قرار رقم 644 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 613 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تضاف وظيفة ملحق عسكري بدولة التشيك للجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 613 لسنة 2021 م، المشار إليه أعلاه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.