قرار رقم 675 لسنة 1974 م بشأن المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 فبراير 1975
- رقم التشريع: 675
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 675 لسنة 1974 م بشأن المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء
وزير العدل
بعد الإطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادرة في 29 من شعبان 1389 هـ الموافق 10 من نوفمبر 1969م بمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء
قرر
مادة 1
تمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء المشار إليه خمس سنوات أخرى تبدأ اعتباراً من 26 شوال 1394هـ الموافق 10 نوفمبر 1974م.اضافة الى شاشة بناء الحكم
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.