قرار رقم 682 لسنة 1991 م بشأن لائحة تنظيم مدرسة الفنون والصنائع الاسلامية
- تاريخ: 3 سبتمبر 1991
- رقم التشريع: 682
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 682 لسنة 1991 م بشأن لائحة تنظيم مدرسة الفنون والصنائع الاسلامية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية.وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 740 لسنة 1981م بلائحة النظام الأساسي لمدرسة الفنون والصنائع الاسلامية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 743 لسنة 89 م بشأن اعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني بكتابه رقم 7-2- 9- 960 المؤرخ في 11 الصيف 1991 م.
قررت
مادة 1
مدرسة الفنون والصنائع الاسلامية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، هي مدرسة مهنية وفنية للصناعات التقليدية والحرفية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
مادة 2
تهدف مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية إلى مایلی :۔
- إعداد جيل من الفنيين في مجال الصناعات التقليدية يحافظ على الفن الإسلامي والتراث القومي.
- العناية بالحرف التقليدية وإبراز الفن الإسلامي في الزخرفة والتصميم وجعله أساسا لبعض المصنوعات الحرفية.
- اكساب المهارات الفنية للعمل بكفاءة في مجال الصناعات التقليدية.
- تأكيد أهمية المصنوعات الحرفية في الاستعمال اليومي.
مادة 3
يتلقى الطالب بمدرسة الفنون والصنائع الاسلامية تدريبه وتأهيله على الوجه التالى :
- أ- دراسة عامة بمرحلة التعليم الأساسي.
- ب- دراسة فنية مهنية في مجال الحرف التقليدية والفن الإسلامي والتراث القومي في الصناعات التقليدية، وفقا لرغبة الطالب واستعداده، وبقدر الإمكانيات المتاحة لهذه المدرسة، ووفق الخطة والمنهج التدريبي.
مادة 4
تكون مدة الدراسة بمدرسة الفنون والصنائع الاسلامية ثلاث سنوات، بعد إتمام الفصل السادس فما فوق من التعليم الأساسي، يمنح بعدها الخريج دبلوم مدرسة الفنون والصنائع الاسلامية.ويصدر بتحديد بداية ونهاية السنة التدريبية والعطلات الرسمية وعطلة نصف السنة ومواعيد الامتحانات بالمدرسة وفروعها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
مادة 5
يتولى المركز الوطني للتدريب إعداد خطة ومنهج التدريب العام بالمدرسة.
مادة 6
تكون المدرسة الفنون والصنائع الاسلامية ميزانية مستقلة لها مخصصاتها المالية ضمن ميزانية أمانة التكوين والتدريب المهني.وتدرج ضمن الميزانية إيرادات هذه المدرسة، وتخضع حسابات هذه المدرسة لمراجعة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية.
مادة 7
تعد ميزانية المدرسة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتحال، بعد موافقة لجنة إدارة المدرسة عليها، إلى اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني لإقرارها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاعتمادها.
مادة 8
تتولى إدارة المدرسة لجنة إدارة تشكل على النحو التالي :۔
- الكاتب العام بأمانة اللجنة الشعبية العامة رئيسا للتكوين والتدريب المهني رئیسا
- مدير عام مدرسة الفنون والصنائع الاسلامية أعضاء
- مدير عام إدارة الشئون التدريبية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهنى أعضاء
- مدير مكتب البرامج بالمركز الوطني للتدريب أعضاء
- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العام أعضاء
- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة أعضاء
- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية للخزانة أعضاء
مادة 9
تختص لجنة الإدارة بما يلي :۔
- وضع الخطط والبرامج العامة لكيفية قيام المدرسة بمهامها.
- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي ونقل المبالغ من بند إلى آخر.
- إعداد اللائحة المالية المدرسة الفنون والصنائع الاسلامية واعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
- مباشرة الشئون الوظيفية والإدارية للعاملين بالمدرسة وفقا للتشريعات النافذة.
- إنشاء أو إلغاء التخصصات بالمدرسة وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
- إصدار القرارات اللازمة بشأن التصرف في حصيلة مايتوفر بهذه المدرسة من أموال بما يكفل استخداما يعود بالنفع عليها.
- تحديد شروط قبول الطلاب للتدريب بالمدرسة.
- قبول الهبات والتبرعات التي لا تتعارض وأهداف المدرسة.
- تقدیر حصة الطالب والمدرس في نصيبه من الإنتاج.
- الترشيح للبعثات والتدريب.
- الموافقة على اشتراك المدرسة في المعارض والمناسبات والمسابقات المحلية
- إنشاء فروع للمدرسة حسب الحاجة وذلك بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
- إبرام العقود وفقا للتشريعات النافذة.
- اقتراح اللوائح التنظيمية الداخلية لمدرسة الفنون والصنائع الإسلامية وفروعها على مستوى الجماهيرية العظمى، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني لإصدارها
- إعداد مشروع الملاك الخاص بمدرسة الفنون والصنائع الاسلامية واعتماده من قبل الجهات المختصة.
- تعيين مدیری فروع المدرسة بناء على ترشيح من مدير عام المدرسة.وللجنة أن تستعين بذوي الخبرة في الصناعات التقليدية لإبداء الرأي أو للعمل أو التدريب بالمدرسة عن طريق الندب على سبيل التفرغ، أو بمكافأت تحددها اللجنة إذا كان لبعض الوقت.
مادة 10
تضع لجنة إدارة المدرسة لائحة لتنظيم اجتماعاتها وكيفية عقدها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات، وكيفية اتخاذ قراراتها.
مادة 11
يكون لمدرسة الفنون والصنائع الاسلامية مدير عام يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني، يتولى الإشراف على المدرسة وفروعها، وعلى الأخص مایلی :۔
- أ- تنفيذ قرارات لجنة إدارة المدرسة ومتابعتها.
- ب- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير والتوقيع على العقود التي تبرمها المدرسة مع الجهات الأخرى.
- ج۔ إعداد مشروع ميزانية المدرسة وتقديم كافة البيانات المتعلقة بها إلى لجنة الادارة.
- د.مراقبة أموال المدرسة وصيانة ممتلكاتها.
- و- المسائل التي يعهد بها إليه من لجنة الادارة.
- ه – ترشيح مدیری فروع المدرسية.
مادة 12
يكون لكل فرع من فروع المدرسة في البلديات مدير تعاونه لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من لجنة إدارة مدرسة الفنون والصنائع الاسلامية ويكون تشكيلها على النحو التالى :
- مدير المدرسة – رئیسا.
- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية للتكوين والتدريب المهن بالبلدية.
- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية للتعليم العام في البلدية.
- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة بالبلدية. – أعضاء
- أحد موظفي المدرسة تختاره لجنة إدارة المدرسة.
مادة 13
تحدد شروط قبول المتدربين بمدارس الفنون والصنائع الاسلامية بقرار من لجنة إدارة مدرسة الفنون والصنائع الاسلامية.
مادة 14
لا يجوز قبول طلبة مسلمين من الدول الشقيقة والصديقة متى كانوا مرشحين على منح دراسية مقدمة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، إذا ما توفرت فيهم شروط القبول الأخرى.
مادة 15
يراعى في اختيار المدرسين والمدربين بمدارس الفنون والصنائع الاسلامية أن يكونوا من المتخصصين وذوي الخبرة والكفاءة في المجال الفني والتقليدي النظري والعملي.
مادة 16
تجرى الامتحانات وتعتمد نتائجها وفقا لأحكام لائحة النظم الأساسية لامتحانات الشهادات الأساسية والمتوسطة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة،وتعتمد الشهادات التي تمنحها المدرسة من أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
مادة 17
يكون لخريجي مدرسة الفنون والصنائع الاسلامية الحق في مواصلة دراستهم بالمؤسسات التعليمية والتدريبية المتوسطة منى توفرت تخصصاتهم.
مادة 18
لا يسمح للطالب بإعادة الدراسة في الصف الواحد لأكثر من سنة تدريبية واحدة.ويجوز بقرار من لجنة الادارة منح الطالب حق اعادة الدراسية لمدة سنة واحدة بصفة استثنائية بالنسبة لسنوات النقل.
مادة 19
تسري على مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية أحكام لائحة التأديب للمتدربين الخاصة بالمراكز الأساسية والمتوسطة.
مادة 20
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 21
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 24 صفر 1401 و.
- الموافق 3 الفاتح 1991م