Skip to main content

قرار رقم 629 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

5 يوليو 2022

قرار رقم 629 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 105 المؤرخ في 2022/04/12 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب شؤون وزير التربية والتعليم المكلف المؤرخ في 2022/06/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعيه العاديين السادس والثامن لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16585 المؤرخ في 2022/07/03 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للمركز الوطني للإمتحانات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الشاطئ لنظم المعلومات بمبلغ إجمالي قدره 21,913,521 واحد وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وواحد وعشرون دينارا، وذلك لتقديم خدمة الإشراف الفني لمنظومة الإمتحانات لمدة ثلاثة سنوات للأعوام الدراسية(2021 م/ 2022 م 2022 م/ 2023 م 2023 م/ 2024 م)، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء