قرار رقم 645 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي وقدره 646,030 ستمائة وستة وأربعون ألفا وثلاثون دينارا الصالح جهاز المباحث الجنائية، لإنشاء مقبرة لدفن الجثث بمدينة سرت من عناصر تنظيم داعش خصما من الباب الخامس (نفقات الطوارئ).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.