قرار رقم 65 لسنة 1961 م برفع شركة دانمركية من القائمة السوداء
وزير المالية
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء شركة الملاحة الدانمركية THE EAST ASSIATIC CO LTD المعروفة ايضا باسمها الدانمركي AKLIESELSKABET DET OSTASIATISKA KOMPANI
وعنوانها.THE QUEEN'S BUILDING HONG KONG.ويستأنف التعامل معها في ليبيا، كما ترفع من القائمة المذكورة اسماء البواخر التي تملكها هذه الشركة إذا كانت قد أدرجت عليها بسبب حظر التعامل مع الشركة المالكة لها مالم تكن هذه البواخر مدرجة بسبب آخر تعلق بمخالفتها مباديء واحكام المقاطعة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.