قرار رقم 686 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص جزء من قطعة الارض الواقعة بمدينة طرابلس لشركة الضمان للاستثمارات المبين حدودها وفقا للرسم التخطيطي المرفق، وذلك بما يعادل مساحة الموقع المخصص لصالح مكتب النائب العام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
على مصلحة أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات لضمان تنازل الشركة عن الموقع الذي تم تخصيصه لمكتب النائب.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.