Skip to main content

قرار رقم 644 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 613 لسنة 2021 م

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 644 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 613 لسنة 2021 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 / مارس /2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 613 لسنة 2021 م، بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

تضاف وظيفة ملحق عسكري بدولة التشيك للجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 613 لسنة 2021 م، المشار إليه أعلاه. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م