Skip to main content

قرار رقم 622 لسنة 1995 م 1424 م بشأن لائحة النظام الداخلي لمعاهد تدريب الشرطة

6 أغسطس 1995

قرار رقم 622 لسنة 1995 م 1424 م بشأن لائحة النظام الداخلي لمعاهد تدريب الشرطة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 126/73 إفرنجي بشأن إنشاء وتنظيم معهد تدريب الشرطة.
  • وعلى قرار هذه الأمانة رقم 418 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء معهد تدريب الشرطة بنغازي الصادر بتاريخ 13 محرم 1404 و.ر الموافق 12 الصيف 1424 ميلادية.
  • وعلى عرض الإدارة العامة للتدريب بموجب مذكرتها.

قرر

الفصل الأول في نظام قبول المستجدين

مادة 1

يحدد عدد المستجدين المطلوب قبولهم بمعاهد تدريب الشرطة من بين مواطني الجماهيرية العظمى وفق احتياجات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض مدير الإدارة العامة للتدريب.

مادة 2

تحدد الإدارة العامة للتدريب الإجراءات الواجب اتخاذها في تقديم طلبات الالتحاق بالمعاهد ومواعيد وأماكن تقديمها ويتم الإعلان عن ذلك بالصحف والإذاعتين المرئية والمسموعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي.

مادة 3

يتم تقديم طلبات الالتحاق إلى المعاهد كل حسب منطقته ويخضع المتقدم للكشف الطبي اللازم لتحديد لياقته الصحية ويكون ذلك من قبل الطبيب المختص على النماذج المخصصة لذلك من قبل اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العامة ولا تقبل إلا بعد تصديقها من طبيب الشرطة المكلف أو طبيب المنطقة.

مادة 4

تشكل لجنة من ضباط المعهد لاختيار المستجدين المتقدمين للالتحاق بالشرطة ممن تتوفر فيهم الشروط الوارد بيانها بالمادة 22 من القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن الأمن والشرطة ولا يتم قبول من لا تتوفر فيه الشروط المبينة ويصدر بتشكيل اللجان قرار من مدير الإدارة العامة للتدريب.

مادة 5

يعد لكل مستجد ملف يحتوي على:

  • أ‌. الوثائق المقدمة منه للالتحاق بالمعهد ونتائج الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.
  • ب‌. بيان موجز للعقوبات التأديبية التي وقعت على المستجد طيلة مدة دراسته بالمعهد.
  • ج. الوثائق الأخرى من عيادات طبية وغيرها.
  • د. الوثائق المتعلقة بالامتحانات ونتائجها وكشف الدرجات النهائي.

مادة 6

يعد بالمعهد سجل لقيد المستجدين يدون فيه اسم المستجد بالكامل وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومستواه الدراسي واسم ولي الأمر ومهنته وعنوانه.

كما يشمل السجل رقم قرار القبول الصادر من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 7

يعد لكل دفعة من المستجدين يتم قبولهم وثيقة تعارف تدرج فيها البيانات المذكورة بالمادة السابقة على أن تلصق صورة شخصية للمستجد على الجانب الأيمن للوثيقة.

مادة 8

يصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بقبول المستجدين الذين التحقوا بالمعاهد.

الفصل الثاني في قبول المستجدين من غير الليبيين

مادة 9

يحدد عدد المستجدين الذين يقبلون للدراسة بالمعاهد من الدول الشقيقة والصديقة من قبل اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ويتم قبولهم بناء على طلب من حكوماتهم أو ممثليهم في الجماهيرية العظمى وفقا للإمكانيات.

مادة 10

يجب أن تتوفر في طالب الالتحاق شروط المؤهل العلمي واللياقة البدنية والنجاح في الفحص الطبي المقرر ويخضع المستجد الوافد للنظم المعمول بها في المعاهد طيلة مدة الدورة المقررة ويجوز التجاوز عن شرط أو أكثر من الشروط المقررة.

مادة 11

إذا تغيب المستجد الوافد عن الدراسة تبلغ الإدارة العامة للتدريب التي بدورها تقوم بإبلاغ اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لتخطر بدورها ممثل الدولة التي رشحته وإذا استمر الغياب مدة 15 خمسة عشر يوما متتالية اعتبر مفصولا من الدورة باستثناء حالات الضرورة القصوى.

مادة 12

لمدير المعهد مخاطبة الإدارة العامة للتدريب لإتمام إجراءات فصل المستجد الوافد خلال فترة التجربة لمدة 45 خمسة وأربعين يوما من تاريخ التحاقه بالدورة إذا أخل بالنظام المعمول به بالمعهد.

مادة 13

لا يمنح المستجد الوافد أية رتبة من رتب الشرطة بعد تخرجه من المعهد كما وأن الجماهيرية العظمى غير مسئولة عن إلحاقه بأي وظيفة باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

الفصل الثالث في نظام قبول الدورات

مادة 14

تحدد وفقا لمقتضيات خطة التدريب السنوية دورات تخصصية متقدمة وإنعاش لرجال الأمن من غير الضباط لمدة تحددها خطة التدريب على أن يؤخذ رأي إدارة المعهد من حيث العدد والزمان المحدد لكل دورة.

مادة 15

يلتزم المرشحون للدورة بالحضور في الزمان والمكان المحددين على أن يكون مصحوبا بجميع تجهيزاته العسكرية كاملة ومن يتخلف عن موعد الالتحاق أو لم يكن مصحوبا بكامل تجهيزات، لمدير المعهد عدم قبوله.

مادة 16

يلتزم منتسبو الدورات بمختلف رتبهم بالنظم والأوامر المعمول بها داخل المعهد وتطبق على المخالفين الإجراءات التأديبية المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لوضعهم ويجوز أن توقع عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 27 من هذه اللائحة.

الفصل الرابع في مدة الدراسة والمواد التي تدرس بالمعهد

مادة 17

تكون مدة الدراسة بالمعهد لمدة 6 ستة أشهر ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام تعديل المدة بالزيادة أو النقصان وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 18

تشمل الدراسة بالمعهد المواد الآتية:

أولا: المواد القانونية:

مواد مختارة من قانون الإجراءات الجنائية – مواد مختارة من قانون العقوبات – القوانين الخاصة والمكملة – تشريعات الحدود.

ثانيا: العلوم الشرطية:

إدارة الشرطة – واجبات وعمليات الشرطة وأساليب الوقاية من الجريمة – الأمن القومي – الدفاع المدني – الإنقاذ والإسعافات الأولية – التحقيق الجنائي – الرياضة البدنية وتمرينات الدفاع عن النفس – التدريب العسكري.

ثالثا: العلوم العامة:

الفكر القومي – الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان – التربية الدينية – معلومات في التاريخ والجغرافيا.

رابعا: المواد المساعدة:

علم الإجرام – الطب الشرعي.

الفصل الخامس في الامتحانات

مادة 19

تعقد امتحانات في نصف الدورة لقياس مدى استيعاب المستجدين للدروس العملية والنظرية، يحدد موعدها من قبل مدير المعهد.

مادة 20

تعقد الامتحانات النهائية لكل دورة في المنهج المقرر لها ويتولى كل مدرس إعداد الأسئلة في المادة التي يدرسها في منتهى السرية وفي حالة وجود أكثر من مدرس للمادة الواحدة توضع الأسئلة في ظرف مغلق لمدير المعهد الذي يقوم بتحديد موعد الامتحان وتشكيل اللجان الخاصة بذلك وتكون من بين الضباط التابعين للمعهد بعد استشارة مدير الإدارة العامة للتدريب.

مادة 21

إذا تعذر على المستجد أداء الامتحان المقرر في الدورة لأسباب معقولة يقبلها مدير المعهد يجرى له امتحان خاص بعد نهاية الامتحانات في مدة لا تجاوز أسبوعين وفي جميع الأحوال يشترط لاشتراك المستجد في الامتحان أن يكون قد حضر ثلثي ساعات الدروس المقررة وإلا اعتبر راسبا في الدورة.

مادة 22

تكون تقديرات النجاح كالتالي:

  • 85% فما فوق من المجموع الكلي للدرجات ممتاز.
  • 75% فما فوق من المجموع الكلي للدرجات جيد جدا.
  • 65% فما فوق من المجموع الكلي للدرجات جيد.
  • 55% فما فوق من المجموع الكلي للدرجات مقبول.

مادة 23

  1. يكون للمستجد دور ثان في ثلاث مواد وأقل ويعاد له الامتحان في موعد يحدده مدير المعهد خلال شهر بعد انتهاء الدورة.
  2. يعتبر المستجد راسبا وتعاد له الدورة إذا رسب في أربعة مواد أو أكثر.
  3. في حالة رسوب المستجد في الدورة الثانية يفصل من الدورة ويخلى سبيله.
  4. إذا ضبط المستجد يغش أثناء الامتحان بأي شكل تسحب منه ورقة الإجابة ويمنح درجة صفر في المادة وإذا كرر نفس الأسلوب مرة أخرى يحرم من إجراء الامتحان. ويطبق نفس الحكم على أي مستجد يساعد غيره على الغش.

مادة 24

يتم تصحيح أوراق الإجابة من قبل لجنة من ضباط المعهد تكلف من المدير، يعتمد مدير المعهد نتائج الامتحانات ويتم التصديق عليها من مدير الإدارة العامة للتدريب.

مادة 25

تحسب الأقدمية على مستوى الدفعة حسب ترتيب النجاح في المواد المقررة.

الفصل السادس في العقوبات التأديبية

مادة 26

على جميع منتسبي الدورات من مستجدين وغيرهم الظهور بالمظهر اللائق احتراما للهيئة التي ينتمون إليها ويحظر ارتكاب الأمور المنافية للأخلاق والآداب العامة والإخلال بالضبط العسكري داخل وخارج المعهد.

مادة 27

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الدارسين بالمعهد:

أولا: الإنذار.

ويعني لفت نظر الدارس إلى عدم تكرار ذنب طفيف ارتكبه يوقع بعد محاكمة موجزة ولمرة واحدة خلال الدورة.

ثانيا: التعليم الإضافي.

ويعني قيام الدارس بالتعليم العسكري المقرر في المنهج بجميع تجهيزاته العسكرية بواقع 45 خمسة وأربعين دقيقة للساعة الواحدة ولا يجوز تنفيذ أكثر من ساعة في اليوم.

ثالثا: الحلاقة صفر.

وتعني حلاقة شعر رأس الدارس بدرجة صفر ولا توقع هذه العقوبة أكثر من مرة واحدة في الشهر.

رابعا: الحرمان من الإذن.

وهو حرمان الدارس من الخروج يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية وبقائه بملابسه العسكرية داخل المعهد ويجوز تكليفه في أي عمل يوميا على ألا تزيد مدة الحرمان عن أربعة أسابيع للعقوبة الواحدة. ويمثل كل يوم عطلة أسبوعا.

خامسا: التجريد من الرتبة.

وتعني تجريد الدارس من الرتبة المؤقتة ولا يجوز إعادتها إليه.

سادسا: الحجز بالغرفة.

وتكون لمدة أقصاها أسبوعان مع استمرار الدارس في حضور المحاضرات والتدريب العسكري.

سابعا: الفصل من الدورة.

ويكون في حالة ارتكاب الدارس لجناية أو جنحة مخلفة بالشرف أو انقطع عن الدراسة مدة تزيد عن خمسة عشر يوما دون عذر مقبول أو ارتكب أية أفعال يرى مدير المعهد أن مرتكبها لا يصلح للاستمرار بالدورة وتبلغ الإدارة العامة للتدريب بقرار الفصل.

مادة 28

  • أ‌. لمدير المعهد توقيع كافة العقوبات الوارد بيانها في المادة السابقة وتعتبر نافذة فور توقيعها عدا عقوبة الفصل إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • ب‌. لسائر ضباط المعهد توقيع العقوبات التأديبية في الفقرات 1، 2، 3، 4 والحجز بالغرفة بما لا يجاوز 3 ثلاثة أيام وفي جميع الأحوال تعرض العقوبات على مدير المعهد لاعتمادها.

مادة 29

يخصم من درجات سلوك المستجد المعاقب تأديبيا الدرجات الآتية:

  1. الإنذار درجتان.
  2. التعليم الإضافي درجة عن كل ساعة.
  3. الحلاقة صفر درجتان عن كل حلاقة.
  4. الحرمان من الإذن درجة عن كل يوم.
  5. الحجز بالغرفة درجة عن كل يوم.
  6. تنزيل الرتبة خمس درجات.

مادة 30

تحدد درجة سلوك المتدرب خلال الدورة بخمسين 50 درجة فإذا افتقد المتدرب أكثر من عشرين درجة يعتبر راسبا في الدورة.

الفصل السابع الضبط والنظام

مادة 31

لا يسمح للمستجدين بالخروج من المعهد بعد التحاقهم بالدورة إلا بعد مضي أربعة أسابيع.

مادة 32

يتبع التسلسل الإداري في مقابلة المسؤولين داخل المعهد من أدنى المستويات في الفصيل إلى أعلاها.

مادة 33

يجرى تفتيش أسبوعي يوم الخميس من كل أسبوع على النظافة الشخصية والقيافة والأسلحة والتجهيزات والمهمات.

مادة 34

لا تمنح ورقة العيادة إلا من قبل آمر جناح التدريب بالمعهد وإعلام مدير المعهد بذلك.

مادة 35

يجوز لمدير المعهد منح المستجد إجازة اضطرارية خلال الدورة بحيث لا تزيد مدتها عن أسبوع وتكون في حالات الضرورة القصوى كوفاة أحد الوالدين أو الأشقاء أو سبب تأدية شهادة أمام القضاء.

مادة 36

يصرح للدارسين بعد انقضاء الأربعة أسابيع الأولى بالخروج من المعهد خلال العطلات الأسبوعية والرسمية والدينية على أن يعود الجميع مساء نفس العطلة وفي الوقت الذي يحدده مدير المعهد ما لم يقرر خلاف ذلك لأسباب جدية.

ولا يسمح بالمبيت خارج المعهد أو مغادرة المدينة الواقع في نطاقها إلا بتصريح مكتوب من إدارة المعهد.

مادة 37

تقضى الراحة المرضية داخل المعهد وبمكان محدد بالمستوصف كلما أمكن ذلك.

مادة 38

إذا تقرر حفظ الدارس بالمستشفى للعلاج تقوم إدارة المعهد بإبلاغ ولي أمره أو أحد أقاربه كما تبلغ جهة تجنيده وكذلك الإدارة العامة للتدريب.

على ضابط المستوصف زيارته بالمستشفى وتقديم تقرير عن حالته الصحية.

يلتزم الدارس بالامتناع عن أي تصرف يعرضه للمساءلة القانونية أثناء حفظه بالمستشفى.

على الدارس عند مغادرته للمستشفى إبلاغ إدارة المعهد بذلك.

مادة 39

يسمح بزيارة المستجدين داخل المعهد خلال فترة الأربعة أسابيع الأولى على النحو الآتي:

  1. يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة 16:00 إلى الساعة 18:00.
  2. يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 11:00 إلى الساعة 18:00.
  3. تكون الزيارة تحت إشراف ضابط الخفر بالمعهد وعريف الخفر وبالمكان المحدد لذلك.
  4. لا يسمح بزيارة النساء من غير المحارم كما لا يسمح بدخول السيارات والمأكولات داخل المعهد.
  5. يحظر على المستجدين اصطحاب الزوار خارج مكان الزيارة أو إلى أي مكان داخل المعهد.

الفصل الثامن في القيافة

مادة 40

تكون قيافة الدارسين على النحو الآتي:

  1. بدلة الشغل ونطاق وحذاء طويل “عارضات” وجورب وقميص وربطة عنق وقبعة دائرية أثناء التدريب وتلقي الدروس النظرية. وبواقع بدلتين للدورات التي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر.
  2. بدلة الشغل مع نطاق الوسط وحذاء خفيف نصف والقبعة خارج أوقات التدريب وأثناء العطلات الأسبوعية.
  3. الملابس الرياضية المقررة صيفا وشتاء.
  4. تصرف للمستجدين قبل تخرجهم بوقت كاف مهماتهم العسكرية الرسمية المقررة.
  5. يحظر ارتداء الملابس المدنية داخل المعهد باستثناء الطباخين والممرضين.

الفصل التاسع أحكام عامة

مادة 41

تكون الواجبات والاختصاصات طبقا للقرار رقم 126 لسنة 73 بشأن إنشاء معهد تدريب الشرطة بنغازي.

مادة 42

يصدر بتحديد التوقيت اليومي خلال الأيام العادية والعطلات وشهر رمضان تعليمات من مدير الإدارة العامة للتدريب.

مادة 43

يمنح عدد من مستجدي كل دورة تعقد بالمعهد رتبا وقتية تمكنهم من الإشراف على زملائهم وذلك بأمر من مدير المعهد على النحو الآتي:

  • أ. رتبة رئيس عرفاء لكل دورة.
  • ب. رتبة عريف لكل فصيل.
  • ج. رتبة نائب عريف لكل حضيرة في الفصيل.

ويراعى في اختيار هذه الرتب النواحي الأخلاقية والانضباطية والعملية والمستوى الدراسي.

مادة 44

يمنح الثلاثة الأوائل في الامتحان النهائي المقرر لجميع الدورات جوائز تقديرية تكون حافزا لهم ولغيرهم على زيادة الانضباط والتحصيل.

مادة 45

ينظم بكل معهد حفل بمناسبة التخرج لكل دفعة من الطلبة المستجدين كما يسري هذا على الدورات التي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر ويدعى للحفل مسئولون من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 46

ينظم بالمعهد مهرجان سنوي خلال شهر الفاتح يتضمن النواحي التدريبية والثقافية والرياضية توزع فيه الجوائز على الفائزين.

مادة 47

تأكيدا للاعتماد على النفس وتمرسا للثقة في النفوس يكلف الطلبة المستجدون بأعمال الحراسة والدوريات الليلية وسجلات البلاغات وغير ذلك من المهام.

مادة 48

تنظم بتعليمات من مدير المعهد أعمال المطعم والمستوصف والحلاق والحانوت ونظام الغسيل وغيرها مما يسهل سير العمل بالمعهد وبما لا يتعارض وما جاء بهذه اللائحة.

مادة 49

تعتمد الجداول المرفقة كقياس للتغذية والملابس والمهمات المقررة لكل دارس بالمعهد على أن يغرم بقيمة ما يفقد أو يستهلك بطريقة الإهمال أو التقصير وفقا للنظم المعمول بها في الشرطة.

مادة 50

على الجهات المختصة تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 9 ربيع الأول 1405 و.ر
  • الموافق 6/ 8/ 1424 م