قرار رقم 672 لسنة 2021 م بإعادة توزيع ومناقلة مخصصات مالية للعام 2021 م للباب الثالث التنمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 672
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
-
672-2021-DEC-COM
قرار رقم 672 لسنة 2021 م بإعادة توزيع ومناقلة مخصصات مالية للعام 2021 م للباب الثالث التنمية
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع فــــــي 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس النواب رقم 2021039 والمؤرخ في 2021/8/03 م.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 429 لسنة 2021 م، باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/37 المؤرخ في 2021/11/21م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يوافق على إعادة توزيع ومناقلة مبلغ قدره 5,659,400,000 خمسة مليار وستمائة وتسعة وخمسون مليون وأربعمائة ألف دينار، وتعتمد المخصصات المالية للباب الثالث التنمية.
مادة 2
تعتمد تفاصيل المشروعات المرفقة بهذا القرار للأجهزة التنفيذية المنفذة للمشروعات الإستراتيجية الكبرى على أن يتم التنسيق مع وزارة التخطيط في إصدار أوامر الصرف والتخويلات الخاصة بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يراعى في توزيع المخصصات التفصيلية للمشاريع والبرامج التنموية للقطاعات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تحديد التالي:
- تحديد المشاريع التي تحقق الأولويات الضرورية للبلديات لمعالجة المختنقات المحلية.
- استكمال المشاريع الضرورية ذات نسبة الإنجاز المرتفعة 70% أو المشاريع والبرامج التي تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية وخصوصا تلك التي تعالج المختنقات الأساسية التي تقدم خدمة للمواطن.
مادة 4
تتولى وزارة التخطيط إصدار الأوامر والتخويلات المالية لصناديق إعادة الإعمار بما نسبته 15% من القيمة المخصصة لها، ويتم التنسيق لوضع ضوابط وآلية محددة لتسوية المخصصات المشار إليها أعلاه بين وزارة التخطيط وصناديق إعادة الإعمار لاحقا، ووفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
على القطاعات المعنية العمل على توزيع مخصصاتها بالالتزام بالضوابط والأسس الصادرة من وزارة التخطيط عند توزيع مخصصات البرامج والمشروعات التنموية.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 8 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 13/ 12/ 2021 م
مخصصات مشروعات التنمية
ت | المشروع | الجهة | المخصص (د. ل) |
1 | تنفيذ الطريق الدائري الثالث | جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق | 1,150,000,000 |
2 | صيانة وتطوير طريق إجدابيا – جالو | جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات | 150,000,000 |
3 | صيانة وتطوير طريق غات أوباري | جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات | 150,000,000 |
4 | منحة الربع الرابع والرسوم الدراسية للطلبة الموفدين | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 296,500,000 |
5 | الدراسات العليا بالداخل | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 50,000,000 |
6 | إستكمال صيانة المدارس المدمرة جنوب طرابلس | مصلحة المرافق التعليمية | 37,000,000 |
7 | تجهيزات وصيانة المباني وشراء سيارات | مجلس الوزراء | 44,500,000 |
8 | صيانة وتجهيز عدد من المرافق الصحية | وزارة الصحة | 400,000,000 |
9 | تجهيزات طبية ومعدات | وزارة الصحة | 20,000,000 |
10 | صيانة وتجهيز المراكز الثقافية | وزارة الثقافة والتنمية المعرفية | 22,000,000 |
11 | تجهيزات ومعدات أمنية | جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة | 20,000,000 |
12 | صيانة واستكمال عدد من المقرات الإدارية والخدمية | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 475,000,000 |
13 | صيانة المدينة الرياضية بنغازي | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 60,000,000 |
14 | إنشاء مباني إدارية وتعليمية لجامعة بنغازي | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 100,000,000 |
15 | تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والصرف الصحي | جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق | 400,000,000 |
16 | تنفيذ وصيانة عدد من الطرق والكباري والمطارات | جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات | 400,000,000 |
17 | توريد طائرات إسعاف وقطع غيار | جهاز الإسعاف الطائر | 52,000,000 |
18 | صيانة وإستكمال عدد من المشروعات | جهاز تطوير المنطقة الشرقية | 250,000,000 |
19 | تنفيذ مشروعات محددة بالبلديات | وزارة الحكم المحلي | 230,000,000 |
20 | صيانة عدد من المباني ونقل المخلفات والتعويضات | صندوق إعمار بنغازي ودرنة | 100,000,000 |
21 | صيانة عدد من المباني ونقل المخلفات والتعويضات | صندوق إعمار سرت | 75,000,000 |
22 | صيانة عدد من المباني ونقل المخلفات والتعويضات | صندوق إعمار جنوب طرابلس والجفارة | 150,000,000 |
23 | صيانة مركز بناء القدرات | مجلس الوزراء | 25,000,000 |
24 | صيانة واستكمال عدد من المرافق الرياضية | وزارة الرياضة | 60,200,000 |
25 | صيانة وتجهيز عدد من المراكز الشبابية | وزارة الشباب | 81,200,000 |
26 | صيانة وتطوير قناة ليبيا الوطنية | قناة ليبيا الوطنية | 15,000,000 |
27 | صيانة عدد من المقرات العسكرية | وزارة الدفاع | 150,000,000 |
28 | صيانة وتطوير المدينة القديمة | جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس | 20,000,000 |
29 | شراء أدوية ومعدات | المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي | 25,000,000 |
30 | صيانة وتجهيز مقر ديوان المحاسبة البيضاء | ديوان المحاسبة | 15,000,000 |
31 | صيانة وتجهيز مقر هيئة الرقابة الإدارية البيضاء | هيئة الرقابة الإدارية | 10,000,000 |
32 | صيانة وتدريب وتجهيزات | جهاز الأمن الداخلي | 40,000,000 |
33 | تجهيزات طبية وصيانة | مركز بنغازي الطبي | 20,000,000 |
34 | تجهيزات وصيانة المحاكم والنيابات | وزارة العدل | 45,000,000 |
35 | صيانة وتجهيزات لمكاتب الشؤون الاجتماعية | وزارة الشؤون الاجتماعية | 45,000,000 |
36 | تجهيزات وصيانة | المنطقة الاقتصادية مصراتة | 9,000,000 |
37 | تنفيذ مشروعات مياه وصيانة محطات التحلية | وزارة الموارد المائية | 95,000,000 |
38 | مراجعة وإعتماد مخططات | مصلحة التخطيط العمراني | 40,000,000 |
39 | تنفيذ وصيانة طرق وجسور | مصلحة الطرق والجسور | 25,000,000 |
40 | صيانة وتوريد أجهزة للمطارات الليبية | مصلحة المطارات | 40,000,000 |
41 | صيانة وتجهيزات | وزارة الداخلية | 50,000,000 |
42 | تجهيزات وصيانة معدات الموانئ الليبية | مصلحة الموانئ الليبية | 30,000,000 |
43 | توريد سيارات الإسعاف | جهاز الإسعاف والطوارئ | 40,000,000 |
44 | تجهيزات ومعدات | الهيئة العامة للتعرف على المفقودين | 10,000,000 |
45 | صيانة وتجهيزات فنية | جهاز مكافحة المخدرات | 22,000,000 |
46 | تجهيزات وأدوية | مركز زليتن الطبي | 15,000,000 |
47 | تنفيذ أعمال منظومة الإمداد المائي بالجبل الغربي | جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضارية | 50,000,000 |
48 | تنفيذ مشروع مركز البيانات | الهيئة العامة للمعلومات | 50,000,000 |
المجموع الكلي (د.ل) | 5,659,400,000 |