مجلس الوزراء
قـرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2023م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة للعام المالي 2024م المشار إليه، بقيمة قدرها 784,018,610 سبعمائة وأربعة وثمانون مليونا وثمانية عشر ألفا وستمائة وعشرة دينار لصالح مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لتوفير التغطية المالية لتوريد وتجهيز إصدار البطاقات الشخصية الإلكترونية وجوازات السفر الإلكترونية.
مادة 2
تلتزم مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بموافاة وزارة التخطيط بالمستندات المطلوبة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص، والضوابط التي تضعها وزارة التخطيط في هذا الشأن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.