قرار رقم 67 لسنة 1962 م بإدراج شركة ايرانية على القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 سبتمبر 1962
- رقم التشريع: 67
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 67 لسنة 1962 م بإدراج شركة ايرانية على القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- الخطبة رقم 292 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة الايرانية Skyways.
وعنوانها 139 Ex 444 Avenue Ferdowsi Teheran التي تعمل وكيلة لشركة الطيران الاسرائيلية العال ويحظر التعامل معها في ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا ومن بينها:
- شركة Pasand Co.Inc.
وعنوانها Passage Ferdose Khiaban Ferdose Tehe ran
- شركة Entessar S.A.
وعنوانها Passage Ferdose Khiaban Ferdows Tehe ran
- شركة Zeh Co.Ltd.
وعنوانها Khinban Hesshmat Dowheli 203
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/10/20.
- يونس بلخير
- وزير المالية بالنيابة
- صدر بطرابلس في 26 سبتمبر 1962
- الموافق 27 ربیع الثانی 1382
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.