أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 67 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

نشر في

قرار رقم 67 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخاصة رقم 165 و 166 و 167 و 170 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسمائها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الخطر سائر فروعها حيثما وجدت:

  1. الشركة الامريكية American Electronics Laboratories Incorporated…

وعنوانها – 121, N.7th Street, Philadelphia 6 Penna.التي تتعاطى صناعة المواد الالكترونية

  1.  الشركة الامريكية Israel Religious Art Inc

وعنوانها .43 West, 61 Street, New York. التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتوزيع وتمثيل الشركات

  1. الشركة التركية Benhor Levy et Fils.

وعنوانها Finconcilor Freske Han No.3119, Istanbul. التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتصدير والتوزيع

  1. الشركة الانجليزية Edmund Nuttal Sons et Co.London Ltd.

 وعنوانها .Grosvenor Gardens, London S.W 22 التي تتعاطى الأعمال الهندسية والتعهدات 

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 20-12-1961.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961م 
  • الموافق 3 رجب 1381 ه
  • احمد راغب الحصائري
  • وزير المالية