قرار رقم 67 لسنة 1996 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات لأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 14/ 96 المؤرخة 14 رمضان الموافق 13 النوار 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يفوض أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في تشكيل اللجان اللازمة لإعداد وتنفيذ برنامج إحياء الذكرى العاشرة للعدوان البربري على الجماهيرية العظمى، على أن يكون أسس عمل تلك اللجان ما ورد بكتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي المشار إليه.
مادة 2
ويعمل بهذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.