قرار رقم 625 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز تأمين الإمدادات البرية
4 يوليو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يوليو 2022
- رقم التشريع: 625
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: النقل البري
قرار رقم 625 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز تأمين الإمدادات البرية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13664 المؤرخ في 2022/06/02 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 621 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية.
قرر
مادة 1
يسمى السيد عميد، البغدادي المبروك جودر، رئيسا لجهاز تأمين الإمدادات البرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء