أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 648 لسنة 2021 م بالموافقة على منح سلفة مالية

نشر في

قرار رقم 648 لسنة 2021 م بالموافقة على منح سلفة مالية

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 854 لسنة 2017 م بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/41 بتاريخ 11/21/ 2021م.

قرر

مادة 1

يوافق على منح سلفة مالية لوزارة الصحة بمبلغ وقدره 200,000,000 مائتي مليون دينار خصما من حساب صندوق التأمين الصحي، وذلك لسداد مرتبات ومكافآت العاملين في مراكز العزل والفلترة ومختبرات PCR ومنافذ الرقابة الصحية والعاملين بمراكز وحدات غسيل الكلى والرصد والتقصي الخاصة بمكافحة جائحة فايروس كورونا.

مادة 2

تتم تسوية السلفة المذكورة في المادة السابقة بالتنسيق مع وزارة المالية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م