قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
5 يوليو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يوليو 2022
- رقم التشريع: 635
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: التعويضات, حقوق الإنسان و الحريات
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من والمدنيين أثناء تأدية الواجب، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 167 المؤرخ 2022/05/11م.
- وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 4275 المؤرخ 2022/05/31 م، وكتابه رقم 4807 المؤرخ 2022/06/14 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماعي مجلس الوزراء العاديين السادس والثامن لسنة 2022 م.
- وعلى كتب أمين شؤون مجلس الوزراء ذوات الأرقام 15844۔ 15846۔ 15857- 15877 المؤرخة 2022/06/26 م.
قرر
مادة 1
يعتبر المتوفون الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق والبالغ عددهم 31 متوفيا، شهداء واجب عملا بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م، والقانون رقم 5 لسنة 2018 م المشار إليهما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 635 لسنة 2022م باعتبار متوفين شهداء واجب
ت | الرقم | الرتبة | الاسم | الجهة التابع لها |
1 | بلا | مقدم | محمد مفتاح محمد أبو عرقوب | جهاز المباحث الجنائية |
2 | 33514 | م.ض | محمد اشاض محمد كزركة | جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية |
3 | 258672 | ر.ع | صلاح علي علي عبد الله | جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية |
4 | 260255 | ر.ع | أحمد نوري أبو القاسم محمد | جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية |
5 | 258690 | ر.ع | عبد الكريم عمار علي اقبص | جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية |
6 | 232276 | ر.ع | محمود الصيد علي مريشيق | الإدارة العامة للدعم المركزي |
7 | 42111 | ن.ض | علي الهادي محمد حسين | الإدارة العامة للدعم المركزي |
8 | 201740 | ر.ع.أ | إسماعيل العربي الهادي كعبص | جهاز المباحث الجنائية |
9 | 83577 | ر.ع | عبد المجيد علي خليفة علي | الإدارة العامة للدعم المركزي |
10 | 116217 | ر.ع | عبد السلام محمد إبراهيم موسى | رع مديرية أمن مزدة |
11 | 257467 | ر.ع | ابراهيم مصباح علي زويته | مديرية أمن مصراتة |
12 | 208833 | شرطي | عبد المطلب أحمد صالح العنيزي | الإدارة العامة للدعم المركزي |
13 | 194454 | شرطي | أحمد محمد علي مفتاح | مصلحة أمن المرافق والمنشآت |
14 | 84196 | شرطي | وليد السيد علي العاتي | الإدارة العامة للدعم المركزي |
15 | 239398 | شرطي | أمير عبد الواحد عمران الدوكالي | الإدارة العامة للعمليات الأمنية |
16 | 126936 | شرطي | حسام مصطفى محمد ابوالعيد | هيئة السلامة الوطنية |
17 | بلا | موظف | أحمد محمد العجيلي اللبلاب | مديرية أمن الزاوية |
18 | بلا | عضو لجنة امنية | سالم اهليل عمر المغربي | اللجنة الأمنية العليا |
19 | بلا | عميد | المبروك الهادي محمد خلف | مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية |
20 | بلا | نقيب | فراس المختار الصغير شركس | الإدارة العامة للدعم المركزي |
21 | 41782 | م ض | فتحي أبو عجيلة حسين العجيلي | هيئة السلامة الوطنية |
22 | 63044 | م.ض | خالد راشد محمد راشد | مصلحة أمن المرافق والمنشآت |
23 | 89494 | عريف | حامد سالم أحمد الحضيري. | الإدارة العامة للدعم المركزي |
24 | 136139 | عريف | الدهماني أحمد الدهماني عبدالله | هيئة السلامة الوطنية |
25 | 205290 | ن.ع | فرج عثمان فرج الشكري | مديرية أمن مسلاته |
26 | 237675 | شرطي | محمد فتحي سالم الخريف | جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية |
27 | 208329 | شرطي | نبيل عامر الباروني الشتوي | الإدارة العامة للدعم المركزي |
28 | بلا | موظف | احمد محمد عبد النبي الدقالي | مديرية أمن الزنتان |
29 | بلا | عضو لجنة أمنية | عبد الرحيم امحمد سالم الزرقاني | اللجنة الأمنية العليا المؤقتة |
30 | عقيد | محمد سالم منصور الغزاوي | الجيش الليبي | |
31 | بلا | موظف | حسين السيد محمد ارتيمة | وزارة الإسكان والتعمير |