قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يوليو 2022
- رقم التشريع: 621
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13665 المؤرخ في 2022/06/02 م.
قرر
مادة 1
ينشأ جهاز يسمى جهاز تأمين الإمدادات البرية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يتولى رئاسة الجهاز ضابط بهيئة الشرطة لا تقل رتبته عن عميد، ويصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يكون لرئيس الجهاز معاون أو أكثر يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.
مادة 4
يكون المقر الرئيسي للجهاز “مدينة طرابلس”، ويجوز له إنشاء فروع بالمدن أو المناطق الأخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.
مادة 5
يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام التالية:
- تأمين وحماية الإمدادات البرية المدنية المتحركة على الطرق الرئيسية داخل مناطق ليبيا وخارج مخططات المدن الكبرى.
- التنسيق ودعم مديريات الأمن الواقعة بمسارات طرق الإمدادات في تأمين طرق الإمدادات البرية.
- التعاون والتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة بمهام الجهاز.
- القيام بأعمال التنسيق مع المنظمات والهيئات المجتمعية والإعلامية المحلية بما يخدم أغراضه.
- أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
يحدد بقرار من رئاسة مجلس الوزراء أنواع الأسلحة والمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة للجهاز.
مادة 7
يتولى رئيس الجهاز إعداد المقترحات والمخططات التنفيذية للعمل بالجهاز، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة لعمل الجهاز وإحالتها إلى الجهة المختصة لاعتمادها.
- تحديد القوى العمومية بالجهاز، وأماكن الفروع بمختلف مناطق ليبيا.
- إعداد قوائم الاحتياجات من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات وكافة التجهيزات المطلوبة لتنفيذ المهام والواجبات المكلف بها الجهاز.
- الإشراف اليومي على سير العمل بالجهاز.
- الإشراف على تنفيذ الخطط اللازمة لقيام الجهاز بالمهام الموكلة إليه.
- الإشراف المباشر على أعضاء الجهاز ومتابعتهم.
- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بشغل الوظيفة لأعضاء الجهاز، وفقا للتشريعات النافذة.
- تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير، وأمام القضاء
- اقتراح مشروع ميزانية الجهاز وإعداد التقديرات بشأنها، وإعداد الحساب الختامي.
- أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 8
اختصاصات معاونو رئيس الجهاز:
- ما يكلفهم به رئيس الجهاز من مهام.
- أية اختصاصات، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 9
يتولى أقدم معاون رئيس الجهاز تسيير أعمال الجهاز حال تعذر قیام رئیسه بمهامه ,
مادة 10
يمنح أعضاء الجهاز صفة مأمور الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجباتهم.
مادة 11
يكون لمنتسبي الجهاز قيافة أمنية خاصة تتناسب مع المهام المكلفين بها، وكذلك نوع ولون الآليات التابعة للجهاز، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الجهاز.
مادة 12
يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة 13
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة مصروفات الجهاز وحسابه والعقود التي يكون طرفا فيها، وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية.
مادة 14
يكون للجهاز هيكل تنظيمي يتكون من إدارات ومكاتب تتولى تنفيذ اختصاصاته ويصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء.
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء