أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 642 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 340 لسنة 2021 م بتحديد طريقة احتساب أسعار وقود الديزل وزيت الوقود الثقيل لأغراض نقل الركاب البحري

نشر في

قرار رقم 642 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 340 لسنة 2021 م بتحديد طريقة احتساب أسعار وقود الديزل وزيت الوقود الثقيل لأغراض نقل الركاب البحري

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 994 لسنة 2007م، بتعديل المادة 1 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 2005 بتحديد أسعار وقود الطائرات والسفن.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 340 لسنة 2021م، بتحديد طريقة احتساب أسعار وقود الديزل وزيت الوقود الثقيل لأغراض نقل الركاب البحري.

قرر

مادة 1

تستثني الشركات المملوكة والمؤجرة من قبل الشركات الوطنية العاملة بمجال الاستثمار في النقل البحري للركاب المشغلة للمحطات البحرية لنقل الركاب من أحكام القرار رقم 994 لسنة 2007م، المشار إليه أعلاه، وتعامل بالسعر المحلي المدعوم بدلا من السعر الدولي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م