Skip to main content

قرار رقم 682 لسنة 1995 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية

صدر في 28 أغسطس 1995
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 682 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تعيين عدد من الأخوة في وظيفة معاوني نيابة ومحامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة الشعبية في مختلف النيابات وفروع الإدارات القضائية بالجماهيرية.

بعد الاطلاع على:

  • قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  • القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
  • القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إدارة القانون.
  • القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع لسنة 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 26-08-1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعين الأخوة الآتية أسماؤهم فى وظيفة معاونى نيابة ومحامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة الشعبية وبالجهة المبينة قرين اسم كل منهم:

مالاسمالجهة
1الأخ/ خالد سالم فلاحبنيابة جنوب طرابلس الكلية
2الأخت/ مبروكة عطية على ابراهيمبنيابة طبرق الكلية
3الأخت/ كميلة حميدة بن أحمدبإدارة القضايا فرع طرابلس
4الأخ/ عبد المنعم محمد الصرارعيبنيابة الخمس الكلية
5الأخ/ مصطفى ابراهيم العربيبنيابة بنغازي الكلية
6الأخت/ ناجية على بن حامدبنيابة جنوب طرابلس الكلية
7الأخ/ مفتاح فرج صالحبنيابة الخمس الكلية
8الأخ/ عبد الحميد فرج سالم حسنبنيابة زليتن الكلية
9الأخت/ فاطمة محمد صالح الدرسيبإدارة القضايا فرع بنغازي
10الأخت/ عفاف سليمان الدواجيبنيابة غريان الكلية
11الأخ/ ابراهيم محمد المشاطبنيابة جنوب طرابلس الكلية
12الأخ/ مصطفى ميلاد عبد السلامبنيابة جنوب طرابلس الكلية
13الأخ/ حسن عياد وادىبنيابة جنوب طرابلس الكلية
14الأخ/ طارق المهدى أبوبكربنيابة بنغازي الكلية
15الأخ/ مهيدي محمد مهيديبنيابة اجدابيا الكلية
16الأخ/ عبد الحكيم الأمين التيانيبنيابة شمال طرابلس الكلية
17الأخ/ عبد الحكيم رمضان اضافبنيابة شمال طرابلس الكلية
18الأخ/ ناجي سالم عيسىبنيابة سبها الكلية
19الأخ/ حسن سالم عبد الرحمن الحضيريبنيابة سبها الكلية
20الأخت/ خديجة عبد الكريم بركةإدارة القضايا فرع طرابلس
21الأخ/ طارق على بشيربنيابة الزاوية الكلية
22الأخ/ مصطفى محمد عبيدبنيابة بنغازي الكلية
23الأخ/ محمد عبدالسلام المنقودبنيابة الخمس الكلية
24الأخ/ عقيلة محمد ابراهيمبنيابة اجدابيا الكلية
25الأخ/ مصطفى عمر أبو نوارةبنيابة شمال طرابلس الكلية
26الأخ/ محمود حسنى الشيبانيإدارة القضايا فرع غريان
27الأخت/ سعاد ونيس قريشبإدارة القضايا فرع طرابلس
28الأخت أمال على الخضربإدارة القضايا فرع بنغازي
29الأخ/ عبد الحكيم محمد على العشيبيبنيابة بنغازي الكلية
30الأخت/ نجاة مختار أبو شاقوربإدارة القضايا طرابلس
31الأخ/ سليمان يوسف محمدبنيابة اجدابيا الكلية
32الأخت/ زهرة سعيد جلغمبإدارة القضايا طرابلس
33الأخ/ سلام المبروك بلقاسمبنيابة الزاوية الكلية
34الأخت/ عواطف حميدة الاصيبعىبنيابة جنوب طرابلس الكلية
35الأخت/ فاطمة أحمد بشيربإدارة القضايا فرع طرابلس
36الأخ/ فوزي عبد الحفيظ سالمبنيابة الزاوية الكلية
37الأخت/ سلوى خليفة أبو دراعبإدارة القضايا فرع بنغازي
38الأخ/ خالد أحمد عبدالله بن سليمبنيابة زليتن الكلية
39الأخ/ مصطفى عيسى رمضانإدارة القضايا فرع بنغازي
40الأخ/ صالح عثمان الأوجليبنيابة بنغازي الكلية
41الأخ/ المبروك رمضان عماربنيابة شمال طرابلس الكلية
42الأخ/ على أحمد عبد السلام جاب اللهبنيابة شمال طرابلس الكلية
43الأخ/ رمضان على يعقوببنيابة زليتن الكلية
44الأخ جمال على محمد ابوراويبنيابة الجبل الأخضر الكلية
45الأخ/ نجيب عبدالسلام محارببإدارة القضايا فرع طرابلس
46الأخ/ عبد الباسط محمد الديباجيبإدارة القضايا فرع طرابلس
47الأخ/ مفتاح محمود ابوخريصبإدارة القضايا فرع المرقب
48الأخ/ عبدالرزاق امحمد بن زاهيهبإدارة القضايا المرقب
49الأخ/ صالح محمد فريوانبإدارة القضايا فرع طرابلس
50الأخ/ ابراهيم محمد الشركسبنيابة مصراتة الكلية
51الأخت/ أميمة عبد الحفيظ بادىبإدارة القضايا فرع بنغازي
52الأخ/ ادريس حميدة رضوانبنيابة الجبل الأخضر الكلية
53الأخ/ علي سالم سعيدبنيابة بنغازي الكلية
54الأخ/ صالح أبو حسينة التومي قاجومبمكتب المحاماة الشعبية زليتن
55الأخ/ فرحات نصر الله فرجبنيابة بنغازي الكلية
56الأخ/ محمد أحمد عمر الثليببإدارة القضايا فرع طرابلس
57الأخ/ محمد عمر امشيريبمكتب المحاماة الشعبية الخمس
58الأخ/ منصور على أحمد الشريفإدارة القضايا فرع بنغازي
59الأخ/ أيمن محمود حبيببنيابة بنغازي الكلية
60الأخ/ جمال محمد سويسىبنيابة جادو الكلية
61الأخ/ ميلاد سالم رضوانبنيابة سرت الكلية
62الأخ/ فتحي رمضان المنتصربإدارة القضايا فرع طرابلس
63الأخ/ رضوان محمد الحبيشيبإدارة القضايا فرع طرابلس
64الأخ/ صلاح المحمد منصور الشويرفبإدارة القضايا فرع مصراتة
65الأخ/ خالد خليفة الشارفبإدارة القضايا فرع طرابلس
66الأخ/ محمد على عثمانبفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
67الأخ/ عرفات رجب الهادي بسيسبفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
68الأخ/ اعمار مصباح عبد السلامبنيابة سرت الكلية
69الأخ/ على الناجي عمر عامربنيابة المرج الكلية
70الأخ/ آدم الكيلاني فرجبمكتب المحاماة الشعبية اجدابيا
71الأخت/ فوزية ناجي أبو صبعبفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
72الأخ/ سالم حسن عطيةإدارة القضايا فرع درنة
73الأخ/ عبد العاطي محمد عبدالسلامبنيابة بنغازي الكلية
74الأخ/ شعبان منصور أبو سنينةبمكتب المحاماة الشعبية زليتن
75الأخ/ مصطفى الهادى محمدبإدارة القضايا فرع الزاوية
76الأخ/ ابراهيم محمد سالمبنيابة المرج الكلية
77الأخ/ عادل محمد الشكاحيبفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
78الأخ/ محمود عامر أحمدبإدارة القضايا فرع الزاوية
79الأخ/ بشير المبروك اسباقةإدارة القضايا فرع مصراتة
80الأخ/ خليل مصطفى أحمدبإدارة القضايا فرع الجبل الاخضر
81الأخ/ فوزي محمد الديليبإدارة القضايا فرع طرابلس
82الأخ/ نورى المهدى جبريلبفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
83الأخ/ المهدى حسين صالحبنيابة ترهونة الكلية
84الأخ/ خليفة فرج عاشوربمكتب المحاماة الشعبية الزاوية
85الأخ/ سالم مفتاح جمعةإدارة القضايا فرع المرقب
86الأخ/ محمد يوسف بعيوبفرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة
87الأخت/ ناهد سالم عمربمكتب المحاماة الشعبية درنة
88الأخ/ أكرم عمر خليفةبنيابة بنغازي الكلية
89الأخت/ عائشة سالم عمر الشرقاويبمكتب المحاماة الشعبية الجبل الاخضر
90الأخ/ ناصر عبد الحميد رضوانبإدارة القضايا فرع الجبل الاخضر

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 1424/8/28 ميلادية).

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود حجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 28 رجب 1424 هـ
  • الموافق: 28 أغسطس 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.