قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يوليو 2022
- رقم التشريع: 635
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: التعويضات, حقوق الإنسان و الحريات
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من والمدنيين أثناء تأدية الواجب، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 167 المؤرخ 2022/05/11م.
- وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 4275 المؤرخ 2022/05/31 م، وكتابه رقم 4807 المؤرخ 2022/06/14 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماعي مجلس الوزراء العاديين السادس والثامن لسنة 2022 م.
- وعلى كتب أمين شؤون مجلس الوزراء ذوات الأرقام 15844۔ 15846۔ 15857- 15877 المؤرخة 2022/06/26 م.
قرر
مادة 1
يعتبر المتوفون الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق والبالغ عددهم 31 متوفيا، شهداء واجب عملا بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م، والقانون رقم 5 لسنة 2018 م المشار إليهما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 635 لسنة 2022م باعتبار متوفين شهداء واجب
ت | الرقم | الرتبة | الاسم | الجهة التابع لها |
1 | بلا | مقدم | محمد مفتاح محمد أبو عرقوب | جهاز المباحث الجنائية |
2 | 33514 | م.ض | محمد اشاض محمد كزركة | جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية |
3 | 258672 | ر.ع | صلاح علي علي عبد الله | جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية |
4 | 260255 | ر.ع | أحمد نوري أبو القاسم محمد | جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية |
5 | 258690 | ر.ع | عبد الكريم عمار علي اقبص | جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية |
6 | 232276 | ر.ع | محمود الصيد علي مريشيق | الإدارة العامة للدعم المركزي |
7 | 42111 | ن.ض | علي الهادي محمد حسين | الإدارة العامة للدعم المركزي |
8 | 201740 | ر.ع.أ | إسماعيل العربي الهادي كعبص | جهاز المباحث الجنائية |
9 | 83577 | ر.ع | عبد المجيد علي خليفة علي | الإدارة العامة للدعم المركزي |
10 | 116217 | ر.ع | عبد السلام محمد إبراهيم موسى | رع مديرية أمن مزدة |
11 | 257467 | ر.ع | ابراهيم مصباح علي زويته | مديرية أمن مصراتة |
12 | 208833 | شرطي | عبد المطلب أحمد صالح العنيزي | الإدارة العامة للدعم المركزي |
13 | 194454 | شرطي | أحمد محمد علي مفتاح | مصلحة أمن المرافق والمنشآت |
14 | 84196 | شرطي | وليد السيد علي العاتي | الإدارة العامة للدعم المركزي |
15 | 239398 | شرطي | أمير عبد الواحد عمران الدوكالي | الإدارة العامة للعمليات الأمنية |
16 | 126936 | شرطي | حسام مصطفى محمد ابوالعيد | هيئة السلامة الوطنية |
17 | بلا | موظف | أحمد محمد العجيلي اللبلاب | مديرية أمن الزاوية |
18 | بلا | عضو لجنة امنية | سالم اهليل عمر المغربي | اللجنة الأمنية العليا |
19 | بلا | عميد | المبروك الهادي محمد خلف | مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية |
20 | بلا | نقيب | فراس المختار الصغير شركس | الإدارة العامة للدعم المركزي |
21 | 41782 | م ض | فتحي أبو عجيلة حسين العجيلي | هيئة السلامة الوطنية |
22 | 63044 | م.ض | خالد راشد محمد راشد | مصلحة أمن المرافق والمنشآت |
23 | 89494 | عريف | حامد سالم أحمد الحضيري. | الإدارة العامة للدعم المركزي |
24 | 136139 | عريف | الدهماني أحمد الدهماني عبدالله | هيئة السلامة الوطنية |
25 | 205290 | ن.ع | فرج عثمان فرج الشكري | مديرية أمن مسلاته |
26 | 237675 | شرطي | محمد فتحي سالم الخريف | جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية |
27 | 208329 | شرطي | نبيل عامر الباروني الشتوي | الإدارة العامة للدعم المركزي |
28 | بلا | موظف | احمد محمد عبد النبي الدقالي | مديرية أمن الزنتان |
29 | بلا | عضو لجنة أمنية | عبد الرحيم امحمد سالم الزرقاني | اللجنة الأمنية العليا المؤقتة |
30 | عقيد | محمد سالم منصور الغزاوي | الجيش الليبي | |
31 | بلا | موظف | حسين السيد محمد ارتيمة | وزارة الإسكان والتعمير |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.