قرار رقم 672 لسنة 2021 م بإعادة توزيع ومناقلة مخصصات مالية للعام 2021 م للباب الثالث التنمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 672
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 672-2021-DEC-COM
قرار رقم 672 لسنة 2021 م بإعادة توزيع ومناقلة مخصصات مالية للعام 2021 م للباب الثالث التنمية
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع فــــــي 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس النواب رقم 2021039 والمؤرخ في 2021/8/03 م.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 429 لسنة 2021 م، باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/37 المؤرخ في 2021/11/21م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يوافق على إعادة توزيع ومناقلة مبلغ قدره 5,659,400,000 خمسة مليار وستمائة وتسعة وخمسون مليون وأربعمائة ألف دينار، وتعتمد المخصصات المالية للباب الثالث التنمية.
مادة 2
تعتمد تفاصيل المشروعات المرفقة بهذا القرار للأجهزة التنفيذية المنفذة للمشروعات الإستراتيجية الكبرى على أن يتم التنسيق مع وزارة التخطيط في إصدار أوامر الصرف والتخويلات الخاصة بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يراعى في توزيع المخصصات التفصيلية للمشاريع والبرامج التنموية للقطاعات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تحديد التالي:
- تحديد المشاريع التي تحقق الأولويات الضرورية للبلديات لمعالجة المختنقات المحلية.
- استكمال المشاريع الضرورية ذات نسبة الإنجاز المرتفعة 70% أو المشاريع والبرامج التي تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية وخصوصا تلك التي تعالج المختنقات الأساسية التي تقدم خدمة للمواطن.
مادة 4
تتولى وزارة التخطيط إصدار الأوامر والتخويلات المالية لصناديق إعادة الإعمار بما نسبته 15% من القيمة المخصصة لها، ويتم التنسيق لوضع ضوابط وآلية محددة لتسوية المخصصات المشار إليها أعلاه بين وزارة التخطيط وصناديق إعادة الإعمار لاحقا، ووفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
على القطاعات المعنية العمل على توزيع مخصصاتها بالالتزام بالضوابط والأسس الصادرة من وزارة التخطيط عند توزيع مخصصات البرامج والمشروعات التنموية.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 8 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 13/ 12/ 2021 م
مخصصات مشروعات التنمية
ت | المشروع | الجهة | المخصص (د. ل) |
1 | تنفيذ الطريق الدائري الثالث | جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق | 1,150,000,000 |
2 | صيانة وتطوير طريق إجدابيا – جالو | جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات | 150,000,000 |
3 | صيانة وتطوير طريق غات أوباري | جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات | 150,000,000 |
4 | منحة الربع الرابع والرسوم الدراسية للطلبة الموفدين | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 296,500,000 |
5 | الدراسات العليا بالداخل | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 50,000,000 |
6 | إستكمال صيانة المدارس المدمرة جنوب طرابلس | مصلحة المرافق التعليمية | 37,000,000 |
7 | تجهيزات وصيانة المباني وشراء سيارات | مجلس الوزراء | 44,500,000 |
8 | صيانة وتجهيز عدد من المرافق الصحية | وزارة الصحة | 400,000,000 |
9 | تجهيزات طبية ومعدات | وزارة الصحة | 20,000,000 |
10 | صيانة وتجهيز المراكز الثقافية | وزارة الثقافة والتنمية المعرفية | 22,000,000 |
11 | تجهيزات ومعدات أمنية | جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة | 20,000,000 |
12 | صيانة واستكمال عدد من المقرات الإدارية والخدمية | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 475,000,000 |
13 | صيانة المدينة الرياضية بنغازي | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 60,000,000 |
14 | إنشاء مباني إدارية وتعليمية لجامعة بنغازي | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 100,000,000 |
15 | تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والصرف الصحي | جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق | 400,000,000 |
16 | تنفيذ وصيانة عدد من الطرق والكباري والمطارات | جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات | 400,000,000 |
17 | توريد طائرات إسعاف وقطع غيار | جهاز الإسعاف الطائر | 52,000,000 |
18 | صيانة وإستكمال عدد من المشروعات | جهاز تطوير المنطقة الشرقية | 250,000,000 |
19 | تنفيذ مشروعات محددة بالبلديات | وزارة الحكم المحلي | 230,000,000 |
20 | صيانة عدد من المباني ونقل المخلفات والتعويضات | صندوق إعمار بنغازي ودرنة | 100,000,000 |
21 | صيانة عدد من المباني ونقل المخلفات والتعويضات | صندوق إعمار سرت | 75,000,000 |
22 | صيانة عدد من المباني ونقل المخلفات والتعويضات | صندوق إعمار جنوب طرابلس والجفارة | 150,000,000 |
23 | صيانة مركز بناء القدرات | مجلس الوزراء | 25,000,000 |
24 | صيانة واستكمال عدد من المرافق الرياضية | وزارة الرياضة | 60,200,000 |
25 | صيانة وتجهيز عدد من المراكز الشبابية | وزارة الشباب | 81,200,000 |
26 | صيانة وتطوير قناة ليبيا الوطنية | قناة ليبيا الوطنية | 15,000,000 |
27 | صيانة عدد من المقرات العسكرية | وزارة الدفاع | 150,000,000 |
28 | صيانة وتطوير المدينة القديمة | جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس | 20,000,000 |
29 | شراء أدوية ومعدات | المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي | 25,000,000 |
30 | صيانة وتجهيز مقر ديوان المحاسبة البيضاء | ديوان المحاسبة | 15,000,000 |
31 | صيانة وتجهيز مقر هيئة الرقابة الإدارية البيضاء | هيئة الرقابة الإدارية | 10,000,000 |
32 | صيانة وتدريب وتجهيزات | جهاز الأمن الداخلي | 40,000,000 |
33 | تجهيزات طبية وصيانة | مركز بنغازي الطبي | 20,000,000 |
34 | تجهيزات وصيانة المحاكم والنيابات | وزارة العدل | 45,000,000 |
35 | صيانة وتجهيزات لمكاتب الشؤون الاجتماعية | وزارة الشؤون الاجتماعية | 45,000,000 |
36 | تجهيزات وصيانة | المنطقة الاقتصادية مصراتة | 9,000,000 |
37 | تنفيذ مشروعات مياه وصيانة محطات التحلية | وزارة الموارد المائية | 95,000,000 |
38 | مراجعة وإعتماد مخططات | مصلحة التخطيط العمراني | 40,000,000 |
39 | تنفيذ وصيانة طرق وجسور | مصلحة الطرق والجسور | 25,000,000 |
40 | صيانة وتوريد أجهزة للمطارات الليبية | مصلحة المطارات | 40,000,000 |
41 | صيانة وتجهيزات | وزارة الداخلية | 50,000,000 |
42 | تجهيزات وصيانة معدات الموانئ الليبية | مصلحة الموانئ الليبية | 30,000,000 |
43 | توريد سيارات الإسعاف | جهاز الإسعاف والطوارئ | 40,000,000 |
44 | تجهيزات ومعدات | الهيئة العامة للتعرف على المفقودين | 10,000,000 |
45 | صيانة وتجهيزات فنية | جهاز مكافحة المخدرات | 22,000,000 |
46 | تجهيزات وأدوية | مركز زليتن الطبي | 15,000,000 |
47 | تنفيذ أعمال منظومة الإمداد المائي بالجبل الغربي | جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضارية | 50,000,000 |
48 | تنفيذ مشروع مركز البيانات | الهيئة العامة للمعلومات | 50,000,000 |
المجموع الكلي (د.ل) | 5,659,400,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.