قرار رقم 623 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات وعضوية كل من السادة الآتي ذكرهم:
1 | السيد، مصطفى محمد المانع | عضوا |
2 | السيد، رافع إبراهيم الفيتوري خليفة | عضوا |
3 | السيد، محمد محمد شليبك | عضوا |
4 | السيد، محسن يوسف وفاء | عضوا |
5 | السيد، إدريس عطية كشكر | عضوا |
6 | السيد، أحمد علي كشير | مقررا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء شركة طيران جديدة للمساهمة في تطوير خدمات الطيران وجودتها في ليبيا بما يتناسب مع الخطط المعدة لإنشاء وتطوير عدد من المطارات الليبية في مختلف المناطق الليبية.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به.
مادة 4
على اللجنة إحالة نتائج أعمالها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.