قرار رقم 628 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي يعادل 1,406,000 مليون وأربعمائة وستة آلاف يورو، لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لسداد القيمة المترتبة عن صيانة الطائرة كينج إير، رقم تسجيل DDY – 5 بدولة مالطا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.