Skip to main content

قرار رقم 668 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة العمل التناوبي الخاصة بالشركة العامة للكهرباء

24 يوليو 2022

قرار رقم 668 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة العمل التناوبي الخاصة بالشركة العامة للكهرباء

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17572 المؤرخ في 2022/07/20م.

قرر

مادة 1
تعتمد لائحة العمل التناوبي الخاصة بالشركة العامة للكهرباء المرفقة بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

لائحة العمل التناوبي لسنة 2022 م الأحكام العامة للائحة العمل التناوبي

مادة 1
تسري أحكام هذه اللائحة على مستخدمي الشركة العامة للكهرباء الوطنيين الذين تتطلب طبيعة عملهم الاستمرار فيه على مدى أربع وعشرين ساعة دون انقطاع أو توقف، بمن فيهم الخفراء.

مادة 2
يتم أداء العمل التناوبي بالشركة العامة للكهرباء بإحدى الطرق التالية:

  • الطريقة الأولى:
    • ثلاثة أيام عمل صباحية بنظام 8 ساعات، يليها يوم راحة.
    • ثم ثلاثة أيام عمل مسائية بنظام 8 ساعات، تليها راحة لمدة يومين.
    • ثلاثة أيام عمل ليلي بنظام 8 ساعات، تليها ثلاثة أيام راحة.
  • الطريقة الثانية:
    • 12 اثنتي عشرة ساعة نهارية تليها يوم راحة.
    • 12 اثنتي عشرة ساعة ليلي تليها راحة لمدة يومين.
  • الطريقة الثالثة:
    • 24 ساعة عمل مقابل 3 ثلاثة أيام راحة.

مادة 3
لا يجوز اللجوء إلى الطريقة الثالثة (24 ساعة مقابل ثلاثة أيام راحة) إلا في حالات العمل الطارئة لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، بشرط إبلاغ مكتب التشغيل المختص خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالات الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل. وينتهي الترخيص بالعمل بنظام 24 ساعة بانتهاء سببه.

مادة 4
يكلف كل تقسيم إداري بالشركة يتطلب العمل فيه الاستمرار طوال اليوم بالعمل وفق إحدى الطرق المذكورة في المادة السابقة التي تتناسب وطبيعة عمله، على أن يصدر بذلك قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه. 

ويجوز لهذا الأخير استحداث طرق أخرى للمناوبة شريطة ألا يزيد متوسط ساعات العمل فيها على مدى ثلاثة أسابيع عن ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.

مادة 5
تكون الأيام التي يتمتع فيها المناوب براحته هي أيام عطلته الأسبوعية، سواءً صادفت أيام العطل الأسبوعية أو لم تصادف أيام العطل الأسبوعية لبقية مستخدمي الشركة.

مادة 6
إذا اشتغل المناوب في يوم (أو أيام) راحته الأسبوعية، وجب أن يُعطى يوماً بديلاً خلال الأيام الثلاثة التالية أو أن يُدفع له ضعفي مرتبه عن ذلك اليوم بالإضافة إلى مرتبه المعتاد عن نفس اليوم دون مضاعفة قيمة علاوة المناوبة.

مادة 7
إذا صادف يوم المناوبة يوم عطلة رسمية حسب قانون العطلات الرسمية، يُمنح المناوب ضعفي مرتبه عن ذلك اليوم بالإضافة إلى مرتبه المعتاد عن نفس اليوم دون مضاعفة قيمة علاوة المناوبة.

مادة 8
يجوز وبشكل شهري تجميع الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية المستحقة للمستخدمين في المناطق البعيدة عن العمران والأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، ومنحها دفعة واحدة على ألا تتجاوز المدة المحددة عن ثمان أسابيع.

مادة 9
لا يجوز الجمع بين علاوة المناوبة ومقابل العمل الإضافي عن نفس ساعات العمل (فترة المناوبة). ومع ذلك، فإن من حق المناوب أن يتقاضى مقابل العمل الإضافي عن الساعات التي يكلف فيها بالعمل بعد انتهاء الوقت الأصلي للمناوبة لغرض مواجهة ضغط العمل أو إذا استدعت ذلك أحوال طارئة، على ألا تتجاوز ساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في اليوم الواحد. ويمنح في هذه الحالة مقابلاً إضافياً لا يقل عن 50% زيادة عن المقابل المعتاد لكل ساعة عمل، دون زيادة علاوة المناوبة.

مادة 10
تحدد قيمة علاوة المناوبة على النحو التالي:

  • 10 دنانير للوردية المسائية أو التي يؤدي جزء منها بالفترة المسائية.
  • 15 دينار للوردية الليلية أو التي يؤدي جزء منها بالفترة الليلية.

مادة 11
تكون المناوبة بأكثر من مناوب واحد، يتم تنظيم العمل من قبل الإدارة التي يتبعها المناوبون بحيث يستطيع كل مناوب أن يتمتع بفترة أو أكثر للصلاة وتناول الطعام والراحة لا يقل مجموعها عن ساعة واحدة بعد كل 6 ست ساعات عمل متصلة. وتحسب فترات الراحة هذه من ضمن ساعات العمل. ويراعي في محطات الإنتاج والأعمال الشاقة والمرهقة زيادة فترات الراحة بما لا يتجاوز ساعتين، على أن تحدد هذه الأعمال بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.

مادة 12
يحظر على المناوبين الاتفاق فيما بينهم على مخالفة نظام العمل المحدد مسبقاً بتقسيم المناوبة إلى ورديات مصغرة.

مادة 13
تلتزم الإدارة التي يتبعها المناوبون بتكليف مستخدمين يتولون متابعة المناوبين والإشراف عليهم والتواصل معهم طيلة ساعات المناوبة. ويكون المشرف على المناوبة بمثابة الرئيس المباشر للمناوبين الذين يشرف عليهم أثناء ساعات المناوبة.

مادة 14
لا يجوز للمناوب الذي انتهت ورديته أن يغادر موقع العمل إلا بعد حضور المناوب البديل. وعلى مشرف المناوبة تكليف مناوب آخر بدلاً عن المناوب الذي لم يتسلم مناوبته خلال ثلاث ساعات من انتهاء الوردية التي تسبق ورديته. وتحسب فترة الانتظار كعمل إضافي للمناوب الذي استمر في العمل بعد انتهاء مناوبته.

مادة 15
مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات السارية، يعتبر المناوب غائباً خلال أيام راحته التالية إذا تغيب عن فترة مناوبته.

مادة 16
يكون تمتع المناوبين بإجازاتهم السنوية والخاصة بموجب مواعيد تحدد مسبقاً من قبل الإدارة التي يتبعونها.

مادة 17
تلتزم الشركة بتوفير الوجبات الغذائية للمناوبين الذين يعملون في مناطق بعيدة عن العمران أو إذا استدعت إحدى الحالات الطارئة حرمان المناوب من فترة راحته، على أن تكون مواصفاتها طبقاً لما هو متبع في استراحات الشركة. وفي هذه الحالة لا يجوز استبدال الوجبات الغذائية بمقابل نقدي. كما على الإدارة المعنية توفير وسيلة مواصلات للمناوبين من مقر سكناهم إلى موقع العمل والعكس. ويجوز أن يكون ذلك في شكل مبلغ مالي، يُحدد بقرار من قبل مجلس إدارة الشركة بناءً على عرض من الإدارة المعنية.

مادة 18
تلتزم الإدارة المعنية بالعمل التناوبي بتوفير المرافق الصحية والمياه الصالحة والكافية للاستعمال اليومي.

مادة 19
تصرف علاوة المناوبة لمن تسري عليه أحكام هذه اللائحة من المستخدمين طيلة عملهم بنظام المناوبة. ويوقف صرفها في حالة النقل أو الندب أو الإعارة إلى وظيفة لا تؤدى بنظام المناوبة، كما توقف عند التمتع بالإجازات بأنواعها وعند الإيفاد للدراسة أو التدريب. وفي جميع الأحوال، تصرف العلاوة باستحقاق المرتب وتوقف بوقتها مهما كانت الأسباب، وذلك وفقاً للدورة المستندية المعمول بها في الشركة.

مادة 20
يجب إسناد عمل الحراسة لأشخاص يتمتعون بلياقة صحية كاملة.

مادة 21
يصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرارات التنفيذية لهذه اللائحة. ويجوز إعادة تنظيم أحكام المادتين 8 و10 منها بعد موافقة مجلس إدارة الشركة إذا استدعى الأمر ذلك وبما لا يخالف أحكام قانون العمل والتشريعات النافذة.

مادة 22
يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها ويلغى كل حكم يخالفها.

التوقيع

  • الاسم: مجلس الوزراء
  • التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: صدر في 25 ذو الحجة 1443 هـ
  • الموافق: 24 يوليو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.