أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 665 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع الجيل الثالث للمخططات العمرانية

نشر في

قرار رقم 665 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع الجيل الثالث للمخططات العمرانية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م. 
  • و على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 426 المؤرخ 2021/7/8م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7177 المؤرخ 2021/7/12 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2021/7/8م. 

قرر 

مادة 1

يؤذن لوزارة الاسكان والتعمير بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة مبنيك للهندسة SOCIETE MAPPING ENGINEERING لتنفيذ مشروع الجيل الثالث للمخططات العمرانية ومعالجة العشوائيات باستخدام تقنية المرئيات الفضائية، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 4 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 9/ 12/ 2021 م