قرار رقم 68 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
وعلى التوصيات الخطية رقم 293 و 294 و 295 و 296 و 297 و 298 و 299 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المدونة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم واستيراد منتجاتها الى ليبيا معها ماليا او معنويا: