Skip to main content

قرار رقم 65 لسنة 1960 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

21 ديسمبر 1960

قرار رقم 65 لسنة 1960 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62  لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
  • وعلى القرارات الخطية رقم 79 و 80 و81 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة الأمريكية (Milton J. Fisher) التي حلت محل الشركة الأمريكية (Clinton Institute of Los Angeles) ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا، كما تدرج على القائمة السوداء الشركات الأمريكية المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:

شركة The Vinango Refinery Co. Inc.

عنوانها Franklin, Penna.

شركة The Whistlclean Corp.

عنوانها  404,4Th Ave N. Y. C.

شركة The American Petroleum Products Co. Inc.

عنوانها 300,4Th Ave N. Y. C.

شركة W. H. Dougherty et Sons Refinery Co.

عنوانها Perolia. Penna.

مادة 2

يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية إلى الشركة الفلبينية (Bradman).

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/1/15.

  • صدر بطرابلس في 21 ديسمبر 1960
  • الموافق 3 رجب 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية