قرار رقم 66 لسنة 2014 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها
16 يناير 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يناير 2014
- رقم التشريع: 66
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: حقوق الإنسان و الحريات
قرار رقم 66 لسنة 2014 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير العدل
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 م بإعادة الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير العدل رقم 550 لسنة 2012 م بشأن تشكيل فريق العمل الأول من ناشطي المجتمع المدني.
- وعلى ما تتطلبه المصلحة العامة واعتبارا للدور الأساسي الذي لعبته اللجنة من خلال المجتمع المدني والدور التي تطلع به.
قرر
مادة 1
المحتويات
يعاد تشكيل لجنة ناشطي المجتمع المدني المشكلة بموجب القرار رقم 550 لسنة 2012 على النحو التالي
- السيد/ البشتي إبراهيم الزحوف رئيسا.
- السيد/ عبد السلام محمد الذيب نائب للرئيس.
- السيد/ فوزي أبو القاسم البلعزي عضوا.
- السيد/ اسماعيل عبد الله البوعيشي عضوا.
- السيد/ عبد الباسط مصطفى بشنه عضوا.
- السيد/ الكامل حسن أو قنديل عضوا.
- السيد/ محمد الفيتوري الحنيش عضوا.
- السيد/ حسن الهادي هويسة عضوا.
- السيد/ رمضان محمد حفيظة.
- السيد/ عبد الحكيم عمر الأحرش.
- السيد/ محمود الشاوش عضوا.
- السيد/ عبد الباسط عاشور القاضي عضوا.
- السيد/ عبد الرحمن حسين دربوك عضوا.
- السيد/ عبد السلام على الفردغ عضوا.
- السيد/ نجم الدين السيد قزيمة عضوا.
- السيد/ خالد مصطفى الشك عضوا.
- السيد/ عثمان البشير شنبي عضوا.
- السيد/ عبد الفتاح أبو القاسم دبوب عضوا.
- السيد/ عصام مولود الشاوش عضوا.
- السيد/ أيمن إبراهيم الصغير عضوا.
- السيد/ أبو عجيلة الكوني الخذراوي عضوا.
- السيد/ رمضان ميلود اللهب عضوا.
- السيد/ خالد يوسف القزيطي عضوا.
- السيد/ اسامة عمر اللب عضوا.
- السيد/ عبد الباسط أبو عجيلة شيوة عضوا.
- السيد/ رئيس المجلس المحلي “بصفته” عضوا.
- السيد/ رئيس مجلس الشورى “بصفته” عضوا.
مادة 2
تنظيم عمل اللجنة
تعمل اللجنة تحت أسم ” اللجنة الوطنية لرعاية السجناء ومتابعة السجون” بمنطقة الزاوية.
مادة 3
تتولى اللجنة المهام التالي
- فتح حوار والقيام بمختلف النشاطات لتفعيل دولة الحق والقانون والعدالة والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان.
- العمل على تسوية أوضاع السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة وذلك بالتنسيق مع المجني عليهم وفقا للشرع والقانون و العرف وبالتراضي.
- العمل على تحريك قضايا بعض السجناء الذين لم يتم التحقيق معهم.
- العمل قدر الإمكان على تطبيق قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
- مساعدة الوزارء في تقديم المقترحات بشأن تطوير وصيانة المؤسسات في المنطقة ومساعدة الجهات المنفذة أثناء مباشرتها بأعمال التحوير و الصيانة.
- منح النزلاء الإفادات الخاصة بمدة التوقيف قبل إحالتهم على النيابة وذلك لتقديمها لجهات عملهم وفقا للقوانين و اللوائح.
- مساعدة جهاز الشرطة القضائية وكذلك إدارات المؤسسات في القيام بمسئولياتهم على أكمل وجه.
- العمل على مساعدة الوزراء في إنشاء سجم حديث داخل منطقة الزاوية وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة بالمدينة.
- مساعدة النيابة العامة والمحكمة في حل المشاكل والعراقيل التي تواجهها سواء في جلب النزلاء أو حل المشاكل داخل مجمع المحاكم.
- التواصل مع المطلوبين للقضاء خارج البلاد وداخلها ومساعدتهم في تسوية أوضاعهم بالتعاون مع الجهات الخاصة.
مادة 4
التزام على رئيس اللجنة
على رئيس اللجنة تقديم تقارير شهرية عن سير عمل اللجنة للوكيل المساعد لدولة القانون وحقوق الانسان.
مادة 5
مدة عمل اللجنة
تكون مدة عمل اللجنة سنتين اعتبارا من تاريخ 1/1/2014م حتى 31/12/2015م.
مادة 6
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صلاح بشير المرغني
- وزير العدل
- 16/1/2014ميلادي