Skip to main content

قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط 

5 يوليو 2022

قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط 

مجلس وزراء لحكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 66 لسنة 1972 م، بشأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير المالية رقم 77 المؤرخ 2022/01/31 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15512 المؤرخ في 2021/6/21 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يرقى الضباط التابعون لجهاز حرس الجمارك الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق وعددهم 44 ضابطا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم يبدأ باسم/ رمضان الطاهر الزوي وينتهي باسم/ شهيد الواجب عاطف علي رمضان دعباج.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 627 لسنة 2022 م

تالرتبة الحالية الأسم الرتبة المستحقة تاريخ الاستحقاق 
1رائدرمضان الطاهر الزوي مقدمم 1/9/2021
2رائدرضوان يوسف الهادي فرحات مقدمم 1/9/2021
3رائدعادل عامرة ابوشهيوة مقدمم 1/9/2021
4رائدفاطمة عبد الونيس الشاعري مقدمم 1/9/2021
5رائدخديجة مصطفى لملوم مقدمم 1/9/2021
6رائدفوزية محمد امحمد مقدمم 1/9/2021
7رائدنجية رمضان بن دخيل مقدمم 1/9/2021
8رائدمنال مسعود العوامي مقدمم 1/9/2021
9رائدإيمان فوزي بن مادي مقدمم 1/9/2021
10رائدابتسام ميلاد الثابت مقدمم 1/9/2021
11رائدمریم منصور مروش مقدمم 1/9/2021
12رائدأبوبكر مصطفى ابو الهول مقدمم 1/9/2021
13رائدمحمد الطاهر الزيداني مقدمم 1/9/2021
14رائدفوزي عمار النائبي مقدمم 1/9/2021
15رائدسالم حسين الشكماك مقدمم 1/9/2021
16رائداشرف رجب أبو القاسم بشيرة مقدمم 1/9/2021
17رائدمحمد فرج الزياني مقدمم 1/9/2021
18رائدطارق محمد قاجوم مقدمم 1/9/2021
19رائدأسامة الهادي الترهوني مقدمم 1/9/2021
20رائدأحمد عامر فارس مقدمم 1/9/2021
21رائدأكرم محمد ابعيو مقدمم 1/9/2021
22رائدابوبكر سالم الدباشي مقدمم 1/9/2021
23رائدوسام فرج نصر مقدمم 1/9/2021
24رائدناجح محمد التوغار مقدمم 1/9/2021
25رائدأسامة المبروك ابوغمجة مقدمم 1/9/2021
26رائدعبد الباسط ابراهيم احمد مقدمم 1/9/2021
27رائدمروان احمدى فكورون مقدمم 1/9/2021
28رائدمحمد مصباح الشيخي مقدمم 1/9/2021
29رائدربیع علی رمضان دیباج مقدمم 1/9/2021
30رائدبديع الشيباني الحكيميمقدمم 1/9/2021
31رائدمحمد امحمد البوعيشي مقدمم 1/9/2021
32رائدنزار علي امسيب مقدمم 1/9/2021
33رائدمهرج فرحان ابو شاهينمقدمم 1/9/2021
34رائدعبد المجيد عبد السلام ضوءمقدمم 1/9/2021
35رائدالتومي علي الديوريمقدمم 1/9/2021
36رائداحمد الكوكيا الدرعيمقدمم 1/9/2021
37رائدمحمد احمد عمر الحسناويمقدمم 1/9/2021
38رائدمجدي غيث جبريل حمدمقدمم 1/9/2021
39رائدتابث صالح محمد عمرانمقدمم 1/9/2021
40رائدفؤاد السنوسي عبد السلام الإدريسيمقدمم 1/9/2021
41رائدسمير عبد العزيز محمد عمرمقدمم 1/9/2021
42رائدهاني حسين شعبان القنطاويمقدمم 1/9/2021
43رائدفاضل المختار علي عبد الكريممقدمم 1/9/2021
44رائدعاطف علي رمضان دعباجمقدمم 1/9/2021
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.