Skip to main content

قرار رقم 65 لسنة 1961 م برفع شركة دانمركية من القائمة السوداء

12 نوفمبر 1961

قرار رقم 65 لسنة 1961 م برفع شركة دانمركية من القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 7 يناير سنة 1959.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 159 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء شركة الملاحة الدانمركية THE EAST ASSIATIC CO LTD المعروفة ايضا باسمها الدانمركي AKLIESELSKABET DET OSTASIATISKA KOMPANI

وعنوانها.THE QUEEN'S BUILDING HONG KONG.ويستأنف التعامل معها في ليبيا، كما ترفع من القائمة المذكورة اسماء البواخر التي تملكها هذه الشركة إذا كانت قد أدرجت عليها بسبب حظر التعامل مع الشركة المالكة لها مالم تكن هذه البواخر مدرجة بسبب آخر تعلق بمخالفتها مباديء واحكام المقاطعة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961 م.
  • الموافق 3 جمادى الثاني 1381
  • احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.