أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 681 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم شبكة ليبيا للتجارة

نشر في

قرار رقم 681 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم شبكة ليبيا للتجارة

مجلس وزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون البحري الليبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990م، بشأن النظام الوطني للمعلومات. 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000م، بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م، بشأن الجمارك، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 2010م، بشأن الاتصالات. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العام “سابقا” رقم 128 لسنة 2006م بإنشاء مركز تنمية الصادرات. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 2012م بشأن إنشاء مشروع شبكة ليبيا للتجارة. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 191 لسنة 2021 م. بشأن اعتماد قرار. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 ميلادي بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 3085 المؤرخ في 2021/11/09 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18966 المؤرخ في 2021/11/20 م.

قرر

مادة 1

يعاد وفقا لأحكام هذا القرار تنظيم مشروع شبكة ليبيا للتجارة كمؤسسة عامة تسمى شبكة ليبيا للتجارة، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الاقتصاد والتجارة.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي لشبكة ليبيا للتجارة بمدينة طرابلس، ويجوز وفقا لمقتضيات ومتطلبات العمل فتح فروع أو مكاتب لها في المناطق والمدن الليبية الأخرى.

مادة 3

تهدف شبكة ليبيا للتجارة إلى ما يلي: 

  • تعزيز التجارة الالكترونية وتحقيق التحول للاقتصاد الرقمي. 
  • تيسير معاملات التجارة الخارجية في ليبيا.
  • تنمية قطاع التجارة الليبي وتطوير القطاع الخاص في مجالات التجارة والصناعة والأعمال. 
  • بناء قاعدة بيانات وطنية لقطاع التجارة الليبي. 
  • ترسيخ الشفافية وتعزيز لامركزية الخدمات في المجال التجاري. 

مادة 4

تختص شبكة ليبيا للتجارة بالقيام بالأعمال المطلوبة لتنمية وتطوير قطاع التجارة في ليبيا، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. توطين وتشغيل منصة ليبيا للتجارة الإلكترونية وتطوير خدماتها للعملاء التجاريين والمستخدمين.
  2. توطين الحلول التقنية لتيسير معاملات التجارة الخارجية.
  3. القيام بالإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع توريد وتركيب النافذة الموحدة للتجارة الخارجية.
  4. بناء قاعدة بيانات وطنية لقطاع التجارة الليبي.
  5. المساهمة في رسم السياسات الاقتصادية المستقبلية لتطوير قطاع التجارة وتعزيز مساهمة التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الوطني.
  6. دعم المبادرات والبرامج المحلية لتحقيق التحول للاقتصاد الرقمي.
  7. ترسيخ الشفافية وتعزيز اللامركزية للخدمات في المجال التجاري. 
  8. دعم استخدام التقنية وتوطين الحلول المعلوماتية لإنجاز المعاملات الإلكترونية للتجارة.
  9. توطين وتشغيل نظام التتبع الإلكتروني لإجراءات التجارة الخارجية الخاصة بعمليات استيراد وتصدير السلع والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
  10. متابعة العمليات الجمركية وعمليات الشحن والنقل والتحويلات النقدية الخارجية المرتبطة بالتجارة الخارجية، وإصدار النشرات الدورية بشأنها.
  11. تصنيف المتعاملين بحسب أدائهم التجاري والصناعي والخدمي، وتعزيز الشفافية في ممارسة أعمال التجارة. 
  12. إبرام اتفاقات العمل المشتركة مع إدارات الجمارك والموانئ والمصارف وشركات الشحن والنقل والتفتيش والغرف التجارية وإدارات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والشركات التجارية لغرض استكمال الربط التقني وتبادل المستندات والرسائل الإلكترونية الخاصة بعمليات التجارة الداخلية والخارجية وتجارة العبور مع نظام شبكة ليبيا للتجارة.
  13. القيام بالإجراءات التنفيذية اللازمة لتنظيم عمل المتاجر الإلكترونية في السوق الليبي، واقتراح ما يلزم بشأنها. 
  14. تنفيذ البرامج التي تساعد على ترسيخ الثقة بين أطراف التجارة الإلكترونية والمتعاملين معها.
  15. وضع حزمة المعايير والضوابط التجارية والفنية التي من شأنها المساهمة في تطوير التجارة الالكترونية. 
  16. تسجيل المتاجر الإلكترونية واعتمادها.
  17. إصدار أذونات مزاولة المتاجر الإلكترونية لنشاط التجارة.
  18. متابعة تزويد خدمات الدفع الإلكتروني مع المصارف والشركات المعنية بمختلف أنواعها للمتعاملين معها، واقتراح ما يلزم من إجراءات لتنظيم وتطوير الوسائل والتقنيات والبرامج المستخدمة في هذا المجال. 
  19. التنسيق مع الجهات المانحة لتراخيص خدمات النقل والتوصيل لضمان استمرارية حلقة التجارة الإلكترونية حفاظا على حقوق المستهلك.
  20. المشاركة في دراسة الصعوبات والعوائق الفنية التي تواجه حركة التجارة عبر المنافذ، واقتراح الحلول المناسبة لها.
  21. تطوير إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد المستندات والوثائق المنظمة لها وتبسيطها وفق المعايير والمواصفات الدولية. 
  22. اقتراح السياسات التي تكفل توسيع نطاق استخدام وسائل وأدوات التجارة الإلكترونية في السوق الليبي. 
  23. تزويد الحلول التقنية والمعلوماتية المطلوبة لتعزيز تعامل الأطراف أصحاب المصلحة مع شبكة التجارة واستخدام عوائد نشاطها لأجل تطوير نظام عمل شبكة التجارة وتحقيق أهدافها.
  24. تنفيذ الحلول والبرامج المطلوبة لتسهيل عملية تبادل الرسائل والمعلومات الالكترونية بين نظام شبكة ليبيا للتجارة و الأطراف المتعاملة معها. 
  25. دعم توطين نظم ميكنة عمليات التجارة في المنافذ البحرية والجوية والبرية.
  26. إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية لتأهيل القدرات البشرية بشبكة ليبيا للتجارة.
  27. تنفيذ برامج تدريب مستخدمي شبكة ليبيا للتجارة والمتعاملين معها بالجهات ذات العلاقة.
  28. تنفيذ برامج تنمية وتطوير القدرات المحلية في مجال التجارة الدولية والتجارة الالكترونية، وتشجيع القطاع الخاص. 
  29. المشاركة في إعداد مشاريع القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بمعاملات التجارة الإلكترونية وقوانين تيسير التجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم المقترحات بشأنها.
  30. المشاركة في دراسة وإعداد مشاريع التشريعات الخاصة بالمبادلات الالكترونية في ليبيا مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.
  31. المشاركة في المشاريع والمبادرات الوطنية الخاصة بتطوير الحكومة الإلكترونية في ليبيا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  32. المشاركة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتعزيز الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي في ليبيا. 
  33. المشاركة في برامج التعاون الفني بين المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في مجال التجارة الدولية والتجارة الالكترونية.
  34. دراسة البنية التحتية المتاحة للاتصالات والمعلوماتية ومدى ملائمتها لنجاح تشغيل وتطوير تطبيقات شبكة ليبيا للتجارة وبرامج التحول للاقتصاد الرقمي، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  35. المشاركة في أعمال التطوير والترويج ونشر الوعي للمتعاملين عبر شبكة ليبيا للتجارة.
  36. إبرام مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة الخدمة قطاع التجارة الدولية والالكترونية في ليبيا وتطويره.
  37. متابعة الأعمال المطلوبة لتوريد وتركيب التطبيقات والحلول التقنية اللازمة لعمل شبكة ليبيا للتجارة وتنفيذ المشاريع اللازمة لتطويرها.
  38. القيام بالدراسات اللازمة والمساهمات المطلوبة لإزالة العوائق الفنية للتجارة.
  39. المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل الداخلية والخارجية في مجال عمل شبكة ليبيا للتجارة. 
  40. تمكين القطاع المصرفي من متابعة حركة الإعتمادات، وما يرتبط بها من تحويلات نقدية ومراقبتها وفقا للتشريعات النافذة.
  41. تنفيذ البرامج الخاصة بتحسين جودة المعاملات التجارية، والعمل على تقليل التكاليف وتسريع إجراءات مرور البضائع عبر المنافذ.
  42. إعداد التقارير والإحصاءات الدورية حول نشاط التجارة الدولية أو الإلكترونية ومعاملاتها.

مادة 5

لشبكة ليبيا للتجارة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:

  • حق تملك تطبيقات المنصات وقواعد البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية والتجارة الالكترونية وفقا للتشريعات النافذة.
  • تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة أو المساهمة لإدارة بعض أصول وأنشطة شبكة التجارة بما لا يخالف أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، والتشريعات الأخرى النافذة ذات العلاقة.
  • إنشاء مراكز تدريب وتنمية القدرات المحلية في مجال التجارة الدولية أو التجارة الالكترونية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6 

تكون لشبكة ليبيا للتجارة لجنة عليا للإشراف على أعمالها ومتابعتها، وذلك على النحو التالي:

1.وزير الاقتصاد والتجارةرئيساً
2.وزير التخطيطعضواً
3.وزير المواصلاتعضواً
4.نائب محافظ مصرف ليبيا المركزيعضواً
5.رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضةعضواً
6.مدير عام مصلحة الجمـــــــاركعضواً
7.رئيس اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعةعضواً

مادة 7 

تختص اللجنة العليا المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار بما يلي:

  1. الإشراف على إدارة شبكة ليبيا للتجارة، ومتابعة تطويرها.
  2. تسمية مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة وتحديد مكافآته.
  3. اعتماد الهيكل التنظيمي للشبكة.
  4. اعتماد اللوائح الداخلية المنظمة للعمل، واعتماد جدول مرتبات العاملين بشبكة ليبيا للتجارة في القانونية
  5. اعتماد السياسات العامة واستراتيجيات عمل شبكة ليبيا للتجارة.
  6. اعتماد برامج وخطط العمل المتوسطة وطويلة الأجل.
  7. دعم إدارة شبكة ليبيا للتجارة ومساندتها لتحقيق الربط التقني مع المؤسسات المحلية والدولية لأجل تحقيق أهدافها الوطنية.
  8. اعتماد خطط وبرامج التكامل التقني والفني بين نظام شبكة ليبيا للتجارة والجهات ذات العلاقة.
  9. اعتماد نموذج العمل المستهدف لشبكة ليبيا للتجارة.
  10. رفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء حول سير عمل شبكة ليبيا للتجارة ونشاطها.

مادة 8 

تكون اجتماعات اللجنة العليا بصفة سنوية، أو بناء على دعوة رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون المعاملة المالية للجنة العليا وفقا لما هو مقرر للجمعيات العمومية للشركات العامة.

مادة 9 

تدار شبكة ليبيا للتجارة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة العليا بناء على عرض من وزير الاقتصاد والتجارة رئيس اللجنة العليا. 

مادة 10

يكون لمجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشبكة وتصريف أمورها وفق التشريعات النافذة والقوانين واللوائح ذات العلاقة، وله مباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة الكفيلة بتحقيق أهدافها وأغراضها وممارسة كافة المهام والصلاحيات الممنوحة لمجالس إدارة الشركات العامة وما في حكمها، وله على الأخص ما يلي: 

  1. وضع السياسات العامة واستراتيجيات عمل شبكة ليبيا للتجارة وعرضها على اللجنة العليا للاعتماد. 
  2. إعداد خطط وبرامج عمل شبكة ليبيا للتجارة وعرضها على اللجنة العليا للاعتماد.
  3. تحديد رؤية ورسالة شبكة ليبيا للتجارة وأغراضها.
  4. اقتراح اللوائح المنظمة للعمل وإحالتها للجنة العليا للاعتماد.
  5. مناقشة تقديرات الميزانية السنوية لشبكة ليبيا واعتمادها.
  6. متابعة تعميم شبكة ليبيا للتجارة للتجارة وتوسيع نطاق خدماتها على المؤسسات المحلية والمتعاملين معها.
  7. الإشراف على إعداد الحساب الختامي لشبكة ليبيا للتجارة.
  8. اعتماد نماذج الربط التقني وتبادل المستندات والرسائل الإلكترونية الخاصة بعمليات التجارة بين المؤسسات والإدارات المحلية ونظام شبكة ليبيا التجارة.
  9. اعتماد اللجان الفنية التي يتطلب الأمر تشكيلها من قبل المجلس بناءً على عرض من رئيس المجلس.
  10. متابعة تنفيذ الخطط وبرامج العمل الخاصة بتأسيس وتطوير شبكة ليبيا للتجارة. 
  11. تسمية المدير التنفيذي للشبكة بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة. 
  12. اقتراح الهيكل التنظيمي لشبكة ليبيا للتجارة واعتماد التنظيم الداخلي لها. 
  13. اعتماد الخطة التدريبية السنوية لشبكة ليبيا للتجارة وفق التشريعات النافذة. 
  14. المصادقة على الملاك الوظيفي للشبكة، وإحالته للجهة المختصة للاعتماد.
  15. اعتماد الوصف والتوصيف الوظيفي لشبكة ليبيا للتجارة. 
  16. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

مادة 11 

يتولى رئيس مجلس الإدارة القيام بما يلي:

  1. تمثيل شبكة ليبيا للتجارة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  2. الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة وترأس اجتماعاته واعتماد محاضره ومتابعة تنفيذ قراراته.
  3. توقيع القرارات التي تصدر عنه أو عن مجلس الإدارة.
  4. الإشراف المباشر على أعمال المدير التنفيذي، واقتراح تسميته أو استبداله.
  5. تسمية مدراء التقسيمات التنظيمية بالشبكة ومساعديهم، وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي. 
  6. اقتراح تقديرات الميزانية السنوية لشبكة ليبيا للتجارة وتحديد استخداماتها وفقا للتشريعات النافذة.
  7. إحالة الموضوعات التي يتطلب عرضها على اللجنة العليا أو رئيسها للاعتماد.
  8. توقيع العقود واتفاقيات العمل التي تبرمها إدارة شبكة ليبيا للتجارة مع الغير وفقا للتشريعات النافذة.
  9. إصدار قرارات الإيفاد في مهام العمل الرسمية والدورات التدريبية الداخلية والخارجية. 
  10. تشكيل اللجان الفنية وفرق العمل لإنجاز المهام والأعمال المطلوبة لإدارة شبكة ليبيا للتجارة واعتماد مكافأته.
  11. الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي والوصف الوظيفي لشبكة ليبيا للتجارة.
  12. أية اختصاصات أخرى يفوض بها من قبل رئيس اللجنة العليا أو مجلس الإدارة.

مادة 12 

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بشكل دوري شهريا، أو كلما دعت الضرورة لذلك، ويكون لمجلس الإدارة أمين سر يختص بمتابعة أعماله والترتيب لعقد اجتماعاته وتوثيق وتدوين قراراته، وما يوكل له رئيس المجلس من مهام.

ويكون المجلس الإدارة لائحة داخلية تنظم عمله يصدر بها قرار من اللجنة العليا.

مادة 13 

يكون لشبكة ليبيا للتجارة هيكل تنظيمي يصدر بتحديد تقسيماته واختصاصاته قرار من اللجنة العليا بيا للتجارة بناءً على عرض من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 14 

يكون لشبكة ليبيا للتجارة مدير تنفيذي يتم تسميته بقرار من مجلس الإدارة، بناءً على عرض من رئيس المجلس، ويتولى المهام التالية:

  1. تنفيذ برامج وخطط العمل المعتمدة.
  2. إعداد مشروع الميزانية السنوية واقتراح توزيعها حسب الأولويات.
  3. اقتراح الخطط والقرارات التي تؤدى إلى تحسين الأداء وإعداد التوصيات اللازمة حيالها بالخصوص. 
  4. اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير العمل اليومي بشبكة ليبيا للتجارة.
  5. العمل على توفير الموارد وتنسيق العمل بين التقسيمات التنظيمية بالشبكة، وإعداد التقارير اللازمة حيالها.
  6. اقتراح مشروعي الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي للشبكة.
  7. اقتراح مشاريع اللوائح المنظمة لعمل الشبكة. 
  8. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس المجلس.

مادة 15 

تلتزم الجهات المعنية بمعاملات التجارة الخارجية وعلى الأخص الجمارك، الموانئ، إدارات الرقابة الفنية على السلع، المصارف، وكالات الشحن والنقل، غرف التجارة والصناعة باستكمال مشروعاتها وإجراءاتها المطلوبة للتعامل عبر شبكة ليبيا للتجارة والتنسيق معها من أجل تيسير التجارة الخارجية الليبية وتحقيق الأغراض المنشودة.

مادة 16 

تلتزم غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحادها العام بدعم توطين البرمجيات ومنظومات وحلول التحول التقني والالكتروني لشبكة ليبيا للتجارة، وتنفيذ برامج العمل المشتركة مع إدارة الشبكة من أجل تطوير التعامل الالكتروني في القطاع التجاري.

مادة 17 

يكون لشبكة ليبيا للتجارة التسهيلات الممكنة للحصول على خدمات الاتصالات والمعلوماتية التي تقدمها الشركات العاملة في مجال الاتصالات، وتلتزم الشركات بدعم تنفيذ برامج وتقنيات العمل المشتركة مع شبكة ليبيا للتجارة وأهدافها المتعلقة بالتطور التقني لقطاع التجارة والاقتصاد الرقمي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 18 

تتكون الموارد المالية لشبكة ليبيا للتجارة مما يلي: 

  • ما يخصص لها من الميزانية العامة للدولة.
  • مقابل الأعمال والحلول التقنية والخدمات التي يقدمها للغير بغرض تغطية مصروفات تلك الأعمال.
  • أية موارد أخرى يؤذن لها بتحصيلها واستخدامها.

مادة 19

يكون لشبكة ليبيا للتجارة ميزانية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 20

يكون لشبكة ليبيا للتجارة حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العاملة بليبيا تودع فيه أموالها ومخصصاتها المالية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 21

يعامل موظفي شبكة ليبيا للتجارة بذات أوضاعهم الوظيفية، كما تسري بشأنهم ذات المعاملة المالية المحددة بقرار اللجنة العليا لمشروع شبكة ليبيا للتجارة رقم 4 لسنة 2012م، المعتمد بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 191 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 22

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 15/ 12/ 2021 م