Skip to main content

قرار رقم 64 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص شرق طرابلس الإبتدائية

16 فبراير 2009

قرار رقم 64 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص شرق طرابلس الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 2/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية وهم:

  1. خالد رمضان زاید.
  2. أحمد محمد كولان أبوبكر.
  3. الفاتح شعبان عبدالسلام ضياف.
  4. أنس مسعود الصادق المقرحي.
  5. إمحمد عبد السلام قريرة عبدالله.
  6. فتحي محمد أعمار أبو عائشة.
  7. يوسف محمد مصباح برقان.
  8. المبروك ضو أحمد قدبع القماطي.
  9. محمد عامر محمد النفاتي.
  10. خالد محمد إمحمد المقهور.
  11. بسمة عبد السلام مختار العوزي.
  12.  سكينة حسين خشخوشة.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. محمد محمد الهاشمي القزلة. بمكتب/ عادل محمود محمد بن عباد.
  2. خليل عمر محمد القراد. بمكتب/ سليمان محمد الشارف.
  3. محمد فرحات أبو شونة جبران. بمكتب/ حسين مصباح عبد الله جمعة.
  4. ربيع أبو القاسم سالم أبو خزام. بمكتب/ سعد محمد علي عمار.
  5. علي عبد العالي إمحمد مصباح. بمكتب/ حسين مصباح عبدالله الجمل. 
  6. عبدالدائم مفتاح صالح وحيده. بمكتب/ محمد أبوبكر العالم.
  7. حمزة مصطفى أبو شيبة. بمكتب/ عبدالله خليفة أبو لعابة.
  8. نجيب إسماعيل المختار الأزرق. بمكتب/ محمد علي سالم مذكور.
  9. إبراهيم مفتاح جابر إجماعة. بمكتب/ سعاد علي فرج.
  10. محمد الأمين صالح العريفي. بمكتب/ الخمري ميلاد حامد عاشور.
  11. صالح المهدي محمد القيزاني. بمكتب/ الخمري ميلاد حامد عاشور.
  12. فهمي العماري إبراهيم سالم. بمكتب/ فتحي جمعة مسعود هندر.
  13. عبدالله محمد علي مادي. بمكتب/ احمد عثمان محمد عتيق.
  14. إبراهيم رجب عقيل الراجحي. بمكتب/ فتحي مسعود هندر.
  15. محمد عمر محمد الجداع. بمكتب/ الخمري ميلاد حامد. 
  16. محمد سالم جمعة العود. بمكتب/ سعاد علي فرج.
  17. نصر عباد محمد الجدي. بمكتب/ هدى محمد المعرفي.
  18. سهام محفوظ مفتاح کشون. بمكتب/ فتحي أحمد خليفة الباشا.
  19. ماجد محمد أحمد بن خليفة. بمكتب/ عبد العاطي علي حسين.
  20. آمال محفوظ محمد بن الزائدي. بمكتب/ محمد علي سالم مذكور.
  21. سهام علي أبو عطية. بمكتب/ هدى محمد المعرفي.
  22. محمود محمد مختار الخالقي. بمكتب/ سليمان الشارف.

مادة 3

  • ينقل الأخ/ خليفة مختار مسعود قريمة محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناء على طلبه.
  • ينقل الأخ/ عدنان فتحي الداودي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناء على طلبه.
  • ينقل الأخ/ مفتاح علي نويجي المصراتي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية بناءً على طلبه.
  • ينقل الأخ/ محمد صالح مسعود العكاري محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناء على طلبه.
  • تنقل الأخت/ السيدة ساسي محمد الوريمي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية بناءً على طلبها.

مادة 4

يلغى قيد الأخ/ الصديق أحمد أبوسالم، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل