Skip to main content

قرار رقم 683 لسنة 2024 م بمنح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2024 مقرار رقم 683 لسنة 2024 م

19 نوفمبر 2024

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2023 م، بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة.
  • وعلى كتاب وزير التخطيط رقم 3113 المؤرخ في 2024/11/13 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21650 المؤرخ في 26/ 10/ 2023 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023 م.

قـرر

مادة 1

يؤذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2023م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة للعام المالي 2024م المشار إليه، بقيمة قدرها 784,018,610 سبعمائة وأربعة وثمانون مليونا وثمانية عشر ألفا وستمائة وعشرة دينار لصالح مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لتوفير التغطية المالية لتوريد وتجهيز إصدار البطاقات الشخصية الإلكترونية وجوازات السفر الإلكترونية.

مادة 2

تلتزم مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بموافاة وزارة التخطيط بالمستندات المطلوبة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص، والضوابط التي تضعها وزارة التخطيط في هذا الشأن.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 17 جمادى الأولى 1446 هجري
  • الموافق: 2024/11/19 م