قرار رقم 67 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
وعلى التوصيات الخاصة رقم 165 و 166 و 167 و 170 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسمائها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الخطر سائر فروعها حيثما وجدت:
الشركة الامريكية American Electronics Laboratories Incorporated…
وعنوانها – 121, N.7th Street, Philadelphia 6 Penna.التي تتعاطى صناعة المواد الالكترونية
الشركة الامريكية Israel Religious Art Inc
وعنوانها .43 West, 61 Street, New York. التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتوزيع وتمثيل الشركات
الشركة التركية Benhor Levy et Fils.
وعنوانها Finconcilor Freske Han No.3119, Istanbul. التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتصدير والتوزيع
الشركة الانجليزية Edmund Nuttal Sons et Co.London Ltd.
وعنوانها .Grosvenor Gardens, London S.W 22 التي تتعاطى الأعمال الهندسية والتعهدات
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 20-12-1961.