Skip to main content

قرار رقم 632 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس المنافسة

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 632 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس المنافسة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18965 بتاريخ 2021/11/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس المنافسة برئاسة السيد سلامة إبراهيم الغويل، على النحو التالي:

1السيد، علي أحمد المحجوبنائبا الرئيس
2السيد، سعد حسن ابراهيم هزازيعضوا
3السيد، مجدي الشارف الشبعانيعضوا
4السيد، فرحات المرغني مانع قنانعضوا
5السيد، مرعى امـراجـع الـدرســيعضوا
6السيد، شذر عبد الحميد الصيد عضوا
7السيد، حسين أمين بوقدره العماميعضوا
8السيد، علي مختار علي عضوا
9السيد، أحمد عبدالله البيرةعضوا
10السيد، محمد سالم قدحعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م