أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 635 لسنة 2021 م بشأن إنشاء جهاز أمن الحدود

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 635 لسنة 2021 م بشأن إنشاء جهاز أمن الحدود

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن هيئة الشرطة، وتعديله
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 392 لسنة 2000م بشأن إنشاء جهاز حرس الحدود البرية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية. 
  • وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 3009 المؤرخ في 2021/11/21م. وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/36 المؤرخ في 2021/11/21م.

قرر

مادة 1

ينشأ جهاز يسمى “جهاز حرس الحدود”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الداخلية.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس، ويجوز فتح مكاتب له ببعض المناطق والمدن بحسب الحاجة ومتطلبات العمل، ويصدر بإنشاء مكاتب الجهاز قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس الجهاز.

مادة 3

يتولى جهاز أمن الحدود ممارسة الإختصاصات التالية:

  1. إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية الشاملة لإدارة أمن الحدود متضمنة التدابير اللازمة لضبط الأمن والنظام من خلال تسيير دوريات راكبة خارج مخططات المدن والقرى في المناطق الصحراوية والحدودية، ومسارب التهريب ومداهمة أوكار الإرهابيين ومهربي المخدرات والأسلحة وعصابات الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. دراسة الثغرات القائمة التي تعتري أمن الحدود الليبية في إطار مكافحة الجريمة بالتعاون مع دول الطوق والمنظمات الدولية العاملة في مجال أمن وحماية الحدود.
  3. القيام بعمليات البحث والإنقاذ والإرشاد، وتقديم المساعدة بالصحراء والمناطق النائية، والإنذار المبكر عن أية تحركات غير اعتيادية على الحدود مع دول الطوق.
  4. المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية المشتركة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية المختصة، ودعم مديريات الأمن بالمناطق الصحراوبة والحدودية بما يكفل تحقيق السيطرة الأمنية المحكمة. يكفل تحقيق السيطرة الأمنية المحكمة.
  5. المراقبة المستمرة للحدود البرية، والقيام بالتمركزات الأمنية في المناطق الصحراوية والجبلية، وإطلاق دوريات لتنفيذ الخطط الأمنية اللازمة، مع العمل بنظام البوابات المتحركة والفجائية.
  6. التعاون الوثيق والمستمر مع الإدارة العامة لطيران الشرطة بشأن تشغيل الطيران المسير والعمودي والجناح الثابت، وذلك لجمع المعلومات عن المناطق الصحراوية والحدودية، وتزويد غرفة العمليات في الجهاز بها حتى يتسنى لها تنفيذ العمليات الأمنية للإدارة الشاملة لأمن الحدود. 
  7. القيام بأعمال الدوريات في الصحراء لضبط ورصد عمليات سرقة المعادن الثمينة والموارد الطبيعية ومعدات الشركات النفطية المحلية والأجنبية العاملة في الصحراء.
  8. القيام بحملات المداهمات الأمنية على مهربي الوقود ومحطات تخزينه وتوزيعه الغير قانونية في الصحراء.
  9. وضع خطط التدريب وبناء القدرات في مجال أمن الحدود من أجل تعزيز القدرات الوطنية في حماية وحراسة الحدود، بالتنسيق في ذلك مع الإدارة العامة للتدريب بالوزارة، وتنفيذها.
  10. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

مادة 4

يدار الجهاز برئيس ومساعد للرئيس يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية.

مادة 5

يتولى رئيس الجهاز تسيير العمل اليومي والإشراف المباشر على مكونات الجهاز، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية للجهاز، وإحالتها إلى الجهة المختصة للاعتماد.
  2. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالجهاز في حدود الصلاحيات المقررة بموجب التشريعات النافذة.
  3. الترشيح في مهام العمل الرسمية والدورات التدريبية بالداخل والخارج للعاملين بالجهاز، وعرضها على وزير الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها وفقا للتشريعات النافذة.
  4. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للجهاز.
  5. تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء. 
  6. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

مادة 6

يتولى نائب رئيس الجهاز ممارسة الإختصاصات التالية:

  1. يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.
  2. مساعدة رئيس الجهاز في تسيير العمل بالجهاز وفقا للمهام التي يفوضه بها.

مادة 7

تتكون الموارد المالية للجهاز من الآتي:

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  2. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

مادة 8

يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 9

يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا يودع فيه أمواله.

مادة 10

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11

ينقل إلى الجهاز المنشأ بموجب المادة الأولى من هذا القرار كافة الأصول الثابتة والمنقولة والتجهيزات والمعدات والآليات التابعة لإدارة الدوريات الصحراوية وإدارة العمليات والسيطرة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما ينقل جميع الأعضاء والعاملين التابعين للإدارتين المذكورتين إلى الجهاز المنشأ بموجب أحكام هذا القرار. 

مادة 12

يصدر بالهيكل التنظيمي للجهاز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية، ويصدر بالتنظيم الداخلي له قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس الجهاز. 

مادة 13

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 392 لسنة 2000م بشأن إنشاء جهاز حرس الحدود البرية العامة “سابقا” رقم 392 لسنة 2000م بشأن إنشاء جهاز حرس الحدود البرية.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount