وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 708 لسنة 1982 إفرنجي بتنظيم نيابة النقض.
وبناء على كتاب رئيس المحكمة العليا رقم م.ع /2/8/4/108 بتاريخ 2/2/1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 708 لسنة 1982 إفرنجي بتنظيم نيابة النقض المشار إليه بحيث يصبح نصها على النحو الآتي:-
“مادة 6:-
يجوز ندب أعضاء نيابة النقض مؤقتاٌ للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع مهام وظائفهم على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمالهم وذلك بقرار من رئيس المحكمة العليا بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ في غير الأعمال القضائية على ثلاث سنوات”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.