قرار رقم 67 لسنة 1993 م بشأن إعادة تنظيم مجلس ادارة المرافق الصحية التعليمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يناير 1993
- رقم التشريع: 67
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
- رقم المُعَرِّف: 67-1993-DEC-GPC
ملاحظة: تم إلغاء هذا القرار بموجب المادة 10.
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 6 ذي القعدة 1397 و.ر الموافق 19 يوليو 1977م بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس ادارة المرافق الصحية التعليمية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 324 لسنة 1990م بشأن اعادة تنظيم مجلس ادارة المرافق الصحية التعليمية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 875 لسنة 1992م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 26755 المؤرخ في 12 رجب 1402 و.ر الموافق 8 ديسمبر 1992م.
- موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي التاسع عشر لعام 1992م.
قررت
مادة 1
يعاد تنظيم مجلس المرافق الصحية التعليمية، وذلك وفقا لما هو مبين بالمواد التالية.
مادة 2
يتكون مجلس المرافق الصحية التعليمية على النحو التالي:
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي – رئيساً.
- الأخوة/ أمناء اللجان التنفيذية – أعضاء.
- الأخوة/ أمناء الجامعات الطبية – أعضاء.
- الأخ/ مدير عام الخدمات والمختبرات الطبية – عضواً ومقرراً.
مادة 3
مجلس المرافق الصحية التعليمية هو الجهة التي تقوم بوضع السياسات العامة للمرافق الصحية والتعليمية، وتحديد أهداف واستراتيجية التدريب الطبي والخدمات الصحية المتعلقة بذلك وله على وجه الخصوص القيام بمايلي:
- أ- تحديد المستشفيات والمرافق الصحية التي يتم تخصيصها للتعليم والتدريب الطبي بالاضافة لادائها لرسالتها فى مجال الخدمات العلاجية.
- ب- وضع خطط تطوير المرافق الصحية التعليمية والارتقاء بمستويات الممارسة المهنية بها.
- ج- وضع اللائحة الداخلية والنظم المنظمة للشئون الادارية والمالية بالمرافق الصحية التعليمية، وذلك بما لا يخالف احكام التشريعات النافذة.
- د- اعتماد مشروع الملاك الوظيفي للعاملين بهذه المرافق وتحديد واجباتهم بناء على اقتراح من اللجان التنفيذية.
- هـ- وضع القواعد الخاصة بكيفية الاستفادة من العناصر الطبية العاملة بالمرافق الصحية التعليمية في مجالات العلاج والتدريس والتدريب.
- و- اعتماد مشروع الميزانية المقترحة من اللجان التنفيذية.
- ز- تقييم مستويات الاداء ونشاطات التعليم والتدريب الطبي.
- ح- اقتراح التشريعات والنظم الخاصة بالتعليم والتدريب الطبي.
مادة 4
يضع مجلس المرافق الصحية التعليمية لائحة داخلية بنظام عمله يصدر بها قرار من أمينه.
مادة 5
يتولى مجلس المرافق الصحية التعليمية تشكيل لجان تنفيذية لتسيير العمل بالمرافق الصحية التعليمية والاشراف على سير أمور التعليم والتدريب الطبي والعلاج، وتحديد اختصاصاتها، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
تتكون الموارد المالية لمجلس المرافق الصحية التعليمية من:
- أ- ما تخصصه أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي من الميزانيات المعتمدة.
- ب- ما تخصصه الجامعات والكليات الطبية والمعاهد الطبية العليا من ميزانياتها المعتمدة.
- ج- أية موارد أخرى يرخص له بالحصول عليها.
مادة 7
تبدأ السنة المالية للمجلس مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة 8
يكون للمجلس حساب بأحد المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية العظمى.
مادة 9
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المجلس وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبه.
مادة 10
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 324 لسنة 1990 م المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: اسم الموقّع غير متوفر
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 26 رجب 1402 هـ
- الموافق: 19 يناير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.