قرار رقم 674 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك الأعمال طباعة المصحف الشريف، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.