Skip to main content

قرار رقم 68 لسنة 2006 م بتنظيم اللجنة الشعبية العامة للقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار

3 أبريل 2006

قرار رقم 68 لسنة 2006 م بتنظيم اللجنة الشعبية العامة للقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 369 او بر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 430 ميلادية، بشأن الخدمة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة والمكملة له.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1956 مسيحي، بشأن العلامات التجارية.
  • وعلى القانون رقم 38 لسنة 1968 مسيحي، بشأن الاستيراد والتصدير. 
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 مسيحي، بشأن الاستيراد.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1981 مسيحي، بشأن إنشاء الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 مسيحي، بشأن الرقابة على الأسعار وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد و توزيع السلع
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية، بتنظيم تقديم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 1430 ميلادية، بشأن الخدمة الوطنية و تعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1430 ميلانية.بشأن تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و در ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1372 و.ر بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1372 و.ر بشأن غرف التجارة و الصناعة و الاتحاد العام للغرف و لائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 ور، بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 و بر، بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 و ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1374 ور، بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات و المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 91 لسنة 1373 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن تأسيس الشركات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1373 و.ر، بإعادة تنظيم شركة الاستثمار الوطني.
  • و بناه على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابه رقم 154 المؤرخ في 3/20/ 1374 و.ر. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر. 
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الثالث لسنة 1374 و.ر، وفي اجتماعها العادي التاسع لسنة 1374 ور.

قررت

مادة 1 

تمارس اللجنة الشعبية العامة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار مسؤولية تنفيذ السياسات والخطط، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية، في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة.

مادة 2 

يباشر عضو اللجنة الشعبية لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمؤتمر الشعبي الأساسي المهام التالية:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
  2. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية وقرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجاله.
  3. إعداد الدراسات والإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي
  4. الإشراف على المنشآت الاقتصادية بالمؤتمر الشعبي الأساسي ومتابعة خططه و مستهدفاتها الإنتاجية.
  5. متابعة نشاط التسويق والأنشطة التجارية والخدمية الأخرى.- 
  6. متابعة سير العمل في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و الإشراف عليها ومتابعتها وتقديمها وإعداد التقارير اللازمة عن مستوى أدائها لواجباتها اتخاذ أية إجراءات اللازمة حيال المخالفات.
  7. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع داخل نطاق الشعبية.
  8. إقامة وتنظيم معارض الأنشطة الاقتصادية في نطاق المؤتمر وإبراز دورها في حركة التنمية 
  9. تلقي طلبات إنشاء التشاركيات ومزاولة الأنشطة الفردية، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة والاستثمار بالشعبية، مشفوعة بالرأي.
  10.  متابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالموازين والمكاييل والمقاييس.

مادة 3 

تختص اللجنة الشعبية لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالشعبية، بالصلاحيات التالية:

  1. متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
  2. اقتراح خطط وميزانيات مشروعات التحول الخاصة بالقطاع داخل نطاق الشعبية، واحتياجاتها التنموية، وميزانياتها التقديرية، و عرضها على اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  3. اقتراح إنشاء المشروعات الاستثمارية.
  4. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالصرف من مخصصات القطاع بالشعبية في مجالي التحول و التسيير ضمن ميزانيتي اللجنة الشعبية العامة للقطاع وفق النظم والقواعد المحددة بالتشريعات النافذة.
  5. اقتراح خطط التسويق والتخزين والتوزيع في نطاق الشعبية.
  6. الإشراف والرقابة على توزيع السلع ومراقبة تخزينها وتداولها.
  7. متابعة الوحدات الإنتاجية الواقعة بدائرة الشعبية من حيث الإنتاج والتوزيع.
  8. تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالموازين والمكاييل والمقاييس وكل ما يتعلق بالنشاط التجاري.
  9. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بتحديد الأسعار.
  10. التنسيق بين لجان التسعير بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  11. متابعة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإشراف عليها وتقييمها.
  12. متابعة النشاطات الاقتصادية التي تمارسها الأدوات المنصوص عليها قانونا في نطاق الشعبية وإعداد التقارير اللازمة عن أوضاع تلك الأموات وسلامة إجراءات التراخيص الممنوحة لها والسلع المتداولة والأسعار وغيرها من متطلبات ممارسة النشاط الاقتصادي.
  13. النظر في الطلبات المحالة من عضو القطاع بالمؤتمر الشعبي الأساسي بشأن إنشاء التشارکیات ومزاولة الأنشطة الفردية، وطلبات إشهار الجمعيات التعاونية والشركات المساهمة ومباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة للجنة الشعبية للشعبية بشأنها وفقا للتشريعات النافذة.
  14. تقييم فرص الاستثمار واقتراح المجدي منها وعرضها على الجهات المختصة.
  15.  الإشراف على إقامة المعارض الاقتصادية المختلفة في نطاق الشعبية بالتنسيق في ذلك مع مصلحة المعارض.
  16.  تحديد الاحتياجات من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية على مستوى الشعبية واقتراح أدوات ووسائل تنفيذها.
  17.  التنسيق بين الإنتاج الوطني للمصانع وبين الاستيراد من الخارج لسد حاجة الاستهلاك المحلي
  18. اقتراح أسس ترشيد استهلاك السلع وإعداد برامج التوعية والإرشاد في هذا الشأن.
  19. تقصي المعلومات والبيانات عن الأوضاع الاقتصادية داخل نطاق الشعبية والتحقق منها وتحليلها.
  20. الإذن بالتحقيق مع أي من أعضاء القطاع بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق الشعبية، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وفقا للتشريعات النافذة.
  21. البت في طلبات الاستقالة والإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة، وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين بالقطاع والجهات التابعة له بالشعبية وذلك طبقا للتشريعات النافذة.
  22. اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم ومستوى أدائهم، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من جهات الاختصاص.

مادة 4 

تختص اللجنة الشعبية العامة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار بما يلي:

  1. متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
  2. تنفيذ التشريعات الصادرة للقطاع والعمل على تطويرها بما يكفل اتساقها مع السياسات والغايات التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية في الخصوص.
  3. اقتراح الخطط والبرامج والإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بأنشطة القطاع.
  4. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها
  5. إعداد مشروعات خطط التحول المتعلقة بالقطاع وميزانيتها السنوية
  6.  التعاقد على تنفيذ المشروعات المقررة في خطة التحول وفقا للضوابط التي تحددها التشريعات النافذة.
  7. تنفيذ التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
  8. إعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالنشاط التجاري والاستثماري في الداخل والخارج.
  9. اقتراح السياسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتسويق والدخل والادخار والتأمين وإعداد الدراسات التقويمية بشأنها.
  10. دراسة ومراجعة التشريعات المتعلقة بالنشاط التجاري والاستثماري بهدف تطويرها بما يتفق والتوجهات الاقتصادية للدولة 
  11. إبداء الرأي حول الموضوعات التي تحال من مجلس التخطيط العام واللجنة الشعبية العامة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
  12. إعداد الدراسات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية وإعداد تقارير دورية عن حركة الأسواق، ومدى توافر السلع بها والكشف عن المشاكل التي تحول دون انسيابها، واقتراح أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي وتنظيمها.
  13. اقتراح اللوائح والنظم الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية.
  14. إجراء الدراسات اللازمة لتحديد أسعار السلع والخدمات التي تتطلب المصلحة العامة توحید أسعارها على مستوى الجماهيرية العظمى.
  15. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة الكفيلة بحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  16. دراسة التشريعات المنظمة لحماية المنافسة ومراقبة الاحتكارات وكيفية تطوير تلك التشريعات بما يتلاءم مع السياسات الاقتصادية المقررة.
  17. إعداد الدراسات والمقترحات بما يؤدي إلى تشجيع الأفراد على الانخراط في النشاط الاقتصادي.
  18. تنفيذ التشريعات المتعلقة بتنظيم أعمال السجل التجاري العام والوكالات التجارية والعلامات التجارية ووضع الضوابط اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  19. تنفيذ التشريعات المتعلقة بتأسيس وإشهار الشركات المساهمة، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للجان الشعبية للاقتصاد والتجارة والاستثمار بالشعبيات وفقا لهذا القرار والتشريعات النافذة الأخرى
  20. تنفيذ التشريعات المتعلقة بفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل وتحديد النظم اللازمة لذلك.
  21. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتصدير والاستيراد ووضع النظم والضوابط اللازمة لذلك.
  22. العمل على تشجيع وتنمية الصادرات للمنتجات المحلية القابلة للتصدير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  23. دراسة ومتابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمساهمة في المؤتمرات الاقتصادية واللجان المشتركة والمشاركة في دراسة وإعداد الاتفاقيات التجارية والاستثمارية وتنفيذها في إطار السياسات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  24. تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الأخرى وفقا للسياسات المعتمدة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  25. متابعة أدوات الاستثمار في الداخل والخارج.
  26. متابعة المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية التي تساهم الجماهيرية العظمى في رؤوس أموالها.
  27. اقتراح القواعد والإجراءات المتعلقة بتجارة العبور ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإجراء البحوث اللازمة لتطويرها.
  28. تولي شؤون المعارض والإشراف على المعارض المحلية والدولية والمتخصصة بما يحقق نقل التقنية وترويج الإنتاج المحلي.
  29. إنشاء الغرف التجارية والإشراف عليها وعلى اتحادها ورعاية نشاطها وتطويرها بما يساعد على تحقيق أهدافها.
  30. تهيئة المناخ الملائم للاستثمار و إزالة المعوقات التي تواجهه.
  31. تطوير القدرات التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال الجهات التابعة للقطاع بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
  32. توسيع قاعدة الملكية بما يكفل مشاركة فعالة للقطاع الأهلي في النشاط الاقتصادي.
  33. وضع البرامج الكفيلة بتنمية الوعي البخاري والاستثماري وترسيخ مبادئ حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
  34. إصدار قرارات التعيين و الترقية والنقل والندب والإعارة وذلك وفقا لميزانية القطاع وملاكه المعتمد بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
  35. الإشراف على سوق الأوراق المالية واقتراح التشريعات والبرامج الكفيلة بتطويره بما يساعد على تشجيع ودعم حركة الاستثمار والتداول في هذا السوق.
  36. مراقبة نشاط سوق الأوراق المالية وحركة تداول الأسهم بها ووضع القواعد والأسس اللازمة الحسن تنظيمه وتلافي حدوث أية اختلالات في أدائه.
  37. اقتراح حوافز الاستثمار وتطوير التشريعات والسياسات الاستثمارية لتشجيع القطاع الأهلي للمشاركة في برامج التنمية الاقتصادية
  38. الإشراف على المناطق الحرة بالجماهيرية وتحديد مناطق إنشائها وتقویم جدواها الاقتصادية.
  39. الإشراف والرقابة على سوق التأمين وأدواته واقتراح السياسات المتعلقة بنشاط التأمين والقيام بالدراسات التأمينية و المساهمة في تطوير سوق التأمين.
  40. تمثيل الجماهيرية العظمى في هيئات ومؤسسات الاستثمار والتأمينات الدولية والإقليمية التي تساهم فيها الجماهيرية 
  41. الإشراف على أدوات مزاولة النشاط والاستثمار الخارجي التابعة للقطاع ومتابعة تطوير أعمالها وفق أسس اقتصادية سليمة بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
  42. وضع البرامج الخاصة بتكوين الأطر الفنية المتخصصة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات العلاقة بنشاط القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  43.  وضع البرامج المتطورة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
  44. الإشراف على الجهات التابعة للقطاع، ومتابعة وتقويم أعمالها وبحث ومراجعة أوضاعها المالية و الإدارية بما يضمن تحقيق المستهدف من إنشائها.
  45. الإذن بالتحقيق مع أي من أمناء وأعضاء القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5 

تعتبر اللجنة الشعبية العامة للقطاع وحدة إدارية واحدة لأغراض الميزانيات.الشؤون الوظيفية و التعاقد و تنفيذ الميزانيات

مادة 6 

يكون للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار جهاز إداري يرأسه كاتب عام يمارس المهام المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة، ويسل تحت الإشراف المباشر لأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة 7 

تتبع اللجنة الشعبية العامة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار الجهات التالية:

  1. مركز بحوث العلوم الاقتصادية.
  2. مصلحة معرض طرابلس الدولي.
  3. مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي.

مادة 8

تخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار الجهات التالية:

  1. هيئة تشجيع الاستثمار.
  2. الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
  3. المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
  4. سوق الأوراق المالية.
  5. الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
  6. شركة ليبيا للتأمين.
  7. اتحاد عام غرف التجارة والصناعة.
  8. المناطق الحرة.

مادة 9

تتولى اللجنة الشعبية العامة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار متابعة شركة الاستثمار الوطني والإشراف على نشاطاتها، وذلك إلى حين استكمال حصر المساهمين في الشركة وتكوين جمعيتها العمومية تطبيقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1373 و در بإعادة تنظيم شركة الاستثمار الوطني المشار إليه.

مادة 10 

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار من الإدارات والمكاتب التالية:

  1. إدارة الدراسات والبحوث الاقتصادية. 
  2. إدارة الشركات و التسجيلات التجارية.
  3. إدارة التجارة الداخلية.
  4. إدارة التجارة الخارجية.
  5. إدارة شؤون الاستثمار الداخلي.
  6. إدارة شؤون الاستثمار الخارجي.
  7. إدارة التأمين.
  8. إدارة الشئون الإدارية والمالية.
  9. مكتب الشؤون القانونية.
  10. مكتب شئون الجنة.
  11. مكتب المراجعة الداخلية.

مادة 11 

تختص إدارة الدراسات والبحوث الاقتصادية بما يلي: –

  1. إعداد الدراسات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والدخل و الادخار والاستثمار.
  2. إعداد الدراسات الخاصة بالسياسات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ضوء التطورات المحلية والدولية.
  3. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتنويع مصادر الدخل واقتراح السياسات التي من شأنها رفع معدلات دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة.
  4. القيام بالدراسات التحليلية المقارنة لمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجماهيرية العظمى وباقي دول العالم واقتراح السياسات التي من شأنها تحسين هذه المؤشرات.
  5. إعداد برامج وخطط التنمية المتعلقة بالقطاع ومتابعة تنفيذها.
  6. وضع وتنفيذ برامج الإعلام الاقتصادي التي من شأنها نشر الوعي بين جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية في مختلف المجالات الاقتصادية.
  7. الإشراف الفني على المطبوعات والنشرات الاقتصادية التي يقوم القطاع بإصدارها ووضع الترتيبات اللازمة لتوزيعها.
  8. متابعة ما تنشره الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى حول أداء الاقتصاد الليبي بشكل عام ونشاطات القطاع والجهات التابعة له بشكل خاص 
  9. اقتراح البرامج المتعلقة بتحديث أساليب العمل في الجهاز الإداري و ميكنة الإدارة بما يسهم في تبسيط الإجراءات واختصار النماذج والأوراق المستخدمة، والعمل على إعداد وتطوير برامج المنظومات ذات العلاقة بعمل الجهاز الإداري للجنة، وربط ذلك بموقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية لتيسير تقديم الخدمات للمتعاملين مع القطاع.
  10. إصدار التقارير والنشرات الدورية المتعلقة بنشاط القطاع.
  11.  المشاركة في دراسة ما يرد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية من تقارير ومقترحات وإبداء الرأي بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة
  12. الإشراف على مكتبة القطاع وتنظيمها وتوفير ما يلزمها من دوريات وكتب ومراجع علمية وضبط أسلوب تداولها.

مادة 12 

تختص إدارة الشركات و التسجيلات التجارية بما يلي: –

  1. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتسجيل الشركات وتنظيم السجلات المتعلقة بقيد محرري العقود والمعتمدين في تأسيس الشركات.
  2. فحص ودراسة ملفات الشركات الأجنبية المقدمة لغرض منحها الإذن بفتح فرع أو مكتب تمثيل داخل الجماهيرية العظمى، وإعداد مشروعات القرارات اللازمة لمزاولة نشاطها.
  3. فحص ودراسة ملفات الشركات بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي، وإعداد القرارات اللازمة لمزاولة نشاطها.
  4.  متابعة الشركات الوطنية والأجنبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من تقيدها بالتشريعات التي يختص القطاع بتنفيذها.
  5. الإشراف الفني على مكاتب السجل التجاري بالشعبيات، وإصدار التعليمات اللازمة إليها، والعمل على رفع كفاءة العاملين بها 
  6. تلقي البيانات والمعلومات الواردة من مكاتب السجل التجاري بالشعبيات وقيدها في السجل التجاري العام.
  7. تنفيذ ومتابعة التشريعات المتعلقة بتنظيم أعمال الوكالات التجارية والعلامات التجارية ووضع الضوابط اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. منح الشهادات السلبية اللازمة لتأسيس الشركات الوطنية.
  9. اقتراح الرسوم المتعلقة بالشركات والعلامات والوكالات التجارية وإعادة النظر فيها كلما تطلب الأمر ذلك.
  10. دراسة طلبات وكلاء تسجيل الشركات والعلامات التجارية ومسك السجلات الخاصة بتسجيلهم
  11. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة

مادة 13 

تختص إدارة التجارة الداخلية بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتسويق والتوزيع و الرقابة على الأسعار ومراجعتها واقتراح تعديلها كلما دعت الحاجة لذلك 
  2. دراسة احتياجات السوق المحلي ووضع السياسات اللازمة لخلق التوازن بين العرض والطلب.
  3. إجراء الدراسات اللازمة لتحديد أسعار السلع والخدمات التي تتطلب المصلحة العامة توحيد أسعارها على مستوى الجماهيرية العظمى.
  4. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالموازين والمكاييل والمقاييس ووضع أسس وضوابط استعمالاتها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. متابعة الإجراءات المتعلقة بحماية المستهلك وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالرقابة على الأسعار والتوزيع.
  6. اقتراح السياسات الخاصة بتكوين المخزون السلعي بما يضمن توفير السلع في السوق المحلي بشكل
  7. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
  8. إقتراح تطوير التشريعات المنظمة لحماية المنافسة ومراقبة الاحتكارات وتطويرها بما يتلاءم مع السياسات الإقتصادية.

مادة 14 

تختص إدارة التجارة الخارجية بما يلى:

  1. متابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لنشاط التصدير والاستيراد، وإعداد الدراسات اللازمة لدعم هذا النشاط.
  2. متابعة حركة الأسواق العالمية من حيث الأسعار والمواصفات والشروط التجارية المختلفة وجمع البيانات والإحصائيات الخاصة بتطورات الأسواق العالمية وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
  3. لعمل على تشجيع وتنمية الصادرات للمنتجات المحلية القابلة للتصدير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. مسك وتنظيم السجل العام للمصدرين والمستوردين.
  5. متابعة وتقويم سير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى بما يحقق مصالح الجماهيرية العظمى وإعداد تقارير دورية عنها والمشاركة في أعمال اللجان المشتركة.
  6. المشاركة في إعداد ومراجعة مشاريع الاتفاقيات التجارية ومتابعة تنفيذ ما يعتمد منها.
  7. التنسيق والتعاون مع الوحدات الإدارية المختلفة بالجماهيرية العظمى وغيرها من الجهات ذات العلاقة في الموضوعات التي ترد من الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
  8. متابعة علاقة الجماهيرية العظمى بالمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة وإعداد الدراسات حول تطور هذه العلاقات واقتراح الطرق المثلى للاستفادة من تلك المنظمات 
  9. تنظيم شؤون التمثيل الاقتصادي بين الجماهيرية العظمى ودول العالم، ومتابعة هذا النشاط وإعداد التقارير اللازمة عنه بالتنسيق مع قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  10. الإشراف على شؤون المعارض المحلية والدولية والمتخصصة بما يحقق نقل التقنية وترويج الإنتاج المحلي.
  11. متابعة نشاط غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام لها والغرف المشتركة، وإبداء الرأي فيما يصدر عن هذه الجهات من قرارات تتعلق بالعلاقات التجارية بين الجماهيرية ودول العالم الأخرى.

مادة 15 

تختص إدارة شئون الاستثمار الداخلي بما يلي:

  1. اقتراح خطط و برامج تشجيع الاستثمار المحلي وتحفيزه وجنب واستقطاب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه بمختلف الوسائل.
  2. اقتراح السياسات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار عن طريق دراسة واقتراح الإعفاءات والتسهيلات والمزايا للمشاريع الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة أدائه سواء كانت للاستثمار المحلي أو الأجنبي.
  3. اقتراح السياسات العامة للاستثمار في الجماهيرية العظمى في إطار الأهداف المقررة في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة بما يكفل تحقيق الأهداف المناطة بالقطاع فيما يتعلق بالاستثمار الوطني والأجنبي داخل الجماهيرية العظمى.
  5. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالاستثمار الوطني والأجنبي والعمل على معالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجهه.
  6. متابعة الإجراءات المتعلقة بتوسيع قاعدة الملكية بما يكفل ترسيخ دور القطاع الأهلي في النشاط الاقتصادي.
  7. متابعة نشاط سوق الأوراق المالية واقتراح التشريعات والبرامج الكفيلة بتطويره بما يساعد على تشجيع وزيادة الادخار والاستثمار
  8. دراسة وتقييم مقترحات إنشاء المناطق الحرة وتقويم جدواها الاقتصادية، ووضع الضوابط التي من شأنها إنجاحها.
  9. متابعة نشاط المناطق الحرة بالجماهيرية وإعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لتطويره.
  10.  متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بتجارة العبور بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11.  متابعة تنفيذ أحكام التشريعات الخاصة بالاستثمار في الجماهيرية العظمى وتبسيط الإجراءات المنظمة له وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر.

مادة 16 

تختص إدارة شئون الاستثمار الخارجي بما يلي:

  1. اقتراح السياسات العامة للاستثمار الخارجي في إطار الأهداف المقررة في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة بما يكفل تحقيق الأهداف المناطة بالقطاع فيما يتعلق باستثمار الأموال الليبية بالخارج.
  3. متابعة الاستثمارات الليبية بالخارج والعمل على معالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الليبيين بالخارج.
  4. متابعة تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة للاستثمار الأهلي بالخارج.
  5. دراسة طلبات أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المحددة قانونا، لغرض الاستثمار في الخارج وإعداد الرأي بشأنها وعرضها على الأمين تمهيدا لاستصدار القرار اللازم بشأنها.
  6. الإشراف على أدوات مزاولة نشاط الاستثمار الخارجي التابعة للقطاع ومتابعة أعمالها وفق أسس اقتصادية سليمة بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
  7. المساهمة في اقتراح الإطار العام لخطط الاستثمارات الليبية في الخارج.
  8. دراسة فرص الاستثمار المتاحة في الأسواق العالمية والمزايا والضمانات المتوفرة لحماية حقوق المستثمر ورأس ماله من أجل تسهيل مهمة المستثمر الخاص والعام في اتخاذ قراره المناسب.
  9. المشاركة في إعداد مشاريع اتفاقيات تشجيع وضمان الاستثمار مع الدول المستهدف التعاون معها، ومتابعة تنفيذ ما يعتمد من اتفاقيات مع الخارج.

مادة 17 

تختص إدارة التأمين بما يلي:

  • اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط التأمين والقيام بالدراسات التأمينية والمساهمة في تطوير سوق التأمين المحلي.
  • دراسة التشريعات المتعلقة بنشاط التأمين، وإبداء الرأي في كل ما يقترح من قرارات بشأنها، اقتراح إضافة تأمينات أخرى.
  • اقتراح تحديد الحصص التي تلتزم الشركات بإعادة تأمينها من عمليات لدى الشركات المحلية لإعادة التأمين، ونسب العمولات التي تؤديها هذه الشركات عن هذه الحصص
  • تمثيل الجماهيرية العظمى في هيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية التي يقرر القطاع المساهمة فيها.
  • إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين الليبي ووحداته
  • الإشراف والرقابة على سوق التأمين وأدواته واقتراح السياسات المتعلقة بهذا النشاط والقيام بالدراسات التأمينية والمساهمة في تطوير سوق التأمين، والقيام بما يلزم من إجراءات وفقا للتشريعات المنظمة النشاط التأمين.

مادة 18 

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:- 

  • اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين ومباشرة كافة شئونهم الوظيفية من تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وإجازات و تأديب و غيرها من الشؤون الوظيفية وفقا للتشريعات المعمول بها في الخصوم.
  • إعداد وحصر الاحتياجات الوظيفية ووضع خطط وبرامج تدريب العاملين بما يرفع كفاءة أدائهم بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالجهاز.
  • القيام بالأعمال المتعلقة بشئون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها و الإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  • طبع الوثائق والمستندات والإيصالات والسجلات اللازمة لسير العمل بالجهاز الإداري للجنة وفقا للتشريعات النافذة
  • إعداد مشروع الميزانية التسييرية للقطاع وضبط الرقابة على أوجه صرفها ومباشرة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة.
  • تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات المنتهي الوحدات الإدارية التابعة للجهاز أو الخاضعة لإشرافه والقيام بأعمال العلاقات العامة.
  • تعميم للتشريعات و التعليمات والمناشير ذات العلاقة على جميع التقسيمات التنظيمية بالجهاز وغيرها من الجهات التابعة للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • تولى أمانة سر لجنة شئون الموظفين ومجلس التأديب بالجهاز الإداري وإعداد محاضر جلساتها وتبويبها وترتيبها وحفظها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها و إبلاغها إلى جهات الاختصاص
  • تجميع خطط التدريب من مختلف الإدارات والمكاتب وإعدادها في خطة واحدة واعتمادها من الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
  • القيام بعمليات الجرد السنوي وفقا للنظم والتشريعات 
  • القيام بمهام التنسيق العسكري للعاملين بالجهاز.
  • تحصيل إيرادات الجهاز وديونه لدى الغير وإعداد مرتبات واستحقاقات العاملين به والقيام بأعمال التخليص الجمركي للمعدات والآلات والأدوات التي يستوردها الجهاز فداء أعماله.
  • القيام بأعمال الخزينة الخاصة والمخازن المتخصصة بالجهاز الإداري للجنة.
  • القيام بأعمال الترجمة والعلاقات العامة الخاصة بالجهاز بما يساعده على تنفيذ مهامه.

مادة 19

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  • إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المسائل المعروضة عليه وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات من الناحية القانونية المتعلقة بعمل القطاع.
  • متابعة القضايا التي تكون اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار طرفا فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها مع إدارة القضايا والجهات المختصة الأخرى.
  • إعداد ومراجعة العقود التي تقوم اللجنة بإبرامها بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة والجهات الأخرى المختصة.
  • المشاركة في عضوية لجان التحقيق عن الشكاوى التي يكلف بها
  • تسجيل وترقيم القرارات الصادرة عن اللجنة وأمينها وحفظها في سجل خاص حسب تواريخ صدورها ومتابعة تنفيذها.
  • الإطلاع على مدونة التشريعات والموسوعات القانونية وتبويبها وحفظها.

مادة 20

يختص مکتب شنون اللجنة بما يلي:

  • تلقي التقارير والمكاتبات التي ترد باسم اللجنة وأمينها واستيفاء البيانات اللازمة عنها وعرضها على الأمين وتنفيذ تعليماته.
  • إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وفق تعليمات الأمين وتوزيعه والتحضير لاجتماعات اللجنة بالتنسيق مع الإدارات الأخرى وتحرير محاضر جلستها وتبليغ الجهات المختصة بها
  • تنظيم اتصالات ومقابلات أمين اللجنة وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها وحفظ المستندات وفقا للضوابط التي يقررها الأمين.
  • الإطلاع على ما تتناوله وسائل الإعلام المختلفة من موضوعات يختص بها القطاع وعرضها علي الأمين وتنفيذ تعليماته بشأنها.

مادة 21 

يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:

  1. تلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لفحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين، واللوائح، ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
  2. فحص الكشوف الخاصة بجملة المصروفات.
  3. دراسة العقود المبرمة بين القطاع والموردين وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها.
  4. استكمال ومراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين مع القطاع.
  5. فتح ملف خاص لكل عقد، وعمل ملخص لأهم الشروط المالية الواردة به مع حفظ العقود في خزائن خاصة.
  6. فحص النغمات المقرر صرفها من أصل كل عقد، والموافقة على صرفها، واستنزال مبالغها من قيمة العقد بعد استكمال الخطوات المتطلبة قانونا بخصوص المراقبة المسبقة قبل الصرف
  7. التحقق من عدم ووجد تنازلات للمصارف أو موانع قانونية أخرى قبل صرف مستحقات للمتعهدين، والمقاولين.
  8. التأكد من إعداد استمارات فنون الدفع المصرفي، وأن القيد لحساب المستفيد قد تم إدراجه في حسابه بالمصرف.
  9. الإشراف على مسك سجلات مفصلة عن مخصصات الميزانية الإدارية ومشروعات التحول.
  10.  التأكد من قيد كل ما يصرف على مشروعات التحول أولا بأول من واقع بيانات الحسابات والتعديلات التي قد تطرأ على المخصصات المعتمدة لكل مشروع.
  11. التحقق من أن الإنفاق من ميزانية التحول يتمشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بإدارة حساب التحول، ومتابعة ما قد يقع من مخالفة مالية أو خروج على تلك النظم والقواعد.
  12. إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمشاركة في عمليات الجرد السنوي.

مادة 22 

تنقل للجنة الشعبية العامة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار كافة الحقوق والالتزامات والعقود المبرمة في مجال اختصاصها من قبل اللجان الشعبية للشعبيات سواء كانت تحت التنفيذ أو لم يبدأ في تنفيذها وقت صدور هذا القرار.وللجنة الشعبية العامة للقطاع اتخاذ ما يلزم من إجراءات التنفيذ لما نقل إليها وفقا للفقرة السابقة بالتنسيق في ذلك مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 23 

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 24 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.