Skip to main content

قرار رقم 67 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

صدر في 20 يونيو 1995

قرار رقم 67 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 / 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 6/ 1424 ميلادية.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية:
الأخ الصادق صالح محمد القماطي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

التوقيع

  • الاسم: حسين صالح اليسير
  • الصفة: رئيس إدارة المحاماة الشعبية والمكلف بالقيام برئاسة إدارة القانون
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 محرم 1416 هـ
  • الموافق: 20 يونيو 1995
  • الاسم: محمد احميدة الفلاح
  • الصفة: أمين سر اللجنة 
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 محرم 1416 هـ
  • الموافق: 20 يونيو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.