أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 67 لسنة 1962 م بإدراج شركة ايرانية على القائمة السوداء

نشر في

قرار رقم 67 لسنة 1962 م بإدراج شركة ايرانية على القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • الخطبة رقم 292 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركة الايرانية Skyways.

وعنوانها 139 Ex 444 Avenue Ferdowsi Teheran التي تعمل وكيلة لشركة الطيران الاسرائيلية العال ويحظر التعامل معها في ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا ومن بينها:

  1. شركة Pasand Co.Inc.

وعنوانها Passage Ferdose Khiaban Ferdose Tehe ran

  1. شركة Entessar S.A.

وعنوانها Passage Ferdose Khiaban Ferdows Tehe ran

  1. شركة Zeh Co.Ltd.

وعنوانها Khinban Hesshmat Dowheli 203

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/10/20.

  • يونس بلخير 
  • وزير المالية بالنيابة
  • صدر بطرابلس في 26 سبتمبر 1962
  • الموافق 27 ربیع الثانی 1382