Skip to main content

قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري

24 يوليو 2022

قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري

 وزير الاقتصاد والتجارة

.بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مصلحة السجل التجاري وتعديله بموجب القرار رقم 450 لسنة 2022 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 482 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات رئيس مصلحة السجل التجاري.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

إعمالا بالقانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللائحة التنفيذية للسجل التجاري والقانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني المشار إليهم في ديباجة هذا القرار، يجب أن يتضمن طلب القيد في السجل التجاري للمواطنين الليبيين أسم صاحب النشاط رباعيا وفقا للرقم الوطني.

مادة 2

تلتزم مصلحة السجل التجاري وجميع فروعها ومكاتبها المحلية عند إصدار مستخرج من السجل التجاري أو التعديل أن يكون أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الممثل القانوني للشركة أسماء رباعية وفقا للرقم الوطني إن كانوا من حملة الجنسية الليبية.

مادة 3 

تسري أحكام هذا القرار على جميع الشركات العامة والخاصة والمنشآت العامة التي أوجب عليها القانون القيد في السجل التجاري ويكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاطا تجاريا وفقا لأحكام المادة 495 من القانون التجاري.

مادة 4 

على مصلحة السجل التجاري مراجعة القيودات السابقة بما يتفق وأحكام هذا القرار وعدم إتمام آیة إجراءات لأي مواطن ليبي إلا بموجب الرقم الوطني.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة