قرار رقم 67 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
11 ديسمبر 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 ديسمبر 1961
- رقم التشريع: 67
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 67 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخاصة رقم 165 و 166 و 167 و 170 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسمائها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الخطر سائر فروعها حيثما وجدت:
- الشركة الامريكية American Electronics Laboratories Incorporated…
وعنوانها – 121, N.7th Street, Philadelphia 6 Penna.التي تتعاطى صناعة المواد الالكترونية
- الشركة الامريكية Israel Religious Art Inc
وعنوانها .43 West, 61 Street, New York. التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتوزيع وتمثيل الشركات
- الشركة التركية Benhor Levy et Fils.
وعنوانها Finconcilor Freske Han No.3119, Istanbul. التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتصدير والتوزيع
- الشركة الانجليزية Edmund Nuttal Sons et Co.London Ltd.
وعنوانها .Grosvenor Gardens, London S.W 22 التي تتعاطى الأعمال الهندسية والتعهدات
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 20-12-1961.
- صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961م
- الموافق 3 رجب 1381 ه
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية