Skip to main content

قرار رقم 654 لسنة 1975 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الصحي

1 سبتمبر 1975

قرار رقم 654 لسنة 1975 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الصحي

وزير الصحة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي.

قرر

المادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة، ويلغى كل نص يخالف أحكامها.

المادة 2

ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • الدكتور: مفتاح الأسطى عمر
  • وزير الصحة
  • صدر في 25 شعبان 1395ه 
  • الموافق 1 سبتمبر 1975 م

المحتويات

الباب الأول مياه الشرب

الفصل الأول تعاريف

مادة 1 

يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلافها:۔ 

  1. الماء الصالح: الماء المستساغ: ماء الشرب: هو الماء الذي يوافق عليه من الناحية النوعية للشرب.
  2. الماء الغير مستساغ: هو الماء الذي يحتوي على شوائب تؤثر على الخواص الطبيعية وينتج عنها ظهور عكارة أو رائحة أو تغيير في اللون أو الطعم.
  3. الماء الملوث: هو الماء الذي يوجد به جراثيم أو مواد كيماوية سامة بكميات تشكل خطرا على الصحة.
  4. مصدر مياه عام: هو مصدر لتزويد الأهالي بالمياه لاستعمالها في أغراض الشرب أو الأغراض المنزلية كما يشمل المصادر التجارية والصناعية التابعة الجهة حكومية أو للهيئات الخاصة.
  5. مصدر مياه خاص: هو مصدر لتزويد الفرد أو الأسرة بالمياه للاستعمال الخاص.
  6. اتصال متداخل: يقصد به وجود اتصال بين مصادر منفصلة للمياه وتكون مياه أحد هذه المصادر من نوعية غير معروفة أو مشكوك في سلامتها.
  7. عیوب صحية:هي العيوب التي قد توجد في منشآت وأنابيب نقل المياه أو في التوصيلات المختلفة في أجزاء الشبكة والتي قد يحدث بسببها التلوث
  8. المجموعة القولونية:هي الجراثيم السلبية لصبغة جرام والجراثيم الغير متحوصلة والتي لها شكل عضوي ويكون لها القدرة على تخمير سكر اللاكتوز مع ظهور حامض وغاز في درجة حرارة 37 درجة مئوية في مدة أقل من 48 ساعة.
  9. حالات عاجلة:هي الحالات التي تهدد الصحة العامة بسبب وجود نقص في الماء الصالح للشرب وعند حدوث وباء كما تشمل الحالات الاستثنائية التي تحدث نتيجة للحرب أو عندما يتعطل المصدر العام للمياه لفترة طويلة
  10. البئر الحديث: هو البئر الذي تم حفره ولم يستعمل بعد ولم تحدد نوعية المياه به 
  11. المورد المائي: هو كل بئر أو خزان أو صهريج أو عربة مياه أو غير ذلك مما تخزن فيه أو تنقل به مياه الشرب سواء كان المورد عامة أو خاصة موجودا بالمدينة أو القرية.

الفصل الثاني المصادر العامة لمياه الشرب

مادة 2

  1.  على البلدية المختصة توفير المياه الصالحة للشرب بكميات كافية.
  2. عند إنشاء حنفيات عامة للمواطنين يجب ألا تزيد المسافة بين هذه الحنفيات وأبعد منزل عن 250 مترا. 
  3. يجب توفير المياه بكمية كافية للمستشفيات والمدارس والمساجد والمذابح والأسواق والمؤسسات العامة وغيرها من المرافق.

مادة 3 

على البلدية المختصة قبل الموافقة على طلبات إنشاء المباني في المناطق التي توجد بها شبكة عامة للمياه أن تتأكد من أن المبنى سوف يتم توصيله بشبكة المياه العامة دون غيرها.

مادة 4 

يجب أن تصل المياه للمنازل والمرافق العامة بكمية كافية طول اليوم، ويراعي في الشبكات الجديدة أن تتضمن خزانات عالية ذات سعة كافية تغطي الاحتياج اليومي للسكان في الفترات التي يزداد فيها استهلاك المياه.

مادة 5 

على البلدية في دائرة اختصاصها حماية المصادر العامة للمياه من التلوث وذلك بإتباع ما يلي:۔

  1. بمنع إلقاء القاذورات السائلة أو الصلبة على سطح الأرض أو في باطنها بالقرب من هذه المصادر وفي حدود دائرة نصف قطرها 100 متر.
  2. بتبطين الآبار بمسافة لا تقل عن 4 متر من سطح الأرض بمادة صماء مع ضرورة تزويد البئر بطريقة لصرف المياه العادمة حول فتحته.
  3. بتغطية البئر بغطاء خال من العيوب التي تجعله غير صحي.
  4. باحاطة مصادر المياه بسور لمنع دخول الإنسان والحيوان إليها.
  5. بوضع حنفيات بكل من ماسورة ضخ المياه من البئر وماسورة السحب من الخزانات لجمع عينات من المياه.
  6. بمراعاة أن يكون المصدر بعيدا بمسافة لا تقل عن 15 مترا من ماسورة المجاري أو خزان التحليل الاسم ومسافة لا تقل عن 100 مترا من أقرب بئر أسود أو خزان تحليل غير أصم أو خندق ترشيح ويجوز إعادة النظر في هذه المسافة إذا كان التركيب الجيولوجي الطبقة الأرض في هذه المنطقة يتطلب مسافة أكبر.
  7. بتبليط الأرض المحيطة بفوهة البئر بمسافة 5 أمتار على الأقل من كل جانب بانحدار خفيف إلى الخارج مع وجود قناة لصرف المياه العادمة.
  8. برفع فوهة البئر بمقدار نصف متر فوق سطح الأرض لمنع تسرب مياه الأمطار.
  9. بأن يكون سحب المياه من الآبار بواسطة المضخات كلما أمكن ذلك.

مادة 6 

يمنع تواجد ماسورة لحمل مياه بغرض الاستعمال الآدمي مع ماسورة مياه صرف في مجرى واحد وفي الأماكن التي تتقاطع فيها هذه المواسير يجب أن تكون ماسورة المياه الخاصة بالاستعمال الأدمي في المستوى الأعلى عند نقطة التقطاع كما يجب حماية التوصيلات، في هذه الماسورة بطريقة خاصة لا تسمح بالتسرب أو الرشح.

مادة 7 

لا يجوز السماح بحدوث اتصال بين مياه المصدر العام وأي مصدر خاص في أي نقطة من شبكة التوزيع.

مادة 8 

تحاط عيون المياه التي يتقرر صلاحيتها للشرب بحوائط غير منفذة وتزود بغطاء لمنع وصول مواد التلوث إليها ويكون خروج الماء منها بواسطة الأنابيب ويجب أن تحاط الأرض التي حول العين بسور لحمايتها.

الفصل الثالث مصادر المياه الخاصة

مادة 9 

تخضع جميع مصادر المياه الخاصة من آبار وخزانات وخلافه للمعاينة الصحية وعلى صاحب المصدر إصلاح العيوب التي تتضح من المعاينة الصحية لهذه المصادر فور إخطاره بها.

مادة 10 

لا يسمح لأي شخص بحفر بئر بغرض استعماله للشرب إلا بموجب ترخيص من البلدية المختصة ويشترط أن يكون البئر خارج أساس المسكن وأن تراعى فيه الاشتراطات المبينة بالمادة 5 من هذه اللائحة.

مادة 11 

يجب أن تكون الطلبات المقدمة للبلدية للحصول على تصريح بإقامة مصادر جديدة لمياه الشرب أو إجراء أية تعديلات أو إضافات جديدة مصحوبة بتقرير يوضح فيه نتيجة الفحص الطبيعي والكيماوي والجرثومي للمياه من مختبر رسمي وتقرير يوضح كيفية توزيع المياه وطريقة التطهير.

مادة 12 

لا يصرح باستعمال مصدر خاص جديد للمياه إلا بعد ثبوت صلاحية المياه للاستعمال الآدمي وتغلق المصادر الخاصة المستعملة التي يثبت التحليل عدم صلاحيتها للاستعمال الآدمي.

مادة 13 

لا يصرح باستخدام الخزانات المنزلية ألا إذا كانت الخزانات مزودة بالأغطية المحكمة لمنع التلوث ويكلف أصحاب هذه الخزانات بتنظيفها مرتين على الأقل في العام.

الفصل الرابع نوعية مياه الشرب

مادة 14 

يجب أن تخضع مياه الشرب المنقولة بمواسير للفحص الجرثومي والكيماوي والمعاينة الصحية بالكيفية الآتية:۔

 1- مواعيد أخذ العينات للفحص الجرثومي:۔

  •  أ- تؤخذ العينات من جميع الأماكن التي تدخل منها المياه إلى شبكة التوزيع بناء على عدد السكان الآتي:۔
عدد السكان الحد الأقصى بين العينات المتتالية 
أقل من 20 ألف نسمةأسبوعين
20 ألف إلى 50 ألف نسمةاسبوع 
50 ألف إلى 100 ألف نسمةيومين
أكثر من 100 ألف نسمةيوم واحد 
  • ب- تفحص عينات يومية من ماسورة ضخ المياه الناتجة عن محطات تحلية مياه البحر بالتحليل الجرثومي بواسطة المختبر التابع للمحطة. 
  • ج- تؤخذ العينات من شبكة التوزيع كالآتي:۔ 
عدد السكانالحد الأقصى بين العينات المتتالية الحد الأدنى لعدد العينات التي تؤخذ من الشبكة كل أسبوعين
أقل من 20.000أسبوعين
20.000إلى 50.000أسبوععينة لكل 5000 نسمة
50.000إلى100.000يومين
أكثر من 100.000 يوم واحدعينة لكل 10.000 نسمة
  • د. يجب أن تؤخذ العينات المتتالية من أماكن مختلفة من الشبكة. 
  • ه. إذا كان التحليل الجرثومي يزيد عن المعايير المقررة للمياه من الناحية الجرثومية فيجب أخذ عينة ثانية من الحال للتأكد من
  • وجود أو عدم وجود التلوث. 
  • و. في الظروف العادية تعتبر هذه الفترات وعدد العينات هي الحد الأدنى المطلوب أما في الظروف الغير عادية فيجوز لمراقبة الصحة طلب تقليل الفترات بين أخذ العينات أو طلب زيادة عدد العينات.

2- مواعيد أخذ عينات التحليل الكيماوي:۔ 

  • أ. الآبار الجديدة: تؤخذ عينة في نهاية اليوم الثاني بعد الضخ المستمر وعينة أخرى بعد اليوم السابع من الضخ المستمر للتحليل الكيميائي الكامل وإذا اتضح حدوث خلاف واضح في نتيجة العينتين تؤخذ عينات بصفة مستمرة لحين ثبوت نوعية المياه وبعد ذلك تؤخذ عينة شهرية في السنة الأولى ثم كل ثلاثة أشهر بعد ذلك. 
  • ب- تؤخذ عينات من مصادر المياه للتحليل الكيماوي الكامل والدوري وأن تعذر ذلك تؤخذ من الأماكن التي تدخل منها المياه إلى شبكة التوزيع في مواعيد كالآتي:۔ 
عدد السكانالحد الأقصى بين فترات العينات المتتاليةتحليل كيماوي ودوريالحد الأقصى بين فترات العينات المتتاليةتحليل كيماوي متكامل
حتى 50003 شهورسنه
أكثر من 5000 شهر واحد6 شهور 
  • ج- تؤخذ عينات للفحص الكيماوي الدوري من شبكة التوزيع بواقع عينة كل ثلاثة أشهر ويجب تغيير موقع أخذ العينة في المرات المتتالية.

 3- إجراءات التحليل والاستفادة منها:

  • أ- تجري التحاليل الكيماوية والجرثومية في مختبرات رسمية مجهزة لهذا الغرض وبالطرق المتفق عليها والتي يجب أن تكون موحدة في جميع أنحاء الجمهورية. 
  • ب- تستعمل المختبرات المتنقلة للتحليل الجرثومي في الحقل في حالات الطوارئ أو في حالات القيام بمسح معين أو التحليل الدوري في المناطق النائية. 
  • ج- ترسل النتائج فور إجراء التحليل إلى الجهة التي أرسلت العينة على النماذج المخصصة لذلك وعلي المختبر الإشارة إلى المواد التي لا تطابق المعايير الواردة بهذه اللائحة وذلك في حالة حدوث تغييرات واضحة عن التحليلات السابقة لنفس المياه ويجب على المختبر إرسال صورة من نتيجة التحليل إلى مراقبة الصحة المختصة وصورة أخرى إلى وزارة الصحة قسم صحة البيئة والاحتفاظ بصورة في المختبر.
  • د.إذا ثبت تقرير المعمل نتيجة فحص أحد العينات أن المياه غير صالحة للشرب وجب على البلدية المختصة المبادرة إلى اتخاذ التدابير الآتية:۔ 
  1. فحص البئر المورد وما جاوره.
  2. الكشف عن مصدر التلوث لمنعه وإزالته.
  3. تطهير مياه الموارد بأحد المطهرات المعترف بها. 

فإذا تعذر منع مصدر التلوث أو إزالته أو تعذر إجراء التطهير اللازم لأي سبب فيجب اتخاذ الإجراءات العاجلة لإغلاق المورد ومنع استعماله للشرب. 

  • ه- للسلطة الصحية معاينة وفحص جميع المصادر المائية مع أخذ العينات من مياهها في أي وقت لفحصها وتحليلها والتحقق من نقائها وصلاحيتها، ولا يجوز منع الموظفين المختصين من إجراء الفحص أو أخذ العينات.

الفصل الخامس المعايير الخاصة بمياه الشرب

مادة 15 

يجب على الجهات المسئولة التأكد من مطابقة المصادر العمومية لمياه الشرب للمواصفات التالية سواء كانت المياه معالجة أو غير معالجة 

المعايير الجرثومية لمياه الشرب:۔ 

  • أ- مياه الآبار الخاصة والعيون وخزانات الأمطار ليس لها شبكة توزيع
المجموعة القولونية 100 مللترعدد الجراثيم القولونية النموذجية في 100 مللترالنتيجة
صفر – 10صفرصالحة للشرب
أكثر من 101 أو أكثرملوثة
  • ب – المياه التي تمر في شبكة التوزيع:۔
المجموعة القولونية 100 مللترعدد الجراثيم القولونية النموذجية في 100 مللترالنتيجة
صفر – 3صفرصالحة للشرب
أكثر من 31 أو أكثرملوثة
  • ج -المياه التي تمر في شبكة توزيع وتغذي سكان يزيد عددهم على 100.000 نسمة.

المياه الداخلة على شبكة التوزيع

المجموعة القولونية 100 مللترعدد الجراثيم القولونية النموذجية في 100 مللترالنتيجة
صفر – 10صفرصالحة للشرب
أكثر من 101 -أو أكثرملوثة

المياه في شبكة التوزيع 

المجموعة القولونية 100 مللترعدد الجراثيم القولونية النموذجية في 100 مللترالنتيجة
لا يوجد في 95% من صفر جميع العينات خلال سنة واحدة صفر – 3 في عينة واحدة صفرصالحة للشرب
لا يوجد في أي عينتين متتاليتينصفرصالحة للشرب
أكثر من عالية 1 -أو أكثرملوثه

المعايير الكيميائية: 

  • أ- المواد السامة:.
المادةأقصى ما يمكن السماح به 
الرصاص0.05مللجم / لتر
الزرنيخ0.05مللجم / لتر
اسلينيوم0.01مللجم / لتر
السيانيد0.05مللجم / لتر
الكادميوم0.01مللجم / لتر
الزئبق0.005مللجم / لتر
  • ب-المواد الدالة على التلوث:۔ يعتبر وجود مواد النشادر والنيتريت والفوسفات في مياه الشرب دليلا على وصول مواد التلوث إليها وكذلك إذا زادت نسبة الأكسجين الكيماوي المستهلك على 10 مللجم / لتر. 
  • ج- المواد التي لها تأثير على الصحة:
المادةأقصى ما يمكن السماح به 
الفلورين1.6 مللجم / لتر بحيث لا تقل عن0.5مللجم لتر وفي حالة فلورة المياه يفضل أن تكون النسبة 1 مللجم/ لتر ولا تقل0.7مللجم /لتر
النترات ن أ 345 مللجم / لتر
  • د..المواد التي تؤثر على صلاحية المياه للاستعمال الآدمي والمنزلي:۔
المادةأعلى حد أقصى ما يمكن السماح به 
كبريتات200 مللجم / لتر400 مللجم / لتر
المغنسيوم30 مللجم / لتر إذا كانت الكبريتات أكثر من 250 مللجم/ لتر 150 مللجم/لتر إذا كانت الكبريتات أقل من 250 مللجم لتر150 مللجم / لتر

مجموع المواد

المادةأعلى حد أقصى ما يمكن السماح به 
الصلبة500 مللجم / لتر1500 مللجم / لتر
الكلوريدات200 مللجم / لتر600 مللجم / لتر
اللون5 وحدات50 وحدة 
العكارة5 وحدات عكاره25 وحدة عكارة 
النحاس0.05 مللجم / لتر 1.5مللجم / لتر 
الخارصين5 مللجم / لتر15.0مللجم / لتر
الحديد0.1 مللجم / لتر0.1 مللجم / لتر
المنجنيز0.05 مللجم / لتر0.5 مللجم / لتر
الفينول0.001 مللجم / لتر0.002 مللجم / لتر
المنظفات الصناعية0.2 مللجم / لتر0.1 مللجم / لتر
الزيوت المعدنية0.01 مللجم / تر0.3 مللجم / لتر
الكالسيوم75 مللجم / لتر200 مللجم / لتر
العسر الكلي100 مللجم / لتر500 مللجم / لتر كربونات الكالسيوم
  • ه- المواد المشعة: يجب ألا تزيد المواد المشعة في المياه عن الحدود الموضحة فيما يلي:۔ 
المادة الحد الأقصى
مشعات الفا3 بيكوكيوري / لتر
مشعات بیتا30 بيكوكيوري / لتر

مادة 16 

  1. يحظر استعمال أي مصدر عام للمياه ألا إذا كانت المياه الناتجة منه في درجة كافية من التطهير. 
  2. يجب أن تدار وتصان جميع الأجهزة والمعدات التي تستعمل في التطهير بواسطة أشخاص مدربين على أن توفر لهم الاحتياطيات اللازمة لمنع حدوث أي أخطار صحية لهم بسبب المواد المستعملة في التطهير ويجب أن تكون هذه المواد مخزنة بكميات كافية. 
  3. عند استعمال غاز الكلور أو مركبات الكلور الأخرى في التطير يجب أن تكون محطات المياه المستعملة مصممة بحيث تكون فترة مرور المياه بين نقطة إضافة الكلور وأقرب مستهلك لا تقل عن 15 دقيقة ويجب ألا تقل كمية الكلور الحرفي أي جزء من أجزاء الشبكة عن 0.2 ملجم/ لتر إذا كان الأس الهيدروجيني للمياه حوالي 7 سبعة أو أقل و 0.3 ملجم لتر إذا كان الأس الهيدروجيني للمياه حوالي 8 أو أكثر مع الأخذ في الاعتبار عدم وصول كميات كبيرة من الكلور تزيد عن 0.6 إلى أقرب مستهلك من نقطة التطهير.
  4. محطات مياه الشرب الجديدة يجب أن تعمم بحيث تكون فترة اتصال المياه بالكلور لا تقل عن ساعة، ويجب ألا تقل نسبة الكلور المتبقي بالمياه بعد هذه الفترة عن 0.5 ملجم لتر لا مكان القضاء على لتر الفيروسات المسببة للأمراض.
  • أ- يجب مراقبة عملية التطهير مرة واحدة على الأقل في اليوم الواحد وذلك بإجراء اختبار للكلور المتبقي عند نقطة المعالجة. 
  • ب. إذا كان التطهير يجري بواسطة آلات ذاتية التشغيل فيجب أن تختبر هذه الأجهزة مرة كل شهر بواسطة اختبار كيماوي خاص. 
  • ج- يجري اختبار للكلور المتبقي في شبكة التوزيع مرتين على الأقل أسبوعيا وعند القيام بجمع العينات للفحص الجرثومي في مكان أخذ العينة وتسجل النتائج في سجل خاص. 
  1. لا يجوز استعمال المصادر الجديدة أو التي أجريت لها إصلاحات وكذلك المواسير والخزانات أو أي تركيبات أخرى خاصة بتوزيع مياه الشرب إلا بعد تنظيفها وتطهيرها كالآتي:۔ 
  • أ- المواسير الرئيسية: تملأ المواسير بمحلول كلور قوته من 30-300 جزء في المليون كلور حر وفي حالة استعمال التركيز الأقل يجب أن تكون فترة الاتصال من 12-24 ساعة أما في حالة التركيز العالي فتكون فترة الاتصال من 30 – 60 دقيقة. 
  • ب- التطهير الخزانات يستعمل محلول يحتوي على 200 جزء في المليون من الكلور الحر لتطهير الأجزاء الداخلية باستعمال الرشاشات أو الفرش على ألا تقل فترة الاتصال عن 30 دقيقة ويمكن تطهير الأجزاء الجديدة أو التي تم إصلاحها وذلك بملئها بمحلول يحتوي على 50 جزء في المليون من الكلور الحر وتركها مملؤة بهذا المحلول لمدة 12 ساعة.
  • ج- لتطهير الآبار الحديثة والآبار المستعملة التي يثبت تلوثها: يصب محلول مركز من الكلور في مياه البئر لمدة 12 – 24 ساعة ثم تضخ المياه إلى العادم حتى تصبح كمية الكلور المتبقي في المياه أقل من 1 مللجم في اللتر وتؤخذ العينات للفحص للتأكد من سلامة المياه.

مادة 17

  1. إذا كانت نوعية المياه العامة غير مطابقة لما جاء بالمادة 15 فيجب معالجتها فورا فإذا كانت المعالجة غير اقتصادية أو غير متيسرة فنية فيجب البحث في الحال عن مصدر آخر تتوافر فيه الصلاحية اللازمة على أن تعطي لهذه المشاريع الأولوية في مشاريع المياه التي تقوم بها البلدية.
  2. يجب أن تكون محطات معالجة المياه مطابقة لأحدث الطرق الفنية ومزودة بمختبر صغير للقيام بإجراء الاختبارات اللازمة للمياه الخام والمياه المعالجة وذلك لاختبار كفاءة عملية المعالجة.

مادة 18 

في حالات الطوارئ تكون البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة مسئولة عن توفير المياه الصحية في المناطق التي تأثرت بحالة الطوارئ بأتباع الآتي:۔ 

  • أ- توزيع مطهرات المياه على كل منزل أو كل عائلة على هيئة أقراص مع توضيح كيفية الاستعمال. 
  • ب- توفير مركبات الكلور لاستعمالها في تطهير خزانات نقل المياه واستعمال أجهزة الكلور المتنقلة لأي مصدر مائي في فترة الطوارئ ولوزير الصحة أن يطلب في حالة ظهور وباء أو مرض ينتقل عن طريق المياه زيادة كمية الكلور المتبقي في أجزاء الشبكة حتى نسبة 1.0 ملجم / لتر.

مادة 19 

  1. يجب أن يصحب التحليل الدوري لمياه الشرب تقرير عن نتيجة المعاينة الصحية لمصدر المياه من قبل المفتشين الصحيين 
  2. على كل بلدية الاحتفاظ بنسخة واحدة على الأقل من رسم توضيحي حديث لشبكة المياه حتى يمكن الإطلاع عليه عند المعاينة
  3. على المسئولين بمحطات المياه في كل بلدية إعداد تقرير سنوي عن حالة كل عملية وما تحتاجه من توسع أو ما يواجهها من صعوبات.
  4. في حالة عدم مطابقة المياه الناتجة عن المصدر المائي للمواصفات والشروط الواردة في هذه اللائحة فعلى المختصين بمرفق المياه بالبلدية أن يقدموا تقريرا رسمية إلى رئيس اللجنة الشعبية بالبلدية عن أسباب ذلك ومقترحاتهم في هذا الشأن وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى.

الفصل السادس المياه الداخلة في الصناعات الغذائية

مادة 20 

  1. يجب أن تكون المواصفات الخاصة بالمياه الداخلة في بعض الصناعات خاصة صناعة المواد الغذائية في حدود المواصفات الخاصة بها وبحيث لا تتعارض مع ما جاء بهذه اللائحة. 
  2. يجب ألا تحتوي المياه التي تدخل في تركيبات الطعام أو الشراب أو في المواد التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصحة على مواد ضارة بالصحة كما يجب أن تكون مطابقة للمعايير الخاصة بمياه الشرب الموضحة بالمادة رقم 15 من هذه اللائحة.

مادة 21 

  1. على البلدية أغلاف أي مصدر عام أو خاص للمياه أو جزء من أجزاء المصدر إذا اتضح لها حدوث تلوث بالشبكة أو أن العملية تستغل بطريقة لو ظلت مستمرة تصبح خطرة على صحة المستهلكين.
  2. العاملون بمرفق مياه البلدية مسؤولون عن تقديم تقرير رسمي لرئيس اللجنة الشعبية بالبلدية عن أسباب عدم مطابقة المياه الناتجة عن المصدر لما جاء بهذه اللائحة ومقترحاتهم في هذا الخصوص وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى.

الباب الثاني في الرقابة على تداول الأغذية

الفصل الأول الأحوال التي تعتبر فيها الأغذية فاسدة أو تالفة أو مغشوشة

مادة 22 

  1. تعتبر المادة الغذائية فاسدة أو تالفة أو مغشوشة إذا ثبت ذلك بكتريولوجيا أو كيماوية أو بالكشف الظاهري.
  2. في حالة الشك في مادة غذائية معينة تؤخذ منها عينة وترسل فورا إلى معمل التحليل، ويبلغ صاحب البضاعة بنتيجة التحليل في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ أخذ العينة و إلا سقط الحق في مؤاخذته حتى إذا أثبت التحليل أن المادة فاسدة أو تالفة.

مادة 23 

عند ثبوت غش أو فساد المادة الغذائية وفقا لنتيجة تحليل المعمل يحرر محضرا بذلك ويوجه إنذار إلى صاحب البضاعة وتقوم الجهات المختصة بإجراء التحريات اللازمة لضبط الأغذية المغشوشة أو الفاسدة الموجودة بالأسواق ثم إعدامها.

مادة 24 

إذا ثبت بالكشف الظاهري أن المواد الغذائية المباعة أو المعروضة للبيع تالفة أو فاسدة وجب إعدامها فورا بعد تحرير محضر يوقع عليه كل من المفتش الصحي وصاحب البضاعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

مادة 25 

على السلطات الصحية المختصة أن تضاعف الرقابة على معتادي الغش ممن التجار والباعة الجائلين وذلك لحماية المواطنين من المواد الغذائية المغشوشة أو الفاسدة أو الناقلة للأمراض المعدية ومنعه من حدوث التسمم الغذائي.

مادة 26 

يجب أن يكون مفتش الأغذية أو المفتش الصحي ملمة إلمامة تامة بكافة القوانين والقرارات والتعليمات التي تحدد تداول المواد الغذائية وأن يداوم الإطلاع على ما يستحدث أو يعدل منها.

مادة 27 

في حالة الاشتباه في غش أو فساد مادة غذائية يقوم المفتش الصحي بأخذ عينة أو عينات منها على أن يكون عدد هذه العينات ممثلا للكميات المأخوذة منها تمثيلا حقيقية ويتم تسجيل هذه العينات في محضر يوقع عليه كل من صاحب الشأن والمفتش الصحي وتختم هذه العينات بالشمع الأحمر.

الفصل الثاني محلات تداول الأغذية وعمالها

مادة 28 

  1. يحظر حظرا باتا الاتجار أو مزاولة استهلاك الطعام في أي مكان غير صحي أو يشكل موقعه أو حالته أو بناؤه ما من شأنه أن يسبب تلوث الطعام. 
  2. وعلى المرخص لهم أو من يزاولون ذلك حفظ الأدوات والمعدات المستعملة أو التي من شأنها أن تلامس الطعام في حالة نظيفة، كما يجب أن تكون هذه الأدوات والمعدات من مادة يسهل تنظيفها وتمنع امتصاص أية مادة من مواد الطعام وعليهم التأكد دائما من عدم تلوث هذه الأدوات والمعدات.

مادة 29 

لا يجوز لكل من يزاول تجارة الطعام السماح بتحضيره أو لفه ألا في المكان المسموح به وبواسطة شخص مرخص له في ذلك.

مادة 30 

على كل متداول للمواد الغذائية أثناء مزاولته لعمله أن يتخذ جميع الاحتياطات لمنع تلوثها و عليه بالأخص:۔

  • أ- عدم وضع الطعام بصورة من شأنها أن تؤدي إلى تلوثه.
  • ب- عدم تقديم أي طعام غير صالح للاستهلاك البشري إلى الجمهور. 
  • ج۔ رفع الطعام من الأرض بمسافة لا تقل عن 50 سم ألا إذا كان
  • محفوظة بطريقة تمنع تلوثه. التأكد دائما من أن أي طعام عند عرضه للبيع أو عند البيع أو التسليم يكون مغطي وبعيدا عن أي مصدر للتلوث. 
  • ه- عدم أبقاء أية أغذية للحيوانات داخل غرف الطعام ما لم تكن محفوظة بأوعية مقفولة ومن مادة تمنع تلوث الطعام.

مادة 31 

على الشخص المتداول للطعام:۔ 

  • أ- أن تتوافر لديه الشهادات الصحية التي تثبت خلوه من الأمراض السارية أو المعدية. 
  • ب- إن يداوم على نظافة جميع أطرافه المعرضة للمس الطعام. 
  • ج- أن يمتنع عن وضع الطعام بطريقة تسبب تلوثه. 
  • د. أن يرتدي الملابس المتفقة وطبيعة عمله والتي تقررها دوائر الشؤون الصحية بالبلديات وأن يحافظ على نظافة هذه الملابس 
  • ه- أن يمتنع عن البصق أو التدخين أو استعمال أو استنشاق أي مخلوط من التبغ أثناء تداوله الطعام معرض أو في غرفة بها طعام معرض. 
  • و- أن يغطي أي قطع أو خدش في أي جزء من جسمه بمادة غير نافذة للماء.

مادة 32 

على أي شخص يحمل اللحوم وتكون عرضة للمس رقبته أو رأسه أن يغطي هذه الأجزاء بغطاء نظيف قابل للغسل.

مادة 33 

يمنع منعا باتا على أي شخص متداول للطعام أثناء عمله أن يحمله في أوان أو مع أشياء أخرى من شأنها أن تعرضه للتلوث وعلى الأخص يمنع حمل الطعام مع الحيوانات أو الطيور الحية إلا إذا اتخذت الإجراءات الكفيلة بمنع ملامستها للطعام ومنع تلوثه.

مادة 34 

يمنع منعا باتا لف أو احتواء أي طعام معرض باستعمال أي أوراق أو أدوات لف أو أوعية غير نظيفة أو من شأنها أن تسبب تلوث الطعام وعلى الأخص يحظر استعمال أي ورق مطبوع عدا الأوراق المخصصة للف ويستثني من ذلك الخضروات الطازجة غير المطبوخة أو الطيور المحتفظ بريشها.

مادة 35 

  • أ-على العمال التابعين للمرخص له بالاتجار في المواد الغذائية والمتداولين للمواد الغذائية بمجرد معرفتهم أنهم مرضى يحملون التيفود أو البار تيفود أو السلمونيلا أو الدسنتاريا الأميبية أو أي عدوى بالميكروبات العنقودية والتي من شأنها أن تسبب التسمم الغذائي إخطار المرخص له، وعلى المرخص له إبلاغ صحة البلدية التابع لها
  • ب۔ على الجهات المختصة بالبلدية أن تأمر باستبعاد أو إيقاف أي عامل ترى أن تواجده قد يسبب خطرا على صحة المشتغلين معه بالمحل أو المترددين عليه أو يسبب تلوث المواد التي تقدم أو تحضر بالمحل، أو يرتكب مخالفة متعمدة الأحكام هذه اللائحة وعلى الطبيب المختص بالبلدية إحالة أي عامل إلى الأقسام المختصة بالمستشفيات لعلاجه ولا يسمح له بالعودة إلى عمله ألا بعد صدور شهادة تثبت خلوه من المرض.

مادة 36 

على المرخص له بفتح محل عام أن يقدم للجهة المختصة بالبلدية کشف بأسماء جميع العمال المطلوب تشغيلهم موقعا منه وذلك قبل مباشرتهم للعمل وعليه أن يرفق بالكشف ما يلي:۔

  • أ- الشهادات الطبية المثبتة لخلوهم من الأمراض المعدية والسارية
  • ب- شهادات حسن السير والسلوك لكل منهم صادرة من البلدية المختصة 

وللبلدية أن تأمر بإعادة الكشف على العمال أو تطعيمهم كلما رأت ذلك ضرورية.

مادة 37 

يحظر استعمال صهريج أو مستودع لغرف تحضير الطعام يكون في نفس الوقت مستودعا لأدوات صحية كدورات المياه والمباول ألا إذا استعمل جهاز طارد مناسب يمنع التلوث.

مادة 38 

يجب أن يتوافر في المباول والمراحيض ما يلي:۔ 

  • أ- أن تكون نظيفة وصالحة للاستعمال.
  • ب- أن تكون مصممة حيث تمنع دخول الروائح إلى غرف تحضير الطعام أو تناوله.
  • ج- أن تكون إنارتها وتهويتها كافية. 
  • د. أن يثبت في مكان ظاهر ومناسب بها لافتات تدعو مستعمليها إلى غسل أيديهم بالماء والصابون بعد الاستعمال.

ويمنع منعا باتا استعمال الغرف التي تؤدي إلى مراحيض كغرف طعام أو تحضير طعام مفتوح.

مادة 39 

يجب أن تحتوي محلات تقديم أو تحضير أو تصنيع الطعام على الأتي:۔

  1. مورد مائي نقي وصالح ومستمر.
  2. عدد كاف من أحواض غسل الأيدي في مكان لائق وفي و متناول المستعملين.
  3. صندوق إسعاف.
  4. أمكنة صالحة لتغيير ملابس العاملين.

مادة 40 

في حالة وجود طعام مفتوح بقصد التداول أو التناول أو التصنيع يجب مراعاة ما يلي:۔

  1. وجود أماكن غسل لائقة لغسل الطعام وأدواته.
  2. انارة غرف التحضير وتهويتها.
  3. منع استعمال الغرف النوم أو اتصالها بغرف نوم.

مادة 41 

نظافة المحل:۔ 

  • أ- يجب المحافظة على حوائط جدران المحل وأرضيته وأبوابه ونوافذه وأسقفه وأثاثه ومحتوياته نظيفة وفي حالة منظمة وصالحة بحيث يسهل تنظيفها وأن تتخذ الإجراءات لمنع توالد الجرذان والحشرات. 
  • ب- يجب إزالة مخلفات الأكل ومنع تجمع القمامة كما يمنع تجمع المخلفات الجافة والسائلة أو وضعها في غرف الطعام ألا للضرورة القصوى كما يجب إزالتها والتخلص منها بأسرع الطرق. 
  • ج- يجب تنظيف الأواني والأدوات وغيرها من الأشياء المستعملة بعناية تامة مع غسلها بالماء الساخن والصابون ثم تشطف بالماء الساخن وتجفف وتحفظ في دواليب نظيفة وصحية ويجب أن تبييض الأواني النحاسية كلما اقتضى الحال ذلك.

مادة 42 

على أطباء الصحة العامة والمفتشين الصحيين التابعين لإدارة البلديات ولأفراد الحرس البلدي مهمة مراقبة وتطبيق أحكام هذه اللائحة و تناط بهم الواجبات الآتية::

  1.  1- القيام بالزيارات الدورية لهذه الأماكن في نطاق بلديتهم للتأكد من سلامة تداول المواد الغذائية والحفاظ عليها بطرق صحية 
  2.  2- الكشف على المواد الغذائية لمنع الغش أو التلوث وللتأكد من احتوائها على نسبة المواصفات المقررة للتركيب.
  3.  3- تسجيل الأشخاص المسموح لهم بتصنيع أو إدارة أو تحضير أو تقديم أو بيع المواد الغذائية، والأماكن المسموح فيها بذلك 

مادة 43 

يجب أن يكون الكشف الدوري شاملا لحالة المبنى أو المصنع ومستوى النظافة والطرق المستعملة في التداول أو التخزين أو التصنيع أو الإعداد والنظافة الشخصية للعاملين ولياقة الأدوات والمعدات ويدخل في اختصاص القائمين بالكشف محاضرة العاملين عن واجباتهم في الحفاظ على مستوى النظافة العامة والشخصية، كما يجب الاحتفاظ بسجل رسمي للزيارات و الإنذارات والمخالفات.

مادة 44 

يقصد بالأماكن الواردة في الفصل الثاني من هذه اللائحة:

  1. مصانع الطعام، والمقاصف التابعة للمؤسسات العامة والخاصة والمعسكرات والمدارس والمطاعم أو المقاهي أو المخابز وكل مكان أو جهة أو محل تستعمل في تقديم أو صنع أو تداول أو المواد الغذائية.
  2. الفنادق والنزول والبيوت المفروشة.

مادة 45 

للحصول على عينة بقصد التحليل يمكن أن يتم ذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين:۔

  1. الطريقة العلنية.
  2. الطريقة الغير علنية.
  1. الطريقة العلنية:۔ ويقوم بها المفتش الصحي بعد الإفصاح عن هويته الرسمية وإفهام البائع بالغرض من الزيارة وعند أخذ العينة يجب تقسيمها إلى ثلاثة أقسام مع وضع أرقام واضحة على كل منها وختمها بالشمع الأحمر، القسم الأول منها يبقى مع البائع والثاني يقدم إلى معمل التحليل الحكومي أما الثالث فيحفظ في دائرة الشؤون الصحية ويقدم هذا الأخير إلى القضاء في حالة الحاجة إلى ذلك.
  2. الطريقة الغير علنية:وفيها لا يطلب من طبيب الصحة أو المفتش الصحي الإفصاح عن هويته.

مادة 46 

عند اكتشاف طعام أو شراب غير صالح للاستهلاك البشري يجب على المفتش الصحي التحفظ على الكمية بموجب محضر رسمي يوقع عليه البائع وتتم عملية إعدام الكمية المتحفظ عليها بعد موافقة طبيب الصحة وبحضور مندوب عن إدارة الحرس البلدي.

مادة 47 

يمنع عرض أي مادة غذائية مستوردة للبيع أو التداول إلا بعد التأكد من قبل الجهات المختصة من صلاحيتها للاستهلاك البشري وبشرط أن تكون المحتويات مكتوبة بخط واضح عليها مع ذكر بلد المنشأ.

الفصل الثالث المواد الملونة والمواد الحافظة للأغذية

مادة 48 

يقصد بالمادة الحافظة في تطبيق أحكام القانون الصحي كل مادة تمنع أو تعوق أو توقف عملية التخمر والتحمض في المواد الغذائية وذلك مما هو منصوص عليه في هذه اللائحة.

مادة 49 

يحظر إضافة مواد حافظة إلى الأغذية من غير المواد الواردة بالجدول المرافق لهذه اللائحة، وبالنسب والمقادير المحددة به.ومع ذلك يجوز لوزير الصحة إضافة أو حذف مادة أو أكثر من المواد الحافظة الواردة بالجدول المذكور وله كذلك سلطة تعديل نسبة الإضافة من المواد الحافظة المشار إليها.

مادة 50 

يشترط في المواد الحافظة الواردة بالجدول أن تكون نقية طبقا لأحد دساتير الأدوية المعترف بها.

مادة 51 

يحظر استيراد مواد غذائية محتوية على مواد حافظة أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها ما لم تكن المواد الحافظة ونسبتها بها مطابقة لأحكام هذه اللائحة.

مادة 52 

يجب أن تحمل عبوات المواد الغذائية التي تحتوي على مادة حافظة بطاقة مكتوب عليها اسم الحافظة ونسبتها المقررة قانونا.

مادة 53 

تعتبر المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك إذا استعمل في حفظها مواد حافظة غير مدرجة بالجدول المذكور أو بنسبة تجاوز النسب المقررة.

مادة 54 

يقصد بالمادة الملونة في تطبيق أحكام القانون الصحي كل مادة تستعمل في تلوين المواد الغذائية سواء كانت صناعية أو طبيعية وذلك مما هو منصوص عليه بالجداول المرفقة لهذه اللائحة.

مادة 55 

لا يجوز استعمال مواد ملونة في تلوين المواد الغذائية من غير المواد الواردة بالجداول المرافقة لهذه اللائحة، ويجوز لوزير الصحة أن يضيف أي مادة ملونة أخرى يثبت صلاحيتها للاستعمال في تلوين المواد الغذائية أو يحذف أي مادة يثبت ضررها.

مادة 56 

يشترط لاستعمال أحد المواد الملونة الواردة بالجداول المرافقة الشروط التالية:۔

  • أ- أن تكون نقية وفقا للمواصفات التجارية. 
  • ب-ألا تزيد نسبة الزرنيخ ز2 أ3 أكسيد الزرنيخ بها عن عشرة جزء في المليون. 
  • ج.ألا تزيد ما تحتويه من الرصاص رصاص ب. ب على عشر أجزاء في المليون.
  • د.ألا تحتوي على إحدى المواد التالية:۔ أنتيمون – بار يوم – معدن الكروم – زئبق – زنك – قصدير – يورانيوم – مشتقات السيانوجين والنحاس.

مادة 57 

لا يجوز الاتجار في المواد الملونة التي تصنع محلية والمعدة لتلوين المواد الغذائية والمدرجة بالجداول المذكورة إلا بعد التسجيل في وزارة الصحة وبعد التحقق من استيفائها للشروط المطلوبة ويقدم طلب التسجيل من أصحاب الشأن إلى وزارة الصحة مصحوبة بما يأتي 

  • أ- عينتان من المادة الملونة بكميات كافية للفحص. 
  • ب- بيانات تفصيلية عن تركيب المادة الملونة. 
  • ج۔ ثلاث عينات من البطاقات والعبوات التي تستعمل في عرض المادة الملونة للبيع سواء للجملة أو للتجزئة ويجب أن يكون على البطاقة البيانات الآتية:۔ 
  1. اسم المصانع أو صاحب المصنع.
  2. عنوان المصنع.
  3. الاسم العلمي والكيميائي أو النباتي للمادة الملونة وأسمها التجاري فإذا كانت المادة الملونة مكونة من عناصر مختلفة وجب بيان اسم كل عنصر بالتفصيل على البطاقة. 

وتقوم وزارة الصحة بفحص العينات وتحليلها فإذا أثبت استيفائها للشروط المطلوبة يتم وضع بطاقة عليها مبينا بها:۔

  • أ- رقم الفحص. 
  • ب- تاريخ الفحص.
  • ج- عبارة يجوز استعمالها في تلوين المواد الغذائية. 

ويلتزم من يبيع المواد المستوردة من الخارج بأن يدون على أغلفة المواد الملونة المستوردة من الخارج نفس البيانات الخاصة بالمواد الملونة المصنعة محلية.

جدول رقم 1  المواد الحافظة التي تستعمل بنسب محددة في المادة الغذائية 

  • يقصد بحمض البنزويك: الحمض وأملاحه 
  • يقصد بثاني أكسيد الكربون: الغاز وأملاحه 
  • يقصد بحامض السوربيك: الحامض أو ملح سوربیت البوتاسيوم
تالمواد الغذائيةأسم المادة الحافظة المسموح باستعمالهاأعلى نسبة للمادة الحافظة في مليون جزء بالوزن 
1السجق واللحوم التي تستعمل في حشو السجق والتي تحتوي على لحوم نيئة أو حبوب أو بهاراتثاني أكسيد الكربون450
2أو الفواكه أو لب الفواكه غير الجافة لعمل المربى أو تحضير الحلوى المتبلور منها أو تجفيفها: أ- الكريزب۔ الفراولة ج- الفواكه الأخرىثاني أكسيد الكربون 3000 2000 1500
تالمواد الغذائيةأسم المادة الحافظة المسموح باستعمالهاأعلى نسبة للمادة الحافظة في مليون جزء بالوزن 
3الفواكه الجافة:: أ- المشمش – الخوخ – التفاح -الكمثري. ب۔ الزبيب ثاني أكسيد الكربون 20001500
4عصير العنب الغير متخمرحامض البنزويك2000
5مشروبات أخرى غير كحولية منها المنعشات وعصير الفواكه محلاة وغير محلاة.ثاني أكسيد الكربون حامض البنزويك3501000
6المربي بما في ذلك المار ملاه وجلي الفواكه المحضر بنفس الطريقة التي تحضر بها ثاني أكسيد الكربون 40
7الجلي المتبلور أو الفواكه الجافة بما في ذلك الفواكه المسكرةثاني أكسيد الكبريت100
8الفواكه أو لب الفواكه الغير واردة فى هذا الجدولثاني أكسيد الكبريت350
9السكر بما في ذلك الجلوكوز المتبلورثاني أكسيد الكربون70
10النشاثاني أكسيد الكربون100
11الجلوكوز السائلثاني أكسيد الكربون450
12الجلاتينثاني أكسيد الكربون1000
13المياه المعدنية المحلاةثاني أكسيد الكربون70
14الخضروات المخللة والصلصة المصنوعة من الفواكه والخضرواتحمض البنزويك50
15الفواكه الطازجة ولب الفواكه الطازجةحمض السوربيك600
16عصير العنب الغير متخمرحمض السوربيك
17مشروبات غير كحولية منشعات و عصيرالفواكه محلاة و غير محلاهحمض السوربيك600
18المربي بما في ذلك المار ملاه وجلي الفواكه المحضر بنفس طريقة المربيحمض السوربيك400
19المياه المعدنية المحلاةحمض السوربيك120
20الخضروات المخللةحمض السوربيك600

جدول رقم 2  المواد الصناعية التي يجوز استعمالها في تلوين المواد الغذائية

تالاسم الأصليالإسم المرادفالاسم الكيميائي 
1طار طازينطار طازين جون طر طروك أصفر طرطيریهیدراز يتجلب أصفر هیدرار ازین ملح ترای صوديك المواد الملونة الناتجة من اتحاد حمض السلفانيليك مع حمض 1- بار اسلفونيليل بيرازولون 3وكربونيك
2سوداناورنجية برتقاليسیر زینقت أورانح أصفر يذوب في المواد الدهنيةانالین – آزو – ريز مرسین
3برتقاليأورانجية برتقالي بریلیانت أورانج برتقالي لامع شارلاخ قرهزیزيلدين أورانج زيلدين برتقالي زیلدین – آزو – 2 نفتول 6سلفانات الصوديوم
4فوکسینروزین روبین یاقوتي فوکسین ماسی بريليانت فوكسين فوکسين لامع  مجنته كلوريدات روزانيين
5ايوزين يذوباویزین روز يذوب في الكحول بريم أيوزين ايوزين كحولي اسبريت أيوزين  ايوزين كحولي سبيريت ووز وردي كحولي ملح أثير أثيلليك تتر ابروم فلوريسينالبوتاسيوم
6أرثروزینبیر وزین ايود ايوزين الملح القلوي الرابع أيود ايوزينوفلوريسين
7برنسولعلىبرنسو لعلىبريليانت بونسو لعلي لاملاسكارلت فوزیروح دی کومیدین احمر کومیدین کومیدین قرمزی کومدین شارلاخملح أذ وزیلیدین الصودا أو ملح ازويسدو كوميدين بيتا نفتول 6-3دای سلفونيك 
تالاسم الأصليالإسم المرادفالاسم الكيميائي 
8نوفلکوکسین کوکسین جدیدروح كوتشنيل أحمر كوتشنيل يونسو لعلي نیو کو کسین کوکسین جدید كوتشنیل روت أحمر كوتشنيل کوسین قرمزی فيكتوريا سالاخقومزى فيكتيريا حمض نفتيونيك أزوبيتا نفتول 6-8 دای
9أمارانتأزروبين أزوبا قوتيأو نانتين أبور دو نبیدری اشت روت أحمر ثابت آو وزوروبينآزو حامض ياقوتي نفتول روت 5 أحمر نفتول 55 فيكتوريا روبين ياقوتي فكتوريا 5فلوروت أكسترا أحمر للصوف عال اسید کرمزون احمر حامضيملح حامض نفتيونيك ازو – بيتا نفتول6.3دای سلفونيك
10روكسلينروراسين أحمر أصلي روج أحمرروبیدین سیر ازین أورسلين رقم 4أشت روت أحمر ثابتکار دیتارد احمر کاردینالملح حمض نفت يونيك ازوبيتا نفتول الصوديوم
11أزرق أتيلين يذوب في الكحولبلو ليميير أزرق ثابت في الضوء أوكبيتات أو خلات الشئت بلاو الشئت بلاو أزرق كحولی أوبال بلاو أزرق أوبالمركب من كلوريداتداي أو ترای فتیل روزانیلین
تالاسم الأصليالإسم المرادفالاسم الكيميائي 
12إنديجو كارمينکار مبين النيلةانديجونين انديجواكسترات خلاصة النيلة اندريجو دای سلفونالصوديوم
13بنفسجيالمثيلفيوليت دى مثيل فيوليت دی باریبنفسجي باريس فيوليت 3 ب اكستراكرستال فیولیت بنفسجي باللوركلوريدات بنتاو هسکا مثيل بارا – روزانيلين
14أصفرغروب الشمساديكول أصفر غروب الشمسملح الصوديوم البارا سفوفينيل أزوبيتا نافثول – 6 أحاديالسلفوناتض
15ازوجير أنينأديكول أحمر جيرانينکارمین حامض أحمر استیلأزوفلوکسینملح ثنائي الصوديومالبنزين أزو 8- استيل أمينو – 1 نافثول 6:3 حمض السلفونيك الثنائي
16كار مويزيناريكول كار مويزينملح ثنائي الصوديوم الاربعة سلفو الفامافتا – لينيارز – الفا – نافثول – 4 حمض السلفونيك

جدول رقم 3  المواد العضوية الطبيعية التي يجوز استعمالها في تلوين المواد الغذائية

1المواد الملونة المستخرجة من الفواكه والنباتات الصالحة للأكل
2الزعفران
3أوليان أتاتو
4حنا الغمول
5الكوشنيلا دودة القرمز والأحمر الدودي
6خشب الصندل
7شبيه الصياغة وعجينتها
8الكلوروفيل
9النيلة الطبيعية وكذا الصناعية
10کرملة
11خشب البقم وخلاصته
12السماق وخلاصته
13البتا کاروتين الطبيعي والصناعي

جدول المواد الحافظة التي تستعمل بأي نسبة

1ملح الطعام
2حمض الخليك
3الخل
4الجلسرين
5التوابل والأعشاب
6السكر
7الزيوت العطرية 
8حمض اللبنيك

الفصل الرابع إجراءات فحص وسلامة الأغذية المستوردة

مادة 58 

يقوم الطبيب أو المفتش الصحي بالميناء بفحص المواد الغذائية المحفوظة والمعلبة فحصه ظاهرية بنسبة 5% من 100 صندوق الأولى من الرسالة ثم 3% من كل ال 100 صندوق التالية حتى ثلاثمائة -% من كل 100 صندوق تالية حتى الألف.

مادة 59 

تفتح العلب وتفحص محتوياتها للتأكد من سلامتها.

مادة 60 

تخزن الرسالات في مخازن خاصة بالميناء ويفرج عنها خلال الأسبوع التالي لظهور نتيجة فحص العينات.

مادة 61 

إذا اشتبه المفتش الصحي نتيجة للفحص كليا أو جزئية ترسل العينات إلى المعمل المركزي لتحليلها كيماوية وبكترولوجية للتأكد من صلاحيتها.

مادة 62 

الرسالات السريعة التلف كالخضروات والفواكه والجبن تفحص ظاهرية ويفرج عنها خلال 24 ساعة بعد عرضها على المفتش الصحي.

مادة 63 

في حالة ثبوت عدم صلاحية العينات يحرر كل من المفتش الصحي أو الطبيب بالميناء ومندوب الجمرك محضرة لأصحابها متضمنة رفض الرسالة وطلب إعادة تصديرها في مدة معينة وترسل صورة من محضر الرفض لكل من الإدارة المختصة بالجمرك ومراقبة الخدمات الصحية المختصة، وتعدم هذه الرسالات في حالة عدم إعادة تصديرها خلال المدة المحددة.

الباب الأول الألبان ومنتجاتها

مادة 64 

تسري أحكام هذه اللائحة على اللبن الحليب ومنتجاته الغذائية بما في ذلك:۔

  • أ-اللبن المبستر – المعقم على طريقة باستور. 
  • ب- اللبن المعقم بغليه وتعرضه لدرجة حرارة لا تقل عن مائة سنتجراد المدة كافية. 
  • ج- اللبن المتخمر اللبن الرايب أو اللبن الزبادي. 
  • د- الجبن. 
  • ه – القشدة.
  • و- الزبدة.
  • ز. السمن الحيواني.

مادة 65 

يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفة طازجة محتفظة بجميع خواصه الطبيعية خالية من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعية ولم ينزع شيء من قشدته ولا تزيد درجة الحموضة عن 18 محتسبة على صورة حامض اللكتيك باللبن ومنتجاته.

مادة 66 

لا يجوز حلب لبن حيوان بقصد بيعه أو استعماله في تحضير منتجات الألبان أو غيرها وذلك في الحالات الآتية:۔ 

  • أ- إذا كان مصابا بأي نوع من أنواع التدرن أو كان مشتبها في إصابته به إلى أن يتضح نتيجة فحصه باختبار التبر کولین. 
  • ب- إذا كان مصابا أو مشتبها في إصابته بالحمى الفحمية أو الكلب أو الجدري أو الفطر الشعاعي الاكتينو ميكوز. 
  • ج- إذا كان مصاب بحمي ناشئة عن الولادة أو التسمم الدموي. 
  • د. إذا كان مصابة بمرض الحمى القلاعية مرض الفم والقدم أو مرض الإجهاض المعدي.
  • ه- إذا كان مصابة بالتهاب الضرع الحاد أو المصحوب بتقيح. 
  • و إذا كان هزيلا أو مصابة بمرض في أعضائه التناسلية يتسبب منه خروج إفرازات غير طبيعية. 
  • ز. إذا كان في حالة غيبوبة.
  • ح. إذا كان يعالج بعقاقير طبية سامة من شأنها أن تفرز مع اللبن.

مادة 67 

على صاحب الماشية الحلوب وراعيها أو حارسها في الحالات المبينة في المادة السابقة أخطار القسم البيطري المختص بمجرد ظهور أعراض المرض أو الاشتباه فيه ولأطباء هذا القسم والمفتشين البيطريين حق التفتيش عليها أينما وجدت للتأكد من سلامتها ولهم حق اختبارها بالتبر كولين أو بأية طريقة أخرى.

مادة 68 

يجب أن تجرى عمليات الحلب والعمليات التي تليها مباشرة من ترشيح وتبريد تحت ظروف صحية وفي غرفة مستقلة سهلة التنظيف جدرانها مبطنة بالبلاط الأبيض على ارتفاع مترين أو في مكان تتوفر به نفس المواصفات.

مادة 69 

يجب أن تتناسب سعة الاسطبل مع عدد الماشية الموجودة فيه وأن يكون سهل التنظيف جيد التهوية والصرف.

مادة 70 

يمنع منعا باتا استعمال أو تخزين المطهرات أو المواد الكيماوية أو السموم المستعملة لقتل الحشرات والفئران داخل الاسطبل.

مادة 71 

يلحق بالاسطبل فناء خارجي لترويض الماشية حتى تتاح الفرصة التهويته وتجفيفه، كما يلحق به صيدلية لوضع الأدوية.

مادة 72 

يجب أن يكون بالاسطبل مكان خاص لعزل الحيوان المصاب.

مادة 73 

يجب أن تكون الأواني والأوعية والأدوات التي تستعمل في استقبال الألبان ونقلها وتصنيعها نظيفة ومصنوعة من مادة معدنية وخالية من الزوايا ومستديرة الجوانب وذلت قاع مقوس للخارج وأن تكون فتحتها متسعة ولها غطاء محكم من نفس مادة الوعاء.

مادة 74 

تقفل الأواني حال خروجها من المزرعة بأوراق لصق ذاتية ويمنع فتحها أثناء النقل.

مادة 75 

يجب أن تكون الأوعية المعدة لنقل اللبن أو توزيعه أو بيعه مختومة بختم الإدارة الصحية بالبلدية المختصة ولا يجوز استخدامها لأي غرض آخر

مادة 76 

ينقل اللبن في سيارات أو عربات خاصة مغطاة جوانبها بالصاج المطلي بالقصدير الجيد المعروف بالصفيح الفرنساوي أو الخشب المصنفر المدهون الأملس ويجب أن يكون السقف من الصاج أو الخشب المدهون أو قماش القلع – الغير قابل لنفاذ السوائل – كما يجب ألا تتعدى مسافة النقل 30 كم من المزرعه للمصنع داخل نطاق البلدية المختصة.

مادة 77 

يبلغ صاحب المصنع الجهات المختصة عن أسماء المربين الذين يتعامل معهم وأماكن مزارعهم وبعدها عن المصنع.

مادة 78 

يقوم الطبيب البيطري بالمنطقة بالكشف عن الحيوانات المنتجة واختيارها للتأكد من خلوها من مرض السل والإجهاض المعدي وغير ذلك وترقم الحيوانات بأرقام معدنية مسلسله تصرف من البلدية المختصة بلون خاص لكل بلدية.

مادة 79 

يبلغ الطبيب البيطري البلدية المختصة بنتيجة الاختبارات وبالأرقام المسلسلة ولا تمنح التراخيص اللازمة لمصانع الألبان ألا إذا كانت تتعامل مع أصحاب الماشية المرقمة.

مادة 80 

على المزارع أن يخطر الطبيب البيطري عن أي حالة مرضية وعن أي تغيير بالزيادة أو النقص في الحيوانات المرقمة والإبلاغ عن الماشية المشتراة حديثا ليقوم الطبيب البيطري باختبارها وترقيمها.

مادة 81 

تصرف وزارة الزراعة سجلات سنوية للمزرعة ومصانع الألبان على النحو الآتي:۔

  • أ- سجل بالمزرعة لتسجيل كميات اللبن المنتج والمسلم للمصنع. 
  • ب- سجل بالمزرعة لزيارات الطبيب البيطري وتسجيل أي تغيير بالزيادة أو النقص في عدد الماشية.
  • ج- سجل بالمنع لتسجيل كميات اللبن الواردة يومية من المربين كل على حدة.

مادة 82 

يجب أن يحتفظ بعينه 50 سم3 لكل منتج على حده داخل المصنع في ثلاجة لمدة 24 ساعة من استلام كميات الحليب منه.

مادة 83 

يجب على كل من يشتغل في محل بيع أو صناعة اللبن أو منتجاته أو في نقل اللبن أو منتجاته أو في بيعه أو في توزيعه أن يحصل على شهادة صحية من البلدية المختصة تثبت أنه خال من الأمراض السارية أو المعدية وغير حامل لجراثيمها وتجدد هذه الشهادة سنوية.

مادة 84 

على صاحب المصنع والمزارع والعمال التابعين لهم والمتداولين للألبان بمجرد معرفتهم أنهم يعانون أو يحملون التيفوئيد أو البارا تیفوئيد أو الدسنتاريا أو أي عدوى بالميكروبات العنقودية والتي من شأنها أن تسبب التسمم الغذائي أخطار طبيب الصحة بذلك.

مادة 85 

للجهات المختصة بالبلدية أن تأمر باستبعاد أو إيقاف إي عامل أو غيره متى ثبت لها أن وجوده قد يسبب خطورة على الصحة، وعلى طبيب الصحة إحالته إلى المستشفيات المختصة لعلاجه ولا يسمح له بالعودة إلى العمل ألا بعد ثبوت شفائه وفي حالة الجروح يتعين بالإضافة إلى علاجها أن تكون دائما مغطاة بمادة غير نافذة للماء وذلك حتى تمام الشفاء.

مادة 86 

على الشخص المتداول للألبان أن يرتدي ملابس مناسبة و نظيفة وقابلة للغسيل وقلنسوة غطاء للرأس.

مادة 87 

الوزير الصحة أن يمنع بقرار منه بيع اللبن في أي جهة بواسطة الباعة الجائلين وأن يقصر بيعه على معامل ومحال بيع اللبن المرخص لها.

مادة 88 

على طبيب الصحة بالبلدية في حالة وقوع مخالفة ضارة بالصحة العامة أن يوقف العمل في محل بيع وتوزيع اللبن ومنتجاته ولحين إثبات صلاحية منتوجه وإذا لم يقم المخالف بإزالة الضرر خلال هذه المدة فعلى طبيب الصحة أن يأمر بإغلاق المحل بالطرق الإدارية إلى أن تزول أسباب المخالفة.

مادة 89 

يجب أن تتوفر في الالبان المسموح بتداولها المقاييس الآتية:۔ 

  • أ- لبن البقر: يجب ألا تقل المواد الدهنية فيه عن 3% والمواد الصلبة الغير دهنية عن 8.5 % والكثافة النوعية على درجة حرارة 15 مئوية 1.029-1.034.
  • ب- لبن الماعز: يجب ألا تقل المواد الدهنية فيه عن 5-2% والمواد الصلبة الغير دهنية عن 8.5% والكثافة النوعية على درجة حرارة 15 مئوية 1.033-1.039.
  • ج- لبن الأغنام: يجب ألا تقل المواد الدهنية فيه عن 5.5% والمواد الصلبة الغير دهنية عن 8.75% والكثافة النوعية على درجة حرارة 15 مئوية 1.035-1.041. 

وإذا انخفضت نسبة الدهن عن الحد المبين أعلاه فأنه يعتبر مغشوشة.

  1. يجب أن تتوافر في الالبان المسموح بتداولها – فضلا عما ورد في الفقرة أ النتائج التالية:
  • أ. طريقة الكشف على البير كسيديز موجب 
  • ب- طريقة اختزال ازرق الميلين بحد أدنى 2 ساعة 
  • ج۔ طريقة العد الكلي بالميكرسكوب بحد أقصي 10 في الملليمتر من العينة 
  • د- اختبار التخمر الكحولي سالب

مادة 90 

يجب أن يتم نقل اللبن المعد للبسترة والتعقيم أو للتصنيع إلى منتجات البن أخرى من الحلب إلى أن يتم توصيله إلى المصنع بحيث لا تتعدى 10 م، كما يتم تسليم اللبن إلى المصنع على درجة الحموضة لا تتعدى 0.2 جم حامض لكتيك في كل 1000 ملم عينة من اللبن.

مادة 91 

تشمل منتجات الألبان الغذائية ما يلي:۔ 

  • أ- اللبن المجهز ويتضمن المجنس والمغلي والمعقم والمبستر. 
  • ب۔ اللبن المنزوع قشدته ويتضمن اللبن الخض والفرز والرائب.
  • ج۔ اللبن المتخمر ويتضمن اليوغورات القشدة الحامضية، واللبن الخض المتخمر صناعية. 
  • د- القشدة والزبدة المسلى والجبن.

وجميعها تجهز من الألبان المسموح بتداولها ويجب بصفة عامة أن تكون محتفظة بخواصها الطبيعية ونظيفة وخالية من جميع عوامل التلف والفساد والغش والشوائب والقاذورات والمواد الغريبة والحافظة.

كما يجب أن يتوافر في كل منها الشروط الخاصة الآتية:۔ 

– اللبن المبستر:۔

وهو اللبن الذي تعرض لدرجة حرارة مناسبة الارتفاع ولمدة كافية للقضاء على جميع الميكروبات المرضية، وتتم عملية تجنيس اللبن قبل البسترة وهي العملية التي يتم بها تجزئة مجموعات الحبيبات الدهنية بالطرق الميكانيكية لزيادة درجة استحلاب الدهن في اللبن. كما تتم عملية البسترة على درجة حرارة 62 م لمدة 30 دقيقة أو على درجات 71 – 77 م لمدة 10 أو 12 ثانية بالترتيب. ثم يبرد اللبن مباشرة وبسرعة إلى درجة حرارة لا تزيد عن 10 م وذلك قبل تعبئته في عبوات معقمة ومحكمة الغلق تمنع مرور الهواء ويراعى ألا تؤثر عملية البسترة على لون أو طعم اللبن. 

المواصفات القياسية:

  1. يتصف اللبن المعد للبسترة بنفس المواصفات المطلوبة للبن الخام.
  2. طريقة اختبار الفوسفاتيز سالب
  3. تقدير مجموعة بكتريا القولون والضارة سالب في 1 ملليمتر
  4. طريقة العد القياسية بالأطباق على عينات بحد اقصى 50.000 و من معمل التصنيع في الملليمتر 
  5. طريقة العد القياسية بالأطباق على عينات بحد أقصى 100.000 و عند نقط التوزيع في الملليمتر
  6. رقم الدسامة بحد أقصي 20

اللبن المعقم:

هو اللبن الذي تم رفع درجة حرارته إلى درجة لا تقل عن 100 م لمدة كافية للقضاء على جميع الميكروبات الضارة وغير الضارة بالإضافة إلى معظم الحويصلات.وتتم بسترة ثم تجنيس اللبن قبل تعقيمه على أن يتم التعقيم بطريقة بحيث لا يحدث أي تغيير في عينات اللبن إذا تركت لمدة 72 ساعة على درجة 37 مم ويعبأ اللبن في عبوات تمنع مرور الهواء وتقفل بإحكام قبل التعقيم. 

المواصفات القياسية:۔

  1. يتصف اللبن المعد للتعقيم بنفس المواصفات المطلوبة للبن الخام.
  2. طريقة الكشف على البير كسیدیرز سالب
  3. طريقة العد القياسية بالأطباق 100 حويصلة في 1 ملليمتر بحد أقصى
  4. اختبار التعكير سالب
  5. رقم الدسامة بحد أقصى 20 

ويجب أن تكتب على العبوات البيانات التالية:۔ 

  • أ- نوع اللبن على أساس المعاملة مبستر أو معقم. 
  • ب- تاريخ عملية البسترة أو التعقيم بالرموز على أن يتولى المصنع أعلام الموزعين بأخر ميعاد يبقي فيه اللبن المبستر أو المعقد صالحة للاستهلاك البشري على أن يرد إلى المصنع بعد هذا التاريخ إذا لم يتم تصريفه. 
  • ج۔ مصدر اللبن إذا كان ناتجة من حيوانات خلاف الأبقار مثل لبن الماعز أو لبن الأغنام. 
  • د- النسبة المئوية للدهن الطبيعي للبن. 
  • ه- صافي كمية اللبن بالعبوة أما باللتر أو أجزائها. 
  • و- أسم المصنع وعلامته التجارية أو أحداهما.
  • ز. عبارة تدل على أنه صناعة ليبية.

اللبن المركز واللبن المبخر واللبن المكثف:

  1. اللبن المركز: هو لبن الأبقار المنزوع منه جزء من الماء تحت التفريغ.
  2. اللبن المبخر: هو لبن الأبقار المنزوع منه جزء من الماء بالتبخير الحراري.
  3. اللبن المكثف المغلي: هو لبن الأبقار المنزوع منه جزء من الماء وإضافة ما يزيد عن 40% بالوزن سكروز. 

الاشتراطات القياسية: 

  1. يجب أن يكون لونه مائل للصفرة.
  2. يجب أن يكون خالي من الروائح الكريهة أو الطعم الشبيه بطعم الجبن.
  3. يجب أن يكون متجانس الشكل مع عدم ظهور قطع صغيرة من الخثرة أو جزئیات دهنية بالإضافة إلى عدم ظهور أي مواد بلورية وعند إعادة تكوينها بإضافة الماء يظهر بشكل اللبن الطبيعي. 
  4. يجب أن تطابق النتائج الموضحة بجدول المواصفات القياسية لطرق اختبار الألبان ومنتجاتها المعمول به في الجدول رقم 1 
  5. يسمح بإضافة المواد المثبتة التالية بنسبة كلية لا تتعدى 0.2% من وزن اللبن وهي:۔ سترات ثلاثي الصوديوم – فوسفات ثنائي الصوديوم – كلوريد الكالسيوم – بيكربونات الصوديوم. 
  6. يعبأ اللبن في علب من الصفيح محكمة الغلق ويجب ألا يظهر على تلك العلب أي تغيير خارجي أو داخلي ويجب أن تكتب على العبوات البيانات الآتية:
  • أ. نوع اللبن. 
  • ب- النسب المئوية للمكونات الرئيسية. 
  • ج- الوزن الصافي لمحتويات العبوة. 
  • د- الطريقة المستعملة لإعادة تكوين اللبن. 
  • ه- أسم المصنع والعلامة التجارية أو أحداهما. 
  • و – عبارة تدل على أنه صناعة ليبية.

اللبن المجفف ومنتجات الألبان المجففة:

  1. اللبن المجفف: 

هو اللبن المنتج من لبن الأبقار تم نزع كل مائة تقريبا بالتجفيف على صورة رذاذ أو – بالتجفيف على اسطوانات تحت ضغط جوي عادي أو تحت التفريغ وعند الضرورة يسمح باستخدام المثبتات المبينة في اللبن المركز بحيث لا تتعدى نسبتها 5% بالوزن كما يسمح باستخدام حمض الاسكوربيك بحد أقصى 0.03% بالوزن. 

الاشتراطات القياسية: 

يطابق النتائج الموضحة بجدول المواصفات القياسية لطرق اختبار الألبان ومنتجاتها المعمول به رقم 2.

  1. منتجات الألبان المجففة: 
  • أ- اللبن الخض المجفف: هو الناتج الذي يتم الحصول عليه بعدى إزالة كل الماء تقريبا من اللبن الخض السائل الغير حامض

الناتج من عملية تصنيع الزبد. 

الاشتراطات القياسية:

  1. ألا تزيد نسبة الماء عن 5% بالوزن في الناتج المجفف. 
  2. ألا تقل نسبة دهن اللبن عن 4.5 في الناتج المجفف.
  3. ألا يزيد عدد البكتريا بإتباع طريقة العد الكلي عن:۔

50.000 في كل جم ممتاز إذا كانت درجة المنتوج 200.000 في كل جم عادية إذا كانت درجة المنتوج

  1. ألا تزيد عدد مجموعة بكتريا عن 90 جم من الناتج المجفف 
  • ب۔ مصل اللبن المجفف الميص المجفف:- هو الناتج الذي يتم الحصول عليه نتيجة لتجفيف مصل اللبن الطازج الغير حامض بطريقة التجفيف على صورة رذاذ.

الاشتراطات القياسية:

  1. ألا تزيد نسبة الماء عن 5% بالوزن في الناتج المجفف.
  2. ألا تزيد نسبة دهن اللبن عن 1.25 % بالوزن في الناتج المجفف.
  3. ألا يتعدى عدد البكتريا عن 50.000 جم مصل مجفف بطريقة الرذاذ وبدرجة جيد عند استعمال طريقة العد الكلي للبكتريا. 

ويجب أن تكتب على العبوات البيانات الآتية:۔

  1. نوع المنتوج.
  2. النسبة المئوية للدهن.
  3. مصدر اللبن المستعمل. 
  4. الوزن الصافي لمحتويات العبوة.
  5. المواد المضافة إن وجدت.
  6. اسم المصنع وعلامته التجارية أو أحداهما.
  7. الطريقة المستعملة لإعادة التكوين.
  8. عبارة تدل على أنه صناعة ليبية.

اللبن المعاد تكوينه وشبيه اللبن:

 1- اللبن المعاد تكوينه: هو السائل اللبني الناتج فقط من خلط مكونات اللبن الطبيعية بالماء وما يتبع ذلك من عمليات تجنيس وبسترة وتعقيم. ويمكن إعداد اللبن المعاد تكوينه من لبن كامل مجفف أو من لبن منزوع الدهن مجفف أو من لبن مركز أو لبن مجمد وذلك مع إضافة القشدة أو الزبد أو السمن الناتج من اللبن مع الماء ومن الضروري أن تنطبق المواصفات القياسية اللبنية الموضوعة لهذه المنتجات على كل المواد المذكورة سابقا وذلك من الناحيتين الكيماوية والبكتريولوجية.

 الاشتراطات القياسية:

  1. أن لا تقل النسبة المئوية عن 30%.
  2. أن لا تقل نسبة المواد الصلبة اللبنية اللادهنية عن 8.5 %.
  3. لا يسمح باستخدام مواد حافظة خلال المصرف المصرح بها بالنسبة المقبولة.
  4. إذا ما وجدت مواد ملونة يجب أن تكون من الأنواع الصالحة للاستعمال في الأغذية المسموح باستعمالها في بعض المنتجات
  5. اللبنية.
  6. تتبع نفس القواعد وظروف التصنيع عند بسترة أو تعقيم الألبان المعاد تكوينها المستخدمة عند بسترة أو تعقيم اللبن الكامل الطبيعي
  7. يجب أن تكون الألبان المعاد تكوينها مطابقة من الناحية البكترولوجية.
  8. يعبأ اللبن المعاد تكوينه والمعد للتسويق في عبوات محكمة الغلق تمنع مرور الهواء.

ويجب أن تكتب على العبوات البيانات الآتية:

  1. عبارة لبن معاد تكوينه. 
  2. المواد التي استخدمت في تصنيعه. 
  3. النسبة المئوية للدهن.
  4. الوزن الصافي.
  5. نوع المعاملة الحرارية بسترة أو تعقيم.
  6. أسم المصنع والعلامة التجارية أو أحداهما.
  7. تاريخ عملية البسترة أو التعقيم بالرموز على أن يتولى المصنع مهمة إعلام الموزعين بأخر ميعاد يبقي فيه اللبن المبستر أو المعقم صالحة للاستهلاك البشري على أن يرد إلى المصنع بعد هذا التاريخ إذا لم يتم تصريفه، كما يجب إيضاح درجة الحرارة المقترحة لمنع سرعة الفساد.
  8. عبارة تدل على أنه صناعة ليبية. 

2. شبيه اللبن: هو اللبن المعاد تكوينه والذي استبدل فيه الدهن الطبيعي اللبن بدهن نباتي مهدرج مع تجنيس وبسترة وتعقيم الناتج. الاشتراطات القياسية:

  1. يراعى أن تطبق على شبيه اللبن جميع المواصفات القياسية التي وضعت اللبن المعاد تكوينه ألا فيما يختص بنسبة الدهن التي يجب أن لا تقل عن 3.3 % بالوزن 
  2. يجب أن توضح على جميع المواد المستخدمة في تصنيع شبيه اللبن مصدرها ومدى صلاحيتها كغذاء مع تقديم البيانات للمفتشين أثناء قيامهم بالتفتيش على المصنع.
  3. يعبأ في عبوات محكمة الغلق تمنع مرور الهواء.

 ويجب أن تكتب على العبوات البيانات الآتية: 

  1. عبارة شبيه اللبن بخط واضح.
  2. نوع المعاملة التجنيس – البسترة – التعقيم.
  3. النسبة المئوية للدهن ونوع المادة الدهنية المستعملة.
  4. الوزن الصافي. 
  5. أسم المصنع وعلامته التجارية أو أحداهما بشرط ألا تحمل العبوات أي علامات أو رسومات قد توهم المستهلك بأن صدر اللبن طبيعي 
  6. المواد الداخلة في التصنيع ونسبة كل منها.
  7. تاريخ عملية البسترة أو التعقيم بالرموز على أن يتولى المصنع مهمة أعلام الموزعين بأخر ميعاد يبقي فيه شبيه اللبن المبستر أو المعقم صالحة للاستهلاك البشري على أن يرد إلى المصنع بعد هذا التاريخ إذا لم يتم تصريفه. كما يجب إيضاح درجة حرارة الحفظ المقترحة لمنع سرعة الفساد.
  8. عبارة تدل على أنه صناعة ليبية. 

الألبان المتخمرة ومنتجات الألبان المتخمرة:

هي منتجات ألبان معدة عن طريق استخدام مزارع أحياء دقيقة معينة أو خليط منها والتي يحدث فيها تخمرات حامضية ولكل ناتج متخمر طعم ومظهر وقوام مميز وذلك نتيجة لاستخدام نوع أو أكثر من الأحياء الدقيقة بكتيريا ونتيجة للظروف التي تتم خلالها عمليات

التخمر وهي:۔

  1. لبن خض متخمر صناعية أو لبن خض صناعي:

هو الناتج المعد عن طريق التخمر الكتیكی وذلك باستعمال اللبن المبستر أو اللبن المنزوع الدهن والمضاف إليه القشدة أو اللبن المعاد تكوينه التي تصل فيه الحموضة إلى ما بين 0.7 -0.9% محسوبة على صورة حامض لاكتيك وذلك إذا ما حفظ الناتج على درجة حرارة 21 أثناء فترة التخمر، ويسمح بإضافة ملح الطعام كما يسمح بإضافة الجيلاتين لتحسين القوام والمظهر ولمنع انفصال المصل ويمكن إضافة عصير الفواكه في بعض الحالات. 

  1. شبيه لبن الخض المتخمر صناعية: 

و هو الناتج المعد عن طريق التخمر اللكتيكي وذلك باستعمال شبيه اللبن وتنطبق عليه جميع الاشتراكات القياسية للبن الخض الصناعي.

  1. اليوغورت:

هو الناتج المعد عن طريق التخمر اللاكتيكي ويصنع من لبن خام تم غليانه لمدة تسمح بتبخير جزء من الماء أو هو الناتج عن لبن مجنس ومبستر وقد يضاف إليه 3-5% لبن مجفف منزوع الدهن تم تجفيفه على درجة حرارة منخفضة قبل تطعيمه بمزارع نقية. ويتم التخمر على درجة 43 م على أن تصل الحموضة النهائية إلى %95.85 أو يكون درجة تركيز أيون الايدروجين 4.4-4.5

ويمكن استعمال اللبن المجفف المنزوع الدهن أو المركز المنزوع الدهن للحصول على قوام مناسب كما يسمح بإضافة مكسبات طعم ورائحة الفاكهة وفي بعض الأحيان تستعمل الشيكولاته مع إضافة أو عدم إضافة السكر بنسبة 3-5% ويجب أن تكون الخترة ذات أقوام أملس ومتماسك خالية من أي فجوات ودون أي انفصال في المعمل كما يجب ألا يكون القوام طرى أو زائد الجمودة ويجب أن يخلو الناتج من الروائح أو الطعم الغير طبيعي مع عدم ظهور أي نمو للفطريات والخمائر.

  1. شبيه اليوغورت:

هو ناتج متخمر عن طريق التخمر اللاكتيكي يصنع من لبن فرز طازج أو معاد تكوينه من لبن مجفف خالي من الدهن والمضاف إليه دهن نباتي. وتطبق عليه جميع الاشتراطات القياسية اليوغورت مع استبدال دهن اللبن بدهن نباتي. ويجب أن تعب جميع المنتجات اللبنية المتخمرة في عبوات مناسبة صحية مغطاة بإحكام ويجب أن تكون على العبوات البيانات الآتية::

  1. اسم المنتوج
  2. الوزن الصافي لمحتويات العبوة.
  3. المكونات غير اللبنية الداخلة في التصنيع
  4. نسبة الدهن المئوية.
  5. اسم المصنع وعلامته التجارية أو أحداهما.
  6. عبارة تدل على أنه صناعة ليبية.
  7. تضاف إلى البيانات السابقة عبارة شبيهة لبن الخض الصناعي أو شبيه اليوغورت.

الجبن:

هو الناتج الذي يتم الحصول عليه بفضل المصل المص بعد تجبين اللبن الكامل أو القشدة أو اللبن المنزوع الدهن منه كليا أو جزئية أو اللبن الخض أو خليط من بعض أو كل المنتجات المذكورة. والمواد المصرح باستعمالها بشرط ألا يكون استعمالها كبديل لأي من مكونات اللبن الطبيعية هي:۔ 

  1. المواد الغير الضرورية لعمليات التصنيع: ملح الطعام – كلوريد الكالسيوم – الإنزيمات الفطريات. 
  2. مواد ملونة من أصل نباتي – المنفحة -أملاح الاستحلاب في حالة الجبن المطبوخ وهي:۔سترات الصوديوم – ثنائي فوسفات الصوديوم، طرطرات البوتاسيوم وتضاف بنسبة 1.5-3% من وزن الجبن.
  3. المواد الطبية التي تؤثر على الطعم من مصادر خلاف اللبن مثل التوابل وذلك بكميات تسمح باعتبارها كمود إضافية تؤثر فقط على الطعم وبشرط أن يكون الجبن هو العنصر الرئيسي وعلى أساس أن توضع هذه الإضافات في التسمية ألا في حالة إذا ما كان تواجد تلك التوابل من الصفات المميزة التقليدية لصنف الجبن. 

مواصفات أصناف الجبن: 

موضحة في جدول المواصفات القياسية لطرق اختبار الألبان ومنتجاتها المعمول به رقم 3 ويجب أن تكتب على العبوات البيانات التالية 

  1. اسم الصنف.
  2. نسبة الدهن ونوع الجبن بأرقام وكلمات سهلة القراءة وواضحة.
  3. اسم المصنع وعلامته التجارية أو أحداهما.
  4. عبارة تدل على أنه صناعة ليبية.

القشدة – الزبد – السمن – المرجين:

1- القشدة:

هو السائل الدهني أو الناتج الدهني النصف سائل الغير حامض الذي يفرز من اللبن الطبيعي بالطرد المركزي وفي الأمكان بسترة القشدة وإذا ما احتوت على نسبة من دهن اللبن تقل عن 30% فمن الممكن تجنيسها. 

الاشتراطات القياسية:۔ 

  1. قشدة خفيفة قشدة القهوة – قشدة المائدة وينطبق عليها التعريف العام للقشدة ألا أن نسبة دهن اللبن لا تقل عن 18% في هذا النوع من القشدة. 
  2. قشدة متوسطة: وينطبق عليها التعريف العام للقشدة ألا أن نسبة دهن اللبن بها لا تقل عن 30%. 
  3. قشدة كثيفة: نسبة دهن اللبن بها لا تقل عن 45% ولا يسمح بإضافة مواد ملونة أو أي مواد إضافية أخرى ويجب أن تتوفر فيها المواصفات البكتريولوجية التالية:۔

بالنسبة للقشدة المبسترة: يجب ألا تزيد أعداد البكتريا باستخدام طريقة العد الكلي بالميكرسكوب عن:۔ 

  • 60.000 في كل ملم قشدة من الدرجة الأولى أ.
  • 100.000 في كل ملم قشدة من الدرجة الثانية ب. 

ولا توجد حدود معينة لأعداد البكتريا في القشدة من الدرجة الثالثة ج.

بالنسبة لبكتريا القولون فيجب أن تخلو القشدة المبسترة من هذه المجموعة في أدملم، أما بالنسبة لصفات الدهن بالقشدة فتكون صفاتها ومميزاتها مماثلة لصفات ومميزات الدهن تحت بند الزبد الطازج. ويجب أن تكتب على العبوات البيانات التالية:

  • أ- نوع القشدة.
  • ب- الحد الأدنى لنسبة الدهن المئوية. 
  • ج- نوع المعاملة الحرارية وتاريخ الصنع. 
  • د- الوزن الصافي لمحتويات العبوة. 
  • ه- اسم الصنع وعلامته التجارية أو أحداهما.
  • و- عبارة تدل على أنه صناعة ليبية.

2 – الزبد:۔

هو الناتج الدهني الذي يصنع من اللبن أو القشدة مع إضافة أو عدم إضافة ملح الطعام ومع إضافة أو عدم إضافة مواد ملونة.

الاشتراطات القياسية:

  1. يجب أن يحتوي الزبد على ما لا يقل عن 80% بالوزن من دهن اللبن وعلى ما لا يزيد عن 2% بالوزن من مواد اللبن الصلبة الغير دهنية.
  2. يجب ألا تزيد النسبة المئوية للماء في الزبد المملح عن 16% بالوزن وللزبد الغير مملح عن 18% بالوزن.
  3. يجب أن يتميز الزبد الرائحة والطعم المميز للزبد حديث الصنع. 
  4. يجب ألا يحتوي الزبد المصنوع على القشدة المبسترة على أكثر من 100.000 من البكتريا في كل جم من نوع بكتريا۔ سربوفميتو وعن 1000 في الجرام من مجموع الفطريات والخمائر، بالنسبة لبكتريا القولون فيجب أن يقل العدد عن 10 في كل جم من الزبد المصنوع من القشدة المبسترة.
  5. يجب أن يخلو الزبد من الفساد أو تغيير غير طبيعي في اللون والرائحة والطعم.
  6. يعبأ الزبد المعقم في عبوات محكمة الغلق تمنع مرور الهواء.
  7. يجب أن تتوافر في دهن الزبد الصفات الآتية: –
  • معامل الانكسار انكسار الضوء 44-48 على درجة 35م باستعمال جهاز زایس. 
  • رقم رایخارات التقدير الأحماض الطيارة 26 حد أدنى. 
  • رقم بولنسكي 1.00 -3.50 ويتوقف ذلك على مصدر اللبن.
  • الرقم الحامض 3.36.
  •  اختبار ك. زایس للتزنخ سالب
  1.  المواد المسموح بإضافتها هي: كلوريد الصوديوم-1-3%ومزارع بكتريا حامض اللكتيك مواد ملونة من أصل نباتي آناتو- کارو تين فقط.

3- السمن 

هو الناتج الذي يصنع فقط من الزبد أو القشدة وذلك عن طريق إزالة كل الماء والمواد الصلبة الغير دهنية تقريبا. 

الاشتراطات القياسية:۔ 

  1. يجب أن يحتوي المنتج على ما لا يقل عن 99.3% بالوزن من دهن اللبن وما لا يزيد عن 0.5% بالوزن من الماء.يجب أن يكون خالية من عيوب المظهر والطعم واللون والرائحة
  2. يجب أن يعبأ في أواني نظيفة محكمة الغلق مكتوب عليها عبارة سمن طبيعي – الوزن الصافي – تاريخ التصنيع – اسم المصنع – والعلامة التجارية له -عبارة تدل على أنه صناعة ليبية.

4- المرجرين:. 

هو الناتج المتحصل عليه من خلط الدهن النباتي باللبن المنزوع دنه أو اللبن المجفف الخالي من الدهن مع الماء الذي لا يقل فيها نسبة اللبن المجفف الخالي من الدهن عن 10% من وزن الماء.

 الاشتراطات القياسية:۔ 

  1. يجب أن يحتوي المرجرين على ما لا يقل عن 80% من الدهن
  2. لا تزيد نسبة ملح الطعام عن 3% فيما إذا استعمل.
  3. يجب ألا تتجاوز نسبة الحموضة 1%. 

الشروط الواجب توافرها في مصانع الألبان:۔

  1. يجب أن توافق وزارة الصناعة والبلدية المختصة على التصريح بمعمل الألبان ومنتجاتها مع ضرورة توفر الآتي:۔ 
  • أ- ألا تقل المساحة الكلية للمصنع عن 150 م2. 
  • ب- أن يوجد به صالة لاستقبال الحليب – صالة للتصنيع – صالة للتخزين بها ثلاجة – صالة للعمال لتغيير ملابسهم وراحتهم وتناول غذائهم.
  • ج- أن تكون الجدران مغطاة بالقيشاني على ارتفاع لا يقل عن 1.80م.
  • د. أن يكون جيد الإضاءة والتهوية سواء طبيعية أو صناعية. 
  • ه- أن يكون متصل بمورد مائي نقل وصالح ومستمر. 
  • و. أن يكون متصل بالمجاري العامة.
  •  ز- أن يوجد به عدد كاف من دورات المياه والمرشات أدشاش وأحواض لغسل الأيدي تتناسب وعدد العمال. 
  • ح- أن يوجد به صندوق إسعاف.
  • ط- أن يوجد به سلك واقي للذباب. 
  1. يجب أن تكون مجاورات مباني تشغيل معامل البسترة على درجة من النظافة بحيث لا تحتوي على أية قاذورات أو مواد ذات رائحة.
  2. يجب تصفية اللبن الخام بمجرد استلامه سواء بالشاش الأبيض النظيف أو بالسلك الدقيق أو بأجهزة القوة المركزية الطاردة. 
  3. يجب تبريد اللبن بعد تصفيته إلى درجة 10م عشرة مئوية على الأكثر في حالة تخزينه قبل البسترة لمدة أكثر من ساعتين.
  4. يجب أن تكون جميع أجزاء جهاز البسترة مغمورة بالضوء الكافي وسهلة الملاحظة وفي حالة نظيفة.
  5. يجب أن تكون جميع التوصيلات مستقيمة قدر الإمكان وتكون زوايا اتصال المواسير بشكل يسهل معه خلعها وتنظيفها وأن تكون مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ أو التأكل بأية حال ولا يؤثر على طعم اللبن أو صفاته الطبيعية.
  6. يجب أن تكون تصميم الجهاز بحيث يسهل تنظيفه وتعقيمه كما يجب أن يتم ذلك بصفة دورية.
  7. يجب أن يكون اللبن الناتج مطابقة لاختبار الفوسفاتيز كما يجب أن تكون مطابقة لاختبار الميثيلين الأزرق.
  8. يجب أن توضع في الجهاز الترمومترات اللازمة التي تبين وتسجل درجات الحرارة أثناء عملية البسترة كما يجب حفظ السجلات لمدة شهر تالي لتاريخ البسترة.
  9. يجب أن يكون تعبئة الزجاجات ووضع الأغطية المحكمة لها مطابقة للبيانات التي تحددها المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها وأن يتم ذلك بكل دقة وبطريقة أوتوماتيكية.
  10. يجب تسجيل تاريخ التصنيع على كل زجاجة.
  11. يجب توفير ثلاجات لحفظ اللبن المبستر بعد التعبئة في درجة حرارة لا تزيد على 10 مئوية ويجب ألا يحتفظ باللبن المبستر أكثر من 24 ساعة بالعمل وأكثر من 38 ساعة بمحلات البيع من تاريخ البسترة، واللبن المبستر المرتجع لا يجوز استعماله في صناعة منتجات الألبان
  12. يجب غسل أواني اللبن بالماء الساخن تحت ضغط ثم البخار مع جواز استعمال مواد كيماوية منظفة بشرط أن تكون غير ضارة بالصحة ولا تترك لونا أو رائحة أو طعمة خاصة في اللبن.
  13.  يجب على صاحب المصنع والعمال حفظ الأدوات والمعدات المستعملة في حفظ الألبان أو تحضير منتجاتها في حالة نظيفة دائمة.
  14.  يجب الامتناع عن البصق أو التدخين أثناء تداول الألبان أو منتجاتها.
  15.  يجب أن يكون جميع العمال في حالة صحية جيدة وأن تكون لديهم الشهادات الصحية الصادرة من البلدية المختصة والتي تثبت خلوهم من الأمراض السارية والمعدية، كما يجب أن تكون ملابسهم نظيفة ومتجانسة بقدر الإمكان ويفضل اللون الأبيض مع غطاء مناسب للراس والقدمين.

مادة 92 

شروط صناعة وتوزيع المثلوجات اللبنية: 

  • أ- لا يجوز بيع المثلوجات ألا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة بالبلدية ووزارة الصناعة. 
  • ب- يجب أن تكون المثلوجات مصنوعة في محل مرخص له في صنعها وأن تكون نقية كيماوية وبكتريولوجية ومطابقة للشروط والمواصفات القياسية للألبان ومنتجاتها. 
  • ج- يجب أن تكون جميع عمليات التصنيع آلية، كما يجب أن يبستر مخلوط المثلوجات على درجة 71 مئوية لمدة 30 دقيقة أو أي طريقة أخرى للبسترة مناسبة ثم تجنيسه، وهو مازال ساخنا ويلي ذلك التبريد الدرجة 4م أو أقل قبل التسوية ثم التجميد. 
  • د. يجب أن تخلو جميع أنواع المثلوجات الواردة فيما بعد من أي بكتريا مرضية حية مع مراعاة ألا يزيد عدد البكتريا محسوبة بطريقة العد القياسية بالأطباق على درجة 37 م عن 50.000 في الجيلاتي العادي 200.000 في حالة الكاساتا في كل 0.1 ملم، كما يجب أن تكون خالية من مجموعة بكتريا القولون في 0.01 ملم. 
  • ه- المثلوجات البسيطة العادية عبارة عن الناتج المصنوع من اللبن والقشدة والسكر مع إضافة أو عدم إضافة مواد طبيعية للطعم على أن يكون دهن اللبن ما بين 8 – 12% أما بالنسبة للمثلوجات بالفاكهة فتكون نسبة دهن اللبن تقل بحوالي 2% منها في المثلوجات العادية.
  • و- يسمح بإضافة المواد الغير ضارة ومنها:الجيلاتين – الجينات الصوديوم الصالحة للتغذية – البكتين – أجر أجار – صفار البيض سواء المجمد أو المجفف، المواد المانعة للأكسدة، الفيتامينات المركزة – المواد الملونة من أصل نباتي – كما يسمح باستعمال نسبة من الجلوكوز أو أي مواد سكرية طبيعية أخرى
  • ز. يجب حفظ المثلوجات في ثلاجة توافق عليها الإدارة الصحية المختصة، كما يجب أن تكون معبأة في أكواب خاصة أو في عبوات من الورق المقوى المشمع في صورة قوالب متنوعة الأشكال والأحجام أو في صورة قطع كبيرة أو قطع صغيرة محكمة الغلق أو في عبوات من الصلب الغير قابل للصدأ وذلك في حالة البيع بالجملة أو للمؤسسات ويجب أن تكتب على العبوات البيانات الآتية:

أسم الصنف – المواد الداخلة في التصنيع – الوزن الصافي لمحتويات العبوة – كميات المواد خلاف مكونات اللبن ونوع المواد السكرية بخلاف السكر العادية سكروز أسم المصنع وعلامته التجارية أو أحداهما – عبارة تدل على أنه صناعة ليبية. وإذا بيعت المثلوجات في بسكويت فيجب أن يكون صالحة للاستهلاك وخال من أي مادة ضارة بالصحة، ويجوز إضافة مواد ملونة مسموحة بها وبالقدر المحدد قانونا.

  •  ح- يجب أن تكون المواد التي تصنع منها المثلجات كاللبن والبيض والقشدة وغيرها طازجة وصالحة للاستهلاك البشري وغير مغشوشة. 
  • ط- يجب حفظ المواد الأولية في مكان منفصل عن محل التصنيع وأن تخزن في أوعية نظيفة مع ملاحظة أن المواد السريعة التلف يجب أن تحفظ دائما في درجة حرارة لا تزيد عن 7 درجة مئوية. 
  • ی۔ يجب على جميع العاملين في صناعة المثلوجات أو بيعها أو توزيعها أن يلبسوا الملابس البيضاء النظيفة وأن يضعوا على رؤوسهم عطاء أبيض نظيفة قلنسوة – كما يجب عليهم المحافظة على نظافتهم الشخصية مع عدم البصق أو التدخين أثناء العمل وأن يكونوا حاملين الشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية أو الجلدية وتجدد هذه الشهادات سنوية.
  • ك. يجب على صاحب العمل سرعة تبليغ السلطات الصحية المختصة عن أي مرض جلدي أو معدي يحدث بين العمال على أن يمنع العامل المريض من مزاولة عمله لحين شفائه.
  • ل-يجب غسل الآلات والأواني المستعملة في صناعة المثلوجات يومية بعد الانتهاء من عملية التصنيع وحفظها دائما نظيفة وفي مكان نظيف
  • م.يمنع منعا باتا تصنيع الجيلاتين المثلوجات أو بيعه بالتجزئة للجمهور بالطرق اليدوية ويجب أن تكون عملية التصنيع والتعبئة للجمهور في جميع مراحلها الية.

نقل وتداول وتميز عبوات اللبن

مادة 93 

يجب أن تكون الأوعية المستعملة في نقل أو توزيع أو بيع أو صناعة أو تجارة الألبان ومنتجاتها مستوفي الشروط التالية:۔ 

  • أ- الأوعية المعدنية:

هي التي تطلق على الأقساط أو الصفائح ويجب أن تكون خالية من الزوايا ومستديرة من الجوانب ذات قاع مقوس للخارج وأن تكون فتحة الآنية متسعة ولها غطاء محكم من نفس الوعاء ويراعي في حالة الأواني المعدة للتوزيع بالقطاعي أن يكون الغطاء مثبتة بالآنية بسلسلة معدنية ولا يجوز تغطية هذه الأواني بأي شيء آخر وأن يكون المكيال من نفس نوع الوعاء وأن يكون مثبت في مشبك بجانب الوعاء ويجب تمييز الوعاء بأن تثبت باللحام لوحة من النحاس على جانب الوعاء الخارجية تكون مستطيلة الشكل للبن البقري ومثلثة للبن الماعز ومربعة للبن الأغنام.

  • ب. الأوعية الزجاجية:.

يجب أن تكون سليمة خالية من الكسور وموضحة عليها السعة كما يجب توضيح نوع الحيوان المحلوب منه اللبن على غطاء الزجاجة باللغة العربية بشكل ظاهر لا يمحى وفي حالة بيع اللبن المبستر أو المعقم يجب أن يوضع بحروف بارزة على أغطية الزجاجات والأواني بشكل ظاهر لا يمحى باللغة العربية عبارة بأن اللبن مبستر أو معقم ونوع الحيوان المحلوب منه اللبن اليوم الأسبوعي أو رقم يدل على اليوم بحيث يبدأ برقم 1 ليوم السبت وهكذا ويجب أن يعبأ اللبن في زجاجات سعة كيلو ونصف كيلو او ربع كيلو أو خمس كيلو. 

  • ج- عبوات الورق:

المواصفات الواجب توافرها في عبوات الورق التي تستعمل لتعبئة اللبن أو منتجاته كاللبن الزبادي وخلافه:۔

  1. يجب أن تصنع عبوات الورق تحت ظروف صحية مناسبة بحيث لا تحتوي العبوة على أكثر من بكتيريا واحدة لكل سنتيمتر مكعب من سعتها.
  2. يجب أن تعامل عبوة الورق بطريقة تجعلها غير نفاذة للماء وإذا استعمل شمع البرافين لهذا الغرض فيجب ألا تقل درجة انصهاره عن 55 درجة مئوية.
  3. يجب أن تكون عبوات الورق مصنوعة أصلا من مادة سيلولوزية ولم يسبق استعمالها لغرض آخر ولا يحتوي الجرام

الواحد منها على أكثر من 250 بكتريا.

  1.  يجب أن تكون جميع المواد المستعملة في صناعة أو معاملة ورق العبوات خالية من أي مادة سامة أو ضارة بالصحة.
  2. يجب أن يراعى في تخزين ونقل عبوات الورق أن تكون مغلقة من الخارج بحيث لا تتعرض لأي تلوث إلى وقت استعمالها وكذلك تكون سليمة المظهر دون تفصن وأن لا تستعمل إلا مرة واحدة. 
  • د- تسري الفقرات 1 و 2 و 4 و5 على الورق الكرتون المستعمل في تغطية زجاجات اللبن.

مادة 94 

يشترط في سيارات و عربات نقل أوعية اللبن أن تكون ذات جوانب من الصاج المطلي بالقصدير الجيد المعروف بالصفيح الفرنساوي أو الخشب المصنفر المدهون الأملس وأن يكون السقف من الصاج أو الخشب المدهون أو قماش القلع الغير قابل لنفاذ السوائل وكذلك يلزم مراعاة هذه الاشتراكات في صناديق الموتوسيكلات المعدة لنقل أوعية اللبن.

مادة 95 

يجب أن تكون نماذج أواني اللبن معتمدة من الإدارة الصحية المختصة بالبلدية ومختومة بخاتم هذه الإدارة ويحظر تداول اللبن في أوان مخالفة لهذه النماذج.

مادة 96 

لا يجوز نقل اللبن على ظهور الدواب داخل مدينتي طرابلس وبنغازي

مادة 97 

لكل من أطباء الصحة بالبلدية والمفتشين الصحيين والمواطنين الذين بينهم وزير الصحة بالاتفاق مع وزارة البلديات والصناعة والزراعة صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ أحكام القانون الصحي والقرارات المنفذة له. ولهم بهذه الصفة حق الدخول في مجال إنتاج وصناعة وحفظ وخزن وعرض اللبن ومنتجاته ووسائل نقله في أي وقت للتفتيش وأخذ العينات اللازمة للتحليل.

جدول رقم 1

نوع اللبنأدني نسبة للدهنأدنى نسبة للمواد الصلبة الكليةالاختبارات البكتريولوجية ونتائجها
لبن مركز كامل الدهن%7.8 بالوزن 25.9 % بالوزنطريقة العد القياسية بالأطباق 100 حويصلة جم حد أقصي
لبن مركز منزوع الدهن لبن فرز %20بالوزنطريقة العد القياسية بالأطباق 100 حويصلة جم حد أقصي
لبن مبخر كامل الدهن%7.8بالوزن 25.9 % بالوزنطريقة العد القياسية بالأطباق 100 حويصلة جم حد أقصي
لبن مبخر منزوع الدهن%20بالوزنطريقة العد القياسية بالأطباق 100 حويصلة جم حد أقصي
لبن مكثف كامل الدهن ومحلى%8.5بالوزن 36% بالوزنطريقة العد القياسية بالأطباق50000 جم حد أقصي تقدير مجموعة بكتريا القولون سالبة في 0.2
لبن مكثف منزوع الدهن ومحلى%7.8بالوزن 24% بالوزنتقدير الميكروبات المرضية سالبةفي 1 جم تقديرات الفطريات سالبة في 0.1جم تقديرات الخمائر سالبة في 0.1جم تقديرات الخمائر الأوزموفيلية سالبة في 10 جم

جدول رقم 2

نوع اللبننسبة الماء حد أقصي نسبة دهن اللبنالاختبارات البكتريولوجية ونتائجهاالاختبارات البكتريولوجية ونتائجها
اختبار مجموعة بكتريا القولون حد أقصىاختبار العدد الكليلبكتريا حد أقصى
لبن مجفف كامل الدهن5% بالوزن26% بالوزن اقصی90 جم30.000جم 1100.000جم 250.000جم 3
لبن مجفف منزوع الدهن5% بالوزن1.5بالوزن90 جم50.000جم 2
لبن فرز مجففكحد أقصى100.000جم 3
لبن مجفف منزوع منه الدهن جزئيا0.5% بالوزن1.5-26% بالوزن90 جمتنطبق عليه نفس نتائج اختبار اللبن المجفف كامل الدهن أعلاه.

جدول رقم 3 

نوع الجبنأدني نسبة مئوية للدهن على أساس المادة الجافةأقصي نسبة مئوية للماء
الجبن الطري:جبن بالقشدة دوبل کریم كامل الدسم 3/4 دسم 1.2دسم 1.4% 60 % 40 % 30 % 20 % 15% 60 % 60 % 60 % 65% 65
جبن خالي الدسم الجبن الجافجبن كامل الدسم 3.4دسم 1.2دسمدسم 1.4% 45 % 35 % 25 % 15% 40 % 40 % 40 % 45
الجبن نصف الجاف:كامل الدسم 1.2دسم% 45 % 20% 45 % 48
الجبن المطبوخ:كامل الدسم 3/4 دسمدسم 1/2% 45 % 35 % 25% 50 % 50 % 50

الباب الرابع اللحوم

الفصل الأول الشروط الواجب توافرها في محلات الجزارة والأسماك وبيع الدواجن والطيور

مادة 98 

يشترط في محلات الجزارة وبيع الأسماك والدواجن والطيور ما يلي:

  1. يجب أن تكون أسطح الجدران ناعمة غير نفاذة وقابلة للغسل ونظيفة وفي حالة سليمة دائما ويفضل أن تكون ذات ألوان فاتحة 
  2. يجب أن تكون الجدران مغطاة بالقيشاني أو بأوراق البلاستيك الارتفاع 180 سم تقريبا من الأرضية.
  3. يجب أن تكون خالية من الزخارف أو الحليات أو أي بروز غیر ضروري كلما أمكن ذلك وأن تكون خالية من الحشرات والطفيليات الديدان. 
  4. يجب أن تكون الأسقف كلما أمكن ذلك بدون زوايا وأن تكون ملساء ومطلية بلون فاتح وخالية من أي بروز وأن تظل نظيفة. 
  5. يجب أن تكون الأرضيات خالية من التشققات والوصلات المفتوحة وأن تكون من مادة متينة مثل الخزف الزجاجي أو بلاط حجري غير منفذ الشحم والرطوبة. 
  6. يلزم أن يكون للمحلات المذكورة طريقة تصريف صحية. 
  7. يجب تنظيف الأرضية مرارة كلما كان ذلك ضروريا وعلى الأقل مرة واحدة يومية. 
  8. يحظر استخدام نشارة الخشب كغطاء للأرضية ألا بجوار قرمات التقطيع أو حيثما يقع الدم أو الدم عرضية، ويجب أن تكنس نشارة الخشب يوميا على الأقل بعد أن تندى لمنع الغبار كما لا يجوز استخدامها ثانية. 
  9. يجب أن تكون أعمال النجارة داخل المحل نظيفة ذات تصميم مبسط ومدهونة بالزيت حتى يسهل تنظيفها.
  10. يفضل أن تكون الأبواب الداخلية بدون إطارات وإفرازات وكلما كان ضروريا تحمي أسفل الأبواب من الجانبين بواسطة صفائح رادة معدنية غير قابلة للتآكل تمنع التلف الذي يكون منفذا لدخول الفئران.
  11.  يجب أن تكون نوافذ المحل بسيطة التركيب ويفضل تلك التي تحتوي على ألواح زجاجية كبيرة حتى يسهل تنظيفها ولكي تغطي إضافة أكثر.
  12. يجب أن توضع الأنوار بحيث تعطي أحسن إضاءة فوق مناطق التشغيل دون أن تلقى ظلالا تخفي القاذورات ويجب أن تكون الحوائط مطلية بلون فاتح لكي تعكس الضوء وتحسن من الإضافة
  13.  يجب أن يكون المحل جيد التهوية وأن تكون الفتحات سدس حجم فراغ المحل على الأقل.
  14.  يجب أن يكون لكل محل مصدر مياه صحي وفي حالة وجود صهاريج للتخزين يجب أن تكون مغطاة وأن تنظف مرة كل ستة أشهر على الأقل.
  15.  يجب أن يكون بكل محل حوض للغسيل. 
  16. يجب أن يكون لكل محل طريقة تصريف صحية وإذا كان المحل في مدينة بها مجارى فيجب أن يكون متصلا بالمجاري العامة 
  17. يجب أن تتوافر بكل محل ثلاجة لحفظ اللحوم أو الأسماك أو الطيور.
  18.  يجب أن يتوفر بكل محل وعاء مغطي لحفظ النفايات وتفريعه مرتين يوميا.

الفصل الثاني تنظيم تجارة اللحوم ومنتجاتها

مادة 99 

  1. تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنواع اللحوم الطازجة المجهزة وعلى منتجاتها سواء من فصائل الأبقار أو الجاموس أو الأغنام أو الجمال أو الماعز. 
  2. يجب أن تتوافر في جميع هذه الأنواع الاشتراطات الصحية الواردة في هذه اللائحة وأن تكون الأجزاء الصالحة لغذاء الإنسان 
  3. لا يجوز عرض لحوم حيوانات أخرى غير ما ورد ذكره في البند 1 من هذه المادة.

وتشمل اللحوم المجهزة الأنواع الآتية:۔ 

  • أ- اللحوم المجهزة بالبرودة:.

وهي التي حفظت بعد الذبح مباشرة لمدة لا تقل عن عشرة أيام وفي درجة حرارة تقل عن الصفر المئوي وفقا للطرق الفنية المعتمدة فنية إلى أن تعرض للبيع ويجب أن تكون على شكل قطع كبيرة لا تقل كل منها عن ربع الحيوان وأن تكون الغدد الليمفاوية في وضعها الطبيعي وأن تكون كل قطعة ملفوفة بقطعة من القماش النظيف، وفي حالة استيراد لحوم ضأن يتحتم علاوة على ما تقدم وجود شهادة بيطرية، وفي حالة استيراد لحوم من فصيلة بقرية يتحتم علاوة على ما تقدم وجود شهادة بيطرية ووجود البلورة.

  • ب- اللحوم المملحة:۔

هي اللحوم الطازجة أو المثلجة التي تجهز بإضافة ملح الطعام أو محلولة مع جواز إضافة مادة أو أكثر من بنزوات الصوديوم أو نترات البوتاسيوم على ألا تزيد نسبتها على الناتج النهائي من اللحوم عن 500 جزء في المليون مقدرة كنيرت أو إضافة السكر أو الشربات أو

العسل أو التوابل أو الثوم أو الخل أو الحلبة. 

  • ج- اللحوم المجففة:

هي اللحوم المملحة التي تجفف بواسطة أشعة الشمس أو الحرارة الصناعية.

  • د- اللحوم المدخنة:۔

هي اللحوم المملحة أو المجففة التي تعرض داخل أفران إلى دخان ناتج من حرق أخشاب أو ما يماثلها من مواد ملتهبة ويجوز بعد التدخين أن تضاف إلى تلك اللحوم مواد بقصد تحسين الرائحة الناتجة من التدخين

بشرط ألا تكون ضارة بالصحة. 

  • ه- السجق:.

هو الناتج من اللحوم الطازجة أو المثلجة أو المملحة أو المجففة أو المدخنة التي تفرم وتعبأ داخل الأمعاء الدقيقة أو ما يشابهها من أغلفة صناعية غير ضارة بالصحة، وبحيث ألا يقل اللحم الأحمر بها عن %50 وألا يقل مجموعه على الدهن عن 90% والسجق له أربعة أنواع:۔

  1. سجق طازج: وهو ما يجوز أن يضاف في تحضيره إلى اللحم المفروم بهارات وتوابل.
  2. سجق مجفف: وهو ما يجوز أن يضاف في تحضيره إلى اللحم المفروم دهن وتوابل ونشأ ونشويات وثوم وخل ويوضع داخل غرف حتى يتم تجفيفه.
  3. سجق مطبوخ: وهو ما يجوز أن يضاف فيه اللحم المفروم توابل ونشويات وملح الطعام ويدخن السجق بطريقة تدخين اللحوم ثم يسوى في الماء وفقا للطرق الفنية.
  4. سجق مطبوخ ونصف مجفف: وهو ما يصنع من اللحوم المملحة ويجوز أن يضاف إليه دهن وتوابل وخل وثوم وزيت ويسوى داخل أفران وفقا للطرق الفنية ويجوز تدخينه بعد ذلك 

وفي جميع أنواع السجق يجب ألا تتجاوز نسبة المواد النشوية %4 من الوزن الجاف وألا يزيد ثاني أكسيد الكبريت الحر المتحد على 450 مجم في الكيلو جرام.

  • و- اللحوم المطبوخة:.

هي الناتجة من اللحوم الطازجة أو المثلجة أو المملحة أو المجففة أو المدخنة التي تفرم وتوضع في قوالب ثم تطبخ حتى النضج التام في ماء ساخن أو داخل أوعية ويجوز أن تضاف إليها التوابل والنشويات والخل والبصل والجيلاتين واللبن. 

  • ز اللحوم المعبأة:.

هي الناتجة من أي نوع من الأنواع المتقدمة ويجب أن تحفظ معقمة داخل عبوات لا تسمح بمرور الهواء.

مادة 100 

علاوة على المواصفات المنصوص عليها في المادة السابقة يراعى بالنسبة إلى اللحوم ومنتجاتها ما يأتي:۔ 

  • أ- أن تكون في حالة سليمة وخالية من التلف والفساد والقاذورات والروائح الغريبة أو الكريهة. 
  • ب۔ أن تحفظ في أمكنة نظيفة تتوافر فيها الاشتراطات الصحية وبعيدة عما يلوثها سواء من الذباب أو الحشرات أو الحيوانات أو غير ذلك 
  • ج-أن تكون خالية من المواد الحافظة أو الغريبة عدا ما سلف ذكره في المادة السابقة ويجوز إضافة الفوسفات في صناعة اللحوم ومنتجاتها بحيث لا تزيد النسبة المضافة على 0.5% من وزن اللحم.

مادة 101 

يجب أن تصاحب رسالات اللحوم ومنتجاتها المستوردة شهادة صادرة من السلطة البيطرية المختصة ومشتملة على البيانات الآتية:۔

  1. البلد المصدر – عدد الطرود – نوع اللحم – تاريخ التفتيش – أسم المصدر – محطة التصدير.
  2. أسم المرسل إليه – محطة الوصول.
  3. شهادة من السلطة البيطرية بأنها قامت بفحص الحيوانات المستخرجة منها اللحوم أو منتجاتها قبل الذبح وبعده ووجدتها غير مصابة بأمراض معدية للإنسان أو الحيوان. 

كذلك يجب أن تصاحب برسالات اللحوم المستوردة شهادة من السلطة البيطرية المختصة مبينا بها علاوة على البيانات السالفة الذكر أن هذه اللحوم قد حفظت قبل تصديرها في درجة حرارة أقل من الصفر المئوي وأن كل قطعة قد لفت بالشاش النظيف. ولكل من القسم البيطري وإدارة مراقبة التغذية مع وجود الشهادتين سالفتي الذكر الكشف على اللحوم المستوردة ورفض إدخال ما يتضح إصابته بأي مرض أو عدم صلاحيته لغذاء الإنسان.

مادة 102 

لا يجوز استيراد اللحوم ومنتجاتها أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ألا إذا كان ذلك مطابقا لأحكام هذه اللائحة وبشرط بیان نوع الحيوان على كل صنف من هذه اللحوم.

مادة 103 

يجب عند نقل اللحوم مراعاة ما يلي:۔

  1. لا يجوز تقل اللحوم أو الكرشة أو الفضلات إلى محلات الجزارة أو المجالات العامة إلا في عربات أو سيارات مخصصة لهذا الغرض ومحكمة الغلق ومبطنة من الداخل بالصاج المطلي بالقصدير الجيد المعروف بالصفيح الفرنساوي.
  2. لا يجوز لسائق هذه العربات أو السيارات أو الأشخاص المرافقون لها الجلوس بين اللحوم أو الكرشة أو الفضلات.
  3. يفضل أن تزود العربات بحوض غسيل متصل ببرميل به ماء ساخن في درجة 43 مئوية كما يجب أن تزود بالصابون والمناشف النظيفة وكذلك خزان بحجم مناسب لتخزين مياه غسل الأيدي حتى تنزح في مكان مناسب.
  4. يجب مراعاة الاحتياط في عملية شحن وتفريغ اللحم حتى لا تتلوث من العربة ويراعى ضرورة تجنب ملامستها للأرض.
  5. يحظر استعمال القش أو نشارة الخشب في عملية تنظيف الأسطح الملاصقة للحم. 
  6. يفضل استعمال آلات ميكانيكية الشحن اللحم لتقليل عملية التلوث ويشترط أن تكون هذه الآلات مصنوعة بطريقة مبسطة حتى يسهل فكها وتنظيفها.
  7. يجب أن يعلق اللحم داخل العربة بالخطاطيف على أن تثبت هذه الخطاطيف لتقليل احتكاك اللحم بجدران العربة.
  8. يجب تنظيف العربة فورا بعد تفريغ اللحم باستعمال منظف لإزالة الدهون وماء ساخن، ثم بالماء البارد النظيف ثم باستعمال مطهر.
  9. يجب أن ينقل اللحم بمفرده وإذا اقتضت الضرورة وجود بضائع أخرى فيجب أن يغطي اللحم بقماش نظيف منعا لتلوثه.
  10. يجب أن يكون العمال ناقلي اللحوم على درجة كبيرة من النظافة الشخصية والملبس، كما يجب عليهم أن يغسلوا الأيدي والأظافر بالماء الساخن والصابون قبل وبعد عملية نقل اللحوم. 
  11. يجب أن تكون ملابس هؤلاء العمال دائما نظيفة وبيضاء اللون وبها حمالات على الكتف مصنوعة من مادة غير مسامية لحمل الذبائح لحماية الملابس الداخلية من التلوث.
  12. يجب أن يحمل العمال شهادات صحية من البلدية المختصة تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وعدم حملهن لميكروب التيفوئيد والباراتيفوئيد و الدسنتاريا والدفتريا 
  13. إذا أصيب العامل بأي مرض أو ثبت حمله لأي من هذه الأمراض وجب منعه عن العمل ولا يجوز إعادته إلا بعد ثبوت تمام شفائه 

الفصل الثالث الشروط الواجب توافرها بشأن ذبح ونقل وبيع الطيور والأرانب

مادة 104 

يشترط في ذبح ونقل وبيع الطيور والأرانب ما يلي:۔

  1. يحظر تماما ذبح الدجاج الذي يقل عمره عن ستين يوما كاملة.
  2. يجب إزالة أحشاء الدجاج والأرانب عقب ذبحها مباشرة وفي نفس المكان المخصص للذبح مع غسل الذبيحة جيدة بعد ذلك ولا يجوز إزالة الأحشاء بمحلات الجزارة أو بالقرب من أية ذبائح أخرى 
  3. يحفظ الدجاج و الأرانب بعد ذبحها في ثلاجات نظيفة في درجة برودة مناسبة.
  4. يحظر على أصحاب محلات الجزارة ومحلات بيع الطيور والأرانب المذبوحة الاحتفاظ بها في محلاتهم حية ولو فترة من الوقت أو عرضها للبيع وبداخلها أحشاؤها أو تركها معلقة في الهواء أو لفها عند البيع في غير الورق المخصص لذلك.
  5. في حالة نقل الدجاج يجب أن ينقل في سيارات اللحم مع وضعها في أظرف شفافة أو أكياس من النايلون بعد غلقها أو لفها في ورق الزبدة وذلك منعا لتلوثها.
  6. في حالة عدم لف الطيور المذبوحة يجب أن توضع في صناديق خشبية مغطاة من جميع جوانبها بورق الزبدة ثم تغطيتها بورق قبل قفل الصندوق. 
  7. يجب غسل الصناديق فورا بعد تفريغها، كما يجب غسل السيارات التي تم بها النقل. 
  8. يجب أن يكون جميع العاملين في نقل وبيع الدجاج على درجة عالية من النظافة الشخصية والملبس وكذلك يجب أن يكونوا حاملين شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية أو الجلدية أو غيرها، وغير حاملين لميكروب التيفوئيد أو لبارا تيفوئيد أو الدفتريا.

الفصل الرابع الشروط الصحية الأساسية لتداول الأسماك

مادة 105 

يشترط لتداول الأسماك بوجه عام مراعاة ما يلي:۔ 

  1. يجب أن تكون الأسماك مثلجة ونظيفة وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة، ويجب حملها بعناية والاحتفاظ بها دائما باردة. 
  2. يجب أن تكون جميع الأواني والمعدات الخاصة بالأسماك نظيفة منعا من التلوث بالبكتيريا كما يجب أن تنظف تماما بعد الانتهاء من العمل وتحفظ في مكان نظيف. 
  3. يجب أن تكون أحواض الغسيل نظيفة طيلة الوقت ومصنوعة من مادة غير مسامية ملساء، متساوية السطح، وليست لها زوايا حادة
  4. يجب تداول الأسماك بدون تمزيق أو تقطيع لأن المحافظة على كيانها يمنع سرعة إتلافها بانتشار البكتريا كما يحدث عند استعمال الخطاطيف أو أي آلات محتمل أن تمزق الأسماك، كما يجب أن تغرس الخطاطيف عند اللزوم في الرأس والخياشيم. 
  5. يتعين استعمال مياه جارية لتنظيف السمك وإلا تعين تغيير هذه المياه بصفة دائمة مع ضرورة الاحتفاظ بالأسماك مثلجة طيلة الوقت، وفي حالة عدم وجود مياه جارية مثلجة يستعمل الثلج المجروش المصنوع من مياه الشرب. 
  6. يجب غسل السمك المعهد کشرائح جيدا ويجب أن تجمد هذه الشرائح أو تصنع مباشرة بعد التقطيع مع التأكد من نظافة الأواني والآلات المستخدمة في التقطيع قبل البدء فيه وأثناءه وبعد الانتهاء منه.
  7. ينقل السمك في صناديق مصنوعة من الخشب مملوءة بالثلج المجروش ويجب أن تكون الصناديق غير قابلة لترشيح المياه، كما يجب أن يكون الثلج نظيفة ومصنوعة من مياه الشرب، ويوضع بين طبقات رقيقة من السمك وتحته وفوقه بحيث تكون بين كل طبقة وأخرى 3 بوصة تقريبا.
  8. في حالة تعبئة شرائح من السمك يجب وضع الثلج في أسفل وأعلى الصندوق بين شرائح السمك مع وضع عازل من الورق بين السمك والثلج 
  9. يجب أن تكون كمية الثلج كافية لضمان وصول السمك طازجة إلى أي جهة، وتقدر بربع وزن – السمك الموجود بالاناء تقريبا 
  10. أثناء عمليات نقل السمك يجب أن تكون الصناديق المعبأة بعيدة عن أشعة الشمس كما يجب أن تحمل بعناية وأن تكون في وضع سطحي وليس مائل ويستحسن أن يكون لها يد خشبية لسهولة حملها
  11. يجب تنظيف الصناديق والأواني جيدا قبل تعبئتها بالسمك.
  12. يجب تنظيف الصناديق والأواني مباشرة بعد تفريغها وذلك بحكها جيدة أو باستعمال مطر مناسب.
  13. في حالة عدم بيع السمك خلال فترة مناسبة في المدينة يجب أن يثلج منعا لتعرضه لارتفاع درجة الحرارة وكذلك في حالة نقله إلى أي جهة أخرى.
  14. في داخل الأسواق يجب أن توضع صناديق الأسماك على رف ثابت يعلو 18 بوصة من سطح الأرض منعا لتلوثه، كما يجب رفع غطاء الصندوق عند عرض السمك للبيع.
  15. في حالة حفظ السمك أثناء الليبي يجب أن يحفظ في ثلاجات أو في غرف لا تزيد درجة الحرارة في عن 45 درجة فهر نهيت ولا تقل عن 35 فهر نهيت وتغطي بالثلج المجروش النظيف حتى لا يجف السطح أو يمزج بكميات مناسبة من الثلج المجروش النظيف تكفي التبريده أكثر فترة ممكنة.
  16. يجب فحص السمك قبل عرضه للبيع وفي حالة احتمال عدم وصول السمك سليمة يجب عدم عرضه للبيع وفي جميع الأحوال يجب أن توضع مدة الرحلة في الاعتبار.

مادة 106 

  1. لا يجوز نقل الأسماك الطازجة إلا بواسطة السيارات والعربات و الموتوسيكلات والتروسيكلات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل المستوفية للاشتراكات المنصوص عليها فيما يلي:۔
  • أ- أن تكون ذات جوانب مبطنة من الداخل بالصاج المجلفن أو بالصاج المطلي بالقصدير الجيد المعروف بالصفيح الفرنساوي، وأن يكون لصندوقها جدران مزودة تفصلها طبقة من الهواء أو من أية مادة عازلة للحرارة بحيث لا تجاوز الحرارة في داخل السيارة عشرة درجات مئوية وذلك باستعمال الثلج أو التبريد بمحرك. 
  • ب- أن تكون أرضية وسيلة النقل مصنوعة من مادة صلبة لا
  • تمتص السوائل مثل سبائك الألومنيوم المضلعة أو بها بروزات لتكون سهلة التصريف والتنظيف، كما يجب أن يكون به ثقوب مثبت عليها صمامات التصريف المياه الناتجة من ذوبان الثلج. 
  • ج- أن تكون وسيلة النقل خاصة بالسمك وحدة منع من احتمال تلوثه. 
  • د. يجب تنظيف وسيلة النقل المعدة لنقل السمك عقب كل استعمال كما يجب صيانتها وإصلاح ما قد يتلف منها. 
  • ه- في حالة استعمال الموتوسيكلات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل يجب أن تكون متصلة بوعاء به غطاء لحفظ السمك.
  1. على أصحاب وسائل النقل المعدة لنقل السمك الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.

مادة 107 

الشروط الواجب توافرها في محلات السمك المتنقلة:۔

يشترط في محلات السمك المتنقلة ما يلي:۔ 

  • أ- يجب أن تكون سهلة التهوية. 
  • ب- يجب أن تزود بوسائل سهلة لغسيل الأواني من ماء ساخن وبارد صابون ومناشف مع وجود مكان معد لحفظها. 
  • ج- يجب أن تحتوي على منضدة للبيع ويجب أن تكون نظيفة طيلة الرحلة. 
  • د. في حالة بيع السمك من خارج المحل المتنقل يجب أن تكون منضدة البيع منفصلة عن منضدة التحضير. 
  • ه- وفي حالة بيعه من داخل المحل يجب أن تكون الأرضية مصنوعة من المعدن أو الخشب الغير مسامي وكذلك مناضد التحضير حتى يسهل غسلها.

مادة 108 

الشروط الواجب توافرها في العاملين ببيع السمك:

  1. يجب أن يكون العاملون ببيع السمك على درجة كبيرة من النظافة الشخصية، وعلى الأخص يجب عليهم غسل الأيدي والأظافر جيدة قبل تداول السمك.
  2. يجب أن يرتدي العمال ملابس ذات لون أبيض وسهلة الغسيل، ويجب مراعاة أن تكون دائمة نظيفة.
  3. يجب على العمال أن يحصلوا على شهادات صحية من البلديات المختصة تثبت خلوهم من الأمراض المعدية طبقا للوائح المعمول بها، كما يجب تجديد هذه الشهادات سنوية.

الباب الخامس في إصحاح البيئة

الفصل الأول في شأن مراقبة الحمامات والمغاسل العمومية ودورات المياه والمساجد 

أولا: مراقبة الحمامات:۔

مادة 109 

يقصد بالحمامات في تطبيق هذه اللائحة كل مكان أو محل معد الاستحمام الجمهور سواء بأجر أو بدون أجر وسواء كان مخصصة للرياضة البدنية أو للترفيه أو النظافة وتشمل الحمامات شواطئ البحار المخصصة للاستحمام البلاجات والتي تتقاضى عنها البلديات رسم دخول.

مادة 110 

لا يجوز إنشاء حمام للجمهور قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة الصحية في البلدية المختصة وفقا لأحكام لائحة الترخيص بالمحلات المضرة بالصحة وعلى الطالب تقديم جميع الرسومات والبيانات التي تطلبها الإدارة المذكورة وتحدد في الترخيص طريقة دخول المياه إلى الحمام وخروجها منه وكذلك طريقة ووقت استبدال المياه الموجودة بحوض الحمام وطريقة التطهير.

مادة 111 

يجب أن يكون الحمام مزودة بعدد من دورات المياه الصحية يتناسب مع عدد المترددين على الحمام ويجب أن تشتمل دورات المياه على دش أو أكثر ومراحيض ومباول وحنفيات للشرب.كما يجب عمل ممرات مبنية للوصول إلى الحوض على أن ترش بمادة مطهرة مثل بودرة الكلور وذلك بصفة دورية مرة على الأقل يومية.

مادة 112 

يجب أن يكون الحمام مزودة بعدد كاف من الغرف المخصصة لخلع الملابس ويشترط أن يكون موقعها سهل الاتصال بالحمام وبدورات المياه ويتعين أن تخصص غرف للنساء وأخرى للرجال وأن تكون الغرف المخصصة للنساء منفصلة تماما عن الغرف المخصصة للرجال.

مادة 113 

يجب غسل ملابس الاستحمام والمناشف المخصصة لتقديمها للمترددين على الحمام تنظيفها جيدا بالماء الساخن والصابون عقف فترة الاستحمام ولا يجوز تقديم ملابس الاستحمام والمناشف للمترددين إلا بعد غسلها وتنظيفها على الوجه المتقدم.

مادة 114 

يجب أن تكون المياه التي تزود بها الحمامات من المياه النقية المستمدة من المورد العمومي للمدينة أو البلدية وفي حالة عدم وجود مورد عمومي يجوز استعمال مياه بئر يثبت التحليل المعملي نقاوتها وسلامتها صحية،

مادة 115 

يجب على القائمين على إدارة الحمامات والشواطئ عدم السماح بدخول الحمام لأي شخص يتضح أنه مصاب بأحد الأمراض الجلدية أو المعدية.وعليهم كذلك أن يمنعوا دخول الكلاب وغيرها من الحيوانات إلى الحمامات أو إلى شواطئ الاستحمام.

مادة 116 

يحظر على القائمين على إدارة أماكن الاستحمام في البحر والمترددين عليها أن يلقوا على الشاطئ أو في البحر الفضلات أو القاذورات أو القطع الزجاجية أو الخزفية أو أية مادة أخرى من شأنها جرح المستحمين أو الأضرار بصحتهم.

مادة 117 

الطبيب الصحة أن يجرى تفتيش على الحمام ومشتملاته وأن يفحص مستخدميه والقائمين على إدارته، وعليه أن يأمر بإبعاد من يرى أن في وجوده خطرة على صحة المترددين على الحمام.كما له أن يأمر بتطهير مياه الحمام بالطريقة وفي الوقت اللذين يحددها

مادة 118 

الوزير الصحة في حالة وجود خطر على الصحة العامة أو في حالة انتشار وباء أن يمر بإغلاق الحمامات أو يمنع استعمال الشواطئ للمدة التي يحددها.

مادة 119 

يجب على المسئولين عن إدارة الحمام تصريف مياه الحمام مرة يومية أو مرتين على الأقل أسبوعية، على أن تضاف يومية الكلور إلى المياه المستعملة في الحمام بالنسب المقررة.

ثانيا: المغاسل:

مادة 120 

يقصد بالمغاسل في تطبيق هذه اللائحة كل مكان أو محل معد لغسل ملابس الجمهور وتنظيفها سواء بأجر أو بدون أجر.

مادة 121 

لا يجوز إنشاء مغسلة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة الصحية في البلدية وفقا لأحكام لائحة الترخيص بالمحلات المضرة بالصحة.

مادة 122 

مع عدم الإخلال بالقواعد التي تضمنتها لائحة الترخيص بالمحلات المضرة بالصحة للبلدية المختصة أن تقرر أية اشتراطات أخرى للترخيص بالمغسلة.

مادة 123 

لا يجوز أن تستعمل في تسخين مياه المغسلة متحصلات القمامة والقاذورات.

مادة 124 

لا يجوز لأي شخص أن يرسل أو يسلم إلى المغسلة ملابس أو مفروشات يعلم بتلوثها بجراثيم أي مرض معد ألا بعد تطهيرها من قبل السلطات الصحية المختصة.

مادة 125 

على طبيب البلدية المختصة في حالة وجود خطر على الصحة العامة أو في حالة انتشار وباء أن يأمر بتطهير كل أو بعض الملابس أو المفروشات التي تصل إلى المغسلة ويكون هذا التطهير بغير مقابل.

ثالثا: المراحيض العمومية ودورات المياه بالمساجد

مادة 126 

يقصد بدورات مياه المساجد في تطبيق أحكام هذه اللائحة المراحيض والمباول وحنفيات الوضوء والدشات الملحقة بمسجد أو زاوية.

ويقصد بالمراحيض العمومية المراحيض المعدة لاستعمال المواطنين كافة.

مادة 127 

لا يجوز إنشاء دورات مياه مسجد أو مراحيض عامة للجمهور أو التعديل فيها أو فتحها للجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات الصحية في البلدية المختصة.

مادة 128 

يجب أن تزود دورات مياه المساجد بخزانات للمياه النقية تكون سليمة ومرتفعة ومنفصلة عن موارد المياه ويجب تهوية هذه الخزانات.

مادة 129 

يجب أن تصب الخزانات المذكورة في المادة السابقة من حنفيات منفصلة والتأكد من جريان المياه فيها على الدوام.

مادة 130 

يجب طلاء المراحيض بالجير الصحي ونزح الخزانات وتطهيرها بلب الجير مرة في السنة على الأقل وكلما أمرت السلطات الصحية في البلدية بذلك

مادة 131 

يحب أن تكون المراحيض ودورات المياه بالمساجد نظيفة على الدوام.

مادة 132 

الطبيب الصحة في البلدية أو من ينيبه أن يفتش على دورات المياه بالمساجد والمراحيض العمومية في أي وقت للتحقق من توافر الشروط الصحية بها وعلى مدير الصحة في البلدية في حالة وجود خطر على الصحة العامة أو في حالة انتشار وباء أن يأمر بإغلاق كل أو بعض المراحيض العامة ودورات المياه بالمساجد خلال المدة التي حددها.

الفصل الثاني ردم وتجفيف البرك والمستنقعات

مادة 133 

يقصد بالبركة أو المستنقع كل أرض تنخفض عما يجاورها من أراض وتركد فيها المياه في أي وقت من السنة.

مادة 134 

على البلدية المختصة إذا اقتضت حماية الصحة العامة ذلك أن تصدر قرارات ملزمة لملاك الأراضي بردم ما يوجد بها من برك أو مستنقعات خلال فترة مناسبة تحددها لهم، فإذا تخلفوا عن تنفيذ ذلك قامت البلدية بإجراء الردم على نفقتهم، على أن يلزم مالك الأرض في هذه الحالة برد قيمة ما أنفقته البلدية أو ما زاد في قيمة البركة أو المستنقع نتيجة للردم أيهما أقل، ويجوز للبلدية تحصيل ما تستحقه بطريقة الحجز الإداري.

مادة 135 

لا يجوز إحداث حفر أو توسيعها أو تعميقها مما يترتب عليه رشح المياه أو رکودها في الحفر في أي وقت من السنة على أنه يجوز لمن يقوم بتنفيذ أعمال عامة سواء بطريقة الالتزام أو المقاولات العامة أن يحدث الحفر التي يتطلبها تنفيذ هذه الأعمال بشرط أن يقوم بردمها وتجفيفها عقب انتهائه منها فإذا لم يقم بذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الأعمال كان للبلدية المختصة مع عدم الإخلال بمحاكمته جنائية – إجراء الردم والتجفيف على حسابه وتحصيل النفقات بطريقة الحجز الإداري.

الفصل الثالث الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المباني

مادة 136 

لا يجوز لأي شخص أو جهة أن يشرع في أية عملية بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو طلاء واجهات في بناء قديم أو تدعيمه أو ترميمه أو هدمه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك طبقا للشروط والأوضاع المبينة بهذه اللائحة.

مادة 137 

تقدم طلبات الحصول على التراخيص المذكورة مرفقة بالمستندات الآتية:۔ 

  • أ- الأوصاف الفنية الخاصة بشروط استعمال قطعة الأرض موضوع الطلب.
  • ب- رسومات معمارية كاملة على النحو التالي:۔
  1. المساقط الأفقية لكل دور.
  2. المساقط الرأسية لكل دور.
  3. قطاع رأسي واحد أو أكثر حسب موقع المبني يوضح الارتفاعات والتفاصيل والبروزات على اختلافها.
  4. رسومات للمرافق تبين توصيل المياه وصرف المجاري وطريقة توصيلها بالشبكات العامة إن وجدت وفي حالة عدم اتصال المبني بالمجاري العامة تقدم رسومات توضح طريقة الصرف.

مادة 138 

يجب ألا يتجاوز الارتفاع الكلي لواجهة البناء خمسون متر، ويحسب الارتفاع عند منتصف واجهة البناء مقاس من منسوب سطح الرصيف أن وجد وإلا فمن منسوب سطح محور الطريق إلى أعلى نقطة في الواجهة.

مادة 139 

يجب في جميع المباني السكنية ألا يقل الارتفاع الداخلي الصافي للحجرة عن ثلاثة أمتار أو عن مترين وسبعين سنتمترا إذا كان المبنى مزودة بأجهزة تكييف هواء، أما بالنسبة لمباني الدور الأرضي سواء كانت سكنية أو غير سكنية والمطلة على الطريق العام فيجب ألا يقل ارتفاعها عن أربعة أمتار مقاسة من منسوب الرصيف.

مادة 140 

يجب أن تتوافر في المباني الأبعاد والمقاييس التالية:۔ 

  1. ألا يقل عرض الأبواب الرئيسية للعمارات عن 1.40م.
  2. ألا يقل عرض أبواب واجهات المساكن المستقلة وأبواب مداخل الشقق عن 1.10م. 
  3. ألا يقل عرض أبواب واجهات المتاجر عن 1.60م،.
  4. ألا يقل ارتفاع الأبواب الرئيسية وأبواب مداخل الشقق عن 2.20م.
  5. ألا يقل ارتفاع الأبواب الداخلية للحجرات عن 2.10م.
  6. ألا يقل عرض الأبواب الداخلية للحجرات عن 90 سم.
  7. ألا يقل عرض أجزاء المبني المعد للسكن عن 2.50م.
  8. ألا يقل عرض الممرات الداخلية عن 1.20م وأقصى طول للممرات الداخلية بدون إضاءة مباشرة 9م.
  9. ألا يقل عرض مداخل الشقق والفيلات عن 1.80م والمساكن العربية 1.60م.
  10. ألا يقل ارتفاع حواجز البلكونات وحواجز السلالم ودورات الأسطح وجلسات النوافذ عن 90 سم. 
  11. ألا يقل سمك الجدران الخارجية للمبنى عن 25 سم بالنسبة للدور الأرضي وعن 20سم بالنسبة لباقي الأدوار وسمك الجدران الفاصلة بين الشقق عن 20سم.

مادة 141 

يجب أن يكون لكل جزء من أجزاء المبنى القابلة للسكن فيما عدا الصالات والمداخل فتحات التهوية والإضاءة المباشرة، أما بالنسبة للحمامات والمطابخ والمداخل والممرات والسلالم فيجب أن يكون لها فتحات التهوية والإضاءة على مناور.

مادة 142 

يجب أن تعد الأبواب والنوافذ بطريقة فنية سليمة توفر التهوية والإضاءة وتمنع تسرب المياه والتيارات الهوائية والغبار.

مادة 143 

يجب أن يزود كل مسكن بحمام ودورة مياه منفصلة ويجب أن يكون كل من الحمام ودورة المياه مزودة بماء جار و أنابيب لتصريف المياه الزائدة.

مادة 144 

يجب أن يزود كل مسكن بمطبخ وبحوض غسيل وطاولة رخام أو ما شابه ذلك وبماء جار و أنابيب لتصريف المياه الزائدة.

مادة 145 

يجب أن تكون مداخن أفران المخابز والحلويات والمحال العامة مثيلاتها ومداخن أفراد المصانع الصغيرة التي تقع في المناطق السكنية على بعد لا يقل عن ستة أمتار من الطريق العام وأن ترتفع إلى ثلاثة أمتار على الأقل ويجب أن تكون المادة المصنوع منها المدخنة غير قابلة للاحتراق.

مادة 146 

يجب أن تكون المواد المستعملة في البناء من نوع متين قوي الاحتمال الضمان الوقاية من السقوط والانهيار ومقاومة العوامل الطبيعية الضارة مثل العواصف والصواعق والزلازل والحرائق، كما يجب توفير العدد المناسب من أدوات وحنفيات مكافحة الحريق مع وضعها في الأماكن العامة بالمبنى وفي وضع ظاهر.

مادة 147 

يجب منع الضوضاء من داخل السكن وخارجه.

مادة 148 

يجب توفير والإضاءة الطبيعية أو الصناعية الكافية بالقدر الذي يستطيع معه الإنسان رؤية ما يفعله بسهولة.

مادة 149 

يجب توفير مصدر دائم لمياه الشرب النقية وبالكميات الكافية لجميع الأغراض الشخصية والمنزلية وتختلف هذه الكمية باختلاف الأماكن ودرجات الحرارة والنظافة والعادات والعوامل الأخرى.وتفضل مصادر المياه العمومية كلما أمكن ذلك فإذا كان المصدر خاصة وجب أن تتوفر فيها الشروط الصحية وأن يحافظ عليه من التلوث من مختلف المصادر الداخلية والخارجية.

مادة 150 

يجب العمل على إيجاد وسيلة صحية لصرف المخلفات الآدمية والمياه العادمة ويفضل الصرف في المجاري العمومية كلما أمكن ذلك أو في عمليات خاصة حسنة التصميم ودائمة الصيانة.

مادة 151 

يجب إيجاد وسيلة صحية لجمع القمامة ونقلها والتخلص منها.

مادة 152 

يجب اختيار الموقع المناسب للسكن والمناطق السكنية – عند عمل التخطيط العام للمدينة أو القرية بحيث تتوفر فيه ما يلي:۔

  • أ- البعد عن مصادر الإزعاج المختلفة كالمصانع.
  • ب-القرب من المواصلات العامة. 
  • ج- القرب من الأسواق والملاعب والساحات الشعبية والمدارس والمستشفيات والجوامع ومكاتب الصحة والبريد وقسم الإسعاف والشرطة والحريق… الخ.

مادة 153 

يجب أن تتوفر في مباني ومنشآت الخدمات العامة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية كصالات الاجتماعات والحفلات العامة ومعارض الفنون والمتاحف والمكتبات والمسارح ودور الخيالة ومباني الأندية الرياضية والمطاعم والمقاهي وجميع المباني الأخرى والمشابهة الشروط الصحية الآتية

  • أ- أن تكون جميع الجدران الخارجية والداخلية للمبني والأسقف والأرضيات والسلالم والمداخل وأجزاء التهوية فيه من مواد غير قابلة للاحتراق، كما يجب توفير العدد المناسب من أدوات وحنفيات ومكافحة الحريق على أن تكون مستوفية لجميع الشروط الفنية الخاصة بها، وأن توضع في الأماكن العامة بالمبنى وفي وضع ظاهر بحيث تسهل رؤيتها والوصول إليها. 
  • ب- يجب ألا يقل عرض الأبواب الرئيسية لمداخل المبني ومخارجه عن 2.20متر على أن تكون قابلة للفتح في اتجاه الخارج مع ضرورة توفير باب إضافي بالدور الأرضي لا يقل عرضه عن 1.20متر للاستعمال في حالة الخطر وذلك بالنسبة للمباني التي تشتمل على أكثر من دور واحد غير الأرضي. 
  • ج- يجب أن تكون وسائل التهوية سواء كانت طبيعية أو صناعية متوفرة ومتناسبة مع السعة المقررة للمبنى. 
  • د- يجب توفير دورات مياه مناسبة بحيث لا يقل عددها عن دورة واحدة الكل 30 شخصا بالنسبة للمطاعم والمقاهي والمباني المشابهة ولا يقل عن دورة مياه واحدة ومبولة منفصلة لكل 100 شخص بالنسبة لدور الخيالة والمسارح وصالات الاجتماعات والحفلات العامة والمباني المشابهة وتوزيع هذه الدورات بين الرجال والنساء حسب حجم الاستعمال.

مادة 154 

بعد إتمام البناء كلية يمنح المرخص له شهادة تثبت صلاحية المبنى للاستعمال بعد إجراء الكشف عليه من قبل القسم الفني والقسم الصحي للتأكد من أن البناء قد شيد وفق الأصول الفنية والصحية.

الفصل الرابع في شأن تصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة

مادة 155 

يجب أن يجهز كل مبنی بتركيبات وأجهزة صحية داخلية تكفل بطريقة فعالة صرف المياه أو المواد المختلفة ومياه الأمطار وذلك طبقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات المنفذة لها.

مادة 156 

في المدن والبلاد التي توجد فيها مجاري عامة يجب إيصال كل مبني بهذه المجاري إذا كانت واقعة على مسافة لا تزيد على خمسين مترا منها.وعلى ملاك هذه المباني أو المنتفعين بها – إذا لم تكن متصلة بالمجاري العامة عند العمل بهذه اللائحة أن يقدموا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها طلبة إلى السلطات المختصة لإيصال مبانيهم بالمجاري العامة.

مادة 157 

على ملاك المباني الواقعة على طرق تمتد إليها المجاري العامة مستقبلا أن يطلبوا من السلطات المختصة إيصال مبانيهم بهذه المجاري وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام إنشاء هذه المجاري العامة.

مادة 158 

للسلطات المختصة في البلدية أن تمد مجاري عامة في أي طريق سواء كان عامة أو خاصة وسواء كان مفتوحة لمرور الأفراد أو غير مفتوح ولها في سبيل مد هذه المجاري وصيانتها أن تخترق أي شارع وأن تهدم أو تردم الحواجز والسراديب والحفر وغير ذلك مما ترى في بقائه تعطيل السير المجاري أو أضرارا بسلامتها

مادة 159 

عند توصيل أي مبنى بالمجاري العامة يجب أن تتأكد السلطات المختصة من سلامة التركيبات والأجهزة الصحية داخل المبني وقيامها بعملها بطريقة مرضية.فإذا رأت السلطات المذكورة أن هذه التركيبات والأجهزة في حالة غير مرضية أو أنها مخالفة للشروط الصحية كان لها أن تأمر مالك المبنى أو المنتفع به بإدخال ما تراه من التعديلات مع تحديد المدة اللازمة لذلك.

مادة 160 

المباني التي تقع على مسافة تزيد على خمسين مترا من المداري العامة والمباني التي تقع في أماكن ليست بها مجاري عامة على الإطلاق – يجب أن تصرف مياهها ومواردها المختلفة في خزانات أو مجار خاصة تبني تحت الأرض طبقا للمواصفات التي تضعها السلطات المختصة في البلدية وبشرط ألا يتخلف عن إنشائها تسرب روائح كريهة أو تكاثر أي نوع من الحشرات وألا يتسبب عن إنشائها تلوث المياه الشرب أو أية أضرار صحبة.

مادة 161 

جميع الخزانات والمجاري الخاصة يجب أن يتم تفريغها وتنظيفها بصفة دورية منتظمة وذلك بالطريقة التي تحددها السلطات البلدية أو الصحية أوبواسطة السيارات المعدة لذلك في البلديات.ويجب ألا يتم تفريغ هذه السيارات ألا في المكان الذي تحدده السلطة الصحية في كل ناحية من النواحي.

مادة 162 

يحظر على ملاك المباني أو المنتفعين أو القائمين بإدارتها أن يصرفوا المياه المتخلفة من هذه المباني على سطح الأرض بأية وسيلة سواء كانت هذه الأرض مجاورة أو مقابلة لها وسواء كانت عامة أو خاصة، زراعية أو غير زراعية مستعملة أو مهجورة سواء كان ذلك في المدن أو في القرى.

مادة 163 

للسلطات الصحية في البلدية أن تقوم بالتفتيش الدوري على جميع وسائل الصرف وأجهزته داخل المباني وخارجها وعلى الخزانات والمجاري وذلك للتحقق من صلاحيتها واستعمالها على وجه مرض ولهذه السلطات أن تكلف صاحب المبنى بإخطار كتابي ليقوم بأية إصلاحات لمنع الأضرار التي قد تنشأ عنها وأن تحدد في الأخطار المدة اللازمة لإتمام الإصلاحات المطلوبة فإذا انقضت المدة المحددة دون إتمامها كان للسلطات الصحية أن تقوم بالتنفيذ على نفقة المخالف و تحصيل المصروفات منه بالطرق الإدارية.

مادة 164 

للسلطات الصحية في البلدية أن تأمر بسد أي خزان أو مجرور تري في بقائه خطرا على آبار مياه الشرب المجاورة ولها في هذه الحالة أن تحدد المكان الذي ينأ فيه الخزان أو المجرور الجديد..

مادة 165 

كل خزان أن مجرور صدر الأمر بسده لا يجوز إعادة فتحه واستعماله، وفي حالة فتحه يعاد سده على نفقة المخالف.

مادة 166 

على السلطات المختصة في البلدية ألا تقوم بتنفيذ أي مشروع للمجاري العامة أو تعديله ألا إذا وافقت عليه السلطات الصحية المختصة.

الباب السادس المقابر والدفن ونقل الجثث

مادة 167 

الوزير الصحة بالاتفاق مع وزير البلديات أن يحدد في نطاق كل بلدية الموقع المناسب الذي يخصص لإنشاء المقابر داخل حدود البلدية، كما يجوز له أن يكلف كل أو بعض البلديات بعد الاتفاق مع وزارة البلديات بأن تنشئ على نفقتها مقبرة عامة أو أكثر لدفن الموتى المجهولين والغرباء والفقراء.

مادة 168 

  • يراعي في اختيار الجبانة أن يكون في الجهة القبلية أو القبلية الشرقية يقدر المكان وعلى بعد لا يقل عن 500 متر من الكتلة السكنية مع مراعاة امتداد العمران و 200 متر على الأقل من أي مجموعة سكنية خارج الكتلة ويفضل إنشاؤها في النقط الأكثر ارتفاعا وأن يكون بعيدة عن مصادر المياه والصهاريج والآبار بما لا يقل عن 100 مر، ويجب التحقق من أن الموقع لا تغمره المياه بأي حال من الأحوال في أي وقت من أوقات السنة، كما يجب أن يكون مستوى المياه الجوفية على عمق أكثر من مترين عن سطح الأرض وألا وجب ردم الموقع لتوفير هذا العمق. 
  • تقوم البلدية المختصة بعمل بيان بمسطح الأرض اللازمة لإنشاء الجبانة وموقعها بالنسبة للمسكن وبعدها عن أي مبني مشغول مع توضيح ما إذا كانت الأرض ملك للأهالي أو من أملاك الحكومة وأن كانت ملكا للأهالي فيوضح ما إذا كان المالك أو الملاك يرغبون في التنازل عنها للمنفعة العامة وفي هذه الحالة يؤخذ عليهم إقرار كتابي بذلك. 
  • إذا لم يقبل أهالي الجهة التبرع بالأرض اللازمة تؤخذ الأرض التي يتحقق صلاحيتها لهذا الغرض سواء من أملاك الحكومة أو من أملاك الأهالي الأكثر سعة عن طريق نزع الملكية وفقا للقواعد المتبعة في نزع الملكية. 
  • لا يسمح بالدفن في الجبانات الجديدة ألا بعد صدور قرار بذلك. 
  • بعد صدور قرار الإنشاء تقييد الجبانة بالسجلات الخاصة بذلك.
  • يجب أن تكون الجبانة محاطة بسياج أو سور متين لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف. 
  • ولا يجوز الترخيص بإنشاء مقبرة خاصة ألا لمن أدي للوطن خدمات جليلة مشهود بها في المجالات الدينية أو الوطنية أو الاجتماعية أو العلمية وغير ذلك من مجالات الخدمة العامة وذلك بالشروط الآتية:
  1. أن يكون الترخيص بقرار من وزير الصحة.
  2. أن يقدم طالب الترخيص المستندات المؤيدة لطلبه. 
  3. أن يقتصر الدفن في المقبرة الخاصة على الشخص المراد تكريمه فقط. 
  • إذا اتضح ازدحام الجبانة المستعملة بالقبور وأنها في حالة ماسة إلى التوسيع فيراعي ما يلي:۔
  1. إذا كانت الجبانة المستعملة ما زالت مستوفاة للشروط الصحية ويمكن توسيعها تنتخب الأرض اللازمة بحيث تكون ملاصقة لها وبالشروط السابق ذكرها في إنشاء الجبانات وتتبع نفس الإجراءات في الجزء المراد ضمه.
  2. أما إذا كانت الجبانة المستعملة غير مستوفاة للشروط الصحية وتعذر توسيعها فتتخذ الإجراءات اللازمة لإنشاء جبانة جديدة.

مادة 169 

إلغاء الدفن وتغيير تخصيص الجبانات القديمة الغير مستعملة 

إذا اتضح أن إحدى الجبانات المستعملة قد أصبحت غير صالحة للدفن لعدم توفر الشروط الصحية بها تتخذ إجراءات إنشاء جبانة جديدة وتحويل الدفن إلى أقرب جبانة مستعملة ويوقف الدفن بالجبانة القديمة.

مادة 170 

لا يجوز تغيير تخصيص جبانة إلا بعد أبطال الدفن فيها ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد أن يتم نقل الرفات منها.

مادة 171 

إذا قبل أصحاب الشأن في القبور نقل موتاهم بمعرفتهم إلى الجبانة المستعملة يؤخذ عليهم إقرار كتابي مصدق عليه من الجهة الإدارية وتحدد البلدية المختصة الميعاد الذي يتم فيه النقل ومعاينة الجبانة الملغاة بمعرفة مندوب الصحة المختص وبحضور مندوب البلدية للتأكد من خلو الأرض من الرفات ويعمل محضر إثبات حالة بذلك يوقع عليه منهما فإذا لم يتم النقل في الميعاد المحدد فتمنح مهلة أخرى وإذا انتهت المدة ولم يتم النقل تتخذ الإجراءات الخاصة بالنقل بمعرفة البلدية المختصة أما إذا رفض أصحاب القبور نقل رفات موتاهم كان للبلدية المختصة الحق في أن تأمر بنقل الرفات إلى حفرة عامة بالجبانة المستعملة بموجب قرار يصدر منها وفي هذه الحالة تكون مصاريف النقل عن حساب البلدية مع تعويض أصحاب الشأن عن القبور – وتعاين أرض الجبانة للتأكد من خلوها من الرفات بالطريقة السابق ذكرها.

مادة 172 

تسلم الأرض التي تتخلف بعد نقل الرفات للبلدية المختصة.

مادة 173 

التعدي على الجبانات المستعملة وغير المستعملة 

إذا حصل تعد على أرض الجبانة أو أي جزء منها بأي نوع من الأنواع فعلى الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإزالة هذا التعدي في خلال مدة تحددها اللجنة الشعبية بالبلدية فإذا انتهت المدة ولم يزل التعدي فتتخذ الإجراءات لإزالة التعدي على نفقة المعتدي طبقا لأحكام القانون.

مادة 174 

الأشجار والنخيل وكل ما يزرع على أرض الجبانة ملك للدولة ولا يجوز لزارعها المطالبة بأي شيء من الثمار التي تنتجها.

مادة 175

نقل الجثث واستخراجها 

لا يجوز نقل أي جثة لإعادة دفنها في نفس الجبانة أو في جبانة أخرى داخل الجمهورية قبل مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ دفنها ويشترط مضى سنة إذا كانت الوفاة بسبب الجمرة الخبيثة.

مادة 176 

إذا كانت الجثة المطلوب إخراجها لمتوف بالطاعون أو الكوليرا أو الحمى الصفراء فيجب الحجر الصحي عند إخراجها وإعادة دفنها ويجب أن تحاط الجثة بالمطهرات.

مادة 177 

لا يجوز أبقاء الجثة المستخرجة أكثر من 36 ساعة دون إعادة دفنها.

مادة 178 

لا يجوز إخراج جثة متوف لتحقيق شخصيته أو البحث عن أكثر جناية أو لأي سبب آخر ألا بأذن خاص من النيابة العامة و تصريح من البلدية المختصة، ولا يجوز فتح قبر لوضع جثة جديدة فيه أو لإخراج جثة أو بقايا أجزاء منها لنقل جثة من مقبرة إلى أخرى أو إلى خارج البلاد ألا بإذن من البلدية بعد موافقة الجهات المختصة.

مادة 179 

تحرر الجهة الصحية المختصة محضرا ضد كل من يقوم بدفن جثة في غير المكان المخصص لها بالجبانة ويلزم المخالف فضلا عن العقوبات المقررة بإخراج الجثة إعادة دفنها على نفقته الخاصة.

مادة 180 

لا يجوز إخراج الجثث المدفونة في جزء من الجبانة لوضعها في الحفرة العمومية ألا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ أخر دفن وبموافقة البلدية المختصة.

مادة 181 

في حالة نقل الجثث والرفات إلى الخارج تتبع الإجراءات الآتية:۔ 

  • أ- توضع الجثة في تابوت من رصاص ويوضع التابوت في صندوق من الخشب المتين مطوق بأطواق حديدية محكمة الإغلاق وتوضع مع الجثة مواد مطهرة أو واقية مثل نشارة الخشب المجففة تجفيفا تاما وسلفات الزنك وكلور الجير والفحم والكافور ويجوز استبدال هذه المواد بغيرها من المواد المطهرة المماثلة لها حسب الأحوال، وبعد ذلك تحقن الجثة بالفورمالين من قبل طبيب الصحة أن من ينوب عنه 
  • ب- يكون وضع الجثة في التابوت الداخلي بحضور أحد أقرباء المتوفى وممثل عن السفارة المختصة وممثل عن النيابة العامة ممثل عن الجمارك بالإضافة إلى طبيب البلدية المختص ويحرر محضر بذلك يوقعه كل من الحاضرين.

مادة 182

إجراءات الدفن 

لا يجوز دفن جثة إنسان قبل الإبلاغ عن ذلك على النموذج المعد لهذا الغرض لدى مكاتب السجل المدني بالبلديات أو المستشفى أو القنصلية على أن يتم الدفن خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت حدوث الوفاة.

مادة 183 

على مكتب السجل المدني ألا يعطي إذن الدفن ألا بعد معاينة الجثة من طبيب الصحة المختصة ويجوز لطبيب الصحة أن يعتمد في ذلك على شهادة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب أو شهادة من المستشفى تتضمن إقرار الطبيب بمعاينة الجثة ويذكر في هذا الإقرار تاريخ وساعة ومكان وسبب الوفاة واسم ولقب المتوفى وجنسيته وجنسه وصناعته.

مادة 184 

لا يجوز دفن الجثة قبل مضي ثلاث ساعات على الأقل وبعد مضي ثمان وأربعين ساعة على الوفاة ألا بإذن خاص بذلك من طبيب الصحة المختص. ولا يجوز تشريح جثة في منزل ألا بإذن خاص من مراقبة الصحة.

مادة 185 

لا يجوز الدفن قبل شروق الشمس أو بعد غروبها ألا بتصريح خاص بذلك من طبيب الصحة في البلدية المختصة أو من ينوب عنه.

الباب السابع الصحة الوقائية

الفصل الأول الأمراض المعدية

مادة 186 

يعتبر مرض معدية كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذه اللائحة ويجوز بقرار من وزير الصحة أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من قسم إلى آخر من أقسام الجدول.

مادة 187 

إذا أصيب شخص أو أشتبه في إصابته أو توفي بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى الجهات الصحية المختصة وفي النواحي التي ليس بها طبيب يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض أما في حالة الاشتباه في الإصابة بمرض من أمراض القسم الأول فيجب الإبلاغ خلال 12 ساعة.

مادة 188 

المسئولون عن التبليغ المشار إليه في المادة السابقة هم على الترتيب الآتي:

  • أ. كل طبيب شاهد الحالة. 
  • ب۔ رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم بخدمته. 
  • ج- القائم بإدارة العمل أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض فيها. 
  • د. مختار المحلة أو ممثل الجهة الإدارية.

يجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه وجنسه وعمله ومحل إقامته بالتفصيل على نحو يمكن السلطة الصحية من الوصول إليه.

مادة 189 

على السلطة الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشار المرض.

مادة 190 

لمأموري الضبط القضائي تنفيذ الأحكام القانون الصحي زیارة المنازل والأماكن المشتبه في وجود مرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى وعمل الإجراءات الصحية للمخالفين وإجراء التطعيم اللازم وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال الشرطة.

مادة 191 

يعزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض المعدية الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق في المكان الذي تخصصه السلطة الصحية لذلك فإذا كانت حالة المريض لا تسمح بنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله ولها أن تنقله إلى مكان العزل متى سمحت حالته الصحية بالنقل.

مادة 192 

يعزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث ويتم العزل بالنسبة لأمراض القسم الثاني في الوحدات الصحية المخصصة لذلك ويجوز العزل في منزل المريض بشرط توافر الإجراءات الصحية التي تقررها السلطة الصحية المختصة وبالنسبة لأمراض القسم الثالث فيترك للمريض حرية اختيار مكان العزل ما لم تقرر هذه السلطات ضرورة عزله في مكان آخر.

مادة 193 

يجوز لمؤسسات العلاج الخاصة المرخص لها في ذلك أن تقبل علاج المرضي بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث إذا خصصت لهذا الغرض قسما مستقلا عن باقي أقسامها، على أن يحدد بقرار من وزير الصحة الاشتراطات الواجب توافرها في تلك المؤسسات قبل الترخيص لها في ذلك، وفي جميع الأحوال التي يتم فيها العزل خارج الأماكن الحكومية يجب إتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الصحية في هذا الشأن.

مادة 194 

للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التي تقررها ولها أن تعزل مخالطي الطاعون الرئوي والجمرة الخبيثة في الأماكن التي تخصصها لذلك ولها عزل المخالفين الأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة على الوجه الذي تحدده.

مادة 195 

يجوز بقرار من وزير الصحة اعتبار جهة ما موبوءة بأحد الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك ولها أن تمنع الاجتماعات العامة والأسواق العامة وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وتغلق الآبار الملوثة وتغلق الأماكن العامة كدور الخيالة والمقاهي وغير ذلك أو أي مكان ترى في إدارته خطرة على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.

مادة 196 

على السلطات الصحية إبعاد المصابين بمرض معدي أو الحاملين الميكروب المرض عن كل عمل به اتصال بتحضير أو بيع أو تداول المواد الغذائية والمشروبات ومن يتقرر إبعاده على النحو المتقدم لا يجوز له العودة إلى عمله ألا بإذن من السلطة الصحية ويكون صاحب العمل أو مدیره مسئولا عن مخالفة ذلك.

مادة 197 

الوزير الصحة إصدار أية قرارات أخرى بشأن الإجراءات الوقائية الإجراءات المكافحة لأي مرض من الأمراض المعدية سواء في ذلك الإجراءات التي تتخذ لمنع انتقال العدوى من الإنسان أو الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أي وسيلة أخرى.

مادة 198 

يقصد بالسلطات الصحية في تطبيق أحكام هذه اللائحة أطباء الصحة العامة وأطباء المستشفيات و أطباء الوحدات الصحية ومفتشو الصحة وكل من تنتدبهم وزارة الصحة لتنفيذ هذه اللائحة.

جدول الأمراض المعدية 

القسم الأولالكوليرا – الطاعون – الجدري – الحمى الصفراء – التيفوس الوبائي – الحمى الراجعة.
القسم الثانيالتهاب سحائي وبائي – الحمى التيفودية – الحمى الباراتيفويدية بأنواعها – الدفتر يا – الحمى المتموجة- التهاب المخ المعدي الوبائي – التهاب الكبد الوبائي – شلل الأطفال الحاد – الدرن – الحمى القرمزية – الجذام – الجمرة الخبيثة – التهاب سحائي صديدي.
القسم الثالثالتسمم الغذائي الميكروبي – دسنتاريا واسهالات بأنواعها – الحمى الغددية – سعال ديكي – الجمرة – تيتانوس – الجديري الكاذب – الحصبة الألماني – السيلان – القراع – الديدان الحويصلية – بلهارسيا – انكلستوما – نزلات برد – أنفلونزا – حمى النفاس – الملاريا – التهاب رئوي 

الفصل الثاني

مادة 199 

يجب إجراء التطعيم الإجباري للأطفال وطلبة المدارس مجانا ضد الأمراض المعدية المبينة بالجدول المرفق وفي الأعمار المحددة به لذلك ويكون إجراء التطعيمات والتحصين في هذه اللائحة في الوحدات الصحية المخصصة لذلك أو في أي مكان تحدده السلطة الصحية المختصة.

مادة 200 

على والد الطفل أو الشخص الذي يتولى حضانته أن يقدم الطفل التطعيمه أو تحصينه ضد الأمراض الواردة في الجدول المرفق وفي الأوقات المحددة لذلك.

مادة 201 

في حالة تطعيم الأطفال ضد الجدري يجب أن يقدم الطفل إلى الجهة التي قامت بتطعيمه أو إلى أقرب جهة صحية أخرى في نهاية السبعة أيام التالية لإجراء عملية التطعيم للتأكد من نتيجته فإذا كانت ناجحة أثبت ذلك في بطاقة التطعيم وإلا تعين تقديم الطفل للتطعيم مرة أخرى خلال شهرين من تاريخ التطعيم الأول

مادة 202 

تخصص سجلات صحية في الوحدات المكلفة بالتطعيم لقيد أسماء الأطفال الذين يجرى تحصينهم طبقا لأحكام هذه اللائحة ويجب أن يبين في هذه السجلات تاریخ میلاد الطفل وتاريخ التطعيم والتحصين ونوعه ونتيجته ويكون طبيب الوحدة الصحية مسئولا عن صحة البيانات التي تثبت في هذه السجلات.

مادة 203 

في حالة سفر الأطفال إلى الخارج تقدم الشهادة الدالة على التطعيم الإصدار شهادة دولية من واقع ما هو ثابت فيها.

مادة 204 

تقوم وحدات الصحة المدرسية والأطباء المكلفون بالإشراف الصحي على المدارس بتطعيم أطفال المدارس حسب ماهو وارد في الجدول المرفق.

مادة 205 

يخضع كل شخص يقيم بالجمهورية لأي عمليات تطعيم تأمر بإجرائها السلطات الصحية ضد أي مرض من الأمراض المعدية.

مادة 206 

للسلطة الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية ضد أي مرض من الأمراض المعدية.

مادة 207 

يجوز تأجيل إجراء التحصين ضد أي مرض من الأمراض المعدية إذا رأي الطبيب المختص ضرورة لذلك على أن يحدد ذلك كتابية ويحدد المدة المطلوبة، ويجري هذا التحصين مباشرة بعد زوال أسباب التأجيل.

مادة 208 

يجوز لأي شخص أن يتقدم للسلطة الصحية المختصة للتحصين ضد أي مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل على شهادة تثبت إتمام هذا التطعيم.

مادة 209 

على الأشخاص المسافرين إلى مناطق موبوءة بمرض الجدري أو الحمي الصفراء أو الكوليرا أن يتحصنوا قبل السفر على أن تعطي لهم شهادة دولية تثبت إتمام التحصين وذلك في الأماكن المخصصة لذلك، وبعد سداد الرسوم المقررة إلى البلدية المختصة.

مادة 210 

يتولى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة أطباء وزارة الصحة المكلفون بإجراء التطعيم والتحصين الإجباريين ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي.

جدول التطعيم الإجباري للأطفال

السنةنوع التطعيمسن الطفل عند التطعيم
سنة الطفل الأولىبي. سي. جی حقنة – بعد الولادة مباشرة وفي خلال مدة أقصاها شهر من ولادته
سنة الطفل الأولى1- طعم ثلاثي حقنة + شلل الأطفال بالفم. 2- طعم ثلاثي حقنة + شلل الأطفال بالفم 3- طعم ثلاثي حقنة + شلل الأطفال بالفم.ثالث شهر من العمررابع شهر من العمرخامس شهر من العمر 
سنة الطفل الأولىالحصبةفي الفترة من الشهر التاسع إلى الشهر الثاني عشر
السنة الثانية1- الجدري تطعيم أولي 2- طعم ثلاثي حقنة + شلل الأطفال بالفم الشهر الرابع عشرالشهر الثامن عشر
السنة السادسةالجدري إعادة التطعيم طعم ثنائي حقنة شلل الأطفال بالفمالسادسة
السنة العاشرة رابعة إبتدائيطعم ثاني حقنة + جدريالعاشرة
الثالثة عشر أولى إعداديتطعيم جدريالثالثة عشر
الخامسة عشر ثالثة إعداديتیتانوسالخامسة عشر

الفصل الثالث التدابير اللازمة لمنع الإصابة بداء الكلب

مادة 211 

يقصد بالحيوان في تطبيق أحكام هذه اللائحة كل حيوان ورد ذكره في الجدول المرفق.

مادة 212 

يجب على أي شخص يعلم أو يشتبه في إصابة حيوان بداء الكلب محجوزة كان أم طليقة حية أم ميتة أن يخطر بذلك على وجه السرعة مركز الشرطة أو الطبيب البيطري أو مساعده أو المفتش الصحي أو طبيب الصحة للمنطقة كما يتعين على أي شخص في حوزته حيوان مشتبه في إصابته بذات المرض حيا أو ميتة أن يعمل قدر طاقته على عزله أو جثته بعيدة عن حيوان آخر إلى حين إبلاغ المسئولين سالفي الذكر.

مادة 213 

تخضع المنطقة الموبوءة للإجراءات الآتية: 

  • أ. كل حيوان بها يكون مصابا أو مشتبها في إصابته بداء الكلب أو أي حيوان جرى اختلاطه بحيوان آخر مصابا أو مشتبها في إصابته يجب ضبطه وعزله في مكان يوافق عليه الطبيب البيطري. 
  • ب- يحظر على أي شخص الاختلاط بالحيوان المذكور باستثناء مالك الحيوان أو حارسه أو الطبيب البيطري. 
  • ج- يحظر حظرا تامة نقل أي حيوان أو جثة حيوان من المكان أو المنطقة المذكورة ألا بتصريح من الطبيب البيطري مع إبلاغ طبيب الصحة بالأمر، كما لا يجوز التخلص من جثة أي حيوان نافق بالمنطقة المذكور ألا تحت إشراف وبموافقة الطبيب البيطري. 
  • د- يجوز قتل أي حيوان مصابا أو مشتبها في إصابته بداء الكلب أو كان على اتصال بحيوان آخر مصابة أو مشتبها في إصابته بذات المرض وذلك بعد موافقة كتابية من الطبيب البيطري بشرط أن تتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على الرأس والرقبة. 
  • ه- يتعين على مالك أي حيوان بالمنطقة أو المكان الموبوء أو المشرف عليه أو الشاغل للمكان الذي يوجد به أن يبلغ على وجه السرعة الطبيب البيطري بموته. 
  • و-يمنع منعا باتا إزالة أي مخلفات أو روث أو أدوات أو مأوى أو حواجز أو أي أشياء أخرى من المكان الذي مات فيه الحيوان ألا بموافقة الطبيب البيطري، كما يلزم مالك أو شاغل أو مشرف المكان بتبخير كل جزء منه بالطريقة التي حددها الطبيب البيطري.

مادة 214

على الطبيب البيطري أو المفتش الصحي أو المساعد البيطري عند ورود معلومات عن وجود داء الكلب أو الاشتباه في وجوده في لمدة 56 يوما سابقة في أي مكان أو منطقة أو عند وجود خطر حيواني من الممكن أن يتعرض للإصابة بالعدوى في هذا المرض أن يبدأ على وجه السرعة تحرياته للتأكد من المعلومات وأن يكشف على أي حيوان أو جثة حيوان بالمكان أو بالمنطقة، وعليه إخطار مدير الصحة الحيوانية بهذا الأمر، ويجوز له بناء على هذا دخول أي مكان مخصص لتربية أو إقامة الحيوان، كما يكون له أن يأمر بنقل أي حيوان مصاب أو مشتبه في إصابته أو أختلط بأي حيوان مصاب أو مشتبه في إصابته إلى أي مكان من شأنه أن يسهل عملية المراقبة البيطرية كما يكون له أن يأمر بنقل جثة أي حيوان إلى أي مكان من شأنه أن يسهل عملية الكشف والتشخيص، وله الحق في أخذ أية يدعو لها تشخيص المرض من أي حيوان بالمواقع سواء كان الحيوان مصابا أو مشتبه بإصابته وسواء كان على اتصال بحيوان آخر مشتبه بإصابته أم لا، وعلى مالك أو شاغل المكان أو القائم على خدمته تقديم المساعدات والمعلومات التي يطلبها الطبيب البيطري أو مساعده.

مادة 215 

على طبيب الصحة عند ورود معلومات عن وجود حيوان مصاب أو مشتبه في إصابته أو وفاة أي حيوان بداء الكلب أو كان لديه علم أو اشتباه بوجوده في مدة 56يوم سابقة في أي منطقة أو بأي موقع أو عند وجود خطر يهدد بانتشار المرض المذكور أن يقوم باتخاذ اللازم نحو أخطار المقيمين بالمنطقة أو المالك للمكان بهذا الأمر وأنه بالحدود المذكورة في الإخطار قد أصبح مكانا موبوءة.

مادة 216 

على وزارة الزراعة عند التأكد أو الاشتباه في تواجد داء الكلب وتواجده في الستة أشهر السابقة بمنطقة أن تعلن بأنها منطقة موبوءة ولها أن تأمر بإعدام الحيوانات المتوحشة بها، وعليها أن تخطر السكان بها عن المرض والوسيلة التي ستتبع في هذه الحالة للحد من انتشاره وأن تأمر بإقامة الأسوار أو أي معوقات لمنع حركة الحيوان ويكون لوزارة الزراعة حق التخلص من جثة أي حيوان يعدم في المنطقة الموبوءة بالطريقة التي تراها.

مادة 217 

لوزارة الزراعة منع الصيد أو مزاولة أية رياضة أخرى بالمناطق الموبوءة.

مادة 218 

عند وقوع عقر يجب اتخاذ الإجراءات الآتية:

  • أ. في حالة وجود الحيوان العاقر:۔
  1. يوضع الحيوان العاقر تحت الملاحظة الطبية لمدة 15 يوما.
  2. يؤجل تحصين الشخص المعقور إلى أن تظهر على الحيوان و العاقر أعراض المرض.
  3. يبدأ فورا في تحصين الشخص المعقور في حالة وجود جرح متهتك أو عقر في الوجه أو الرقبة أو مكان قريب من النخاع
  4. الشوكي أو إذا رأي طبيب الصحة ذلك. 
  • ب- في حالة عدم وجود الحيوان العاقر:۔
  •  يبدأ فورا في تحصين الشخص.

مادة 219 

يمنع منعا باتا القضاء على الحيوان العاقر ألا عن طريق السلطات المختصة المحددة في هذه اللائحة.

مادة 220 

يمنع استيراد أي من الحيوانات المذكورة بالجدول المشار إليه في المادة 1 من هذه اللائحة إلى الجمهورية العربية الليبية ألا بترخيص من وزارة الزراعة ويمنع دخول أي حيوان ولو كان مرخصا في استيراده ألا بعد حجزه وعزله لمدة 15 يوما.

مادة 221 

يسمح بإدخال الكلاب والقطط والحيوانات الوارد ذكرها في هذا الجدول المرفق والمرخص بها عن طريق المطارات والمواني ونقاط الحدود، ويجوز بقرار من وزير الزراعة في الأحوال الاستثنائية الترخيص بإدخال حيوانات من غير الأمكنة المذكورة.

مادة 222 

يجرى عزل الحيوانات الوارد ذكرها في البند الثاني من الجدول المرفق عند إنزالها إلى الجمهورية العربية الليبية دون ترخيص من وزير الزراعة عن طريق الموانئ والطائرات ونقاط الحدود وتحجز على نفقة صاحبها لمدة 15 يوما وإذا ولدت الحيوانات أثناء حجزها أو عزلها فيجري حجزها وعزلها لنفس المدة.

مادة 223 

عند حدوث مرض داء الكلب في أحد المحاجر الصحية أو عند الاشتباه في إصابة حيوان محجوز بالمحجر يكون للطبيب البيطري أن يأمر بعزل أو حجز أي حيوان بالمحجر خلال مدة يحددها وذلك على نفقة المالك.

مادة 224 

عند حجز وعزل الحيوان الكلاب والقطط في المحجر يجري تطعيمهم بطعم داء الكلب المعتمد من وزارة الزراعة وبالطريقة وعدد المرات والفترات التي تحددها، على أنه يجوز لوزارة الزراعة أن تعفي الحيوانات المذكورة من التطعيم متى كان إحضارها لغرض التجارب العملية والأبحاث.

مادة 225 

على مالك الحيوان أو المتولي أمره أو مستورده أن يسلمه إلى المسئول البيطري عند نقاط الحدود وعلى الأخير نقله إلى أقرب محجر صحي.

مادة 226 

لا يجوز نقل أي حيوان من محجر صحي لأخر أو إلى أية سفينة أو طائرة بقصد التصدير للخارج ألا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة.

مادة 227 

يجوز السماح بمرور الحيوانات عن طريق الموانئ والمطارات بشرط مغادرتها البلاد في خلال 24 ساعة على الأكثر وبشرط عدم مغادرتها المطار أو الميناء وعلى ألا يجري اتصالها بأي حيوان آخر ويكون مالك الحيوان مسئولا عن كل ذلك وفي حالة فقد الحيوان أثناء المرور يخطر المسئول البيطري بهذا إذا نتج عن مرور الحيوان تعرض إنسان للإصابة منه أو حيوان آخر أو جرى اتصاله بحيوان آخر جاز للمسئول البيطري عزل الحيوان وحجزه للفترة التي يحددها.

مادة 228 

على ربان السفينة التي بها حيوان أو حيوانات تنطبق عليها أحكام هذه اللائحة أن يتأكد من أنه محدد الحركة بمكان خاص بالباخرة بحيث لا يستطيع منه الاتصال بحيوان آخر، كما لا يسمح له بالنزول، وفي حالة عدم الالتزام بهذا يجري عزل الحيوان وحجزه للفترة التي يحددها الطبيب البيطري على نفقة صاحبه كما يقع على ربان الباخرة واجب التبليغ عن أي حيوان مفقود.

مادة 229 

في حالة امتناع صاحب حيوان من الحيوانات المذكورة عن الالتزام بأمر الحجز أو العزل لها بالمحاجر أو في حالة تهريب أي حيوان من

الحيوانات المذكورة يكون للمسئول البيطري أن يصدر أمرا لصاحب الحيوان باخطاره في المكان وفي الزمان الذي يحدده، كما يكون له حق حجز الحيوان وعزله وذلك على نفقة المخالف.

شروط الترخيص بحيازة الكلاب وغيرها من الحيوانات الأخرى

مادة 230 

على مالك أو صاحب أي كلب أو قط أو مقيم بسكن يوجد به كلب أو قط بصفة مستمرة التأكد من أنه محجوز بالمبنى أو السكن وتقع عليه مسئولية تواجده خارج السكن.

مادة 231 

لا يجوز لمالك الحيوان السماح له بالاختلاط بالحيوانات الأخرى ألا ما اعتاد الاختلاط بهم من حيوانات داخل المبنى.

مادة 232 

لا يجوز لمالك الحيوان السماح له بمغادرة المكان والسكن ألا في حالة ترويضه وبشرط أن يكون مكمما ومقتادا.

مادة 233 

في حالة مخالفة أحكام المواد 230، 231 ط، 232، يجوز المفتشين الصحيين ورجال الحرس البلدي القبض على الحيوانات المخالفة وحجزها بالحجر الصحي المدة المقررة وهي 15 يوما ولهذه السلطات عند انتهاء مدة الحجز وعدم مطالبة أصحابها بها أن تأمر بإعدامها بالطريقة التي تراها مناسبة، أما في حالة المطالبة باسترجاعها فلهذه السلطات استرداد رسم الإيواء والتطعيم والنقل وذلك كله دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها قانونا.

مادة 234 

يقع على مالك أو صاحب أي قط أو كلب واجب تقديمه للتطعيم ضد مرض داء الكلب في المكان والزمان اللذين تحددهما السلطات البيطرية وتصدر هذه السلطات شهادة بنوع وتاريخ الطعم وجراعته ورقمه.

مادة 235 

لا يجوز امتلاك أو حيازة أي نوع من أنواع الكلاب أو القطط ألا بترخيص من إدارة الحرس البلدي بالبلدية المختصة وبعد موافقة السلطات البيطرية وعلى أن تعلق لوحة معدنية تحمل رقم الترخيص وتاريخه بعنق كل حيوان منها.

جدول يوضح أنواع الحيوان الناقلة لمرض الكلب وأسماؤها

تالنوع اسم الحيوان
1أكلى اللحومالكلاب – القطط – الثعالب – الدببة – الذئاب – ابن آوى – الضبع – المنك – القرود – الأسود – النمور – الفهود.
2القوارضالسنجاب – الفئران – الجرذان – الجربوع – السمور الجبلية – فئران الحقول – فئران المياه.
3الثديياتالوطواط – الثعالب الطائرة.
4ذوات الأرجلالماشية – الغزال – الماعز -الخروف – الحصان – الحمار الوحشي – الفيلة – الزرافة – الجمال – الأرانب – الأرانب الجبلية الوحشية

الفصل الرابع الحجر الصحي الإجراءات الصحية عند المغادرة

مادة 236 

  1. على السلطة الصحية في الميناء البحري أو الميناء الجوي أو الدائرة التي يقع فيها مركز حدود أن تتخذ كافة الإجراءات الممكنة 
  • أ- لمنع سفر أي شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض 
  • ب- لمنع تسرب أي من العوامل التي يحتمل أن تسبب العدوى أو أية حشرات ناقلة لمرض خاضع لهذه اللائحة إلى سفينة أو طائرة أو قطار أو عربة أو أية وسيلة أخرى للنقل أو أي وعاء معدي.
  1. للسلطة الصحية في الدائرة الملوثة أن تطلب إلى المسافرين المغادرين إبراز شهادة تطعيم صالحة. 
  2. للسلطة الصحية أن توقع الكشف الطبي على أي شخص قبل سفره إلى الخارج إذا رأى ضرورة لذلك ويحدد وقت ومكان هذا الكشف بمراعاة ما تستغرقه إجراءات السفر الأخرى وبحيث لا يترتب عليه أي تأخير. 
  3. يجوز السماح للشخص المسافر إلى الخارج والذي يوضع تحت المراقبة عند وصوله بسبب إصابته أو الاشتباه في إصابته بمرض معد أن يواصل رحلته، وعلى السلطة الصحية أن تبلغ ذلك بأسرع وسيلة إلى السلطة الصحية في الجهة التي يقصدها 

أولا:الإجراءات الصحية التي تطبق بين الموانئ البحرية أو المواني الجوية للمغادرة والوصول

مادة 237

على قائد الطائرة أو المسئول فيها أن يمتنع وأن يمنع بكافة الوسائل أثناء تحليق الطائرة إلقاء أية مادة يمكن أن تسبب عنها مرض وبائي.

مادة 238 

  • أ- لا تطبق الإجراءات الصحية على السفينة التي تمر في المياه الإقليمية الليبية دون أن ترسو في أحد الموانئ أو على الشاطئ فإذا رست السفينة لأي سبب من الأسباب طبقت الإجراءات الصحية مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية أو العرف الدولي.

مادة 239 

  1. لا يطبق أي إجراء صحي فيما عدا الكشف الطبي على أية سفينة سليمة – عندما تعبر طريقة مائيا ليبيا وهي في طريقها إلى ميناء في إقليم دولة أخرى.
  2.  فإذا كانت السفينة قادمة من دائرة ملوثة أو كان على ظهرها شخص قادم من دائرة ملوثة خلال مدة حضانة المرض الملوثة به هذه الدائرة جاز للسلطات الصحية الليبية إيفاد مفتش صحي إلى ظهر السفينة لمنع أي اتصال غير مرخص به بين السفينة والشاطئ.

وعلى السلطة الصحية أن تسمح لمثل هذه السفينة بأن تحصل – تحت إشرافها على الوقود والمياه والمؤونة.

مادة 240 

لا يطبق أي إجراء صحي غير الكشف الطبي على كل من:۔ 

  1. الركاب والبحارة على ظهر سفينة سليمة إذا لم يغادروها.
  2. الركاب وطاقم القادمين بطائرة سليمة عندما يمرون بالجمهورية العربية الليبية أو يبقون في دائرة مرور مباشر بميناء جوى تابع لها، فإذا لم يكن الميناء الجوي مزودة بدائرة مرور مباشرة فإنهم يخضعون الإجراءات العزل التي تفرضها السلطة الصحية لمنع انتشار المرض وإذا اضطر هؤلاء الأشخاص إلى مغادرة الميناء الجوي الذي يهبطون به بقصد رحلتهم من ميناء جوي أخر قرب من الميناء الأول فلا تطبق عليهم مثل هذه الإجراءات إذا تم الانتقال تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

الإجراءات الصحية عند الوصول

مادة 241 

لا تمنح السفينة أو الطائرة ترخيص المرور ألا إذا قررت السلطة الصحية المختصة بالميناء أو الميناء الجوي المقصود أنه لن يترتب على وصولها دخول أو انتشار أي مرض من الأمراض التي تتطلب الحجر الصحية وذلك بناء على البيانات الواردة منها قبل وصولها.

مادة 242 

  1. يجوز للسلطة الصحية بالميناء البحري أو الميناء الجوي أو مركز الحدود أن تخضع للكشف الطبي أية سفينة أو طائرة أو قطار أو عربة أو أية وسيلة أخرى للنقل أو أية أمتعة عند وصولها وكذلك أي شخص قادم في رحلة دولية.
  2.  تحدد الإجراءات الصحية الأخرى التي يجوز تطبيقها في هذه الأحوال وفقا للظروف التي سادت أثناء الرحلة أو تلك التي تسود عند الكشف الطبي وذلك مع عدم الإخلال بالإجراءات التي تقررها هذه اللائحة عند القدوم من دائرة ملوثة.
  3. للإدارة الصحية المختصة – في الأحوال التي تقتضيها حماية الصحة العامة أن تطلب إلى المسافر في رحلة دولية أن يقدم كتابه عنوانه في جهة الوصول.

مادة 243 

يقتصر تطبيق الإجراءات الخاصة بالأمراض الحجرية في حالة القدوم من دائرة ملوثة على السفينة أو الطائرة أو القطار أو العربة أو وسيلة النقل الأخرى أو الشخص أو المتاع – وذلك بشرط أن تكون السلطة الصحية بالدائرة الملوثة قائمة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض.

مادة 244 

للسلطة الصحية المختصة عند وصول أية سفينة أو طائرة أو قطار أو عربة أو أية وسيلة أخرى للنقل أن تنقل وتعزل أي شخص مصاب بمرض معدي يكون قادما عليها، كما ينبغي على هذه السلطات إجراء ذلك متى طلبه الشخص المسئول عن وسيلة النقل.

مادة 245 

  1. يجوز للسلطة الصحية أن تضع تحت المراقبة أي شخص مشتبه في إصابته يكون قادما بأية وسيلة من دائرة ملوثة، ويجوز أن تستمر المراقبة حتى نهاية مدة الحضانة المناسبة وفق ما هو موضح بهذه اللائحة. 
  2. مع عدم الإخلال بما ورد في هذه اللائحة لا يجوز الاستعاضة عن المراقبة بالعزل ألا إذا رأت السلطة الصحية أن هناك خطرة بالغة من انتقال العدوى من الشخص المشتبه فيه.

مادة 246 

الإجراءات الصحية عدا الكشف الطبي التي تكون قد طبقت في ميناء بري أو جوي سابق لا يجوز إعادة تطبيقها في الموانئ الليبية ألا في الحالتين الآتيين:۔

  • أ-إذا حدث بعد قيام السفينة أو الطائرة من الميناء البحري أو الميناء الجوي الذي طبقت فيه الإجراءات أن ظهرت في ذلك الميناء الجوي أو على ظهر السفينة أو الطائرة حالة ذات خطورة وبائية تستدعي إعادة تطبيق مثل هذا الإجراء. 
  • ب- إذا تحققت السلطة الصحية بالميناء أو الميناء الجوي التالي وبناء على أدلة قاطعة أن الأجراء الذي طبق لم يكن ذا أثر كاف.

مادة 247 

لا يجوز لأسباب صحية منع سفينة أو طائرة من اللجوء إلى أي ميناء بحري أو جوي فإذا لم يتوفر لهذا الميناء الوسائل اللازمة لتطبيق الإجراءات الصحية المنصوص عليها في هذه اللائحة والتي ترى السلطة الصحية للميناء البحري أو الميناء الجوي ضرورتها جاز تكليف السفينة أو الطائرة بالتوجه على مسئوليتها الخاصة إلى أقرب ميناء بحري أو ميناء جوي ملائم يناسب السفينة أو الطائرة.

مادة 248 

 لا تعتبر الطائرة قادمة من دائرة ملوثة لمجرد مرورها فوق إقليم ملوث مادام هبوطها تم في ميناء جوي صحي ليس هو ذاته دائرة ملوثة 

مادة 249 

أي شخص قادم على ظهر طائرة سليمة هبطت في دائرة ملوثة واستوفى ركابها وطاقمها الشروط الواردة في هذه اللائحة لا يعتبر قادمة من هذه الدائرة.

مادة 250 

  1. فيما عدا ما نص عليه في البند 2 من هذه المادة ينبغي السماح السفينة أو الطائرة بأن ترحل فورة إذا لم توافق على الخضوع للإجراءات التي تفرضها السلطة الصحية بالميناء البحري أو الجوي طبقا لهذه اللائحة على ألا ترسو أثناء رحلتها في أي ميناء بحري أو جوي ليبي آخر، وبيد أنه يجب السماح لمثل هذه السفينة أو الطائرة بأن تتزود بالوقود والتموين وهي موضوعة تحت الحجر الصحي.
  2. السفينة أو الطائرة التي تصل إلى ميناء بحري أو جوي يقع في دائرة يوجد بها البعوض الناقل للحمى الصفراء لا يسمح لها بمغادرته في الأحوال الآتية:۔ 
  • أ- إذا كانت الطائرة ملوثة بالحمى الصفراء. 
  • ب- إذا كانت السفينة ملوثة بالحمى الصفراء ويوجد على ظهرها بعوض الايدس ايجيبتي وتبين من الكشف الطبي وجود شخص مصاب لم يعزل في الوقت المناسب.

وتخضع السفينة أو الطائرة للإجراءات التي تفرضها لسلطة الصحية المختصة.

مادة 251 

  1. إذا هبطت طائرة لأسباب خارجة عن إرادة الربان المتولي قيادتها في جهة ما غير ميناء جوي غير الذي كانت تقصده فعلى الربان المتولي قيادتها أو أي شخص آخر مسئول أن يبذل كل جهد للاتصال دون أي تأخير بأقرب سلطة صحية أو بأية سلطة عامة أخرى. 
  2. يجوز للسلطة الصحية بمجرد إبلاغها عن هبوط الطائرة – أن تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  3.  مع مراعاة البند الخامس من هذه المادة لا يسمح بنقل أي جزء من شحنة هذه الطائرة من المكان الذي هبطت فيه ما لم يكن ذلك بقصد الاتصال بالسلطة الصحية أو السلطة العامة أو بترخيص من مثل هذه السلطة. 
  4. يجوز لطائرة بعد إتمام الإجراءات الصحية – أن تتوجه إلى الميناء الجوي الذي كانت تقصد الهبوط فيه وإذا تعذر عليها ذلك لأسباب فنية – يجوز لها أن تتوجه إلى ميناء جوی يكون موقعه ملائمة. 
  5. يجوز للربان المتولي القيادة أو أي شخص آخر مسؤول أن يتخذ ما يراه ضروريا من إجراءات طارئة للمحافظة على صحة وسلامة الركاب وطاقم الطائرة.

ثانيا: الإجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للشحنات والبضائع والأمتعة والبريد:

مادة 252 

  1. لا تخضع الشحنات والبضائع للإجراءات الصحية المنصوص عليها في هذه اللائحة ألا عند قدومها من دائرة ملوثة ويكون لدى السلطة الصحية ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال تلوثها بعامل مسبب للعدوى بمرض خاضع لهذه اللائحة أو بصلاحيته ليكون أداة لنشر هذا المرض 
  2. فيما عدا الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 243، 244 وباستثناء الحيوانات الحية لا يجوز إخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة إلى أخرى للإجراءات الصحية أو حجزها في أي ميناء بحري أو جوي أو عند الحدود. 
  3. يكون منح الشهادة الخاصة بتطهير البضاعة التي تكون موضوع تجارة بين ليبيا وغيرها من الدول وفقا للاتفاقيات الثنائية التي قد تعقد بينهما.

مادة 253 

فيما عدا حالة الشخص المصاب أو المشتبه بمرض معد لا يجوز تطير الأمتعة ألا إذا كان الشخص يحمل مادة ملوثة أو حشرات ناقلة لأي مرض خاضع لهذه اللائحة.

مادة 254 

 1-لا تخضع الوسائل البريدية والصحف والكتب والمطبوعات الأخرى لأي إجراء صحي.

 2-لا يجوز إخضاع طرود البريد للإجراءات الصحية ألا في حالة احتوائها على:

  • أ- أي نوع من الأغذية وبشرط أن تكون لدى السلطة الصحية ما يحملها على الاعتقاد بأنها واردة من دائرة ملوثة بالكوليرا.
  • ب- البياضات أو الملابس أو أدوات الفراش التي استعملت أو اتسخت والتي تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالأمراض الحجرية 
  • ج- المواد المعدية
  • د- حشرات حية أو غير ذلك من الحيوانات القابلة لأن تصبح ناقلة للمرض الآدمي.

ثالثا: التدابير الواجب اتخاذها لمنع انتشار الأمراض المنصوص عليها في القانون الصحي الطاعون – الكوليرا – الحمى الصفراء – الجدري:

أولا: الطاعون:۔

مادة 255 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعتبر مدة حضانة مرض الطاعون ستة أيام.

مادة 256 

لا يطلب التطعيم ضد الطاعون كشرط للسماح لأي شخص بدخول الأراضي الليبية.

مادة 257 

  1. على السلطات الصحية المختصة أن تستخدم كافة ما في وسعها من وسائل للتقليل من الخطر الناشئ عن انتشار الطاعون بواسطة القوارض والطفيليات الخارجية التي تعيش على جسم القوارض وعليها أن تلم دائما بالأحوال السائدة في ميناء بحري أو جوي ملوث أو مشتبه في تلوثه بطاعون القوارض وذلك بجمع القوارض والطفيليات الخارجية وفحصها في أوقات منتظمة.
  2. يجب أن تبذل عناية خاصة لمنع تسرب القوارض إلى السفينة أو الطائرة أثناء بقائها في ميناء بحري أو جوي ملوث بالطاعون 

مادة 258 

  1. كل سفينة ينبغي عليها أما:۔ 
  • أ- أن تحافظ دائما على بقائها خالية من القوارض وناقلات الطاعون وأما: 
  • ب- أن تبيد ما عليها من الفئران على فترات دورية. 
  1. صرف شهادة إبادة الفئران أو شهادة الإعفاء من عملية إبادة الفئران يجب أن يكون قاصرة على السلطة الصحية بالميناء المعتمد لهذا الغرض وكل شهادة من هذا النوع تظل نافذة المفعول لمدة ستة أشهر على أنه يجوز مد هذه المدة شهرا آخر للسفينة التي تقصد مثل هذا الميناء إذا كانت العمليات المزمع اتخاذها فيه من شأنه تسهيل عملية إبادة الفئران أو التفتيش حسبما تقضي الحال
  2. يجب أن تكون شهادات إبادة الفئران والإعفاء من إبادة الفئران مطابقة للنموذج رقم 1.
  3. إذا لم تقدم الشهادة المنصوص عليها في البند السابق أو كانت غير صالحة يجوز للسلطة بالميناء أن تتبع الإجراءات الآتية وذلك بعد التحري والتفتيش: 
  • أ. يجوز للسلطة الصحية بالميناء أن تقوم بإبادة الفئران من السفينة أو أن تأمر بإجراء هذه العملية تحت توجيهها ورقابتها ولها في كلتا الحالتين أن تعين الطريقة الفنية الواجب اتباعها الضمان إبادة القوارض من السفينة ويجب أن تجري عملية إبادة الفئران بحيث يتجنب بقدر الإمكان إلحاق أي ضرر بالسفينة وبحمولتها ولا تستغرق من الوقت أكثر مما يلزم لأدائها وينبغي أن تجري عملية الإبادة حيثما أمكن عندما تكون العنابر خالية وفي حالة السفينة التي لا تحتوي ألا على صابورة يجب إجراء هذه العملية قبل الشحن وعندما يتم إجراء عملية إبادة الفئران على الوجه الأكمل تصدر السلطة الصحية شهادة إبادة الفئران. 
  • ب- يجوز للسلطة الصحية في أي ميناء معتمد أن تصدر شهادة إعفاء من إبادة الفئران إذا اقتنعت بأن السفينة خالية من القوارض ولا تصرف هذه الشهادة ألا إذا تم تفتيش العنابر والسفينة خالية أو كانت لا تحتوي ألا على صابورة أو مواد أخرى لا تجتذب القوارض وتيسر بطبيعتها أو بطريقة وضعها عملية تفتيش العنابر تفتیش کاملا ويجوز صرف شهادة إعفاء من إبادة الفئران لناقلة الزيت التي تكون عنابرها ممتلئة.
  1. إذا كانت الظروف التي تتم فيها عملية إبادة الفئران لا تؤدى في رأي السلطة الصحية بالميناء الذي أجريت فيه العملية إلى نتيجة مرضية فعلى السلطة الصحية أن تؤشر بذلك على شهادة إبادة الفئران الموجودة بالسفينة.

مادة 259 

في الظروف الاستثنائية ذات الطبيعة الوبائية يجوز إبادة الحشرات والفئران من الطائرة متى كان هناك اشتباه في وجود قوارض على ظهرها.

مادة 260 

قبل القيام برحلة دولية من دائرة بها وباء طاعون رئوي يجب عزل كل مشتبه فيه لمدة ستة أيام تحسب من تاريخ آخر تعرض للعدوى.

مادة 261 

  1. تعتبر السفينة أو الطائرة ملوثة عند وصولها في إحدى الحالتين الآتيتين:۔ 
  • أ- إذا كان على ظهرها إصابة طاعون بشري.
  • ب- إذا وجد على ظهرها قارض ملوث بالطاعون. 
  1. وتعتبر السفينة ملوثة أيضا إذا حدثت على ظهرها إصابة بالطاعون البشرى بعد ركوب السفينة لمدة تزيد على ستة أيام. تعتبر السفينة مشتبها في تلوثها عند وصولها في إحدى الحالات التالية:۔ 
  • أ- إذا لم يكن على ظهرها حالة طاعون بشري وإنما حدثت على ظهرها إصابة في بحر الأيام الستة الأولى بعد ركوبها.
  • ب. إذا كان هناك دليل على أنه قد حدث بين القوارض على ظهر السفينة نفوق غير عادي لم يعرف سببه بعد. 
  • ج- إذا كان على ظهرها شخص تعرض لطاعون رئوي ولم يخضع الأحكام العزل المنصوص عليها في هذه اللائحة 
  1. تعتبر السفينة أو الطائرة سليمة حتى لو كانت قادمة من دائرة ملوثة أو كان على ظهرها شخص قادم من دائرة ملوثة متى اقتنعت السلطة الصحية بعد الكشف الطبي بعدم توفر الظروف المبينة في البندين 1 و 2 من هذه المادة.

مادة 262

  1. للسلطة الصحية أن تطبق الإجراءات الآتية عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة أو سفينة مشتبه في تلوثها: 
  • أ. إبادة الحشرات من أي شخص مشتبه فيه ووضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ستة أيام من تاريخ الوصول. 
  • ب- إبادة الحشرات وإذا لزم الأمر التطهير. 
  • ج- أمتعة المصاب أو المشتبه فيه. 

وأية أشياء أخرى كأدوات الفراش والبياضات المستعملة وكذلك أي جزء في الطائرة أو السفينة يعتبر ملوثة.

  1. عند وصول السفينة أو الطائرة أو القطار أو العربية أو أية وسيلة أخرى للنقل وعلى ظهرها شخص مصاب بالطاعون الرئوي أو إذا كان على ظهر السفينة إصابة طاعون رئوي في بحر الأيام الستة السابقة لوصولها، فللسلطة الصحية علاوة على تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تعزل ركاب ونوتيه السفينة أو الطائرة أو القطار أو العربة أو وسيلة النقل الأخرى لمدة ستة أيام تحسب من تاريخ آخر تعرض للعدوى.
  2. إذا ظهر طاعون القوارض على ظهر السفينة أو في أوعيتها وجب إبادة الحشرات والفئران منها وفقا لأحكام هذه اللائحة تحت الحجر الصحي إذا اقتضى الأمر ومع مراعاة الشروط الآتية:: 
  • أ- تجرى عملية إبادة الفئران بمجرد إخلاء العنابر. 
  • ب- يجوز إجراء عملية مبدئية أو أكثر لإبادة الفئران من السفينة أو الشحنة في مكانها الأصلي أو في أثناء عملية التفريغ لمنع تسرب القوارض الملوثة. 
  • ج- إذا لم يتيسر إبادة القوارض إبادة تامة لأن السفينة ستفرغ جزء فقط من شحنتها فينبغي ألا يمنع تفريغ هذا الجزء بيد أنه يجوز للسلطة الصحية أن تطبق أية إجراءات ترى أنها لازمة لمنع تسرب القوارض الملوثة بما في ذلك وضع السفينة تحت الحجر الصحي.
  1. إذا وجد على ظهر الطائرة قارض مصاب بالطاعون فيجب إبادة الحشرات والفئران من الطائرة ويجوز أن يتم ذلك تحت الحجر الصحي متى اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 263 

لا يجوز اعتبار السفينة أو الطائرة ملوثة أو مشتبه في تلوثه متى كانت الإجراءات التي تفرضها السلطة الصحية قد تم اتخاذها فعلا أو متى اقتنعت السلطة الصحية بأن حالات نفوق القوارض غير العادي ليست راجعة إلى الطاعون وبناء على ذلك يرخص للسفينة أو الطائرة بحرية المرور.

مادة 264 

يرخص للسفينة أو الطائرة السليمة بحرية المرور ولكن إذا كانت قادمة من دائرة ملوثة، فيجوز للسلطة الصحية:۔ 

  • أ- أن تضع أي شخص مشتبه فيه يغادر السفينة أو الطائرة تحت المراقبة المدة لا تزيد على ستة أيام تحسب من تاريخ مغادرته الدائرة الملوثة. 
  • ب- أن تطلب بإبادة القوارض والحشرات التي على ظهر السفينة في الحالات الاستثنائية ولأسباب مقبولة تبلغ للربان كتابة.

مادة 265 

إذا اكتشفت حالة طاعون بشري عند وصول قطار أو عربة أو أية وسيلة نقل أخرى فعلي السلطة الصحية أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وأن تجرى إبادة الحشرات والتطهير في أي جزء يعتبر ملوثا بها. ثانيا: الكوليرا

مادة 266 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون مدة حضانة مرض الكوليرا خمسة أيام: 

  1. على السلطة الصحية عند تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في أن هذه اللائحة أن تأخذ في الاعتبار شهادة التطعيم الصالحة ضد الكوليرا.
  2. اللقاح المضاد للكوليرا المستخدم في تطعيم المسافرين الدوليين ينبغي أن يستوفي الاشتراطات الموضوعة من قبل الصحة الدولية
  3. يجوز للسلطة الصحية أن تطبق الإجراءات الآتية على أي مسافر في رحلة دولية قادم من دائرة ملوثة أثناء مدة الحضانة 
  • أ- إذا كان في حوزة المسافر شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا جاز وضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام تحسب من تاريخ قيامه من الدائرة الملوثة. 
  • ب. إذا لم يكن في حوزته مثل هذه الشهادة جاز عزله لنفس المدة المذكورة.
  1. يجوز للسلطة الصحية المختصة أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة سواء كانت عدوى الكوليرا موجودة في الأراضي الليبية أو غير موجودة.

مادة 267

  1. تعتبر السفينة ملوثة إذا وصلت وكان على ظهرها حالة إصابة بالكوليرا أو إذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا في بحر الخمسة أيام السابقة على وصولها.
  2. تعتبر السفينة مشتبها في تلوثها إذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا أثناء رحلتها ولكن لم تحدث عليها حالة جديدة لمدة خمسة أيام قبل وصولها.
  3. تعتبر الطائرة ملوثة إذا وصلت وكان عليها حالة كوليرا، وتعتبر مشتبها في تلوثها إذا حدثت عليها حالة كوليرا أثناء رحلتها ولكن الشخص المصاب يكون في غادرها قبل وصول الطائرة. 
  4. تعتبر السفينة أو الطائرة سليمة حتى لو كانت قادمة من دائرة ملوثة أو كان على ظهرها شخص قادم من دائرة ملوثة متى اقتنعت السلطة الصحية بعد بالكشف الطبي بعدم حدوث إصابة كوليرا عليها أثناء رحلتها.

مادة 268 

  1. عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة يجوز للسلطة الصحية أن تطبق الإجراءات الآتية:
  • أ- أن تضع تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام تحسب من تاريخ الدخول إلى البر أي شخص موجود عليها ولو كان لديه شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا وأن تعزل جميع المغادرين ممن عداهم. 
  • ب- أن تتولى تطهير:۔
  • أمتعة المصاب أو المشتبه فيه.
  • أية أمتعة أخرى كأدوات الفراش أو البياضات المستعملة أو أي و جزء من السفينة أو الطائرة يعتبر ملوثة.
  • تطهير وإزالة أية مياه توجد على ظهر السفينة أو الطائرة وكذا تطهير خزانات الماء التي تحويها. 
  1. لا يجوز تصريف أو تفريغ المواد البرازية وعوادم المياه بما فيها المياه الراكدة في قاع السفينة والفضلات أو أية مادة تعتبر ملوثة وذلك قبل تطهيرها وتتولى السلطات الصحية المختصة تصريف هذه المواد بطريقة مأمونة.

مادة 269 

  1. يجوز للسلطة الصحية تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة عند وصول سفينة أو طائرة مشتبه في تلوثها. 
  2. كما يجوز وضع أي مسافر أو نوتي يغادر الطائرة أو السفينة تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام تحسب من تاريخ الوصول.

مادة 270 

لا تعتبر السفينة أو الطائرة ملوثة أو مشتبها في تلوثها متى تمت الإجراءات التي تفرضها السلطة الصحية وفقا للمادة 272 والمادتين 268 و 269 على التوالي بطريقة فعالة وعندئذ يرخص للسفينة بحرية المرور.

مادة 271 

يرخص للسفينة 1، الطائرة السليمة بحرية المرور عند وصولها ولكن إذا كانت قادمة من دائرة ملوثة فللسطلة الصحية أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 268 على أي مسافر أو بحار يغادرها.

مادة 272 

إذا اكتشفت كوليرا عند وصول قطار أو عربة أو أية وسيلة أخرى النقل يجوز للسلطة الصحية أن تطبق الإجراءات الآتية:: 

  • أ- مراقبة أي راكب أو بحار ولو كان يحمل شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا لمدة لا تزيد على خمسة أيام محسوبة من تاريخ الوصول وعزل كل من لا يحمل هذه الشهادة لنفس المدة وذلك في حالة نزولهم أن تتولى تطهير:۔ 
  1. أمتعة المصاب وأمتعة أي مشتبه فيه.
  2. أية أمتعة أخرى كأدوات الفراش أو البياضات المستعملة وكذا أي جزء من القطار أو العربة أو وسيلة النقل الأخرى يعتبر ملوثة.

مادة 273 

  1. عند وصول سفينة أو طائرة أو قطار أو عربة أو أية وسيلة أخرى للنقل ملوثة أو مشتبها في تلوثها أو اكتشفت بها حالة الكوليرا أو سفينة أو قطار أو عربة أو أية وسيلة أخرى للنقل ملوثة أو كانت قادمة من دائرة ملوثة يجوز للسلطة الصحية أن تأخذ عينات من الأطعمة بما في ذلك الأسماك أو الأسماك الصدفية أو الفواكه أو الخضروات أو المشروبات لفحصها بالإنبات ما لم تكن هذه المأكولات أو المشروبات محفوظة في أوعية مختومة ولم يكن لدى السلطة الصحية ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها ملوثة وأن تعدمه بطريقة مأمونة متى وجد ملوثة ويجوز للسلطة الصحية أن تمنع تفريغ أي من هذه الأصناف. 
  2. إذا كانت هذه الأطعمة أو المشروبات الملوثة ضمن شحنة أحد عنابر السفينة أو أقسام البضاعة في طائرة أو داخل وعاء فللسلطة الصحية بالميناء البحري أو الجوي المزمع تفريغ الأطعمة أو المشروبات فيه أن تتولى إعدامها. 
  3. لقائد الطائرة وربان السفينة الحق في طلب إعدام الأطعمة أو المشروبات الملوثة.

مادة 274 

  1. لا يلزم أي شخص بالخضوع لأخذ مسحة من المستقيم. 
  2. يجوز أن يلزم المسافر في رحلة دولية بالخضوع لفحص البراز إذا كان قادما من دائرة ملوثة أثناء مدة حضانة الكوليرا وتبدو عليه أعراض تدعو إلى الاشتباه في الإصابة بهذا المرض.

ثالثا: الحمى الصفراء:

مادة 275 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون مدة حضانة الحمى الصفراء ستة أيام.

مادة 276 

  1. يجوز فرض التطعيم ضد الحمى الصفراء على كل شخص مسافر في رحلة دولية يغادر دائرة ملوثة. و
  2. إذا كان في حوزة هذا الشخص شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء أصبحت غير صالحة جاز مع ذلك السماح له بالرحيل، ولكن يجوز أن تطبق عليه عند الوصول أحكام المادة 268. 
  3. الشخص الذي يحمل شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء لا تجوز معاملته معاملة المشتبه فيه حتى ولو كان قادما من دائرة ملوثة

مادة 277 

  1. كل من يشتغل في ميناء بحري أو جوي يقع في دائرة ملوثة وكل من يعمل على سفينة أو طائرة تستخدم مثل هذا الميناء يجب أن يكون في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء.
  2. يجب إبادة الحشرات من كل طائرة تغادر ميناء جوي يقع في دائرة ملوثة وتدرج تفاصيل عملية الإبادة بالقسم الصحي من الإقرار العام الخاص بالطائرة ما لم تتغاضى السلطة الصحية في مطار الوصول عن هذا القسم من الإقرار العام الخاص بالطائرة وعلى الدول المعنية أن تقبل إبادة الحشرات من الطائرة بواسطة نظام إبادة الحشرات البخاري المعتمد والذي ينفذ أثناء التحليق. 
  3. يجب إبادة بعوض الايدس ايجابيتي في أطواره الأولية وطور البلوغ من كل سفينة تغادر ميناء في دائرة ما زال بعوض الايدس ايجابيتي موجود بها وتقصد دائرة استؤصل منها بعوض الايدس ايجابيتي.
  4. يجب إبادة الحشرات من أية طائرة تغادر ميناء جويا يوجد به بعوض الايدس ايجابيتي وتقصد دائرة استؤصل منها بعوض الايدس ايجابيتي على أن يتم ذلك باستخدام الوسائل التي توصي بها الهيئة.

مادة 278 

يجوز للسلطة الصحية في الدائرة التي يوجد بها بعوض ناقل للحمى الصفراء أن تقوم بعزل أي شخص قادم من دائرة ملوثة ولا يحمل شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء وذلك لمدة لا تزيد على ستة أيام تحسب من تاريخ آخر تعرض محتمل للعدوى.

مادة 279 

إذا كان القادم من دائرة ملوثة وهو غير حامل لشهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء يزمع القيام برحلة دولية إلى ميناء جوي يقع في دائرة يوجد بها بعوض ناقل للحمى الصفراء ولم تتوفر فيه بعد الوسائل اللازمة للعزل فيجوز منعه من مبارحة الميناء الجوي الذي تتوفر فيه هذه الوسائل خلال المدة المنصوص عليها في المادة 278 وذلك بالاتفاق بين الإدارات الصحية في الأقاليم التي يقع فيها الميناء أن الجويان المعنيان.

مادة 280

  1. تعتبر السفينة ملوثة إذا وجدت على ظهرها إصابة بالحمى الصفراء أو إذا حدثت إصابة على ظهرها أثناء الرحلة وتعتبر مشتبها في تلوثها إذا كانت قد غادرت دائرة ملوثة منذ أقل من ستة أيام قبل وصولها أو إذا كانت قد وصلت في بحر ثلاثين يوما من تاريخ مغادرتها مثل هذه الدائرة وعثرت السلطة الصحية على بعوض الايدس ايجابيتي أو أي بعوض أخر ناقل للحمى الصفراء على ظهرها وفيما عدا ذلك تعتبر السفينة سليمة.
  2. تعتبر الطائرة ملوثة إذا وجدت على ظهرها إصابة بالحمى الصفراء وتعتبر مشتبها في تلوثها إذا عثر على بعوض حي على ظهرها وفيما عدا ذلك تعتبر الطائرة سليمة.

مادة 281 

  1. عند وصول أية سفينة أو طائرة ملوثة أو مشتبه في تلوثها يجوز للسلطة الصحية تطبيق الإجراءات الآتية:
  • أ- في الدائرة التي يوجد بها بعوض ناقل للحمى الصفراء تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 278 بالنسبة لأي شخص يغادر السفينة أو الطائرة ولا تكون في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء. 
  • ب- تفتيش السفينة أو الطائرة وإبادة بعوض الايدس ايجابيتي أو أي بعوض أخر ناقل للحمى الصفراء قد يوجد على ظهرها وفي الدائرة التي يوجد بها بعوض ناقل للحمى الصفراء يجوز أن يطلب إلى السفينة أن تقف بعيدا عن البر بمسافة أربعمائة متر على الأقل حتى تتم هذه الإجراءات.
  1. لا تعتبر السفينة أو الطائرة ملوثة أو مشتبها في تلوثها متى تم تنفيذ الإجراءات التي تفرضها السلطة الصحية وفقا لأحكام هذه اللائحة بطريقة فعالة وعندئذ يرخص لها بحرية المرور.

مادة 282 

يجوز تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة على السفينة أو الطائرة السليمة التي تكون قادمة من دائرة ملوثة وعندئذ يرخص للسفينة أو الطائرة بحرية المرور.

مادة 283 

لا يجوز منع هبوط طائرة في أي ميناء جوى صحي ما دامت قد طبقت الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ولكن في الدائرة التي يوجد بها بعوض ناقل للحمى الصفراء يجوز للطائرات القادمة من دائرة ملوثة أن تهبط فقط في الموانئ الجوية التي تعينها السلطات الصحية الليبية لهذا الغرض.

مادة 284 

عند وصول قطار أو عربة أو أية وسيلة أخرى للنقل إلى دائرة يوجد بها بعوض ناقل للحمى الصفراء يجوز للسلطة الصحية تطبيق الإجراءات الآتية:

  • أ. عزل أي شخص قادم من دائرة ملوثة لا يستطيع إبراز شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء وذلك طبقا لما نصت عليه أحكام هذه اللائحة. 
  • ب- إبادة الحشرات من القطار أو العربة أو وسيلة النقل الأخرى إذا كانت قادمة من دائرة ملوثة.

مادة 285 

في الدائرة التي يوجد بها بعوض ناقل للحمى الصفراء يجب أن يكون العزل المنصوص عليه في هذا الفصل داخل أماكن لا يتسرى إليها البعوض

مادة 286 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون مدة حضانة مرض الجدري أربعة عشر يوما.

مادة 287 

  1. يجوز للإدارة الصحية أن تفرض على أي شخص في رحلة دولية لا يبدو عليه أثر تحصين كاف ضد الجدري نتيجة إصابة سابقة أن يكون في حوزته عند وصوله شهادة تطعيم صالحة ضد الجدري وكل شخص لا يستطيع إبراز هذه الشهادة يجوز تطعيمه فإذا رفض التطعيم جاز وضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على أربعة عشرة يوما تحسب من تاريخ مباشرته أخر إقليم زاره قبل وصوله.
  2. أي شخص في رحلة دولية يقوم بزيارة دائرة ملوثة في بحر 14 يوما قبل وصوله وترى السلطة الصحية أنه غير محصن تحصينا كافيا سواء بالتطعيم أو لسبق إصابته بالجدري يجوز أن يطلب إليه أن يطعم أو يوضع تحت المراقبة أو أن يطعم ثم يوضع تحت المراقبة فإذا رفض التطعيم جاز عزله ويجب ألا تزيد مدة المراقبة أو العزل عن 14 يوما تحسب من تاريخ مغادرته للدائرة الملوثة وتعتبر شهادة التطعيم الصالحة ضد الجدري دليلا على التحصين الكافي. 
  3. تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة دون اشتراط وجود عدوى الجدري في الأراضي الليبية.

مادة 288 

  1. تعتبر السفينة أو الطائرة ملوثة إذا كان على ظهرها عند وصولها حالة جدري أو إذا حدثت على ظهرها إصابة بالجدري أثناء رحلتها.
  2. وفي غير هذه الأحوال تعتبر السفينة أو الطائرة سليمة حتى لو كانعلى ظهرها أشخاص مشتبه فيهم ومع ذلك يجوز عن النزول تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل على أية حالة مشتبه فيها

مادة 289 

  1. على السلطة الصحية المختصة عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة:
  • أ- أن تفرض التطعيم على أي شخص على ظهرها ترى أنه لم يسبق تحصينه تحصينا كافيا ضد الجدري. 
  • ب- ويجوز لها أن تعزل أو تضع تحت المراقبة أي شخص يغادرها المدة لا تزيد على أربعة عشر يوما تحسب من تاريخ أخر تعرض للعدوى ولكن على السلطة الصحية أن تأخذ بعين الاعتبار مرات التطعيم السابقة للشخص واحتمال تعرضه للعدوى عند تحديد مدة العزل أو المراقبة. 
  • ج۔ وعلى السلطة الصحية أن تقوم بتطهير:۔
  1. أمتعة المصاب وأمتعة أي مشتبه فيه.
  2. أية أمتعة أخرى كأدوات الفراش أو البياضات المستعملة

وكذا أي جزء من القطار أو العربة أو وسيلة النقل الأخرى يعتبر ملوثة. 

  1. يستمر اعتبار السفينة أو الطائرة ملوثة إلى أن يتم نقل كل شخص مصاب وإلى أن يتم تنفيذ الإجراءات التي تفرضها السلطة الصحية طبقا للبند 1 من هذه المادة تنفيذا فعالا وعندئذ يرخص للسفينة أو الطائرة بحرية المرور

مادة 290 

عند الوصول يرخص للسفينة أو الطائرة السليمة بحرية المرور حتى لو كانت قادمة من دائرة ملوثة.

مادة 291 

إذا اكتشفت حالة جدري عند وصول قطار أو عربة أو وسيلة أخرى للنقل يجب إنزال المصاب وتطبيق أحكام البند 1 من المادة 287 وتحسب مدة المراقبة أو العزل أيا كانت من تاريخ الوصول كما يجب تطهير أي جزء من القطار أو العربة أو وسيلة النقل الأخرى يعتبر ملوثة.

رابعا: المراقب الصحية لحركة نقل الحجاج أثناء موسم الحج بالباخرة والطائرة:۔

مادة 292 

لا يسمح لغير البواخر التي تدفع ميكانيكيا بنقل الحجيج.

مادة 293 

  1. تكون كل باخرة ناقلة للحاج قادرة على إيواء الحجيج على ظهرها. 
  2. يجب أن لا يسمح بإيواء الحجيج على أي سطح من أسطح الباخرة يكون منخفضة ما بين سطحها الأول أسفل خط الماء.
  3.  تراعي الاشتراطات التالية في الفراغ المخصص لكل حاج على ظهر باخرة الحجاج دون أي اعتبار للسن:۔ 
  • أ- على ما بين السطحين وبالإضافة إلى المكان المخصص الطاقمها مساحة لا تقل عن 18 قدم إنجليزي مربع أو 1.672 متر مربع وسعة مكعبة اتساع لا يقل عن 108 قدم مكعب أو 3.058 متر مكعب. 
  • ب۔ على السطح العلوي مساحة حرة لا تقل عن 6 قدم مربع إنجليزي أو 0.557 متر مربع بالإضافة إلى المساحة الموجودة على هذا السطح واللازمة لتشغيل الباخرة والمخصصة لطاقم الباخرة أو المشغولة بالمستشفيات المؤقتة والحمامات ودورات المياه. 
  1. يلزم أن تكون أسطح سفينة الحجاج التي تعلو ما بين أسطحها العليا خشبية أو من الصلب المغطى بالخشب أو بأي مادة عازلة مناسبة. 
  2. يجب أن تكون كل سفينة حجاج مزودة بالتهوية الكافية وأن تتم هذه التهوية بوسائل ميكانيكية على الأقل في حالة الأسطح أسفل السطح الأول من ما بين الأسطح وكوات في العلوية من ما بين الأسطح إذا كان السطح فوق مستوى الماء.

مادة 294 

  1. يزود كل حاج على ظهر الباخرة بمكان مستور ويزود في كل وقت ولو كانت السفينة قد ألقت مراسيها بماء أو ماء البحر مضغوطا في أنابيب مجهزة بصنابير أو مرشات أدشاش بمعدل لا يقل عن صنبور أو مرشة دش لكل 100 حاج أو جزء من عدد 100 حاج. 
  2. يخصص عدد كاف من هذه الأماكن لاستعمال النساء فقط.

مادة 295 

  1. علاوة على دورات المياه الخاصة بطاقم الباخرة يجب أن تزود باخرة الحجاج بمراحيض مجهزة بأجهزة طرد سفون أو صنابير مياه بنسبة لا تقل عن ثلاثة مراحيض لكل 100 حاج أو جزء من 100 حاج علي أنه بالنسبة للبواخر الموجودة حاليا والتي لا تتوفر فيها هذه النسبة فيجوز للسلطة الصحية بميناء المغادرة الموافقة على نسبة لا تقل عن مرحاضين لكل 100 حاج أو جزء من ال 100 حاج. 
  2. يخصص عدد كاف من المراحيض للاستعمال المقصور على النساء. 
  3. يراعى عدم وجود مرحاض بمخزن السفينة أو في سطح من بين أسطحها ليس به مدخلا إلى السطح المكشوف.

مادة 296 

  1. تزود كل باخرة حجاج بمكان مناسب للمستشفى يقع في السطح العلوي إلا إذا رأت السلطة الصحية بميناء المغادرة أو أي مكان أخر يفي بنفس الغرض. 
  2. يجب ألا تقل مساحة المكان المخصص للمستشفى المؤقت بالباخرة عن 97 قدم إنجليزي مربع أو 9.012متر مربع لكل 100 حاج أو لكل جزء من ال100 حاج وأن يشيد بحيث يوفر معزل للأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالجدري. 
  3. يجب أن تكون هناك مراحيض منفصلة وصنابير مياه للشرب مقصورة على المكان المخصص للمستشفى.

مادة 297 

  1. يجب أن تحمل كل باخرة حجاج الأدوية والأجهزة اللازمة لعلاج الحجاج المرضى وكذلك مطهرات ومبيدات الحشرات وتتولى الإدارة الصحية في الحدود التي يقع بها ميناء المغادرة تحديد كميات هذه المواد والأجهزة الواجب حملها.
  2. يجب أن توفر كل سفينة حجاج الأمصال المضادة للكوليرا والجدري وأي مصل آخر تضعه الإدارة الصحية وتحفظ هذه الأمصال في ظروف مناسبة. 
  3. يكون توفير الرعاية الطبية والعلاج للحجاج على ظهر السفينة بدون مقابل.

مادة 298 

  1. يجب أن يتضمن طاقم كل سفينة مخصصة للحجاج طبيب مؤهل ومسجل له خبرة في الأحوال الصحية البحرية وشخص يتولى التمريض.
  2. وإذا زاد عدد الحجاج على ظهر الباخرة عن 1000 فيجب أن يتضمن طاقم الباخرة عدد أثنين من الأطباء المزاولين للمهنة وأثنين من القائمين بالتمريض.

مادة 299 

لا يحتفظ كل حاج معه على ظهر الباخرة ألا بالأمتعة الخفيفة التي تكون ضرورية للرحلة

مادة 300 

كل حاج يجب أن يكون لديه تذكرة عودة أو أن يودع مبلغ يكفي لسداد رحلة العودة على أن تتضمن هذه التذكرة أو المبلغ المودع الرسوم الصحية المطلوبة خلال رحلته إلى ومن الحجاز.

مادة 301

  1. على ربان كل سفينة مخصصة لنقل الحجيج أو وكيل الشركة التابعة لها السفينة أن يخطر السلطة الصحية بكل ميناء محدد منه نقل الحجاج بالباخرة إلى الحجاز بذلك قبل ثلاثة أيام من مغادرة السفينة ميناء المغادرة وقبل اثني عشر ساعة على الأقل من مغادرة أي ميناء تالي تدخله.
  2. كما يتم أخطار مماثل للسلطة الصحية بحده قبل أن تترك ذلك الميناء بثلاثة أيام على الأقل.
  3. وتحدد هذه الإخطارات تاريخ المغادرة، المقترح وكذلك ميناء أو موانئ الرسو للحجيج.

مادة 302 

  1. تقوم السلطة الصحية بالميناء عند استلامها للإخطار المنصوص عليه في المادة السابقة بفحص الباخرة وتقوم بقياسها إذا لم يستطع ربان السفينة تقديم شهادة بقياسها من سلطة أخرى مختصة أو إذا كان لدى السلطة الفاحصة من المبررات ما يجعلها تعتمد أن مثل هذه الشهادة أصبحت لا تمثل الحالة الواقعية للباخرة. 
  2. يسدد الربان تكاليف هذا الفحص والقياس.

مادة 303 

لا تسمح السلطة الصحية بميناء يقلع منه الحجيج بمغادرة الباخرة المقلة لهم ألا إذا أثبت لها ما يلي:۔ 

  • أ. أن الباخرة تقل ممارس أو ممارسين طبيبين محليين مؤهلين وكذلك قائم أو قائمين بالتمريض ضمن طاقمها ووجود مخازن طبية كافية 
  • ب- أن تكون الباخرة نظيفة نظافة تامة وتم تطهيرها لو كان ذلك ضروريا. 
  • ج- أن تكون الباخرة لائقة التهوية و مزودة بمظلة كافية الحجم والسمك لتقي أسطحها. 
  • د. أن تكون الباخرة خالية مما هو ضار أو يمكن أن يصبح ضارة بصحة الحجيج أو طاقمها.
  • ه-وجود كميات من طعام صحي كاف لكل الحجاج طوال مدة الرحلة بالإضافة إلى احتياجات الأشخاص الآخرين الموجودين على ظهر الباخرة مخزنة تخزينا سليما وفي مكان بعيد على ظهر الباخرة. 
  • و- أن ماء الشرب على ظهر الباخرة صحيا وكافيا.
  • ز-أن صهاريج مياه الشرب على ظهر الباخرة مصانة جيدا ضد التلوث ومحكمة بحيث لا يسحب الماء ألا بواسطة صنابير أو مضخات. 
  • ح- أن الباخرة تحمل جهازا يستطيع تقطير ما لا يقل عن خمسة لترات من ماء الشرب يوميا لكل حاج على ظهرها. 
  • ط – أن الباخرة بها حجرة كافية ولائقة للتطهير. 
  • ى- أن ظهر الباخرة المخصص للحجاج خالي من البضاعة والعراقيل. 
  • ك- أن الربان قد حصل على:۔ 
  1. قائمة موقعها طبيا من السلطة الصحية بكل ميناء يصعد منه الحجاج توضح أسماء وجنس الحجاج الذين استقلوا الباخرة وأقصى عدد من الحجاج يمكن أن تحمله الباخرة. 
  2. مستندات يوضع الاسم، الجنسية، حمولة الباخرة بالطن، أسماء قائد السفينة وأطبائها وعدد الأشخاص الذين استقلوا الباخرة، ميناء المغادرة، كما يجب أن يتضمن المستند بیان من السلطة الصحية بميناء المغادرة يوضح ما إذا كان الحد الأقصى لعدد الحجاج المصرح به للباخرة قد استقلها وإذا لم يكن ذلك فيوضح عدد الحجاج الإضافي المصرح بركوبهم من الموانئ التالية التي ترسو فيها الباخرة. ويوقع هذا المستند من السلطة الصحية بكل ميناء ترسو فيه السفينة على أن يذكر فيه:۔ 
  • أ- عدد الحجاج الذين صعدوا أو هبطوا في ذلك الميناء.
  • ب- الحالة الصحية في ميناء الرسو.
  1. يجوز للسلطة الصحية المختصة أن تعامل السفينة كما لو كانت ملوثة إذا استبان لها عدم صحة البيانات الواردة في هذا المستند أو أن تغييرا تم عليه من غير طريق السلطات الصحية المختصة بكل ميناء.

مادة 304 

لا يجوز للحجاج طهي الطعام على ظهر الباخرة التي تقلهم.

مادة 305 

يجب أن يكون ظهر الباخرة المخصصة لنقل الحجاج خاليا من البضائع والعوائق ومخصصا لاستعمالهم في كل وقت حتى في الليل دون أي تكاليف.

مادة 306 

يجب تنظيف الطوابق الواقعة ما بين ظهري سفينة الحجاج يوميا خلال الرحلة وفي الأوقات التي لا تكون مشغولا فيه بالحجاج.

مادة 307 

يجب إبقاء كل مرحاض بباخرة الحجاج نظيفا وصالحا للاستعمال على أن يطهر ثلاث مرات يوميا على الأقل وكلما كان ذلك ضروريا.

مادة 308 

  1. يجب أن يتوفر يوميا لكل حاج دون نظر إلى السن وبدون أي تكاليف مالا يقل عن خمسة لترات من ماء الشرب. 
  2. يغلي أو يعقم ماء الشرب الموجود بباخرة الحجاج إذا ما اشتبه لأي سبب من الأسباب في تلوثه أو كان هناك شك في نوعيته على أن يزال هذا الماء من السفينة في أول ميناء يمكن الحصول منه على مياه عذبة ونقية ويجب تطهير الصهاريج قبل ملئها بالمياه الجديدة.

مادة 309 

  1. يقوم الطبيب الجراح بالسفينة بزيارات يومية للحجاج الموجودين على ظهرها خلال رحلتها لتقديم الرعاية الطبية والاطمئنان على أن القواعد الصحية متبعة على ظهرها. 
  2. على طبيب السفينة أن يتأكد من الآتي:۔ 
  • أ. أن وجبات الطعام التي تعطى للحجاج من صنف جيد و معدة إعدادا سليما وأن كميتها تتفق وما هو وارد في عقد النقل. 
  • ب- أن مياه الشرب متوفرة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. 
  • ج- أن إبقاء الباخرة دائما نظيفة وأن المراحيض تنظف وتطهر على النحو المطلوب.
  • د- أن الأماكن المخصصة لمأوى الحجاج نظيفة. 
  • ه- أن الإجراءات اللازمة للسيطرة على أي مرض له صبغة معدية في حالة حدوثه قد اتخذت بما في ذلك التطهير والقضاء على الحشرات
  1. إذا وجد أدنى شك في نوعية مياه الشرب يقوم الطبيب بالسفينة بلفت نظر الربان كتابة عن الاشتراطات التي يجب توفرها في ذلك الخصوص وفق ما ورد في الفقرات السابقة.
  2. على الطبيب الجراح بالسفينة الاحتفاظ بسجل صحي يومي يوقع يوميا من الربان ويتضمن هذا السجل تسجيلا لكل حدث يتعلق بالصحة والإجراءات الوقائية التي اتخذت خلال الرحلة ويجب تقديم هذا السجل للسلطة الصحية بأي ميناء ترسو به الباخرة أو بميناء الوصول للإطلاع عليه إذا طلبت ذلك.

مادة 310 

الطبيب الجراح بالسفينة مسئول أمام ربان باخرة الحجيج عن كل الإجراءات الضرورية للتطهير أو إبادة الحشرات على ظهر الباخرة والتي يتعين أن تجرى تحت إشرافه وكذلك عن الإجراءات المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة السابقة.

مادة 311 

يسمح فقط للأشخاص المنوط بهم رعاية وتمريض المرضى الذين يعانون من أي مرض ذو طبيعة معديه بالدخول إليهم وهؤلاء الأشخاص باستثناء طبيب السفينة لا يسمح لهم بالاتصال بأي شخص آخر على ظهر الباخرة إذا كان هذا الاتصال يعرض لنقل العدوى.

مادة 312

  1. إذا توفي حاج خلال الرحلة يسجل الربان الواقعة أمام اسم الحاج في القائمة المنصوص عليها في هذه اللائحة، كما يدون في سجل السفينة اسم الحاج وسنة والمكان الذي أتى منه والسبب المحتمل لوفاته.
  2. إذا توفي حاج أثناء وجود السفينة في عرض البحر بسبب أي مرض ذو طبيعة معدية يلف الجثمان في كفن مشبع بمحلول مطهر ويدفن في البحر.

مادة 313 

تطبق الاشتراطات الواردة في الاتفاقية الخاصة بالطيران الدولي المدني شيكاغو 1944 وملحقاتها والتي تنظم نقل الركاب بالجو.

مادة 314 

يجوز للإدارة الصحية أن تطلب من الطائرة المقلة للحجاج الهبوط في المطارات التي تخصصها لنزول الحجاج فقط. 

خامسا: الوثائق الصحية:

مادة 315 

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذه اللائحة لا يطلب من أية سفينة أو طائرة تقديم وثيقة صحية تحمل أو لا تحمل تأشيرة قنصلية أو أية شهادة أخرى مهما كان نوعها خاصة بالأحوال الصحية في أي ميناء بحري أو جوي ويستثني من ذلك السفينة والطائرة القادمة من دائرة ملوثة.

مادة 316 

  1. على ربان السفينة التي تجوب البحار وتقوم برحلة دولية أن يتحقق من الحالة الصحية على ظهر السفينة قبل وصوله إلى و ميناء پرسو فيه وعليه أن يستوف الإقرار الصحي البحري إذا اشترطت السلطة الصحية ذلك ويسلمه لها بالميناء مصدقا عليه من طبيب السفينة أن وجد.
  2. على ربان السفينة والطبيب أن وجد أن يقدما أية بيانات تطلبها السلطة الصحية خاصة بالحالة الصحية على ظهر السفينة أثناء الرحلة.
  3. يجب أن يكون الإقرار الصحي البحري مطابقا للنموذج رقم 5 بهذه اللائحة.
  4. يجوز للإدارة الصحية أن تقرر:: 
  • أ. أما عدم اشتراط تقديم الإقرار الصحي البحري من قبل كافة السفن.
  • ب-أو تشترط تقديم ذلك الإقرار في حالة قدوم السفينة من مناطق معينة أو إذا كانت هناك بيانات تستدعي الإبلاغ عنها.

وفي كلتا الحالتين على الإدارة الصحية أن تبلغ المسؤولين عن السفن بقرارها.

مادة 317 

  1. على قائد الطائرة عند هبوطها في ميناء جوي في الدولة أو وكيله المفوض أن يستوفي البيانات الصحية بإقرار الطائرة العام طبقا لما هو وارد بالنموذج رقم 6 وأن يسلمه للسلطة الصحية بالميناء الجوي ألا إذا لم تطلب الإدارة الصحية ذلك.
  2. على قائد الطائرة أو وكيله المفوض أن يقدم أية بيانات تطلبها السلطة الصحية عن الأحوال الصحية عن الأحوال الصحية على ظهر الطائرة أثناء رحلتها. 
  3. يجوز للإدارة الصحية أن تقرر:۔ 
  • أ. أما عدم اشتراط تقديم الجزء الخاص بالبيانات الصحية بالإقرار العام للطائرة من قبل جميع الطائرات القادمة. 
  • ب- أو تشترط تقديم ذلك فقط في حالة قدوم الطائرة من مناطق معينة أو إذا كانت هناك بيانات موجبة تستدعي الإبلاغ عنها. 

وفي كلتا الحالتين على الإدارة الصحية أن تبلغ المسؤولين عن الطائرة بقرارها.

مادة 318 

  1. تطبع الشهادات المبينة في النموذج رقم 1 و 2 و3 و 4 باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية. 
  2. تستوفي الشهادات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة باللغة الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية بيد أنه يجوز استيفاؤها علاوة على ذلك بأية لغة أخرى. 
  3. ينبغي أن توقع شهادة التطعيم الدولية من قبل طبيب وبخط يده ومن ثم لا يقبل خاتمه الرسمي كبديل لتوقيعه. 
  4. شهادات التطعيم الدولية شهادات فردية ولا يجوز أن تصدر للجماعات وتصرف للأطفال شهادات منفصلة. 
  5. ينبغي عدم إدخال أي تغيير على نمط الشهادات المبينة في النماذج رقم 2 و3 و 4 ولا يلزم إلصاق صورة فوتوغرافية عليها.
  6. يوقع أحد الوالدين أو ولى الأمر على شهادة التطعيم الدولية إذا كان الطفل لا يستطيع الكتابة ويكون توقيع الأمي بالطريقة المألوفة بواسطة بصمته مع بيان من شخص آخر بأن هذه البصمة لصاحب الشأن. 
  7. إذا رأى المطعم لأسباب طبية أن التطعيم سيكون سيئ العاقبة فعليه أن يزود صاحب الشأن كتابة بالأسباب التي بني عليها هذا الرأي وعلى السلطات الصحية أن تضع ذلك موضع الاعتبار.

مادة 319 

يقبل مستند التطعيم الذي تصدره القوات المسلحة لأي عضو عامل في هذه القوات بدلا من الشهادة الدولية على النموذج رقم 1 و3 و 4 متی کان: 

  • أ- يحوي بيانات طبية تشبه في جوهرها نفس البيانات المطلوبة بذلك النموذج. 
  • ب- يحوي بیانات توضح نوع التطعيم وتاريخه وأنه صادر وفقا لهذه المادة.

مادة 320 

في حركة النقل الدولي لا تلزم أية مستندات صحية غير المنصوص عليها في هذه اللائحة.

  • نموذج رقم 1
  • شهادة إبادة الفئران أ
  • شهادة إعفاء إبادة الفئران أ 

صادرة طبقا للمادة 54 من اللوائح الصحية الدولية ليس لسلطات الميناء أن تحتفظ بهذه الشهادة 

ميناء…… تاریخ……….. 

تثبت هذه الشهادة إجراء فحص إبادة الفئران أ في هذا الميناء في التاريخ المذكور بعاليه

 بالسفينة…. أ إعفاء من إبادة الفئران حمولة… طنا صافيا للسفينة البحرية أو بسفينة الملاحة الداخلية المعاينة حمولة…. طنا لسفينة الملاحة الداخلية  وعند إبادة الفئران أ كانت العنابر مشحونة…… طنا من بضاعة……… 

أقسام السفينة بآثار الفئران جمخابئ الفئران ما اكتشف منها دما عولجعملية الإبادةبالمسك أو بالمصائد أو بالسم
بالتدخين المادة المستعملة للتدخين مدة التعرض للتدخين……. ساعاتالمصائد أو الفئران التي صيدت أو قتلت
الفراغ بالأقدام أو الامتار | الكمية التي استخدمت | الفئران التي وجدت المكعبة نافقة
من رقم 1 إلى رقم 7 عنابر الطابق الأوسط عنبر الفحم غرف الآلات ومجرى عمود المحرك مقدم السفينة المخزن مؤخر السفينة المخزن قوارب النجاة غرف الخرائط واللاسلكي المطبخ ملحق المطبخ مخازن المؤونة أماكن النوتية أماكن الضبط قمرات المسافرين مكان القيادة بمقدم السفينة
الجملة

نموذج رقم 2

شهادة دولية عن التطعيم أو إعادة التطعيم ضد الكوليرا

نشهد بأن…………….. المولود بتاريخ.. 

وامضاؤه………… 

قد طعم أو أعيد تطعيمه ضد الكوليرا في التاريخ المبين……………

التاريخامضاء الذي قام بالتطعيمالخاتم الرسمي لمركز التطعيم 
11 1
21 1
33 4
43 4
  • اللقاح المستخدم ينبغي أن يستوفي الاشتراطات الموضوعة من قبل الهيئة. 
  • تمتد صلاحية هذه الشهادة لمدة ستة شهور تبدأ بعد ستة أيام من تاريخ إعطاء حقنة واحدة باللقاح أو من تاريخ إعادة التطعيم في حالة إعادة التطعيم في ظرف هذه الشهور الستة. 
  • يجب أن يكون الخاتم المعتمد المذكور أعلاه مطابقا للنموذج الذي تضعه الإدارة الصحية للإقليم الذي يتم فيه التطعيم. 
  • ينبغي أن توقع هذه الشهادة من قبل طبيب وبخط يده ولا يقبل خاتم الطبيب الرسمي كبديل لتوقيعه. 
  • أي تعديل أو كشط بهذه الشهادة أو عدم استيفاء جزء منها قد يلغيها.

نموذج رقم 3

شهادة دولية عن التطعيم أو إعادة التطعيم ضد الحمى الصفراء

نشهد بأن………………. المولود في……………جنسه………….. 

وإمضاؤه……….. 

قد طعم أو أعيد تطعيمه ضد الحمى الصفراء في التاريخ المبين………… 

التاريخامضاء الذي قام التطعيم وصفته المهنيةاسم الصانع ورقم مجموعة اللقاحالخاتم الرسمي لمركز بالتطعيم 
11 2
21 2
33 4
43 4
  • لا تعتبر هذه الشهادة صالحة إلا إذا كانت الهيئة الصحية العالمية قد وافقت على اللقاح المستخدم وكان التطعيم قد عينته الإدارة الصحية للإقليم الذي يقع فيه ذلك المركز. 
  • تمتد صلاحية هذه الشهادة لمدة عشر سنوات تبدأ بعد عشرة أيام من تاريخ التطعيم أو من تاريخ إعادة التطعيم في حالة إعادة التطعيم خلال مدة هذه السنوات العشر. 
  • ينبغي أن توقع هذه الشهادة من قبل طبيب وبخط يده ولا يقبل خاتم الطبيب الرسمي كبديل لتوقيعه. 
  • أي تعديل أو كشط بهذه الشهادة أو عدم استيفاء جزء منها قد يلغيها.

نموذج رقم 4

شهادة دولية عن التطعيم أو إعادة التطعيم ضد الجدري

نشهد بأن………………. المولود في……………جنسه…………. 

وإمضاؤه……….. 

قد طعم أو أعيد تطعيمه ضد الجدري في التاريخ المبين بواسطة اللقاح المجفف بالتبريد أو اللقاح السائل المعتمد بأنه مستوف للاشتراطات الصحية التي أوصت بها الهيئة.

التاريخبين بعلامة xإذا كانامضاء الذي قام بالتطعيم وصفته المهنيةاسم الصانع ورقم مجموعة اللقاحالخاتم المعتمد 
التطعيم أوليا 1أ 1ب 
التطعيم ناجحا التطعيم غير ناجح1أ 1ب
2التطعيم معادا2 3
3التطعيم معادا2 3
  • تمتد صلاحية هذه الشهادة إلى مدة ثلاث سنوات تبدأ بعد ثمانية أيام من تاريخ التطعيم الأولى الناجح أو من تاريخ الإعادة في حالة التطعيم المعاد. 
  • يجب أن يكون الخاتم المعتمد المبين عالية مطابقا للنموذج الذي تضعه الإدارة الصحية للإقليم الذي يتم فيه التطعيم. 
  • ينبغي أن توقع هذه الشهادة من قبل طبيب وبخط يده ولا يقبل خاتم الطبيب الرسمي كبديل لتوقيعه. 
  • أي تعديل أو كشط بهذه الشهادة أو عدم استيفاء جزء منها قد يلغيها.

جدول ملحق بالإقرار تفاصيل على كل حالة مرضية أو فاة واقعة على متن الباخرة

الاسمالدرجة أوالتصنيفالسنالجنسيةميناء الصعود الركوبتاريخ الصعود الركوبطبيعة المرضتاريخ بدءحدوثهنتائج المرضالتصرف في الحالة
  • بين إذا كانت الحالة شفيت، لازالت مريضة، توفت. 
  • بين عما إذا كانت، لازالت على متن الباخرة أو غادرت الميناء اذكر اسم الميناء ألقيت دفنت في البحر.

الفصل الخامس النظافة العامة وجمع القمامة والتخلص

القسم الأول تعريف

مادة 321 

يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلافها:۔ 

  1. النفايات: القمامة والمخلفات والقاذورات وكافة الفضلات الصلبة والسائلة المتخلفة عن استعمال الأفراد للمنشآت والمباني ووسائل النقل
  2. جامع القمامة: أي شخص يقوم بجمع النفايات والتخلص منها من الأماكن المعدة لذلك سواء لحسابه أو لحساب المتعهد. 
  3. السوائل القذرة: جميع السوائل من مياه وغيرها والتي يترتب على إلقائها في غير الأماكن المخصصة لها إضرار صحية أو مضايقات أو روائح كريهة أو الإخلال بمظهر المدينة ونظافتها. 
  4. المتعهد: أي شخص طبيعي أو اعتباري تسند إليه الجهة القائمة على أعمال النظافة العامة عملية جمع ونقل النفايات المتخلفة بواسطة عمالة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك للتخلص النهائي منها.
  5. التجميع المرحلي: التجميع المؤقت للنفايات لحين نقلها إلى أماكن التخلص النهائي بواسطة وسائل نقل النفايات.

القسم الثاني حفظ النفايات وجمعها والتخلص منها

مادة 322 

تتولى البلديات بأجهزتها جمع النفايات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك والتخلص منها ولها أن تعهد بهذا العمل كله إلى متعهد أو أكثر وفق للشروط والمواصفات والأوضاع التي تقررها الجهة المختصة بالبلدية.

مادة 323 

على البلدية توفير الجهاز الإداري والفني للإشراف على تنفيذ ومتابعة سير العمل بمرفق النظافة العامة.

مادة 324

على البلدية تحديد مواصفات تفصيلية أو نماذج الأوعية حفظ النفايات على أن تكون هذه الأوعية مستوفاة للشروط الصحية ويجوز لها أن تقوم بتوفير العدد اللازم من هذه الأوعية وبيعها إلى المواطنين إذا لزم الأمر.

مادة 325 

على البلدية القيام بوضع الأوعية والسلال في الشوارع الرئيسية والميادين والأسواق وغير ذلك من الأماكن لكي تلقى فيها القمامة ويمنع إلقاء النفايات والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك.

مادة 326 

على البلدية القيام بتحديد فترات أو مواعيد لجمع النفايات وتنظيف الشوارع ورشها وذلك وفقا للظروف المحلية التي تقررها البلدية ويفضل أن يكون ذلك يوميا وعلى القائمين بأعمال النظافة الالتزام بهذه المواعيد وأعلام المواطنين بها.

مادة 327 

يجوز للبلدية القيام بتحديد أماكن للتجميع المرحلي للنفايات تمهيدا لنقلها إلى أماكن التخلص النهائي على أن تكون هذه الأماكن مستوفاة للشروط الصحية.

مادة 328 

على البلدية القيام بتحديد أماكن للتخلص النهائي من النفايات بحيث تكون هذه الأماكن مستوفاة للشروط الصحية المبينة باللائحة.

مادة 329 

على المتعهد أو الجهة القائمة بأعمال النظافة نقل النفايات إلى أماكن التخلص النهائي وإذا سقط منها شئ أثناء النقل وجب المبادرة إلى إزالته فورا

مادة 330 

يلتزم شاغلوا المساكن والمباني بحيازة الأوعية المخصصة لحفظ النفايات والمعدة حسب المواصفات المقررة وفي حالة عدم حيازة هذه الأوعية والتقيد بمواصفاتها تقوم البلدية بتوفيرها وتحصيل الثمن من المخالف بالطرق الإدارية.

مادة 331 

على شاغلي المساكن والمباني حفظ أوعية النفايات بما فيها من القمامة أو عند تفريغها في الأوعية أو العربات التي تخصصها البلدية لهذا الغرض وعليهم المحافظة على نظافتها وعسلها عقب كل استعمال.

مادة 332 

للبلدية أن تقرر الحد الأقصى لعدد الرخص التي تمنح لمتعهدي وجامعي القمامة بكل منطقة من مناطق المدينة ولها أن تضع من القواعد ما يضمن انتظامهم في عملهم ولا يجوز للمتعهد أو جامع القمامة مزاولة العمل في غير المنطقة المحددة له بالترخيص.

مادة 333 

لا يقوم بعمل جامع القمامة ألا من حصل على الترخيص اللازم لمزاولة هذه المهنة من البلدية المختصة.

مادة 334 

على جامعي القمامة وعمال النظافة ارتداء الملابس الواقية أثناء مزاولة العمل.

مادة 335 

يكون المتعهد مسئولا أمام البلدية عن جامعي القمامة التابعين له كما يكون مسئولا عن وسائل النقل المستعملة وعن كل ما يتعلق بهذه العملية.

مادة 336 

على المتعهد القائم بأعمال النظافة توفير وسائل جمع ونقل النفايات والقاذورات إلى الأماكن التي تحددها التي تحددها البلدية للتخلص منها على أن تكون هذه الوسائل مستوفاة للشروط الموضحة بهذه اللائحة و إلا قامت البلدية بالتنفيذ على حسابه.

مادة 337 

يحظر نقل النفايات بغير الوسائل المخصصة لذلك والتابعة للجهة القائمة بأعمال النظافة.

مادة 338 

تخصص مستودعات الإيواء وسائل نقل النفايات وتخطر البلدية بعناوينها ويلزم مداومة غسل هذه المستودعات وتنظيفها وتطهيرها طبقا للتعليمات الصادرة عن البلدية في هذا الخصوص.

مادة 339 

لا يجوز استعمال العربات والوسائل المستخدمة في أعمال النظافة في غير الأغراض المخصصة لها كما لا يجوز إيوائها في غير الأماكن المخصصة لها.

مادة 340 

لا يجوز فرز النفايات ألا في الأماكن المخصصة لذلك ويحظر ذلك في العربات والسيارات وغيرها من وسائل نقل النفايات الأخرى.

مادة 341 

يجب أن تكون العربات والوسائل المخصصة لجمع أو نقل النفايات ذات سعة كافية ولا تكون بها ثقوب أو فتحات وأن تكون مبطنة من الداخل بالصاج المطلي أو الزنك أو أية مادة مماثلة كما يجب أن تكون هذه الوسائل مزودة بالأغطية المحكمة وأن تكون طريقة تفريغها آلية.

مادة 342 

يشترط في أماكن التجميع المرحلي للنفايات أن تكون في شكل مبنى مسقوف و مزود بفتحات لدخول وخروج العربات وأن تكون الأرضية صماء بمواسير صرف وأن يتوفر بها مصدر مائي وخزانات بأغطية لاستقبال النفايات من جامعي القمامة وعمال تنظيف الشوارع ويمنع تفريغها على الأرض في هذه الأماكن.

مادة 343 

مع مراعاة المواصفات التي تقررها البلدية بالنسبة للأماكن العامة والخاصة للتخلص من النفايات يجب أن تتوافر الاشتراطات والمواصفات التالية:

  1. أن يكون الموقع في منطقة سهلة المواصلات وفي عكس اتجاه الريح السائدة بقدر الإمكان وألا تقل المسافة بينه وبين أي مجمع سكني عن 3 كم وأن يكون بعيدا عن مصادر مياه الشرب وأن تتناسب مساحته مع كمية النفايات.
  2. أن يحاط الموقع بسور مبني لا يقل ارتفاعه عن 1.80 متر ويزود بمداخل للعربات والسيارات.
  3. أن يزود الموقع بمورد مائي مناسب لنظافة العمال وإطفاء الحرائق وغيرها.
  4. أن يزود الموقع بالمبيدات الحشرية ووسائل استعمالها.
  5. أن يزود الموقع بالآليات اللازمة لحفر الخنادق ودك النفايات ومخزن لحفظ الأدوات المستعملة وحجرة للملاحظ المسئول عن تسجيل سير العمل بالموقع.
  6. إذا كانت الطريقة المتبعة في التخلص النهائي هي الردم الصحي فتوضع في خنادق بعمق 2 متر وتغطي في نفس اليوم بالأتربة بارتفاع لا يقل عن 30 سم. 
  7. في حالة التخلص من النفايات بالحرق يزود الموقع بفرن أو أكثر ذي سعة مناسبة لكمية النفايات ويجب ألا ينتج عن عملية الحرق خروج مواد متطايرة تؤدي إلى تلوث الهواء الخارجي مع مراعاة فرز القمامة قبل حرقها. 
  8. في حالة تحويل النفايات إلى سماد عضوي يجب أن يتم ذلك بالطريقة الصناعية الحديثة.

القسم الثالث تفريغ ونقل النفايات السائلة

مادة 344 

تتولى البلدية عملية تفريغ خزانات دورات المياه بالمباني الغير متصلة بالمجاري العامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها ولها أن تعهد بهذا العمل إلى متعهد أو أكثر وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها البلدية.

مادة 345 

على البلدية أن تحدد أماكن لإلقاء للمياه المبتذلة والمخلفات السائلة ويحظر التخلص منها في غير هذه الأماكن.

مادة 346 

يلزم المتعهد الذي تسند إليه عملية نقل المخلفات السائلة بتوفير الأوعية والأجهزة والسيارات اللازمة للنزح والنقل والتفريغ طبقا للاشتراطات التي تضعها البلدية كما يلتزم بنقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية وإلا قامت البلدية بالتنفيذ على حسابه.

مادة 347 

يكون المتعهد مسئولا عن تنفيذ الاشتراطات التي تضعها البلدية بشأن القائمين بهذه العملية ويصدر بهذه الاشتراطات والالتزامات قرار منها.

مادة 348 

تخطر البلدية أصحاب العقارات المبنية في الأماكن لا توجد بها شبكة مجاري والتي لا تتوفر فيها وسائل صرف صحية لمخلفات دورات المياه بإنشاء وسائل الصرف اللازمة في الأماكن التي توافق عليها هذه الجهة أو بتعديل ما قد يوجد من وسائل صرف مخالفة بحيث تستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في البنود التالية خلال المدة التي تحددها لهم البلدية، وهذه البنود هي:۔

  • أ-إذا كانت طبيعة التربة بموقع المبنى صخرية أو غير مسامية تصرف سوائل المجاري الداخلية في خزانات ذات سعة كافية تتناسب مع حجم المنصرف من المخلفات السائلة للمبنى بحيث تكفي سعة الخزان لاستيعاب كمية السوائل المستعملة لمدة لا تقل عن عشرة أيام على أن يتم نزحها بمجرد امتلاء 80% من الخزان
  • ب. إذا كانت طبيعة التربة في موقع العقار مسامية تسمح بصرف المياه خلالها وجب الصرف في خزان تحليل لا تقل سعته عن مترين مكعبين ولا تزيد عن ثلاثين مترا مكعبا للخزان الواحد ويشترط أن تكفي سعته الاستيعاب كمية السوائل المستعملة في المباني السكنية المدة 24 ساعة على الأقل وفي المباني العامة والمحال بأنواعها المدة 12 ساعة على الأقل بالإضافة إلى توفير حيز الخزان المياه يعادل 50% من سعة الخزان. 

وتصرف السوائل الفائضة عن خزان التحليل إلى خندق صرف مبني بالدبش على الناشف وفي بيارة صرف تصل إلى أعمال ذات المسام الرملية أو أي طريقة أخرى للصرف توافق عليها الجهة المختصة على أن يكون ذلك طبقا للأصول الفنية وتبعا لقدرة التربة على استيعاب سوائل المجاري المنصرفة من العقار ويجب أن يكون هناك عمق كاف بين مستوى مدخل الخندق والبيارة وبين أعلى منسوب مياه الرشح العادية بما لا يسمح بحدوث طفح أو ظهور الرشح على الأرض المجاورة. ويكون مكان الخزانات المذكورة والخنادق والبيارات في الفضاء أو في المناور المكشوفة وبشرط أن تبعد عن مصدر مياه الشرب مسافة لا تقل عن 30 مترا وفي موضع يسهل الوصول إليه للكشف عليها أو كسحها من وقت لأخر ويجوز أن تكون فتحة الكشف خارج المبنى أو في الطريق وملاصقة لحائط العقار.

مادة 349 

تكون خزانات التحليل وبيارات وخنادق الصرف طبقا للاشتراطات والمواصفات الصحية والفنية والرسومات التفصيلية التي تحددها البلدية.

القسم الرابع أحكام عامة

مادة 350 

يحظر إلقاء الخردة في الشوارع والميادين وأماكن الفضاء العام وعلى البلدية تحديد أماكن لتجميعها والقيام بإزالتها من الأماكن المذكورة وعلى نفقة المتسبب إن أمكن ذلك.

مادة 351 

على الجهات المختصة بإدارة المستشفيات وكذلك المنشآت العامة والخاصة والتي تحددها البلدية القيام بتوفير الوسائل والأجهزة الخاصة للتخلص من النفايات الناتجة عنها والتي تؤدي إلى ضرر بالصحة العامة.

مادة 352 

علي البلدية بالتعاون مع الجهات الصحية رش الشوارع والميادين والأماكن التي يكثر توالد الذباب والحشرات الضارة بها وذلك ضمن برنامج يعد لهذا الغرض.

مادة 353 

على البلدية إجراء الفحص الدوري للعاملين بمرفق النظافة وتوفير الرعاية الصحية لهم.

مادة 354 

يمنع ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية: 

  1. الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات وغيرها في النافورات والعيون ومجاري المياه ألا في الأماكن التي تخصصها البلدية لذلك. 
  2. قضاء الحاجة البشرية إلا في الأماكن التي تخصصها البلدية لذلك. 
  3. غسل الحيوانات والمركبات إلا في الأماكن المعدة لهذا الغرض ويستثني من ذلك الغسيل العادية للسيارات الخاصة. 
  4. مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات في غير الطرق والشوارع التي تحدد البلدية ويعتبر قطيعة في حكم هذه اللائحة ما زاد عن ثلاثة. 
  5. نشر الملابس بعد غسلها في الشرفات والنوافذ والتي تمتد أحبال النشر فيها إلى ما بعد حدودها بحيث تعرض المارة لما قد ينجم عنها من مياه. 
  6. إلقاء النفايات والمياه الملوثة بالطرقات العامة ويجب أن يراعى عدم انتشار الأتربة بالطرقات عند تنظيف مفروشات وأثاث المنازل وغيرها.

مادة 355 

على ملاك المباني التي يزيد عدد وحداتها السكنية عن ثمانية تعيين حراس على نفقتهم ليقوموا بأعمال الحراسة والنظافة لهذه المباني وعلى الحراس غسل وتنظيف مداخل المباني والسلالم ومستودعات السيارات المخصصة لاستعمال المقيمين بها.

مادة 356 

على البلدية تخصيص أماكن لتجميع المرحلي للنفايات عند القيام بإنشاء مجمعات سكنية كبيرة جديدة.

مادة 357 

كل أرض أو خربة تقرر البلدية تسويرها أو إزالة ما بها من مخلفات التربة أو قاذورات يتم إعلان صاحب الشأن بالقيام بذلك في المدة التي تحددها له بحيث لا تزيد على خمسة عشرة يوما فيما يختص بإزالة الأتربة والقاذورات وثلاثة أشهر بالنسبة للتصوير ويبين في الإعلان المواصفات والاشتراطات التي يلزم توافرها في السور كما يبين فيه المقايسة وتكاليف الإزالة والتسوير.ويشترط في الأسوار التي تبني من الطوب الأجر والدبش أو أي مادة أخرى مماثلة أن تكون خالية من الثقوب التي تحيط الأرض الفضاء الخربة المقرر تصويرها من جميع الجهات وأن يكون السور بارتفاع لا يقل عن 1.80 متر، وأن يزود بباب مغلق على الدوام في حالة عدم الحاجة إلى دخول الأرض.

مادة 358 

يتم الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة بكتاب مسجل مع الوصول فإذا لم يتيسر إعلان ذوي الشأن بهذه الطريقة بسبب غيبتهم أو امتناعهم عن تسلم الإعلان أو عدم الاستدلال على محل إقامتهم يلصق الإعلان في مقر الحرس البلدي الواقع في دائرته العقار وفي لوحة الإعلانات بالبلدية وتبلغ صورة منه إلى النيابة العامة المختصة فإذا انقضت المدة التي حددتها البلدية لذوي الشأن في الإعلان لإتمام الأعمال المحددة به دون أن يقوموا بالتنفيذ كان للبلدية تنفيذ الأعمال المطلوبة على نفقة المالك مع إعلانه بالسداد في المدة التي تحددها له وتحصيل جميع النفقات الطريق الإداري. ولا يخل ذلك بحق صاحب الشأن في التظلم والمعارضة في تقدير التكاليف المشار إليها أمام الجهة القضائية المختصة.

الباب الأول مياه الشر

الفصل الأول المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة

مادة 359 

تعتبر مؤسسة علاجية كل من:

  1. المستشفى العام ويشمل أقساما متعددة من بينها الأمراض الباطنية والجراحة والولادة بالإضافة إلى قسم خاص لعزل الأمراض المعدية المبينة بالجداول الخاصة بذلك يحتوى على أسرة بنسبة 6 بالمائة من عدد الأسرة بالمستشفي.
  2. المستشفى الخاص بأحد فروع الطب أو أكثر. 
  3. العيادة المجمعة لتأدية خدمات علاجية عامة أو تخصصية في أكثر من فرع من فروع الطب دون إيواء أو أقسام داخلية ويعمل بها أكثر من طبيب.
  4. المركز العلاجي الخاص بأحد فروع الطب ويعمل به أكثر من طبيب في نفس الفرع أو التخصص. ولا تعتبر العيادة الخاصة مؤسسة علاجية في تطبيق أحكام هذه اللائحة.

مادة 360 

لا يجوز إنشاء مؤسسة علاجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصحة، ويقدم طلب الترخيص إلى مراقبة الشئون الصحية المختصة مبينة به المكان المراد إنشاء المؤسسة عليه ومساحة الأرض وموقعها وتصميم البناء وطريقة مد المؤسسة بالمياه النقية وطريقة الصرف الصحي للمجاري والفضلات على أن يكون الرسم التفصيلي معتمدة من البلدية المختصة ومصدقة عليه بملاءمته للغرض المطلوب. ويحول الطلب مشفوعا برأي المراقبة الصحية من حيث صلاحية المؤسسة واحتياج المنطقة إلى الإدارة العامة للخدمات الطبية بالوزارة التي تشكل لجنة معاينة وإبداء الرأي النهائي.

مادة 361 

يشترط في توافر المواصفات الآتية في مباني المستشفيات:

  1. أن تكون مساحة الأرض واسعة تكفي لإنشاء حدائق ولا مكانية التوسع في المستقبل.
  2. أن تكون مواد البناء والطلاء غير قابلة للالتهاب.
  3. ألا يقل عرض الممرات عن مترين.
  4. ألا تقل مساحة النوافذ والأبواب عن سدس مساحة الأرضية.
  5. أن تكون الأبواب المفتوحة على الممرات بعرض 1.2 وطول 2.5 على الأقل.
  6. أن يزود المبني بمصعد كهربائي إذا كان الارتفاع أكثر من طابقين.
  7. أن يكون للمبنى سلمان وألا يقل عرض السلم عن متر ونصف المتر وأن يكون عرض الدرجة 28 سنتيمترا وارتفاعها 17 سنتيمترا.
  8. أن يكون بالمبني احتياطات حريق كاملة وشبكة مياه خاصة بذلك وللمبني أكثر من مخرج. 
  9. يجب ألا يقل علو السقف بغرف المرضى عن 3.5 أمتار وألا يزيد عدد الأسرة في الغرفة الواحدة عن ستة أسرة، على أن يخصص لكل سرير مساحة 6 أمتار مربعة من أرض الغرفة ولا تقل المسافة بين كل سرير وأخر عن متر وفي الغرف ذات السرير الواحد يجب ألا تقل مساحة الحجرة عن 9 أمتار مربعة.

مادة 362 

يجب أن يكون بكل مستشفي قسم للخدمات العامة يشمل الإدارة والمطبخ ومكان للغسيل والتطهير ومخزن لحفظ المأكولات يحتوي على وسائل التبريد الكافية وقسم فني يشمل غرف المعالجة والمختبرات والتصوير بالأشعة وغرف العمليات الجراحية والولادة.

كذلك يجب أن يكون بالمستشفي مكان لحفظ وصرف الأدوية وإذا زاد عدد الأسرة عن مائة سرير وجب أن يكون بالمستشفي صيدلية خاصة مرخص بها ومسئول عنها صيدلي، كما يجب أن يكون بالمستشفي مكان الحفظ جثث الموتى له باب خارجي إضافي.

مادة 363 

يجب أن يخصص بكل مستشفي عام قسم للإسعافات الأولية.

مادة 364 

تخصص غرفة للعمليات الجراحية مع ملحقاتها بكل مستشفي إذا لم يجاوز عدد أسرة الجراحة وأمراض النساء سرير، فإذا زاد عن ذلك وجب تخصيص غرفة للعمليات الجراحية وغرف للعمليات الملوثة وغرفة لجراحة العظام وفي كل هذه الحالات يجب أن تكون غرف العمليات في الدور الأرضي.

مادة 365 

يجب أن تتوافر بالمؤسسة العلاجية الاشتراطات والتجهيزات والمعدات الطبية وفقا للأصول الفنية.

مادة 366 

يجب أن تكون الغرف المخصصة للنساء والمنافع الملحقة بها منفصلة تماما عن الغرف المخصصة للرجال ومنافعها.

مادة 367

  1. يجب أن يكون مدير المستشفي طبيب مرخص له في مزاولة المهنة في الجمهورية العربية الليبية، كما يجب أن يكون بالمستشفي طبيب مقيم بصفة دائمة وإذا زاد المستشفى عن خمسين سريرة يخصص طبيب ويقيم لكل خمسين سرير. 
  2. الحد الأدنى لخدمات التمريض هو ممرضة مؤهلة لكل سریرین. 
  3. يجب أن يزود المستشفى بالعدد الكافي من الفنيين والمستخدمين والعمال ويشترط أن يكونوا جميعا خاليين من الأمراض المعدية.

مادة 368 

يجب أن تكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض في غرف صحية مستقلة عن أماكن إقامة المرضى.

مادة 369 

لا يجوز تشغيل طبيب أو ممرضة أو أي فني بالمؤسسة سواء كل أو بعض الوقت ما لم يكن حاصلا على ترخيص من وزارة الصحة في مزاولة المهنة في فرع تخصصه ومصدقة منها على مؤهلات الطبيب يكون صاحب المؤسسة مديرها مسئولين بالتضامن عن ذلك.

مادة 370 

يجب أن يحفظ بالمؤسسة سجل مرقم الصفحات ومختوم بخاتم وزارة الصحة يدون فيه أولا بأول أسم ولقب كل مريض يعالج فيها وسنه وجنسه وجنسيته وعنوانه وتاريخ دخوله وخروجه أو تردده وتشخيص مرضه ورقم البطاقة الخاصة به وكل هذه البيانات شخصية وسرية ولا يجوز إفشاؤه في حدود آداب المهنة والقوانين العامة.

مادة 371 

تكون لموظفي وزارة الصحة الذين يحددهم وزير الصحة بقرار منه والذين لا تقل درجتهم عن الدرجة الثالثة صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام اللائحة ويجوز للموظفين المذكورين في أي وقت التفتيش على المؤسسات العلاجية بأنواعها المختلفة للتحقق من توافر الاشتراطات المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

مادة 372 

يصدر الترخيص بفتح عيادة خاصة لمزاولة مهنة الطب فيها بقرار من وزير الصحة طبقا للشروط والأوضاع والحالات الموضحة بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 ربيع الأول 1392هـ الموافق 22 إبريل 1972 م بشأن تنظيم عمل الأطباء بعقود في غير أوقات العمل الرسمية في العيادات التي يرخص لهم بفتحها وقرار وزير الصحة رقم 83 لسنة 1972م بقواعد الترخيص للأطباء بعقود بالعمل الخاص وفتح عيادات وبالشروط و المواصفات الملحقة به قرار وزير الصحة رقم 144 لسنة 1973م بسريان أحكام القرار رقم 83 لسنة 1972م المشار إليه على الأطباء وأطباء الأسنان الوطنيين والقرار رقم 203 لسنة 1974م والقرارات المعدلة لها، ولا يرخص بفتح العيادة ألا بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات والتجهيزات والمعدات الملحقة بالقرار رقم 83 لسنة 1972م المشار إليه.

مادة 373 

يكون للأطباء الوطنيين من غير العاملين في الحكومة أو القطاع العام حق الحصول على ترخيص من وزير الصحة بمزاولة مهنة الطب في عيادات خاصة بهم أو في مؤسسة علاجية بذات الشروط والأوضاع الخاصة بالأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة في غير أوقات العمل الرسمية. ولا يسري هذا الحكم على الأطباء الأجانب من غير العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة إلا إذا كانت قوانین بلادهم تعامل الأطباء الليبيين بالمثل.

الفصل الثاني الإجراءات الواجب اتباعها في الحجز والإفراج عن المصابين بأمراض عقلية

أولا: لجنة مراقبة الأمراض العقلية والأحكام الخاصة بها:۔

مادة 374

  1. تشكل لجنة مراقبة الأمراض العقلية على النحو التالي:۔
  • مدير مستشفى الأمراض العقلية و رئیسا
  • أخصائي في الأمراض العقلية يختاره مدیر عام والخدمات الطبية بوزارة الصح ة عضوا 
  • أحد وكلاء النيابة العامة يختاره وزير العدل عضوا 
  1. تختص اللجنة بما يلي:۔
  •  أ- النظر في حجز المرضى المحولين للمستشفى. 
  • ب- النظر في حالات المرضى المطلوب الإفراج عنهم من المستشفى 
  • ج۔ حالات المرضى الذين مضى على حجزهم لمدة عام. 
  • د. وبوجه عام البت في كل ما يتعلق بشئون المصابين بأمراض

عقلية بالمستشفى وتجتمع اللجنة مرة كل أسبوع على الأقل بناء على دعوة من رئيسها ويكون لها أمين سر من موظفي المستشفى يصدر بتكليفه قرار من رئيسها.ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحة إلا إذا حضره جميع أعضائها.

ثانيا: الإجراءات الواجب إتباعها في حجز المصابين بأمراض عقلية:

مادة 375 

لا يجوز حجز مريض بمرض عقلي بمستشفى الأمراض العقلية إلا عن طريق لجنة مراقبة الأمراض العقلية المنصوص عليها في المادة السابقة

مادة 376 

يشترط الحجز المريض العقلي أن يكون خطرة على نفسه أو على غيره أو على المجتمع، ومع ذلك يجوز إيواء المريض بمستشفى الأمراض العقلية لوضعه تحت الملاحظة عن طريق الشرطة لمدة لا تتجاوز 3 أيام يعرض بعدها فورا على لجنة مراقبة الأمراض العقلية التي يجوز لها أن تقرر حجزه إذا توافرت فى شأنه شروط ذلك وألا وجب الإفراج عنه فورا.ويجوز للجنة مراقبة الأمراض العقلية مد فترة الملاحظة لمدة لا تزيد عن أسبوعين إذا رأى الأخصائي المعالج حالة المريض تحتاج لفترة ملاحظة أطول.

مادة 377 

يكون حجز المريض للعلاج لمدة أقصاها سنة واحدة يجوز تجديدها إذا لزم الأمر عن طريق لجنة مراقبة الأمراض العقلية.

مادة 378 

إذا كان أحد المتهمين في قضية مشتبها في إصابة بمرض عقلي فيتم إيواؤه في المستشفى تحت الملاحظة عن طريق النيابة المختصة لفترة لا تزيد عن 45 يوما يجوز تجديدها بناء على طلب مدير المستشفى.

مادة 379 

يجوز إيواء المرضى للعلاج بالمستشفى بناء على طلبهم أو طلب ولي الأمر لمن لم يتجاوز 21 سنة وبموافقة أخصائي الأمراض العقلية.كما يجوز أن يقبل في المستشفيات أو المصحات المعدة للمصابين بأمراض عقلية كل مصاب بمرض عقلي من غير المنصوص عليهم في المادة 60 من القانون الصحي بناء على طلب كتابي منه أو من وليه أو المسئول عنه قانونا، ويكون للمريض حق ترك المستشفى بناء على طلب كتابي منه أو ممن طلب إدخاله.

ثالثا: الإجراءات الواجب إتباعها في الإفراج عن مرضى مستشفى الأمراض العقلية:.

مادة 380 

يتقدم أهل المريض المحجوز أو الطبيب المعالج له بطلب إخراجه إلى الجنة مراقبة الأمراض العقلية التي تقرر خروجه بمفرده أو بصحبة أهله حسبما تقتضي حالته.

مادة 381 

يجوز لمدير مستشفى الأمراض العقلية الموافقة على خروج المريض من المستشفى بناء على طلب أهله وموافقة الأخصائي المعالج في الحالات الطارئة على أن يعرض الحالة على لجنة مراقبة الأمراض العقلية في أول اجتماع لها موضحا الأسباب التي دعته إلى ذلك.

مادة 382 

يجوز لمدير المستشفى الموافقة على خروج المرضى الذين تم إيوائهم بناء على طلبهم أو طلب ولي أمرهم لمن هو أقل من 21 سنة المنوه عنهم في المادة 379 من إجراءات الدخول.

الفصل الثالث استعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها

أولا: تعريفات

مادة 383 

في حكم هذه اللائحة تدل العبارات والألفاظ الآتية على المعاني التالية:

  1. الأشعة المؤينة: هي الإشعاعات الطبية المستخدمة في الطب لأغراض التشخيص أو العلاج.
  2. الراد: وهي وحدة الجرعات الممتصة ويساوي 100 أرج لكل جرام.
  3. الميللی راد:1.1000 من الراد.
  4. الكيوري: هي وحدة قياس النشاط الإشعاعي. 
  5. میللی كيوري:1.1000من الكيوري.
  6. الرونتجن: هي كمية أشعة س أو جامة التي تنتج من كتلة الهواء قدرها 0.001293جرام أيونات تحمل شحنة موجبة أو سالبة قدرها وحدة الكهرباء الاستاتيكية. 
  7. الجرعة: هي كمية الإشعاع كما وردت في تعريف الرونتجن.

ثانيا: اللجنة الفنية لشؤون الأشعة:

مادة 384 

تقوم إدارة الخدمات الطبية بالإشراف على تنفيذ اشتراطات الوقاية المبينة في هذه اللائحة عن طريق جهاز يخصص لهذا الغرض.

مادة 385 

تشكل بوزارة الصحة لجنة تسمى اللجنة الفنية لشؤون الأشعة من 

  • وكيل الوزارة رئيسا
  • مدير عام الخدمات الطبية عضوا
  • مدير عام صحة المجتمع عضوا
  • رئيس قسم الأشعة بمستشفى طرابلس المركزي أو بنغازي بحسب الأحوال عضوا

وتختص هذه اللجنة بالنظر في جميع الشئون المتعلقة بالأشعة المؤينة وتقرر منح التراخيص بالنسبة للأشخاص والأمكنة والأجهزة.

وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين.ويكون للجنة أمين سر يفضل أن يكون من فنيي الأشعة ويصدر بندبه قرار من وكيل الوزارة.

مادة 386 

الترخيص في استعمال الأشعة المؤينة نوعان:

  • أ- ترخيص لمن يستعمل الإشعاعات المؤينة. 
  • ب- ترخيص لمكان الإشعاعات ويشمل الجهاز الذي تنبعث منه الإشعاعات

مادة 387 

يجوز الترخيص لأطباء الأسنان في حيازة واستعمال أجهزة الأشعة السينية الخاصة بالأسنان.

مادة 388 

يشترط للترخيص للمؤسسات العلاجية بحيازة أجهزة الأشعة سواء للعلاج أو التشخيص أو تعين المؤسسة طبيبا أخصائيا في الأشعة يكون مسؤولا عن الجهاز وعن توافر اشتراطات الوقاية فيه وفي المكان الموجود به الجهاز.

مادة 389 

يشترط فيمن يرخص له بالعمل في الأشعة:

  1. أن يكون حاصلا على مؤهل علمي في الأشعة تعترف به وزارة الصحة. 
  2. أن يكون مقيدا في السجل الخاص بالمساعدين الفنيين.

مادة 390 

ومع ذلك يجوز الترخيص استثناء من المادة السابقة لمساعدي الأشعة الذين أمضوا حتى تاريخ العمل بهذه اللائحة ثلاث سنوات على الأقل في أحد أقسام الأشعة بالمستشفيات الحكومية أو خمس سنوات في عيادة طبيب أخصائي في الأشعة وللجنة الفنية لشئون الأشعة أن تتأكد من صلاحيتهم هذا العمل عن طريق اختبارات تعقد لهم.

مادة 391 

لا يجوز استخدام من تقل سنه عن 18 عاما في أي عمل يتصل بالأشعة.

مادة 392 

على جميع الجهات التي تستعمل فيها الإشعاعات أن تفحص طبية كل من تقتضي طبيعة عمله استعمال هذه الإشعاعات أو التعرض لها للتأكد من صلاحيته للعمل في الأشعة وذلك قبل السماح له بالعمل كما يتعين أن يجري له فحص دوري كامل للدم مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل وكلما اقتضت ظروف التعرض ذلك.

مادة 393 

لا يجوز التصريح بالعمل بالإشعاعات المؤينة أو الاستمرار فيه إذا ثبت من الفحص الطبي وجود حالة من الحالات الآتية:

  1. فقر الدم المزمن.
  2. فقر الدم الخبيث.

مادة 398 

إذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الوقائية مستوفاة طبقا لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة يحال الطلب والمستندات ومحضر المعاينة إلى قسم الرخص الطبية بالإدارة العامة للخدمات الطبية لغرضه على اللجنة الفنية لشؤون الأشعة.

مادة 399 

اللجنة الفنية لشئون الأشعة أن تتأكد بدورها من توافر الاشتراطات المتطلبة قانونا ويمنح الترخيص بقرار من وكيل وزارة الصحة.

مادة 400 

تنشأ بقسم مزاولة المهن الطبية السجلات الآتية:

  1. سجل للأطباء الأخصائيين في الأشعة المرخص لهم في استعمال الأشعة للعلاج.
  2. سجل للأطباء الأخصائيين في فروع الطب الأخرى المرخص لهم في استعمال أجهزة أشعة التشخيص.
  3. سجل المساعدين والفنيين في الأشعة.
  4. سجل لأجهزة الأشعة.

مادة 401 

يرخص للطبيب في حيازة واستعمال الأشعة المؤينة للأغراض الطبية إذا كان حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات التي تعترف بها وزارة الصحة.

مادة 402 

يكون لكل جهاز سجل مرقومة صفحاته ومختومة بخاتم وزارة الصحة يبين فيه جميع المواصفات الخاصة به ووصف للمكان الموجود به ووضعه النسبي فيه ويكون محلا للتفتيش الدوري الذي تجريه الوزارة.

مادة 403 

رسوم الترخيص بالعمل في الأشعة أو لحيازة أو مصدر إشعاعي

  1. خمسة دينارات بالنسبة للأطباء الأخصائيين في الأشعة أو الأخصائيين الآخرين الذين يجوز الترخيص لهم في استعمال الإشعاعات في أغراض التشخيص.
  2. دیناران لفني الأشعة ومساعديهم.
  3. عشرة دنانير للترخيص بالجهاز. 

ثالثا: اشتراطات عامة للوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة:

مادة 404 

يجب ألا تزيد الجرعة الكلية المتكاملة التي تتعرض لها الأعضاء الحساسة بالجسم وهي عدسة العين ومكونات الدم والخصي لشخص يعمل بالإشعاع في أي سن تزيد عن 18 سنة عما تحدده المعادلة الآتية:۔ ج = 5 ن – 18 ريم حيث مدى ج على الجرعة مقيسة داخل الجسم بوحدات ريم وتدل ن على السن أي أنه بعد عام واحد لمن يلتحق بالعمل في سن 18 سنة يجب ألا تزيد الجرعة الكلية التي تتعرض لها أعضاءه الحساسة عن0.5 ريم وهذه تعادل تعرضا منتظمة بمعدل 0.1ريم أسبوعية طوال العام. ويجب ألا يحدث التعرض بمعدل يزيد عن 0.3 ريم أسبوعيا في 13 أسبوعين متتالية ويجوز في ظروف اضطرارية وفقا لطبيعة العمل أن تصل الجرعة في مرة واحدة إلى 3 ریم.

مادة 405 

يجب ألا تزيد الجرعة الكلية التي تتعرض لها بقية أعضاء الجسم غير ما ورد ذكره في المادة السابقة عن 30 ريم في العام الواحد أو ما يعادل تعرضا منتظمة بمعدل 6 ريم أسبوعيا.

مادة 406 

يجب ألا يحدث هذا التعرض بمعدل يزيد عن 8 ريم في 13 أسبوعا متتالية ويجوز أن تصل الجرعة التي تتعرض لها الأيدي والأقدام إلى 75 ريم في العام أو ما يعادل 1.5ريم أسبوعيا على ألا تزيد عن 20 ريم في 13 أسبوعا متتالية.

مادة 407 

إذا لم يمكن تحديد الجرعات التي تعرض لها شخص قبل عمله بالإشعاعات المؤينة فيعتبر كأنه قد تعرض للحد الأعلى المبين بالمعادلة السابقة.

مادة 408 

إذا تعرض شخص لجرعة تزيد عن 25 ريم في مرة واحدة فإن هذه الجرعة تضاف إلى ما سبق أن تعرض له طول حياته من جرعات فإذا زاد المجموع عما تحدده المعادلة السابقة اعتبر كأنه تعرض للحد الأعلى فقط.

مادة 409 

إذا تعرض الشخص لجرعة تزيد عن 25 ريم دفعة واحدة طول حياته اعتبر ذلك خطرة عليه يستلزم فحصه طبية لتقرير إمكان استمراره أو وقفه عن العمل بالإشعاعات المؤينة.

مادة 410 

إذا استلزمت طبيعة العمل تعرض شخص لجرعة تزيد عن 12 ریم فإن هذه الجرعة تضاف إلى ما سبق أن تعرض له من جرعات طول حياته فإذا زاد المجموع عما تحدده المعادلة وجب أن يخفض معدل تعريضه بعد ذلك لمدة خمس سنوات حتى تصل الجرعة الكلية المتكاملة إلى ما تحدده المعادلة.ويجب أن تمنع النساء في سن الإخصاب من التعرض لمثل هذه الجرعة.

مادة 411 

الأشخاص الذين ترتبط أعمالهم بأماكن العمل بالإشعاعات المؤينة دون أن يكونوا عاملين فيها يجب ألا يتعرضوا لجرعات تزيد عن

1.5ريم في العام

مادة 412 

يجب أن تبذل كل محاولة لإنقاص الجرعات التي يتعرض لها العاملين بالإشعاعات المؤينة إلى أقل حد ممكن ويجب منع أي شخص من التعرض للإشعاعات المؤينة أيا كانت دون سبب يوجب ذلك.

مادة 413 

يجب أن تفحص جميع الأماكن التي يمكن أن تصل إليها الإشعاعات المؤينة لتقرير مستوى الإشعاعات بها فإذا ثبت أن هناك احتمالا لتعرض الأشخاص العاملين فيها لجرعات أعلى مما تحدده المعادلة السابقة فيلزم فحصهم إشعاعيا بواسطة أفلام الوقاية أو مقياس الجيب كما يجب فحصهم طبية.

مادة 414 

يجب أن يوضع جهاز إصدار الإشعاعات المؤينة بحيث لا يتجه الشعاع الفعال إلى أماكن مشغولة بالإنسان.

مادة 415 

يجب أن تتوافر جميع المعدات الوقائية وأن تكون دائما في حالة صالحة للاستعمال.

مادة 416 

يجب أن تفحص جميع المعدات الوقائية قبل استخدامها وكذلك عند إجراء تعديلات في الأجهزة الإشعاعية كما يجب فحصها دوريا مع المبادرة إلى إصلاح ما قد يطرأ على هذه المعدات من خلل.

مادة 417 

يجب تدريب وتوعية كل من يعمل في ميدان الإشعاعات المؤينة عن الأضرار الصحية الناتجة من جراء التعرض للإشعاعات المؤينة التي تزيد عن المعدل المسموح التعرض له وإرشاده إلى الطرق السليمة لتأدية عمله والاحتياطات اللازم مراعاتها.

مادة 418 

يجب وضع علامات تحذير واضحة في أماكن استخدام الإشعاعات المؤينة لتنبيه كل من يقترب منها.

مادة 419 

يراعى بقدر الإمكان أن يكون استخدام مصادر الإشعاعات المؤينة في حجرات متفرقة تعد كل منها بمعدات تكفي لوقاية من يكون خراجها من إشعاعات فعالة أو ثانوية أو مشتتة أما حجرات المصادر ذاتها فلا يسمح بالدخول إليها إلا للعاملين فيها فقط وعند وجود إشعاعات مؤينة يجب ألا يسمح لشخص بالبقاء فيها.

مادة 420 

لا تستخدم معدات الإشعاعات المتنقلة إلا عند الحاجة الماسة جدة إليها

مادة 421 

يجب استخدام وسائل قياس الإشعاعات المؤينة كالأفلام الحساسة ومقاسات الجيب لكل من يعمل بالإشعاعات المؤينة وتبلغ نتائج القياس بصفة دورية إلى اللجنة الفنية لشؤون الأشعة.

مادة 422 

تزود الأماكن التي تحتوي على مصادر إشعاعية بوسائل تهوية كافية

رابعا: اشتراكات خاصة بوحدات العلاج بالأشعة السينية:

مادة 423 

يمنع استخدام أنابيب الأشعة غير المغلفة بغلاف واق.

مادة 424

يجب إجراء معايرة الأجهزة الأشعة المستخدمة للعلاج تحت جميع الظروف التي يمكن أن يستخدم فيها الجهاز وذلك بواسطة مقياس للجرعات.

مادة 425 

يجب معايرة قياس الجرعات بصفة دورية.

مادة 426

يجب أن تكون أجهزة الأشعة السينية للعلاج من نوع ضد الصدمات الكهربائية. 

خامسا: اشتراطات خاصة بوحدات التشخيص والتصوير بالأشعة السينية:

مادة 427 

لا يجوز استخدام وحدات متنقلة للتشخيص إلا إذا كان غلافها تام الوقاية.

مادة 428 

يجب أن يتوافر بحجرات التصوير بالأشعة حاجز وقائي تكفي مساحته الوقاية من يعمل بالأشعة ولا يقل سمكه عن أمم مكافئ رصاص وذلك فيما عدا الأجهزة المستخدمة لتصوير الأسنان.

مادة 429 

يجب ألا يقل سمك لوحة الفحص النظري عن 2 مم مكافئ رصاص إذا كان أقصى جهد للجهاز المستخدم هو 100 كيلو فولت ويزاد على هذا السمك 1.100مم مكافئ رصاص لكل فولت واحد يزيد عن هذا الحد.

مادة 430 

يجب تعليق حاجز وقائي أسفل لوحة الفحص النظري لا يقل سمكه الوقائي عن 1 مم مكافئ رصاص لا تقل أبعاده عن x55 55 سم

مادة 431 

في أجهزة التشخيص التي تصل جهودها إلى 100 كيلو فولت يجب أن يتوافر لكل من يعمل فيها قفازات ومرايل وقائية سمكها

1/4-1/3 مم مكافئ رصاص على الأقل على أن يراعى أن تظل هذه القفازات والمرايل في حالة جيدة.

سادسا: اشتراطات خاصة بوحدات أجهزة الكشف عن التركيب البلوري بالأشعة السينية:

مادة 432 

يجب أن يكون غلاف أنبوبة الأشعة السينية المستخدمة في أغراض الكشف البلوري وما إليها بحيث لا يزيد مستوى الإشعاع المتسرب من أي مكان من سطحه يمكن الوصول إليه عن 100 مللي رونتجن في الساعة.

مادة 433 

يجب استخدام الحواجز الوقائية المتنقلة بالقرب من المصدر وحول الشعاع الفعال للامتصاص.

مادة 434

يجب أن تستخدم الطرق والأدوات الكفيلة بالإقلال من تعرض الأصابع للإشعاع الفعال عند إجراء عمليات الضبط ولا يعتمد في هذه الحالات على الكشف الإشعاعي الشخصي. 

سابعا: الاشتراطات الخاصة بالحواجز الوقائية:

مادة 435 

تعتبر الاشتراطات الخاصة بسمك الحواجز الوقائية ونوعها الصادرة عن الهيئات الدولية المتخصصة أساسا للحساب عند تطبيق هذه اللائحة. 

ثامنا: أحكام عامة وختامية:

مادة 436 

على مستوردي أجهزة الأشعة ومصادر الإشعاعات وبائعيها أن يخطروا رئيس اللجنة الفنية لشؤون الأشعة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول عن أي جهاز أو مصدر للأشعة تصرفوا فيه على أن يتضمن هذا الإخطار مواصفات الجهاز واسم المتصرف إليه ورقم الترخيص الصادر لمن له الحق في حيازة هذا الجهاز أو المصدر.

مادة 437 

يجب على مصلحة الجمارك الحصول على موافقة وزارة الصحة للإفراج عن أي جهاز أو مصدر للأشعة يستورد من الخارج سواء باسم طبيب أو مؤسسة ولو كان مرخصة لهم في حيازته.

مادة 438 

على جميع الأطباء والمؤسسات وغيرها ممن يحوزون أشعة للتشخيص والعلاج أن يتقدموا إلى اللجنة الفنية لشؤون الوقاية ببيانات عن الأجهزة أو مصادر الإشعاع التي في حوزتهم وأن يقدموا طلبا للترخيص لهم في حيازتها واستعمالها طبقا لأحكام القانون ولائحته وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة

مادة 439 

إذا كان حائز جهاز الأشعة أو مصدر الإشعاع ممن لا يجوز الترخيص له في استعمال أو حيازة أجهزة الأشعة فعليه أن يتصرف في الجهاز أو مصدر الإشعاع إلى من يتجرون فيه أو إلى طبيب أو مؤسسة طبية مرخص له في حيازة واستعمال الأشعة المؤينة وأن يخطر الوزارة باسم وعنوان من تصرفه له.

مادة 440 

في حالة وجود خطر على الصحة العامة من استعمال جهاز الأشعة أو أي مصدر آخر من مصادر الأشعة نتيجة عدم توافر شروط الوقاية من خطرها سواء في الجهاز أو في المكان فعلی وكيل وزارة الصحة إصدار قرار بالتحفظ على الجهاز أو مصدر الإشعاع وغلق المكان الموجود به الجهاز أو المصدر إدارية والحيلولة دون استعماله وذلك إلى أن تستوفي الاشتراطات المتطلبة في الجهاز والمكان.

مادة 441 

يكون لرئيس وأعضاء اللجنة الفنية للأشعة ولرئيس قسم الأشعة بكل من مستشفى طرابلس وبنغازي ولمراقبي خدمات الصحة ومساعديهم صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام الباب الخاص باستعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها الواردة بالقانون الصحي وبهذه اللائحة.

الفصل الرابع حالات وإجراءات إجهاض الحامل

مادة 442 

إذا اعتقد الطبيب المختص أن استمرار الحمل من شأنه أن يعرض حياة الحامل للخطر وجب عليه عرض الحالة على أخصائي آخر في أمراض النساء والولادة لتقرير ما يراه، فإذا اتفق الطبيبان على الرأي ذاته فعليهما إثبات ذلك في تقرير رسمي موضحا به اسم الحامل وسنها وجنسيتها وديانتها ومدة الحمل، وبيان حالات الحمل السابقة وتاريخ دخول الحامل المستشفى والبحوث التي أجريت لها والتشخيص للحمل الحالي والأسباب التي قام عليها الاعتقاد لديهما باحتمال وجود الخطر للحامل وموافقة الحامل وولي أمرها أن

كانت قاصرة على الإجهاض ويكون التقرير من أصل وثلاث صور موقع عليه من الطبيبين ومصدقة عليه من رئيس القسم المختص ومدير المستشفي ويحفظ أصله بالملفات بالمستشفي وترسل صورة إلى مراقب خدمات الصحة المختص وأخرى إلى مدير عام الخدمات الطبية بالوزارة وثالثة إلى النيابة العامة التي تقع المستشفى بدائرة اختصاصها.

الفصل الخامس تنظيم مزاولة المهن المرتبطة بمهنة الطب أولا: تنظيم مزاولة مهنة القابلة:

مادة 443 

يقصد بالقابلة في تطبيق أحكام هذه اللائحة كل من تحمل شهادة من إحدى مدارس القابلات التابعة لوزارة الصحة أو من إحدى المدارس أو المعاهد الأجنبية التي تعترف بها وزارة الصحة وتخولها الحق في مزاولة القبالة طبقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة. ويعتبر مزاولة المهنة القبالة كل ما تعلق بالتوليد الطبيعي بما في ذلك العناية بالحامل أثناء حملها وولادتها ونفاسها ورعاية المولود وما يرتبط بكل ذلك من تنفيذ الإرشادات الصحية للأطباء، ويشترط في جميع الأحوال ألا يتضمن قيام القابلة بعملها أي صورة من صور مزاولة مهنة الطب 

مادة 444 

يشترط فيمن يرخص لها بمزاولة مهنة القبالة أن تتوافر فيها الشروط الآتية:

  1. أن تكون متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
  2. أن تكون حاصلة على شهادة القبالة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة.
  3.  أن تثبت لياقتها الصحية.
  4. أن تكون محمودة السيرة حسنة السمعة ولم يسبق الحكم عليها في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو فصلت تأديبيا من الخدمة

الأحد هذه الأسباب.

  1. أن تكون مفيدة في السجل المنصوص عليه في المادة 447 من هذه اللائحة.

مادة 445 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يجوز للقابلات الأجنبيات المتعاقدات للعمل في الحكومة أو غيرها من الجهات مزاولة مهنة القبالة خارج نطاق العمل المتعاقد عليه ألا بأذن خاص من وزير الصحة وفي غير أوقات العمل الرسمية في مؤسسة علاجية أو عيادة أحد الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة.

مادة 446 

يجوز لوزارة الصحة أن تعقد امتحان للحاصلات على شهادة القبالة من إحدى مدارس القبالة الأجنبية يكون معادلا للامتحانات النهائية المقررة في مدارس القبالة الليبية وذلك للتأكد من مستوى معلوماتهن ولا يقيد في سجلات وزارة الصحة ألا من تنجح في هذا الامتحان.

مادة 447 

يعد بوزارة الصحة سجل يسمى سجل القابلات يقيد فيه أسماء من تتوافر فيهن الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.ولا يجوز لغير المقيدات في هذا السجل مزاولة مهنة القبالة على أية صورة من الصور وتؤدى من تطلب قيدها في هذا السجل رسم قيد قدره ثلاثة دينارات.

مادة 448 

يقدم طلب القيد في سجل القابلات إلى وزارة الصحة موضحا به اسم طالبة القيد ولقبها وجنسيتها ومحل إقامتها ومقر عملها والشهادة الدراسية الحاصلة عليها وشهادة بحسن سيرها وسلوكها وصورتان شمسيتان.

ويثبت في السجل اسم طالبة القيد ولقبها وجنسيتها ومحل إقامتها والشهادة الدراسية الحاصلة عليها والجهة الصادرة منها هذه الشهادة وما إذا كانت قد أدت امتحانة للتأكد من مستوى معلوماتها في القبالة وتلصق صورتها قرين أسمها في السجل.

مادة 449 

يعطي لكل من قيد أسمها في السجل بطاقة مختومة بخاتم وزارة الصحة مثبت عليها صورتها ومبينا بها رقم وتاريخ القيد في السجل ويجب عليها تقديم البطاقة عند طلبها.

مادة 450 

على كل من قيد اسمها في السجل إبلاغ وزارة الصحة بكتاب موصى عليه عن كل تغيير دائم في محل إقامتها أو عملها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول هذا التغيير لإثباته في السجل.

مادة 451 

يجب على القابلة أن تمسك سجلا منتظمة تقيد فيه أسماء من تقوم بالإشراف عليهن وتاريخ وساعة الولادة ونوع المولود وحالة الولادة وأن تحرر استمارة الميلاد وتبلغ الجهات المختصة عن حدوث أية وفاة.

مادة 452 

يحظر على القابلة القيام بأي عمل يعتبر مزاولة المهنة الطب طبقا لما هو منصوص عليه في القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م 

مادة 453 

يحظر على القابلة اتخاذ مكان لتزاول فيه القبالة كما يحظر أن تحوز أو تستعمل ألا ما يلزم للولادة الطبيعية من الأدوات ومطهرات ومنبهات للقلب والجهاز التنفسي ومركبات الإرجوت والملينات.

مادة 454 

يحظر على القابلة القيام بعمليات الولادة غير الطبيعية بما يستلزمه ذلك من تدخل لإتمامها وعليها أن تتخلى فورا عن أجراء التوليد إذا كان يستوجب تدخلا طبية سواء كان هذا التدخل ضرورية أثناء الولادة أو بعدها.

مادة 455 

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية التي تملكها الجهة التي تعمل بها القابلة تعاقب تأديبيا كل قابلة خالفت أحكام هذه اللائحة أو أتت أمرا مخلا بشرفها أو ماسا باستقامتها وكرامتها أو أهملت في أداء واجبات مهنتها أو أفشت سر، اطلعت عليه بحكم مزاولتها مهنتها.

مادة 456 

يؤلف مجلس تأديب القابلات على الوجه الآتي:۔ 

  • أمين عام وزارة الصحة أو من ينيبه رئیسا 
  • أحد أطباء أمراض النساء والولادة يختاره وكيل وزارة الصحة عضوا
  • المستشار القانوني بالوزارة أو من ينيبه من الإدارة القانونية بالوزارة عضوا 
  • مديرة قسم التمريض أو من ينوب عنها عضوا

مادة 457 

العقوبات التأديبية التي يجوز لمجلس التأديب توقيعها على القابلة هي:۔

  1. الإنذار
  2. الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة 
  3. محو الاسم من السجل.

ولمجلس التأديب أن يوقف القابلة عن مزاولة المهنة حتى يفصل المجلس في أمرها.

مادة 458 

الوزير الصحة أو من يفوضه أن يقرر شطب اسم القابلة من السجل إذا ثبت أنها عاجزة صحية عن مزاولة المهنة كما له أن يوقف القابلة عن مزاولة المهنة أثناء إصابتها بمرض معد.

مادة 459 

لمن قرر مجلس التأديب محو اسمها من سجل القابلات أن تطلب إعادة قيدها في السجل بعد مضي خمس سنوات على الأقل وينظر وزير الصحة في هذا الطلب فإذا ثبت أن مدة المحو كانت كافية لإصلاح أمرها جاز له أن يقرر إعادة قيد اسمها في السجل وفي هذه الحالة يجب عليها أداء رسم القيد.

مادة 460 

تطبق أحكام هذه اللائحة على خريجات مدارس مساعدات الممرضات شعبة القبالة على أن تقتصر مزاولتهن لمهنة القبالة على عملهن بالمراكز الحكومية.ويعد لهؤلاء سجل خاص بهن يجري القيد فيه طبقا لأحكام هذه اللائحة وبدون أداء رسم قید.

ثانيا: تنظيم مزاولة مهنة التمريض:

مادة 461 

يقصد بالممرض أو الممرضة في أحكام هذه اللائحة كل من يحمل شهادة من أحد معاهد أو مدارس الممرضين أو الممرضات التابعة لوزارة الصحة أو إحدى شهادات التمريض من مدارس أو معاهد أجنبية تعترف بها وزارة الصحة وتكون له بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة الحق في مزاولة مهنة التمريض العام في المستشفيات والمصحات والمستوصفان والعيادات الخاصة والمدارس والمؤسسات العامة والشركات وفي البيوت وعلى وجه العموم كل ما يتعلق بالتمريض كمهنة بما في ذلك تنفيذ الإرشادات الصحية للأطباء بالنسبة لمن يقومون على تمريضهم.

مادة 462 

ويقصد بالممرض المساعد أو الممرضة المساعدة من يحمل شهادة من إحدى مدارس مساعدي الممرضين أو مساعدات الممرضات التابعة لوزارة الصحة و تخوله الحق في مزاولة مهنة التمريض العام تحت إشراف ورقابة طبيب أو ممرض.

مادة 463 

يشترط فيمن يزاول مهنة التمريض أن تتوافر فيه الشروط الآتية:۔

  1. أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
  2. أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة المنصوص عليها في المادتين 461 /462 من هذه اللائحة. 
  3. أن تثبت لياقته الصحية. 
  4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فصل تأديبيا من الخدمة لأحد هذه الأسباب.
  5.  أن يكون مقيدا في أحد السجلات المنصوص عليها في المادة 467 من هذه اللائحة.

مادة 464 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز الترخيص بقرار من وزير الصحة للممرضين والممرضات المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية في مزاولة مهنة التمريض خارج نطاق عملهم الرسمي ويسرى هذا الحكم على الأجانب المتعاقد معهم وذلك في غير أوقات العمل الرسمية في المؤسسات العلاجية أو عيادات الأطباء المصرح لهم في مزاولة المهنة فيها.

مادة 465

استثناء من أحكام المادتين 461 و 462 من هذا القرار يعتبر الليبيون الحاصلون على شهادة تمريض طبقا للنظم التي كانت متبعة من قبل وزاولوا هذه المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ممرضين مؤهلين طبقا لأحكام هذه اللائحة. أما غير الحاصلين على الشهادة المشار إليها ويزاولون هذه المهنة حاليا في الجهات الحكومية فيعتبرون ممرضين غير مؤهلين أو ممرضين مساعدين غير مؤهلين طبقا لما هو ثابت في ملفات خدمتهم.

مادة 466 

يجوز لوزارة الصحة أن تعقد امتحانا لحملة شهادات التمريض الممنوحة من مدارس أو معاهد أجنبية معادلة للامتحانات النهائية المقررة في المدارس الليبية للتأكد من مستوى معلوماتهم ولا يمنح الترخيص بمزاولة المهنة إلا إذا نجح الطالب في هذا الامتحان.

مادة 467 

يعد بوزارة الصحة السجلات الآتية:

  1. سجل للممرضين والممرضات.
  2. سجل لمساعدي الممرضين ومساعدات الممرضات.

مادة 468 

يقيد في سجلات التمريض سالفة الذكر أسماء من تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة ولا يجوز لغير المقيدين في هذه السجلات مزاولة مهنة التمريض على أية صورة من الصور ويؤدي طالب القيد في هذا السجل رسميا قدره ثلاثة دينارات.

مادة 469 

يقدم طلب القيد في هذه السجلات إلى وزارة الصحة موضحا به اسم طالب القيد ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ومقر عمله والشهادات الدراسية الحاصل عليها وشهادة بحسن سيرته وسلوكه، وصورتان شمسيتان ويثبت في السجلات أسم طالب القيد ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ حصوله على الشهادة الدراسية والجهة الصادرة منها وما إذا كان قد أدي امتحان للتأكد من مستوى معلوماته وغير ذلك من بيانات يطلبها القسم المختص وتلصق صورته قرين اسمه في السجل ويعمل لكل طلب ملف خاص به.ويجب على الممرضين والمساعدين الذين يزاولون المهنة حاليا أن يتقدموا بطلبات القيد في السجلات خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة ولا يلتفت إلى الطلبات التي تقدم منهم بعد انقضاء هذا الميعاد.

مادة 470 

يعطي بدون مقابل لكل من قيد أسمه في السجل بطاقة مختومة بخاتم وزارة الصحة مثبتة عليها صورته ومبينا بها رقم وتاريخ القيد في السجل ويجب أن تكون بطاقة كل فئة مميزة عن بطاقات الفئات الأخرى ويجب تقديم هذه البطاقة عند طلبها.

مادة 471 

على من قيد اسمه في السجلات إبلاغ وزارة الصحة بكتاب موصي عليه عن كل تغيير دائم لمحل الإقامة أو العمل وذلك خلال خمسة عشرة يوما على الأكثر من تاريخ حدوث هذا التغيير لإثباته في السجل.

مادة 472 

يحظر على الممرض أو الممرض المساعد القيام بأي عمل يعتبر مزاولة المهنة الطب طبقا لما هو منصوص عليه في القانون الصحي.

مادة 473 

يحظر على الممرضين والمساعدين القيام بأي عمل من الأعمال الآتية

  1. عمل القسطرة إلا تحت إشراف الطبيب.
  2. عمليات الختان.
  3. وصف أدوية أو إعطاؤها بدون أذن الطبيب.
  4. أخذ عينات من المريض بغرض التحليل.
  5. إجراء عمليات التوليد.
  6. اعطاء حقن في الوريد بدون إشراف الطبيب. 

كما يحظر على الممرضين والمساعدين تجهيز أو تخصيص مكان لمزاولة مهنة التمريض فيه.

مادة 474 

يجب على الممرض والمساعد أن يؤدي عمله بالذمة والأمانة وأن يتوخى في أداء واجباته شرف مهنته وتقاليدها وأن يحافظ على الأسرار التي أطلع عليها بحكم مزاولته المهنة.

مادة 475 

يؤلف مجلس التأديب للممرضين والمساعدين على الوجه الآتي:

  1. أمين عام وزارة الصحة أو من ينيبه رئيسا
  2. المستشار القانوني للوزارة أو من ينيبه من الإدارة القانونية بالوزارة عضوا
  3. أحد أطباء المستشفى المركزي يختاره وكيل وزارة الصح ة عضوا
  4. رئيس قسم التمريض أو من ينوب عنها عضوا

مادة 476 

العقوبات التأديبية التي يجوز لمجلس التأديب توقيعها هي:۔

  1. الإنذار
  2. الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة. 
  3. محو الاسم من السجل. 

ولمجلس التأديب وقف الممرض أو المساعد عن مزاولة المهنة حتى يفصل في أمره وتبلغ وزارة الصحة بقرارات مجلس التأديب بالوقف عن مزاولة المهنة أو محو الاسم من السجل لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعه من مزاولة المهنة.

مادة 477 

الوزير الصحة أو من يفوضه أن يقرر شطب اسم الممرض أو المساعد من السجل إذا أثبت أنه عاجز صحية عن مزاولة المهنة كما يكون له أن يوقفه عن مزاولة المهنة أثناء إصابته بمرض معدي.

مادة 478 

لمن قرر مجلس التأديب محو أسمه أن يطلب إعادة قيده في السجل بعد مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار محو اسمه وينظر وزير الصحة في هذا الطلب فإذا رأى أن مدة المحو كانت كافية لإصلاح أمرة جاز له أن يقرر إعادة قيد اسمه في السجل الخاص بفئة على أن يدفع رسم القيد المقرر.

مادة 479 

الممرضون والممرضات الأجانب الحاصلون على ترخيص بمزاولة المهنة وقت العمل بهذه اللائحة يستمرون في مزاولتها ويخضعون لجميع أحكامها.

ثالثا: تنظيم عمل المساعدين الصحيين:۔

مادة 480 

لا يجوز منح لقب مساعد صحي ألا الليبيين الذين يعملون في المصالح الحكومية بشرط أن يكونوا حاصلين على شهادة فنية من معهد حكومي أو من معهد معترف به من وزارة الصحة.

مادة 481 

يحدد وزير الصحة الأعمال التي يمكن للجهات المختصة أن تعهد للمساعدين الصحيين القيام بها على أنه لا يجوز للمساعدين الصحيين أن يمارسوا خارج دائرة أعمالهم الرسمية سوى أعمال التمريض العادي فقط. 

رابعا: تنظيم عمل المفتشين الصحيين:

مادة 482 

يقوم المفتش الصحي بمراقبة تنفيذ وتطبيق القوانين الصحية في المناطق التي يزاول عمله فيها وذلك طبقا لما تحدده له الجهات المختصة 

مادة 483 

لا يجوز للمفتشين الصحيين مزاولة أي نشاط طبي أو علاجي عدا الإجراءات الصحية العامة التي يطلب إليهم القيام بها. 

خامسا: تنظيم مزاولة مهن فني الأشعة وفني المختبرات وفني العلاج الطبيعي وفي الأسنان، وصانعيها:

مادة 484 

يقصد بالفنيين في تطبيق أحكام هذه اللائحة كل من يحمل شهادة من أحد معاهد التدريب الصحي الفني بالجمهورية العربية الليبية أو إحدى المدارس أو المعاهد الأجنبية التي تعترف بها وزارة الصحة و تخوله الحق في مزاولة مهنة تشغيل أجهزة التصوير بالأشعة وتجهيز الصور أو مهنة الفحص الكيميائي أو الجرثومي أو تحلي لعينات الدم والبول والبراز وغير ذلك أو مهنة صناعة الأسنان تحت إشراف الأطباء المختصين وبشرط ألا يكون في قيامهم بعملهم مزاولة المهنة الطب على أية صورة من الصور.

مادة 485 

يشترط فيمن يرخص له في مزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في المادة السابقة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

  1. أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية. 
  2. أن يكون حاصلا على شهادة في مجال تخصصه طبقا لما هو وارد في المادة السابقة من هذه اللائحة.
  3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو فصل تأديبيا من الخدمة لأحد هذه الأسباب. 
  4. أن يكون مقيدا في السجل المنصوص عليها في المادة 487 من هذه اللائحة.

مادة 486 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يجوز للفنيين الأجانب المتعاقدين للعمل في الحكومة أو غيرها من الجهات مزاولة المهنة خارج نطاق العمل المتعاقد عليه إلا بأذن خاص من وزير الصحة في غير أوقات العمل الرسمية ومع طبيب مصرح له في مزاولة المهنة في مؤسسة علاجية أو عيادة خاصة

مادة 487 

يعد في وزارة الصحة سجلات تسمي:۔

  1. سجل في الأشعة.
  2. سجل فنيي المختبرات.
  3. سجل فنيي التحليل والعلاج الطبيعي.
  4. سجل فنيي الأسنان وصانعيها.

يقيد في كل من هذه سجلات أسماء من تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقا لشعبة تخصص كل منهم ويؤدي يطلب القيد في أحدها رسميا قدره ثلاثة دينارات، ولا يجوز لغير المقيد في هذه السجلات مزاولة تلك المهن على أية صورة من الصور.

سادسا: تنظيم العمل بمعامل التشخيص الطبي:

مادة 488 

يقصد بمعامل التشخيص الطبي المؤسسات الخاصة بالتحاليل الكيميائية والعضوية وأعمال فحص الجراثيم المختلفة وأعمال الأشعة.

مادة 489 

يرخص في فتح المختبرات الطبية للأطباء والصيادلة وغيرهم من الحائزين على شهادات جامعية معترف بها من وزارة الصحة بشرط أن يكونوا من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية، ولا يجوز مزاولة أعمال الفحص والتحاليل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.

مادة 490 

لا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في ذلك أن يجروا عمليات على جسم أي إنسان بقصد أخذ عينات أو مادة للفحص أو التحليل.

مادة 491 

على المرخص له بفتح معمل التشخيص الطبي أن يحفظ سجلا تدون فيه جميع أعمال التحليل والفحص والعلاج والأعمال الفنية في المعمل وعليه أن يقدم تقرير شهرية عن أعمال المعمل إلى وزارة الصحة عن طريق مراقبة خدمات الصحة المختصة.

مادة 492 

على المرخص له في فتح معمل للتشخيص الطبي أن يبلغ السلطات الصحية المختصة بجميع الأمراض المعدية التي يكتشفها وذلك على النماذج التي تعدها السلطات الصحية لذلك.

مادة 493 

للمرخص له في فتح معمل طبي أن يستعين بواحد أو أكثر من فني المختبرات الذين يحملون مؤهلا معترفا به من وزارة الصحة بشرط حصولهم على ترخيص بذلك من الوزارة.

مادة 494 

تخضع معامل التشخيص الطبي للشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالنسبة للتجهيزات وعمليات التحليل وطرق تصريف الفضلات وحفظ مزارع الجراثيم والشروط الصحية الضرورية.

مادة 495 

يضع المسؤول على المعمل تقرير خطية عن نتائج الأعمال التي أجراها يسلم إلى الشخص الذي أجرى عليه الفحص أو عمليات التحليل أو يرسل إلى الطبيب المعالج وتعتبر هذه المعلومات سرية ألا بالنسبة للسلطات المسئولة.

مادة 496 

تحصل وزارة الصحة رسمة قدره 25 دينارا مقابل الترخيص بفتح معمل طبي أو كيميائي أو جرثومي أو مؤسسة أشعة وتحصل رسمة قدره خمسة دينارات للترخيص بمزاولة أعمال الفحص والتحليل المنصوص عليها في هذه اللائحة.

سابعا: تنظيم مزاولة التدليل الطبي والعلاج الطبيعي:

مادة 497 

لا يجوز مزاولة مهنة التدليك الطبي أو العلاج الطبيعي أو فتح محلات لذلك إلا بموجب ترخيص من وزارة الصحة بعد أخذ رأى مراقبة خدمات الصحة المختصة

مادة 498 

لا يجوز الترخيص بمزاولة مهنة التدليك الطبي أو العلاج الطبيعي ألا للأطباء المختصين أو الحائزين على شهادة تخصص في التدليك الطبي أو العلاج الطبيعي من معهد معترف به من وزارة الصحة وكذلك الفني العلاج الطبيعي المؤهلين بشهادات تعترف بها وزارة الصحة تحت إشراف الأطباء المختصين.

مادة 499 

تحصل وزارة الصحية رسمة قدره 25 دينارا عن كل ترخیص يفتح معهد للتدليك الطبي أو العلاج الطبيعي كما تحصل رسما قدره خمسة دينارات في السنة عن كل ترخيص بمزاولة مهنة التدليك أو العلاج الطبيعي.

مادة 500 

يحظر على غير الأطباء المختصين في التدليك أو العلاج الطبيعي استعمال المعدات الكهربائية والأدوات الخاصة بذلك قبل الحصول على تقرير من الطبيب المعالج يقرر فيه أنه لا خطر على صحة أو حياة طالب التدليك أو العلاج الطبيعي من العمليات التي تجرى عليه.

مادة 501 

يجب على كل من يزاول مهنة التدليك أو العلاج الطبيعي مراعاة ما 

أولا: إعداد بطاقة باسم كل شخص يطلب إجراء هذه العمليات له مع بيان جنسه وجنسيته وهويته ووصف عمليات التدليك أو العلاج الطبيعي التي ستجرى له وصفا دقيقة ويوقع على هذه البطاقة كل من طالب التدليك أو العلاج الطبيعي والشخص الذي قام به. 

ثانيا: حفظ سجل خاص بجميع الأعمال التي تجري في المؤسسة.

مادة 502 

تخضع المؤسسات الخاصة بالتدليك والعلاج الطبيعي للمراقبة الصحية من السلطات المختصة ويجب أن تكون المؤسسة مستوفية للشروط الصحية المعمول بها.

مادة 503 

يجب أن تكون الإعلانات الخاصة بالمرخص لهم في مزاولة مهنة التدليك أو العلاج الطبيعي مقتصرة على ذكر الاسم ونوع الاختصاص وعنوان المؤسسة وأوقات العمل. 

ثامنا: تنظيم مزاولة مهنة صناعة النظارات الطبية وبيعها وصناعة الأسنان:

مادة 504 

لا يجوز مزاولة صناعة النظارات الطبية وبيعها أو صناعة الأسنان أو فتح محال لهذا الغرض قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة عن طريق مراقبة خدمات الصحة المختصة.

مادة 505 

لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ألا للأشخاص الحاصلين على شهادة من معاهد أو مدارس التخصص المعترف بها من وزارة الصحة وبشرط أن يكونوا من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الصحة منح الترخيص المشار إليه لليبيين من غير المؤهلين على أنه يشترط في هذه الحالة أن يكون مدیر المحل مؤهلا على النحو الذي تطلبه هذه اللائحة.

مادة 506 

لا يجوز للمرخص له في مزاولة مهنة صناعة النظارات الطبية وبيعها وصناعة الأسنان أن يفتح أو يزاول العمل في محلين في وقت واحد.

مادة 507 

تحصل وزارة الصحة رسمة قدره 25 دينارا مقابل الترخيص بفتح محل لصنع النظارات الطبية وبيعها أو صناعة الأسنان. كما تحصل رسما قدره خمسة دينارات مقابل منح الترخيص في مزاولة مهنة صناعة النظارات الطبية أو صناعة الأسنان.

الباب التاسع المنشآت والمستحضرات الصيدلية

الفصل الأول شروط الترخيص بفتح المنشآت الصيدلية

مادة 508 

لا يجوز فتح منشآت صيدلية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزارة الصحة ويرفق طلب الترخيص بالمستندات الآتية:

  1. شهادة إثبات شخصية الطالب البطاقة الشخصية.
  2. شهادة إثبات عدم وجود سوابق 
  3. شهادة إثبات الجنسية الليبية. 
  4. صورة رسمية من الشهادة الدراسية الحاصل عليها الطالب. 
  5. شهادة تثبت أن مدير الصيدلية مسجل بوزارة الصحة ونقابة المهن الطبية. 
  6. رسم هندسي ووصف للمحل يبين فيه الشارع والحي الذي يقع به المحل ورقم المحل ووصف الغرف الموجودة به ووسائل التهوية والضوء وكذلك كيفية تزويد بالمياه وتصريفها. 
  7. الإيصال الدال على رسوم الترخيص ومقداره عشرة دينارات ليبية 
  8. إقرار مصدق عليه من البلدية المختصة ببيان المسافة عن أقرب صيدلية. 
  9. اقرار مصدق عليه من البلدية بتوافر الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة.
  10. إقرار بوجود الأجهزة والمعدات الواجب توافرها في المنشأة.
  11. اسم الصيدلية المقترح.
  12.  إقرار من الصيدلي الذي سوف يتولى إدارة الصيدلية إذا تعذر على صاحبها إدارتها بنفسه.

مادة 509 

يشترط للترخيص في فتح منشأة صيدلية مراعاة مايلي:

  1. ألا تكون أرضية المحل منخفضة عن مستوى الطريق العام أو الأرض المجاورة للمحل.
  2. أن تكون نوافذ المحل مغطاة بنسيج من السلك الضيق بحيث يمنع دخول الحشرات.
  3. أن يكون المحل جيد التهوية.
  4. أن تتوفر بالمحل المياه الصالحة للشرب بالقدر الكافي.
  5. أن يوجد مرحاض ملحق بالمنشأة الصيدلية ويكون جيد التهوية. 
  6. لا يجوز تأجير أي جزء من المحل للغير ولا يجوز استعماله لغير الغرض المرخص به على الدوام. 
  7. يجب الاهتمام بنظافة المنشأة الصيدلية اهتماما كاملا. 
  8. يجب ألا تقل مساحة المحل عن 30م2 ولا يقل ارتفاع السقف عن 3 متر.
  9. يجب أن يخصص في الصيدلية مكان للتحضير.
  10.  يجب أن يوجد في المنشأة الصيدلية ثلاجة – میزان حساب – میزان عادي. مهارس من الخزف أو الزجاج – ملاعق لتحضير المراهم – وسائل قياس أحجام السوائل مخابير مدرجة وقوالب لتحضير اللبوس والأدوات التي يحتاجها الصيدلي في التحضير وكذلك نسخة من القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الصيدلة وقانون المخدرات وأحد دساتير الأدوية والمراجع الأخرى التي يحتاجها الصيدلي.
  11.  يجب أن يمنع تواجد الأدوية التي انتهى مفعولها على الأرفف ويجب حفظها بطريقة بعيدة عن الأدوية المتداولة.
  12. يجب ألا تكون الأدوية داخل المنشأة عرضة للرطوبة أو التلوث.

مادة 510 

لا يمنح الترخيص بفتح صيدلية ما لم تكن على مسافة ثلاثمائة وخمسون متر من أية صيدلية أخرى مفتوحة وتقاس المسافة بحيث تكون الصيدلية المراد فتحها في مركز دائرة نصف قطرا 350 مترا.

مادة 511 

لا يرفض منح إعطاء الترخيص بفتح الصيدلية ألا إذا كان المحل غير مطابق للشروط المبينة بهذه اللائحة أو إذا كان قد صدر ضد طالب الترخيص حكم بإغلاق صيدلية كان يملكها أو يديرها أو صدر ضده حكم بشطب اسمه من سجل الصيدلة أو نقابة المهن الطبية وإذا كان الحكم بالإيقاف فلا يرخص له بفتح صيدلية مدة الإيقاف المحكوم عليه بها ويجوز لوزارة الصحة أن ترجى منح الرخصة إذا تبين لها أن الأوراق المقدمة مع طلب الترخيص ناقصة وفي هذه الحالة يجب على الوزارة أن تطلب من الطالب استيفاء هذا النقص بموجب كتاب موصى عليه ويعتبر الطالب متنازلا عن طلبه إذا لم يقم باستيفاء النقص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أخطاره بالاستيفاء المطلوب.

مادة 512 

يجب أن يقوم بإدارة الصيدلية صيدلي من الصيادلة المقيدة أسماؤهم بسجل الصيدلة وبسجل نقابة المهن الطبية ولا يجوز أن يتولى صاحب الصيدلية إدارتها ألا إذا كان صيدليا.

الفصل الثاني واجبات الصيدلي المدير والصيدلي الثاني ومساعد الصيدلي وطلاب الصيدلة

مادة 513 

  • أ- الصيدلي المدير ويكون مسئولا عن:
  1. إدارة الصيدلية وتنظيمها ونظافتها. 
  2. عهدة المخدرات. 
  3. توفير الأدوية بالصيدلية. 
  4. نظام السجلات. 
  5. تنظیم نوبات العمل بين الصيادلة والعاملين. 
  6. وجود الأدوية المعدة للصرف في حالة جيدة. 
  • ب- الصيدلي الثاني:۔ 

يعتبر الصيدلي المدير وله ممارسة نفس اختصاصاته ويكون له حق اتخاذ جميع القرارات المهنية ويتمتع بنفس مسئوليات الصيدلي المدير في حالة غيابه. 

  • ج- مساعد الصيدلي:۔

 ويقوم بمساعدة الصيدلي في أعماله وتحضير الوصفات الطبية تحت إشراف الصيدلي. 

  • د- طلاب الصيدلة:۔ 

لكل طالب صيدلة مقيد أسمه بهذه الصفة بإحدى جامعات الجمهورية العربية الليبية أو أحد الجامعات الأجنبية المعترف بها أن يمضي مدة تمرينة المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المنشآت الصيدلية ويكون عمله تحت الإشراف المباشر للصيدلي ويجب ألا يزيد عدد طلاب الصيدلة عن واحد لكل صيدلية.

مادة 514 

لا يجوز للصيدلي صرف أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات خاصة أو علامات مصطلح عليها غير المعترف بها، كما لا يجوز الاختصار في كتابة الأدوية.

مادة 515 

الوصفة الطبية يجب أن تكون مكتوبة بالحبر السائل أو الجاف.

مادة 516 

لا تعتمد وصفة طبية ولا تصرف من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشري أو طبيب أسنان خاص بعلاج الأسنان أو طبيب بيطري خاص بعلاج الحيوان.

مادة 517 

يجب أن تحمل كل وصفة طبية:۔ 

  • أ. اسم الطبيب، عنوانه، الهاتف إن وجد، توقيعه وتاريخ التحریر. 
  • ب- أسم المريض وعمره و عنوانه. 
  • ج۔ رسم النقابة المنصوص عليه في القانون رقم 107 لسنة 1973م

مادة 518 

الوصفة الطبية لا تصرف إلا مرة واحدة ألا إذا طلب الطبيب تكرارها كتابة وتحدد عدد مرات التكرار.

مادة 519 

يجب أن تختم الوصفة بختم الصيدلية عند صرف الأدوية وتوقع من قبل الصيدلي منفذ الوصفة.

مادة 520 

في حالة عدم توفر دواء معين في الوصفة يختم ويوقع أمام الدواء فقط

مادة 521 

لا تصرف التذكرة الطبية بعد مضي شهر على تحريرها، ومع ذلك لا تصرف التذكرة الطبية بعد مضي أسبوع واحد على تحريرها إذا احتوت على مضاد حيوي ألا إذا أقر الطبيب عكس ذلك كتابة.

الفصل الثالث نقل الصيدليات وتصفيتها

مادة 522 

لا يجوز نقل الصيدلية من مكان إلى آخر إلا بعد موافقة وزارة الصحة كتابة على طلب النقل وذلك إذا رأت الوزارة أن المصلحة تقتضي الموافقة على النقل مع توافر كافة الشروط الصحية والفنية الواردة بهذه اللائحة في الصيدلية الجديدة.

مادة 523 

  1. يجب على أصحاب المنشآت الصيدلية إخطار وزارة الصحة عند تصفيتها أو نقل ملكيتها وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء في ذلك ويرفق بالإخطار کشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المنشآت الصيدلية ملغي بعد انتهاء التصفية أو نقل الملكية.
  2. يتقدم طالب الملكية الجديد بجميع مسوغات الملكية والأوراق اللازمة الأخرى لاستصدار ترخيص بالصيدلية على النحو المتطلب الترخيص بها لأول مرة.

الفصل الرابع دساتير الأدوية التي يعمل بها في الجمهورية العربية الليبية

مادة 524 

دساتير الأدوية التي يعمل بها في الجمهورية العربية الليبية هي:۔ الدستور الليبي – الدستور العربي الموحد – الدستور البريطاني – الدستور الأمريكي – الدستور المصري – الدستور الأوروبي العالمي – الدستور البلجيكي والدستور الإيطالي.

الفصل الخامس

مادة 525

  1. يسمح بيع المواد الآتية في الصيدليات المواد الطبية وأدوات الزينة وغذاء الأطفال والمواد الخاصة بمرض السكر ومواد التحاليل الطبية والمطهرات والمبيدات الحشرية والمواد الخاصة بالعناية الصحية بالطفل.
  2. لا يجوز استعمال الصيدلية كعيادة ولا يجوز أن يكون للصيدلية مدخل مشترك مع عيادة طبية أو أي محل تجاري

الفصل السادس

مادة 526 

  1. يجب أن يتم تسجيل الأدوية بوزارة الصحة بواسطة لجنة تسمى لجنة تسجيل الأدوية وتشكل على النحو التالي:۔
  • مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية أو من ينوب عنه رئيسا
  • الصيدلي المسئول عن التسجيل بوزارة الصحة عضوا
  • طبيبان يرشحهما مدير إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة عضوا
  • طبيب يرشحه مدير إدارة صحة المجتمع بوزارة الصحة عضوا
  • ممثل عن نقابة المهن الطبية عضوا
  • صيدلي ترشحه الشركة الوطنية للأدوية.عضوا
  1. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من وزير الصحة واللجنة حق الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والتخصص. 
  2. وتختص هذه اللجنة بتسجيل الأدوية الجديدة أو شطب الأدوية المسجلة ورسم سياسة معينة بخصوص السوق الدوائي. 
  3. يكون تسجيل الدواء صالحة لمدة خمس سنوات. 
  4. عند حدوث أي تعديل على دواء معين أو في حالة ظهور أي أعراض الاستعمال دواء مسجل يجب على الشركة المنتجة تبليغ وزارة الصحة بذلك ويجب شطب أي مستحضر في الحالات الآتية:۔ 
  • أ- إذا قدم طلب من قبل الشركة المنتجة بذلك. 
  • ب- إذا حدثت تغييرات في معطيات الدواء أي المعلومات التي تم التسجيل على أساسها 
  • ج- إذا ظهرت آثار ضارة للدواء أو ثبت أن الدواء ليس له قيمة علاجية. 
  1. تجتمع اللجنة في الأسبوع الأول من شهر فبراير، مايو، اغسطس ونوفمبر من كل عام. وتعتبر اجتماعات اللجنة قانونية عند حضور الأغلبية المطلقة الأعضائها وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس 
  2. تقدم طلبات تسجيل أو شطب الدواء من الشركات المنتجة للدواء أو من الأطباء أو الصيادلة إلى رئيس اللجنة مشفوعة بالمستندات والأسباب المبررة لذلك.

الفصل السابع إجراءات التفتيش على المنشآت الصيدلية

مادة 527

لا يجري التفتيش على الصيدلية من قبل مفتش من وزارة الصحة أو من ينيبه عند بحث منح الترخيص لأول مرة للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة ثم يتم التفتيش على المنشآت دورية للتأكد من استمرار توافر هذه الشروط – وفي حالة اكتشاف أي مخالفة لهذه الشروط يقوم المفتش بإرسال کتاب مسجل مصحوب بعلم وصول إلى صاحب الصيدلية أو المدير المسئول عنها بإزالة المخالفة وذلك خلال فترة لا تتجاوز تسعين يوما وألا تعين غلق الصيدلية بالطريق الإداري مع اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالف.

الفصل الثامن إجراءات استلام مدير الصيدلية الجديد عهدة الإدارة من المدير السابق عند تركه الصيدلية

مادة 528 

  1. إذا ترك المدير إدارة المنشأة الصيدلية وجب عليه إخطار كل من وزارة الصحة ونقابة المهن الطبية بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وعلى صاحب المنشأة أن يعين فورا مديرة جديدا توافق عليه الجهة المختصة وألا وجب عليه إغلاقها فإذا لم تغلق قامت السلطة المختصة بإغلاقها إداريا.
  2. على مدير المنشأة الصيدلية عند ترك الإدارة أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة إلى من يخلفه فورا وعليه أن يحرر بذلك محضرا من ثلاثة نسخ على الأقل موقعة عليها من كليهما وترسل نسخة منها إلى الجهة المختصة وتحفظ الثانية بالمنشأة للرجوع إليها وتحفظ الثالثة لدى مدير المنشأة الذي ترك العمل وإذا لم يعين مدير جديد للمنشأة فعلى المدير الذي ترك العمل أن يسلم ما في عهدته من واقع السجل الخاص بقيد المخدرات إلى مندوب الجهة المختصة الذي عليه ختم الخزائن المحتوية على هذه المواد.

مادة 529 

  1. يشترط فيمن يعمل في المنشأة الصيدلية أن يكون خاليا من الأمراض السارية والمعدية وأن يقدم في بداية العمل صورة بالكشف بالأشعة السينية على الصدر مع تقرير طبي. 
  2. يجرى على العاملين في المنشأة الصيدلية كشف طبي دوري كل ستة أشهر للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض.

الفصل التاسع الشروط والبيانات التي يجب توافرها في عبوات وبطاقات المستحضرات الدوائية والدستورية

مادة 530 

يجب أن يكتب على العبوة الداخلية للدواء والخارجية أن وجدت اسم الدواء وتركيبه وتركيزه وتاريخ صنعه وانتهاء مفعوله أن وحد ورقم التشغيلة والكمية والتحذيرات التي تتطلبها الجداول التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والجرعة الصغرى والكبرى وعنوان المنتج كما يجب أن تحتوي النشرة الداخلية على اسم الدواء التجاري والعلمي وتركيبه الكيماوي وطرق استعماله والجرع وطريقة التخزين والمضاعفات الثانوية والجانبية والسمية.

مادة 531 

تحتفظ المخدرات في خزانة محكمة القفل.

مادة 532 

تكون عهدة المخدرات والمواد السامة المبينة في الجداول الملحقة لهذه اللائحة للصيدلي المدير وفي غيابه لمن يتعهد ها من الصيادلة.

الفصل العاشر السجلات التي يجب على المنشأة الصيدلية مسكها وإجراءات القيد فيها حفظها

مادة 533 

يجب أن يكون بكل منشأة صيدلية السجلات الآتية:۔

 1- سجل المخدرات:۔هو سجل خاص بقيد المواد المخدرة المذكورة في القانون رقم 23 لسنة 1974 والقوانين المعدلة له ويكون القيد فيه على النحو التالي:

أ القطاع الخاص:۔ 

ملاحظاتامضاء الصارفرقم البطاقةالشخصيةإمضاء المستلمإمضاء الوصفةالكميةالشركة التي باعت الاسم والعنوان التاريخ المنصرف المستلم

ب- في القطاع العام:۔ 

الاستعمال الصيدلي صرفت نقل من الطلبية رقم المجموع التاريخ

الاستعمال القسم الرجاء تزويدنا بعدد من التاريخ إمضاء رئيس القسم الإمضاء 

ملاحظاتإمضاء الممرضةإمضاء الدكتوررقم السريراسم المريضالوقتالكمية المصروفةالتاريخ

2-سجل المواد النفسية:

وهذا السجل خاص بقيد المواد المنبهة والمنشطة و المهدئة والمنومة ويكون القيد فيه طبقا للنموذج الآتي:۔

تاريخ الصرفاسم المريضاسم الطبيب المعالج أو المصحة تاریخ الوصفةاسم الدواء وكمیتهإمضاء الصارف

3- سجل التحضيرات:

ويكتب فيه التحضيرات التي يقوم الصيدلي بتركيبها داخل المنشأة الصيدلية.

الفصل الحادي عشر المخدرات في المستشفيات

مادة 534 

مدير الصيدلية بالمستشفى أو من يوكله من الصيادلة لهذه المهمة هو المسؤول عن عهدة المخدرات بالمستشفى.

مادة 535 

تصرف المخدرات إلى الأقسام المختلفة بالمستشفى بناء على طلب كتابي من رئيس القسم ويسجل في سجل القسم الخاص بالمخدرات.

مادة 536 

رئيس القسم بالمستشفى أو من يوكله هو المسؤول عن عهدة المخدرات بالقسم.

مادة 537 

تستعمل المخدرات للمريض بناء على أمر كتابي من الطبيب المعالج ويدون هذا في سجل المخدرات مع ضرورة كتابة البيانات الموجودة بالسجل وهي:۔

تاريخ الصرف – الكمية المصروفة – الوقت – اسم المريض – رقم السرير – إمضاء الطبيب المعالج – إمضاء الممرضة.

مادة 538 

قبل صرف أي كمية من المخدرات لأي قسم لابد من التأكد من صحة البيانات الموجودة بالسجل مع ضرورة مراجعة مخزون القسم من المخدرات قبل صرف أي كمية جديدة.

مادة 539 

توقيع رئيس القسم لابد أن يكون معتمدة في الصيدلية وكذلك جميع توقيعات الأطباء الذين يستعملون المخدرات لمرضاهم.

مادة 540 

في حالة سر حقنة من الحقن الخاصة بالمخدرات أو تلف أو ضياع أي كمية من المخدرات لابد من تحرير محضر يوقع عليه شاهدين على الأقل من بين المسئولين ويبلغ المحضر خلال 48 ساعة لمدير الصيدلية ويحتفظ به.

الفصل الثاني عشر كيفية الإعلان عن الأدوية والمستحضرات

مادة 541 

  1. لا يجوز نشر أي إعلان دوائي في الصحف أو بأي وسيلة من وسائل الإعلام.
  2. يكون الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية في المجلات العلمية والمهن الطبية ويشترط أن يكون الدواء مسجلا بسجلات وزارة الصحة.
  3. يحظر الإعلان عن أي تحضير صيدلاني بكلمات أو عبارات لا يمكن للمنتج أو المعلن إثبات حقيقتها وبوجه عام لا يجوز الإعلان عن الدواء بطريقة تسيء إلى آداب المهنة.

الباب العاشر العقوبات

مادة 542 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة بالعقوبات المبينة في القانون الصحي الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1973م.