قرار رقم 63 لسنة 2002 م بتعديل حكم بالقرار رقم 170 لسنة 2001 م بشأن إنشاء مركز الواحات للاتصالات وتقنية المعلومات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 63
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الاتصالات
- رقم المُعَرِّف: 63-2002-DEC-GPC
قرار رقم 63 لسنة 2002 م بتعديل حكم بالقرار رقم 170 لسنة 2001 م بشأن إنشاء مركز الواحات للاتصالات وتقنية المعلومات
اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.،، بشأن المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984 إفرنجي، بشأن إنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1369 و.ر.، بإنشاء مركز الواحات للاتصالات وتقنية المعلومات.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة، بشأن إنشاء مركز الواحات للاتصالات وتقنية المعلومات
1369 المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
مادة 3: –
يهدف المركز إلى تأمين خدمات منظومة المعلومات الدولية الأنترنت للمؤسسات والشركات والأفراد والمدن، والمناطق النائية عن طريق منظومات الاتصالات العامة بالشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية التي لها من خلال ذلك الاتفاق أو التعاقد مع المركز في شأن تحقيقه لأهدافه، وله في سبيل ذلك الاستثمار في مجالات عمله بالتنسيق معها في هذا الشأن ويتولى المركز لتحقيق ذلك ما يلي:
- إعداد البرامج التدريبية لنشر التقنية المعلوماتية وفتح فروع بالشعبيات،لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية
- توريد وتركيب الشبكات المعلوماتية ومنظومات الاتصالات الرقمية ووسائل حماية أمن المعلومات اللازمة لأداء أغراضه
- البحث والتطوير وتقديم الاستشارات الفنية في مجال تقنية المعلومات وتصنيع البرمجيات، بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة
- اقتراح تأسيس الشركات للعمل في مجال عمل المركز أو المشاركة فيها بأي وجه من الوجوه.
- ربط المراكز الطبية بالداخل مع مراكز طبية خارجية متخصصة وذلك بنقل الصورة والصوت أثناء العمليات الجراحية والتشخيصات الطبية.
- ربط المؤسسات التعليمية بمنظومات معلومات يتم فيها نقل الصورة والصوت واستغلالها في تطبيق نظام التعليم عن بعد.
ويجب في جميع الأحوال الحصول على موافقة الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية المسبقة للقيام بالمهام والأهداف المذكورة أعلاه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 21 جمادى الأولى
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 1/ 8/ 1370 و.ر.2002 ف.