Skip to main content

قرار رقم 641 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مكاتب للدراسات والأعمال الاستشارية بالجامعات 

2 نوفمبر 1986

قرار رقم 641 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مكاتب للدراسات والأعمال الاستشارية بالجامعات 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1984 م بإنشاء مكاتب للدراسات والأعمال الاستشارية بالجامعات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 86 لسنة 1986 م.

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادتين 9، 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه النصان التاليان:

مادة 9:

يتقاضى المكتب مقابلا ماليا عن الخدمات والأعمال التي يؤديها في الأحوال المبينة بالمادة 3 من هذا القرار.

ويحدد المقابل المالي المشار اليه بما لا يجاوز المعمول به مع المكاتب الاستشارية الأخرى.

مادة 10:

يتم التصرف في صافي العوائد المالية التي يتقاضاها المكتب طبقا للمادة 9 من هذا القرار، بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، وفقا للنسب والأغراض التي تحددها الجمعية العمومية للمكتب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.11.02 م.