قرار رقم 682 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد طريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز الطرق والجسور بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ مشروع طريق مسيرب اللبن الرابط بين وسط طمينة وطريق الصوبات بطول 19 كم بمبلغ قدره 15,633,816,000 خمسة عشر مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة عشر دينارا، خصما من الباب الثالث، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.