أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 686 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار

نشر في

قرار رقم 686 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2021 م، بشأن إعادة تخصيص عقار.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 687 المؤرخ في 2021/12/6م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21763 المؤرخ في 21/ 11/ 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يوافق على تخصيص جزء من قطعة الارض الواقعة بمدينة طرابلس لشركة الضمان للاستثمارات المبين حدودها وفقا للرسم التخطيطي المرفق، وذلك بما يعادل مساحة الموقع المخصص لصالح مكتب النائب العام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 2

على مصلحة أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات لضمان تنازل الشركة عن الموقع الذي تم تخصيصه لمكتب النائب.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 14 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 19/ 12/ 2021 م