قرار رقم 642 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
21 ديسمبر 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 ديسمبر 2008
- رقم التشريع: 642
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار رقم 642 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
- وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم (6310) المؤرخ في 12 / 11 / 1376 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي التاسع عشر لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ وحدات سكنية من قبل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق على المواقع التالية:
- أ. الموقع الكائن بمنطقة براك بمساحة (38 هكتارا) وحدوده كالتالي:
- شمالاً: تقسيم سكني
- شرقاً: طريق معبد
- جنوباً: طريق معبد (براك – ادري)
- غرباً: الطريق الدائري
- ب. الموقع الكائن بمنطقة الزاوية بمساحة (12.3 هكتارا) وحدوده كالتالي:
- شمالاً: شارع
- شرقاً: شارع
- جنوباً: طريق مقترح حسب المخطط
- غرباً: شارع + محطة مياه
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 23 / ذو القعدة
- الموافق: 21 / 12 / 2008 م