قرار رقم 665 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع الجيل الثالث للمخططات العمرانية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الاسكان والتعمير بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة مبنيك للهندسة SOCIETE MAPPING ENGINEERING لتنفيذ مشروع الجيل الثالث للمخططات العمرانية ومعالجة العشوائيات باستخدام تقنية المرئيات الفضائية، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.