قرار رقم 629 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للمركز الوطني للإمتحانات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الشاطئ لنظم المعلومات بمبلغ إجمالي قدره 21,913,521 واحد وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وواحد وعشرون دينارا، وذلك لتقديم خدمة الإشراف الفني لمنظومة الإمتحانات لمدة ثلاثة سنوات للأعوام الدراسية(2021 م/ 2022 م 2022 م/ 2023 م 2023 م/ 2024 م)، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.