Skip to main content

قرار رقم 623 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

30 ديسمبر 2024

قرار رقم 623 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات وعضوية كل من السادة الآتي ذكرهم:

1السيد، مصطفى محمد المانععضوا
2السيد، رافع إبراهيم الفيتوري خليفةعضوا
3السيد، محمد محمد شليبكعضوا
4السيد، محسن يوسف وفاءعضوا
5السيد، إدريس عطية كشكرعضوا
6السيد، أحمد علي كشيرمقررا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء شركة طيران جديدة للمساهمة في تطوير خدمات الطيران وجودتها في ليبيا بما يتناسب مع الخطط المعدة لإنشاء وتطوير عدد من المطارات الليبية في مختلف المناطق الليبية.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به.

مادة 4

على اللجنة إحالة نتائج أعمالها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر فى 28 جمادى الآخر 1446 ه
  • الموافق 2024/12/30 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.