قرار رقم 632 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس المنافسة
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 632
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مجلس المنافسة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 632 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس المنافسة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18965 بتاريخ 2021/11/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس المنافسة برئاسة السيد سلامة إبراهيم الغويل، على النحو التالي:
1 | السيد، علي أحمد المحجوب | نائبا الرئيس |
2 | السيد، سعد حسن ابراهيم هزازي | عضوا |
3 | السيد، مجدي الشارف الشبعاني | عضوا |
4 | السيد، فرحات المرغني مانع قنان | عضوا |
5 | السيد، مرعى امـراجـع الـدرســي | عضوا |
6 | السيد، شذر عبد الحميد الصيد | عضوا |
7 | السيد، حسين أمين بوقدره العمامي | عضوا |
8 | السيد، علي مختار علي | عضوا |
9 | السيد، أحمد عبدالله البيرة | عضوا |
10 | السيد، محمد سالم قدح | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2021 م