قرار رقم 64 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص شرق طرابلس الإبتدائية
16 فبراير 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 2009
- رقم التشريع: 64
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 64 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص شرق طرابلس الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 2/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية وهم:
- خالد رمضان زاید.
- أحمد محمد كولان أبوبكر.
- الفاتح شعبان عبدالسلام ضياف.
- أنس مسعود الصادق المقرحي.
- إمحمد عبد السلام قريرة عبدالله.
- فتحي محمد أعمار أبو عائشة.
- يوسف محمد مصباح برقان.
- المبروك ضو أحمد قدبع القماطي.
- محمد عامر محمد النفاتي.
- خالد محمد إمحمد المقهور.
- بسمة عبد السلام مختار العوزي.
- سكينة حسين خشخوشة.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- محمد محمد الهاشمي القزلة. بمكتب/ عادل محمود محمد بن عباد.
- خليل عمر محمد القراد. بمكتب/ سليمان محمد الشارف.
- محمد فرحات أبو شونة جبران. بمكتب/ حسين مصباح عبد الله جمعة.
- ربيع أبو القاسم سالم أبو خزام. بمكتب/ سعد محمد علي عمار.
- علي عبد العالي إمحمد مصباح. بمكتب/ حسين مصباح عبدالله الجمل.
- عبدالدائم مفتاح صالح وحيده. بمكتب/ محمد أبوبكر العالم.
- حمزة مصطفى أبو شيبة. بمكتب/ عبدالله خليفة أبو لعابة.
- نجيب إسماعيل المختار الأزرق. بمكتب/ محمد علي سالم مذكور.
- إبراهيم مفتاح جابر إجماعة. بمكتب/ سعاد علي فرج.
- محمد الأمين صالح العريفي. بمكتب/ الخمري ميلاد حامد عاشور.
- صالح المهدي محمد القيزاني. بمكتب/ الخمري ميلاد حامد عاشور.
- فهمي العماري إبراهيم سالم. بمكتب/ فتحي جمعة مسعود هندر.
- عبدالله محمد علي مادي. بمكتب/ احمد عثمان محمد عتيق.
- إبراهيم رجب عقيل الراجحي. بمكتب/ فتحي مسعود هندر.
- محمد عمر محمد الجداع. بمكتب/ الخمري ميلاد حامد.
- محمد سالم جمعة العود. بمكتب/ سعاد علي فرج.
- نصر عباد محمد الجدي. بمكتب/ هدى محمد المعرفي.
- سهام محفوظ مفتاح کشون. بمكتب/ فتحي أحمد خليفة الباشا.
- ماجد محمد أحمد بن خليفة. بمكتب/ عبد العاطي علي حسين.
- آمال محفوظ محمد بن الزائدي. بمكتب/ محمد علي سالم مذكور.
- سهام علي أبو عطية. بمكتب/ هدى محمد المعرفي.
- محمود محمد مختار الخالقي. بمكتب/ سليمان الشارف.
مادة 3
- ينقل الأخ/ خليفة مختار مسعود قريمة محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناء على طلبه.
- ينقل الأخ/ عدنان فتحي الداودي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناء على طلبه.
- ينقل الأخ/ مفتاح علي نويجي المصراتي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية بناءً على طلبه.
- ينقل الأخ/ محمد صالح مسعود العكاري محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناء على طلبه.
- تنقل الأخت/ السيدة ساسي محمد الوريمي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية بناءً على طلبها.
مادة 4
يلغى قيد الأخ/ الصديق أحمد أبوسالم، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل