Skip to main content

قرار رقم 672 لسنة 2021 م بإعادة توزيع ومناقلة مخصصات مالية للعام 2021 م للباب الثالث التنمية

13 ديسمبر 2021

قرار رقم 672 لسنة 2021 م بإعادة توزيع ومناقلة مخصصات مالية للعام 2021 م للباب الثالث التنمية

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع فــــــي 2015/12/17 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس النواب رقم 2021039 والمؤرخ في 2021/8/03 م. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 429 لسنة 2021 م، باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/37 المؤرخ في 2021/11/21م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يوافق على إعادة توزيع ومناقلة مبلغ قدره 5,659,400,000 خمسة مليار وستمائة وتسعة وخمسون مليون وأربعمائة ألف دينار، وتعتمد المخصصات المالية للباب الثالث التنمية.

مادة 2

تعتمد تفاصيل المشروعات المرفقة بهذا القرار للأجهزة التنفيذية المنفذة للمشروعات الإستراتيجية الكبرى على أن يتم التنسيق مع وزارة التخطيط في إصدار أوامر الصرف والتخويلات الخاصة بها وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 3

يراعى في توزيع المخصصات التفصيلية للمشاريع والبرامج التنموية للقطاعات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تحديد التالي:

  • تحديد المشاريع التي تحقق الأولويات الضرورية للبلديات لمعالجة المختنقات المحلية. 
  • استكمال المشاريع الضرورية ذات نسبة الإنجاز المرتفعة 70% أو المشاريع والبرامج التي تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية وخصوصا تلك التي تعالج المختنقات الأساسية التي تقدم خدمة للمواطن.

مادة 4

تتولى وزارة التخطيط إصدار الأوامر والتخويلات المالية لصناديق إعادة الإعمار بما نسبته 15% من القيمة المخصصة لها، ويتم التنسيق لوضع ضوابط وآلية محددة لتسوية المخصصات المشار إليها أعلاه بين وزارة التخطيط وصناديق إعادة الإعمار لاحقا، ووفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5

على القطاعات المعنية العمل على توزيع مخصصاتها بالالتزام بالضوابط والأسس الصادرة من وزارة التخطيط عند توزيع مخصصات البرامج والمشروعات التنموية.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 8 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 13/ 12/ 2021 م

مخصصات مشروعات التنمية

تالمشروعالجهةالمخصص (د. ل)
1تنفيذ الطريق الدائري الثالثجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق1,150,000,000
2صيانة وتطوير طريق إجدابيا – جالوجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات150,000,000
3صيانة وتطوير طريق غات أوباريجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات150,000,000
4منحة الربع الرابع والرسوم الدراسية للطلبة الموفدينوزارة التعليم العالي والبحث العلمي296,500,000
5الدراسات العليا بالداخلوزارة التعليم العالي والبحث العلمي50,000,000
6إستكمال صيانة المدارس المدمرة جنوب طرابلسمصلحة المرافق التعليمية37,000,000
7تجهيزات وصيانة المباني وشراء سياراتمجلس الوزراء44,500,000
8صيانة وتجهيز عدد من المرافق الصحيةوزارة الصحة400,000,000
9تجهيزات طبية ومعداتوزارة الصحة20,000,000
10صيانة وتجهيز المراكز الثقافيةوزارة الثقافة والتنمية المعرفية22,000,000
11تجهيزات ومعدات أمنيةجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة20,000,000
12صيانة واستكمال عدد من المقرات الإدارية والخدميةجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية475,000,000
13صيانة المدينة الرياضية بنغازيجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية60,000,000
14إنشاء مباني إدارية وتعليمية لجامعة بنغازيجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية100,000,000
15تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والصرف الصحيجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق400,000,000
16تنفيذ وصيانة عدد من الطرق والكباري والمطاراتجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات400,000,000
17توريد طائرات إسعاف وقطع غيارجهاز الإسعاف الطائر52,000,000
18صيانة وإستكمال عدد من المشروعاتجهاز تطوير المنطقة الشرقية250,000,000
19تنفيذ مشروعات محددة بالبلدياتوزارة الحكم المحلي230,000,000
20صيانة عدد من المباني ونقل المخلفات والتعويضاتصندوق إعمار بنغازي ودرنة100,000,000
21صيانة عدد من المباني ونقل المخلفات والتعويضاتصندوق إعمار سرت75,000,000
22صيانة عدد من المباني ونقل المخلفات والتعويضاتصندوق إعمار جنوب طرابلس والجفارة150,000,000
23صيانة مركز بناء القدراتمجلس الوزراء25,000,000
24صيانة واستكمال عدد من المرافق الرياضيةوزارة الرياضة60,200,000
25صيانة وتجهيز عدد من المراكز الشبابيةوزارة الشباب81,200,000
26صيانة وتطوير قناة ليبيا الوطنيةقناة ليبيا الوطنية15,000,000
27صيانة عدد من المقرات العسكريةوزارة الدفاع150,000,000
28صيانة وتطوير المدينة القديمةجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس20,000,000
29شراء أدوية ومعداتالمركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي25,000,000
30صيانة وتجهيز مقر ديوان المحاسبة البيضاءديوان المحاسبة15,000,000
31صيانة وتجهيز مقر هيئة الرقابة الإدارية البيضاءهيئة الرقابة الإدارية10,000,000
32صيانة وتدريب وتجهيزاتجهاز الأمن الداخلي40,000,000
33تجهيزات طبية وصيانةمركز بنغازي الطبي20,000,000
34تجهيزات وصيانة المحاكم والنياباتوزارة العدل45,000,000
35صيانة وتجهيزات لمكاتب الشؤون الاجتماعيةوزارة الشؤون الاجتماعية45,000,000
36تجهيزات وصيانةالمنطقة الاقتصادية مصراتة9,000,000
37تنفيذ مشروعات مياه وصيانة محطات التحليةوزارة الموارد المائية95,000,000
38مراجعة وإعتماد مخططاتمصلحة التخطيط العمراني40,000,000
39تنفيذ وصيانة طرق وجسورمصلحة الطرق والجسور25,000,000
40صيانة وتوريد أجهزة للمطارات الليبيةمصلحة المطارات40,000,000
41صيانة وتجهيزاتوزارة الداخلية50,000,000
42تجهيزات وصيانة معدات الموانئ الليبيةمصلحة الموانئ الليبية30,000,000
43توريد سيارات الإسعافجهاز الإسعاف والطوارئ40,000,000
44تجهيزات ومعداتالهيئة العامة للتعرف على المفقودين10,000,000
45صيانة وتجهيزات فنيةجهاز مكافحة المخدرات22,000,000
46تجهيزات وأدويةمركز زليتن الطبي15,000,000
47تنفيذ أعمال منظومة الإمداد المائي بالجبل الغربيجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضارية50,000,000
48تنفيذ مشروع مركز البياناتالهيئة العامة للمعلومات50,000,000
المجموع الكلي (د.ل)5,659,400,000