قرار رقم 675 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,450,000,000 مليون وأربعمائة وخمسون ألف دينار لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، لسداد الالتزامات المترتبة على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.