قرار رقم 685 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف منحة مالية بقيمة 1000 دينار لمهجري المنطقة الشرقية عن شهر ديسمبر 2021م، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.