Skip to main content

قرار رقم 631 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الوطني للطيران الزراعي وتنظيم جهازه الإداري 

5 يوليو 2022

قرار رقم 631 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الوطني للطيران الزراعي وتنظيم جهازه الإداري 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • علي الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 410 لسنة 2020 م، بإنشاء الجهاز الوطني للطيران الزراعي.
  • وعلى كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 1/22 بتاريخ 2022/1/2 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 789 المؤرخ في 2022/1/6 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي للجهاز الوطني للطيران الزراعي، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الوطني للطيران الزراعي من التقسيمات التنظيمية الآتية:- 

  • أولا: الإدارات: 
  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  2. إدارة الموارد البشرية.
  3. إدارة العمليات الأرضية والمطارات والصيانة.
  4. إدارة العمليات الجوية.
  • تانيا: المكاتب:- 
  1. مكتب شؤون اللجنة.
  2. مكتب الشؤون القانونية.
  3. مكتب المراجعة الداخلية.
  4. مكتب المشروعات والتخطيط والمتابعة.
  5. مكتب الجودة والأمن والسلامة.
  6. مكتب متابعة صلاحية الطائرات.

مادة 3 

إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وتختص بما يلي: 

  1. تنظيم البريد الصادر والوارد والقيام بأعمال المحفوظات و تنظيم و فتح وحفظ وتداول الملفات والقيام بأعمال الاستعلامات و استقبال المترددين على الجهاز.
  2. القيام بشؤون الطباعة والسحب والتصوير الخاصة بالجهاز وتوفير القرطاسية والأدوات المكتبية والأثاث والتجهيزات المكتبية.
  3. تنظيم عمليات حضور وانصراف الموظفين وحصر حالات الغياب والإجازات السنوية والطارئة والمرضية وتطبيق الإجراءات المتعلقة بها بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية.
  4. الإشراف على مقار الجهاز ووسائل الاتصال و النقل وأعمال الضيافة والنظافة وغير ذلك من الخدمات.
  5. تنفيذ القوانين والقرارات والنظم واللوائح التي من شأنها تنظيم أعمال الإدارة وتعميم التشريعات و المناشير والتعليمات ذات العلاقة على الإدارات والمكاتب.
  6. ترتيب المناوبة والمحافظة على محتويات الجهاز وسلامة الموظفين والعاملين بالجهاز.
  7. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالجهاز وضبط الرقابة على أوجه صرفها ومباشرة الإجراءات المالية لتنفيذها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  8. إعداد المرتبات والمهايا والمكافآت الخاصة للعاملين بالجهاز، وإعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وأقساط القروض والسلف وغيرها.
  9. إعداد التقارير الخاصة بالمصروفات للميزانية التسييرية وقفل الميزانية السنوية.
  10. تحصيل ما قد يكون للجهاز من إيرادات وديون وإيداعها بالمصارف.
  11. إعداد الملاكات الوظيفية ووصف وتوصيف الوظائف بالجهاز بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية.
  12. القيام بأعمال العلاقات العامة المتعلقة بالجهاز الإداري بما يكفل تنفيذ مهامه.
  13. المشاركة في المراجعة الدورية للهيكل التنظيمي للجهاز بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  14. .تنظيم حركة المركبات والآليات التابعة للجهاز ومسك السجلات والملفات الخاصة بها وتولى أعمال الصيانة اللازمة لها.
  15. القيام بأعمال المشتريات والمخازن ومسك السجلات اللازمة وحفظها وتسجيل ما يرد إلى المخازن والمصروف منها..
  16. استلام وصرف قطع الغيار والمعدات والأدوات الخاصة بالطائرات والآليات التابعة للجهاز والاهتمام بتنظيم المخازن وإعداد قاعدة بيانات سليمة يمكن الاعتماد عليها والرجوع لها متى طلب ذلك بعد تبويبها دوريا.
  17. الإشراف على المخازن والأصول الثابتة والمنقولة والمواد المخزنة والتأكد من سلامتها واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة المخازن ومتابعة البرامج الخاصة بمكافحة الحرائق.
  18. إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات بالتنسيق مع مكتب التخطيط والمتابعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالجهاز.
  19. التنسيق مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة في استثمار عوائد الجهاز المالية لتحقيق استثمارات مستقبلية.
  20. القيام بأعمال الجرد السنوي للجهاز.
  21. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  22. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

إدارة الموارد البشرية، وتختص بما يلي: 

  1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالجهاز ومباشرة شؤونهم الوظيفية.
  2. تنظيم ملفات الموظفين، وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها.
  3. تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها.
  4. التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بخصوص تقارير الكفاءة السنوية، وضمان حفظها في ملفات الموظفين.
  5. إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط القوى العاملة بما في ذلك تحديد احتياجات الجهاز من الوظائف بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية.
  6. اقتراح الخطط التدريبية لرفع الكفاءة للعاملين بالجهاز، والميزانية اللازمة لها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى، والإشراف على تنفيذها وإعداد التقارير الدورية عنها بما يضمن تنمية وتطوير وتحفيز الموارد البشرية.
  7. تطوير منظومة عمل الجهاز بما في ذلك تطوير الأنظمة التقنية واللوائح والأنظمة الإدارية والمالية ورفع كفاءة الموارد البشرية على مستوى القدرات والمهارات والأداء.
  8. اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإيفاد للدراسة أو التدريب بالداخل والخارج ومتابعة ذلك وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الموفدين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. القيام بجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالموارد البشرية بالجهاز وتحديثها.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  11. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5 

ادارة العمليات الأرضية والمطارات والصيانة وتختص بما يلي:- 

  1. جمع المعلومات الخاصة بالملاحة الجوية والنشرات الدورية الصادرة من الطيران المدني الليبي ومنظمات الطيران الدولية بالتنسيق مع إدارة العمليات الجوية.
  2. متابعة غرفة العمليات وإعداد التقارير المتعلقة بصيانة الطائرات بالتنسيق مع إدارة العمليات الجوية.
  3. متابعة النشرات والمتغيرات الخاصة ببرامج الصيانة العامة للطائرات وتنفيذ أعمال صيانة الطائرات والوسائل اللازمة لها والإشراف على أعمال الأطقم الفنية للصيانة ووضع الجداول اللازمة لذلك.
  4. توثيق العمليات الجوية التي يتم تنفيذها وإعداد التقارير الدورية عنها.
  5. التحضير التام للطائرات وصيانتها والتأكد من سلامتها قبل وبعد عمليات الإقلاع.
  6. تقديم التقارير المتعلقة بأعطال الطائرات واتخاذ ما يلزم لصيانتها وتقديم التقارير الدورية عن سير عمليات الصيانة والمراحل التي تمر بها وإعداد الخطط والبرامج التي تضمن سير عملية الصيانة دون تأخير.
  7. إعداد الطلبيات الخاصة بقطع الغيار والمعدات اللازمة لعمليات الصيانة.
  8. إعداد ودراسة الخطط والبرامج اللازمة في مجال المطارات والمهابط الزراعية والإشراف عليها ومتابعتها.
  9. متابعة سير العمل بالمطارات والمهابط وتنظيم عمل الحراسة وغيرها بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية وجهاز الشرطة الزراعية والجهات ذات العلاقة.
  10. الإشراف والمتابعة على العاملين والحركة داخل نطاق المطار وتوفير احتياجاتهم.
  11. الإشراف على الحركة والآليات والإمكانيات الموجودة بالمطارات وإعداد تقارير دورية عنها.
  12. إعداد جداول للكشوفات الدورية لصلاحية الطائرات.
  13. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  14. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6 

إدارة العمليات الجوية، وتختص بما يلي: 

  1. حفظ السجلات وصور التراخيص المتعلقة بالطائرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. تنفيذ جميع العمليات الجوية لمكافحة الجراد والآفات الزراعية ومكافحة الحرائق وبذر البذور والتسميد والنقل والشحن الجوي والتصوير والاستطلاع الجوي والملاحة الجوية.
  3. إعداد الجداول الخاصة بالطيارين ومتابعة تجديد إجازاتهم بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة.
  4. الإشراف المباشر على العمليات الجوية من رش وتسميد وبذر، وكل ما يرافق ذلك من عمليات جوية.
  5. التنسيق مع إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالبرامج التدريبية للطيارين والمهندسين والفنيين.
  6. توثيق العمليات الجوية التي يتم تنفيذها، وإعداد التقارير الدورية عنها بالتنسيق مع إدارة العمليات الأرضية والمطارات والصيانة.
  7. تحديد ودراسة الأماكن المخصصة للهبوط والإقلاع للطائرات التابعة للجهاز بالتنسيق مع إدارة العمليات الأرضية والمطارات والصيانة.
  8. جمع المعلومات الخاصة بالملاحة الجوية والنشرات الدورية الصادرة من الطيران المدني الليبي ومنظمات الطيران الدولية بالتنسيق مع إدارة العمليات الأرضية والمطارات والصيانة.
  9. متابعة غرفة العمليات وإعداد التقارير الدورية عنها بالتنسيق مع إدارة العمليات الأرضية والمطارات والصيانة.
  10. توثيق العمليات الجوية التي يتم تنفيذها، وإعداد التقارير الدورية عنها.
  11.  التنسيق مع الجهات المختصة بشأن أخذ التصاريح الخاصة بعمليات الطيران.
  12.  إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  13. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

 مادة 7 

مكتب شؤون اللجنة، ويختص بما يلي: 

  1. تنظيم مواعيد ومقابلات رئيس لجنة إدارة الجهاز، ومتابعة جدول أعمال واجتماعات إدارة الجهاز.
  2. التنسيق بين مكونات الإدارة العليا بالجهاز بما يخلق إطارا فعالا في التواصل الداخلي.
  3. تبليغ قرارات وتعليمات رئيس لجنة إدارة الجهاز ومتابعة تنفيذها.
  4. التأكد من تجهيز قاعات الاجتماعات وتوفير المتطلبات اللازمة للاجتماعات.
  5. تصنيف وتوثيق المراسلات والمخاطبات والتعليمات الصادرة والواردة من وإلى رئيس لجنة إدارة الجهاز.
  6. تلقي المخاطبات والمراسلات الموجهة إلى رئيس لجنة إدارة الجهاز وعرضها عليه، وإعداد وصياغة ما يلزم تحريره من ردود.
  7. قيد القرارات والتعليمات الصادرة عن رئيس لجنة إدارة الجهاز وإحالتها إلى التقسيمات التنظيمية للتنفيذ.
  8. المشاركة في إدارة ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي ينظمها الجهاز.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  10. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

 مادة 8 

مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي: 

  1. إعداد وصياغة القرارات الصادرة والمتعلقة بعمل الجهاز، وتدقيقها وتعميمها وأرشفتها بما يضمن سهولة الرجوع إليها.
  2. إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تعرض عليه من قبل رئيس لجنة إدارة الجهاز أو إحدى الإدارات أو المكاتب وإعداد المذكرات القانونية بشأنها.
  3. إعداد مشروعات الاتفاقيات والعقود التي يبرمها الجهاز مع الغير ومراجعة الشروط القانونية للعطاءات التي يطرحها الجهاز.
  4. متابعة القضايا والمنازعات والأحكام القضائية الخاصة بالجهاز، وإعداد المذكرات وتوفير المستندات للمساعدة في إعداد الدفوع المتعلقة بها، بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  5. متابعة ما يصدر من قوانين و قرارات ولوائح ذات علاقة بعمل الجهاز أو تعديلات لاحقة لها وتأسيس أرشيف للقوانين واللوائح والبحوث والدراسات.
  6. المشاركة في لجان التحقيق الإداري وغيرها من اللجان التي يتطلب عملها رأيا قانونيا.
  7. حفظ الاتفاقيات والعقود والوثائق القانونية الخاصة بالجهاز.
  8. المساهمة في الرقابة على تطبيق وتنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات الخاصة بالجهاز.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  10. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9 

مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي: 

  1. تنفيذ برامج العمل الخاصة بنشاط التدقيق الداخلي ومراجعة الأعمال و الإجراءات المالية والمحاسبية و الإدارية، وتلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت لفحصها، والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها.
  2. وضع أنظمة المراجعة والضبط المالي الداخلي، ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح المالية المعمول بها.
  3. مراجعة الإجراءات المالية بالجهاز والتأكد من عدم تعارضها مع القوانين والقرارات المنظمة للعمل المالي ومراجعة الدفاتر والسجلات والبطاقات للتأكد من القيود، ومتابعة المجاميع والأرصدة.
  4. المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والإيرادات والتحقق من عدم تجاوز المخصصات بالميزانية.
  5. فحص ومراجعة مشروع الميزانية والحسابات الختامية، وتقديم تقارير عامة إلى الجهات المختصة بالجهاز.
  6. مراجعة جميع أذونات الصرف، والتأكد من استيفائها للمستندات المؤيدة لعملية الصرف حسب اللوائح المالية المعمول بها.
  7. مراجعة التوجيه المحاسبي طبقا للوائح المالية والنظم المحاسبية المعتمدة مع التأكد من سلامة الارتباط والخصم على البند المخصص.
  8. الاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من أنها تتماشى مع طبيعة العمل.
  9. المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي تبديها جهات الرقابة المالية الخارجية حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية.
  10. إعداد تقارير دورية عن الوضع المالي بالجهاز، و التنبيه على أوجه القصور والانحراف ورفع التقارير إلى رئيس لجنة إدارة الجهاز لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  12.  أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10 

مكتب المشروعات والتخطيط والمتابعة، ويختص بما يلي: 

  1. إعداد مقترح الخطط والبرامج المتعلقة بالجهاز بما يواكب التطورات الفنية محليا ودوليا وتحديد قيمة التدفقات المالية المطلوبة.
  2. جمع وتنسيق الخطط المقدمة من التقسيمات التنظيمية ودراستها طبقا لمؤشرات الخطة العامة بالدولة وخطة الجهاز ومناقشتها مع المختصين وتنسيقها في إطار خطة عامة طبقا للنماذج المعدة بالخصوص.
  3. دراسة المشاكل والمعوقات التي تؤثر سلبا على تنفيذ برامج وخطط الجهاز و اقتراح الحلول المناسبة لها.
  4. المساهمة في إعداد الخطط بمختلف أنواعها والموازنات و وضع البيانات والإحصائيات اللازمة.
  5. مساعدة التقسيمات التنظيمية في أنشطتها التخطيطية للخروج بخطة شاملة متكاملة بالجهاز.
  6. إعداد خطط ومشاريع الجهاز المستقبلية بالتنسيق مع الإدارات و المكاتب.
  7. المشاركة في اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بتدريب وتأهيل العاملين بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية.
  8. إعداد و تقديم نشرة إحصائية دورية عن نشاطات الجهاز.
  9. متابعة إجراءات تنفيذ الخطط التي تم الاتفاق عليها مع التقسيمات التنظيمية المختلفة مع إبراز أية معوقات تعترض التنفيذ وبصورة دورية.
  10. متابعة تنفيذ الخطط بأنواعها والسياسات الموضوعة، وتحديد معوقات تنفيذها مع رفع التقارير اللازمة بهذا الشأن 
  11. جمع المعلومات والإحصائيات من التقسيمات التنظيمية بالجهاز ودراستها وتحليل وإعداد النشرات والبيانات والإحصائية الشاملة والتفصيلية.
  12. إعداد التقارير الدورية بشأن ميزانية التحول والتقارير الفنية والإدارية المتعلقة بنشاط الجهاز.
  13. إعداد طلبات التفويضات المالية المتعلقة بميزانية التحول بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالجهاز ومراجعة بياناتها وإحالتها لجهات الاختصاص.
  14. التنسيق والمشاركة مع إدارة الموارد البشرية لبلورة الخطة التدريبية للجهاز وتحديد احتياجاتها المالية، وإعداد التقارير الدورية حول سير البرنامج التدريبي للجهاز.
  15. المشاركة في تحديد وتقييم ودراسة أوجه الاستثمار.
  16.  إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  17. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

 مادة 11 

مكتب الجودة والأمن والسلامة، ويختص بما يلي:

  1. إعداد برامج الجودة بالجهاز، والإشراف على تنفيذها.
  2. إعداد ومراجعة وتوثيق دليل الجودة بالجهاز.
  3. إعداد نظم التقييم والمراقبة والمراجعة لبرامج تأكيد الجودة بالجهاز والإشراف على تنفيذها.
  4. المشاركة في إعداد الخطط المتعلقة بالجودة.
  5. المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات والندوات المتعلقة بالجودة، بالداخل والخارج.
  6. متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للجهاز وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها.
  7. التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الجهاز.
  8. دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالجهاز، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها.
  9. اقتراح وضع إجراءات عمل لتطوير الأداء وضمان ومراقبة جودة العمل بالجهاز.
  10. اقتراح وضع المعايير المتعلقة بجودة العمل.
  11. وضع المعايير والاشتراطات والضوابط الفنية لأمن وسلامة الطيران الزراعي.
  12. وضع نظم تأمين المطارات والمهابط والالتزام بضوابط السلامة المهنية.
  13. وضع خطة للتفتيش على التقسيمات التنظيمية الإدارات، وتقديمها لرئيس الجهاز.
  14. متابعة إجراءات الصيانة للطائرات، وإصدار وتجديد شهادات صلاحية الطائرات.
  15. القيام بإجراء متابعة الطائرات لتأمين سلامة التشغيل.
  16. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  17. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12 

مكتب متابعة صلاحية الطائرات، ويختص بما يلي: 

  1. التأكد من أن تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وفقا للقواعد الدولية المقررة.
  2. التبليغ عن صلاحية كل طائرة قبل انتهاء الصلاحية في مدة لا تقل عن شهر وإعداد تقارير كاملة سنوية عن حالة كل طائرة.
  3. التأكد من أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات و تراخيص سارية المفعول صادرة عن الجهات المختصة، والتأكد من أن تكون الطائرة مؤمنة لدى احدى شركات التأمين.
  4. إلزام هيئة قيادة الطائرة بدليل العمليات المعتمد فيما يتعلق بواجباتهم الخاصة بسلامة الطائرة.
  5. إعداد جداول الكشوفات الدورية صلاحية الطائرات.
  6. نقل المهام والواجبات المتعلقة بشهادة صلاحية للطيران بالنسبة للطائرات المسجلة في الدولة إلى دولة أخرى في حالة تشغيل تلك الطائرة بموجب اتفاق استئجار أو أية ترتيبات مماثلة.
  7. حفظ الكتيبات المتعلقة بالطائرات وإتمام الإجراءات الخاصة بصلاحيتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. إعداد تقارير كاملة سنوية على حالة كل طائرة تابعة للإدارة.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  10. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13 

يصدر التنظيم الداخلي للجهاز بقرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية، بناء على عرض من رئيس لجنة إدارة الجهاز بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • مجلس الوزراء