Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 2006 م بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والاتصالات والنقل

29 مارس 2006

قرار رقم 62 لسنة 2006 م بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والاتصالات والنقل

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1370 و بر، بشأن المواتير.
  • وعلى القانون رقم 46 لسنة 1975 مسيحي، بشأن الطرق العامة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1991 مسيحي، بشأن الأرصاد الجوية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1991 مسيحي، بإنشاء غرف الملاحة البحرية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية بتنظيم تقديم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها ولائحته التنفيذية..
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بشأن تنظيم الخدمة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر بشأن الطيران المدني.: 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات و المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1372 و.ر بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات والنقل.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابه رقم 154 بتاريخ 20 / 3 /374 ور.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و بر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الثالث لسنة 1374 و.رو في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1374 و.ر.

قررت 

مادة 1

تمارس اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والاتصالات والنقل مسؤولية تنفيذ السياسات والخطط، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية، في مجالات المواصلات والنقل وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة.

مادة 2

يتولى عضو اللجنة الشعبية لقطاع المواصلات والاتصالات والنقل بالمؤتمر الشعبي الأساسي مباشرة المهام التالية:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجالات المواصلات والنقل.
  2. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية وقرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجاله.
  3. إعداد الدراسات والإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي
  4. متابعة مشروعات الطرق والجسور في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي، وإعداد التقارير عن سير التنفيذ.
  5. متابعة خدمات النقل العام للركاب في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  6. تلقي طلبات منح الإذن بمزاولة النشاط الأهلي في مجال خدمات القطاع، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية لقطاع المواصلات والاتصالات والنقل بالشعبية، مشفوعة بالرأي.
  7. المحافظة على مباني وتجهيزات المرافق التابعة للقطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.

مادة 3

تختص اللجنة الشعبية لقطاع المواصلات والاتصالات والنقل بالشعبية بالمهام التالية:

  1. متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات المواصلات والنقل.
  2. اقتراح الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  3. الإشراف – في نطاق الشعبية – على مشروعات الطرق الواقعة خارج المخططات المعتمدة ومشروعات الجسور والورش والمستودعات.
  4. التفتيش على استعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع في نطاق الشعبية.
  5. الإشراف والمتابعة لمكاتب الأرصاد الجوية في نطاق الشعبية.
  6. تنفيذ أحكام التشريعات النافذة بشأن الطرق العامة وإصدار الموافقات اللازمة للبناء قرب مساراتها.
  7. إعداد تقارير المتابعة الدورية موضحا بها مدى تقدم العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.
  8. دراسة الاحتياجات من العناصر الفنية والبشرية اللازمة لأعمال الصيانة في مجال اختصاص القطاع والعمل على توفيرها.
  9. متابعة أنشطة القطاع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها على مستوى الشعبية
  10. متابعة مستوى مباني وتجهيزات المؤسسات التابعة للقطاع، وإجراء الصيانة الدورية لها.
  11. البت في طلبات الاستقالة أو الإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة، وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين بالقطاع والجهات التابعة له بالشعبية وذلك طبقا للتشريعات النافذة.
  12. اقتراح خطط ومشروعات التحول الخاصة بالقطاع داخل نطاق الشعبية، وميزانياتها السنوية، وعرضها على اللجنة الشعبية العامة للقطاع
  13. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالصرف من مخصصات القطاع بالشعبية في مجال التحول و التسيير ضمن ميزانيتي اللجنة الشعبية العامة للقطاع وفق النظم والقواعد المحددة بالتشريعات النافذة.
  14. إعداد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  15. الإذن بالتحقيق مع أي من أعضاء القطاع بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق الشعبية، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  16. إعداد البيانات الإحصائية الخاصة بنشاط القطاع وتدقيقها وتحليلها.
  17. النظر في طلبات منح الإذن بمزاولة نشاط خدمات المواصلات والنقل المحالة من عضو المواصلات والاتصالات والنقل بالمؤتمر الشعبي الأساسي، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها وفقا لما تنص عليه التشريعات الصادرة في هذا المجال.2
  1. اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم ومستوى أدائهم، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من جهات الاختصاص.

مادة 5

تختص اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والاتصالات والنقل بما يلي:

  1. متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات المواصلات والاتصالات والنقل.
  2. تنفيذ التشريعات الصادرة للقطاع والعمل على تطويرها بما يكفل اتساقها مع السياسات التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  4. اقتراح مشروعات وخطط التحول في مجال المواصلات والاتصالات والنقل وميزانيتها السنوية.
  5. التعاقد على تنفيذ المشروعات المدرجة بخطط التحول وفقا للضوابط التي تحددها التشريعات النافذة
  6. اقتراح مشاريع القوانين التي تراها لازمة لتنظيم أو تطوير الأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصها.
  7. الإشراف والمتابعة والرقابة على شئون الموانئ والمنائر، وأحواض بناء السفن.
  8. الإشراف على شؤون الطيران المدني والمطارات والأرصاد الجوي و النقل البحري والجوي والبري ومتابعتها.
  9.  القيام بالدراسات الخاصة بالنقل البحري والبري والجوي والأرصاد الجوية.
  10.  وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات المواصلات والاتصالات والنقل للتشريعات النافذة.
  11. القيام بالدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية واقتراح التصميمات الهندسية المتعلقة بشبكات الطرق العامة والجسور والمشاركة في إعداد المواصفات القياسية الها وتقديم المشورة الفنية لجهات التنفيذ في هذا المجال.
  12. اقتراح الضوابط المتعلقة باستعمال المركبات المملوكة للمجتمع بما يكفل حسن استعمالها وإطالة أعمارها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها.
  13. دراسة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات والاتحادات العربية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  14. دراسة طرق رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين وإعداد الخطط التدريبية لسد احتياجات القطاع من العناصر البشرية في مختلف المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  15. الإنت بالتحقيق مع أي من أمناء وأعضاء القطاع، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  16. إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وذلك وفقا لميزانية القطاع وملاكه المعتمد بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
  17. متابعة أعمال اللجان الشعبية للقطاع بالمؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة العامة التي تتبعه، والإشراف عليها الضمان حسن سير عملها وفقا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 6

تعتبر اللجنة الشعبية العامة للقطاع وحدة إدارية واحدة لأغراض الشؤون الوظيفية والتعاقد و تنفيذ الميزانيات.

مادة 7

يكون للجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل جهاز إداري يرأسه كاتم عام يمارس المهام المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة، ويعمل تحت الإشراف المباشر لأمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل.

مادة 8

تتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل الجهات التالية:

  1. مصلحة الطرق والجسور.
  2. مصلحة الطيران المدني.
  3. المركز الوطني للأرصاد الجوية.
  4. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.

مادة 9

تخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والاتصالات والنقل الجهات التالية:

  1. شركة الخطوط الجوية العربية الليبية.
  2. الشركة الاشتراكية للموانئ.
  3. الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  4. الشركة العامة للنقل السريع.
  5. الشركة العامة للطرق والجسور.
  6. شركة افريقيا للهندسة والمشروعات.
  7. غرفة الملاحة البحرية.
  8. الشركة العالمية للملاحة.
  9. شركة الإنشاءات البحرية.
  10. دار الصناعة والصيانة البحرية.

مادة 10

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والاتصالات والنقل من الإدارات والمكاتب التالية:

  1. إدارة التخطيط.
  2. إدارة النقل البحري والقوانين
  3. إدارة النقل البري
  4. إدارة المشروعات.
  5. إدارة الشئون الإدارية والمالية.
  6. مكتب شؤون اللجنة.
  7. مكتب الشؤون القانونية.
  8. مكتب المراجعة الداخلية.
  9. مكتب التعاون الفني.
  10. مكتب المتابعة.

مادة 11

تختص إدارة التخطيط بما يلي:

  1. اقتراح خطط التحول في ضوء احتياجات القطاع وفقا لما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية وتقدير حجم الإنفاق عليها وإعداد الدراسات المتعلقة بذلك.
  2. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية التحول للقطاع والجهات التابعة له ومتابعة تنفيذها.
  3. إعداد الدراسات الفنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح وسائل التنفيذ.
  4. دراسة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ الخطط والبرامج واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
  5. المشاركة في إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير التصاميم وفق أحدث السوق العالمية بما يلائم البيئة المحلية
  6. المشاركة في إعداد الدراسات والبحوث التي تسهم في الرفع من مستوى وجودة الخدمات التي يقدمها القطاع وخفض تكلفتها.

مادة 12

تختص إدارة النقل البحري والموانئ بما يلي:

  1. إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير نشاط النقل البحري والموانئ ومتابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة به.
  2. الإشراف والمتابعة والرقابة على شؤون الموانئ والمنائر فيما يتعلق بالمسائل السيادية و اقتراح إنشاء وصيانة الموانئ والأرصفة البحرية.
  3. وضع قواعد إصدار تراخيص عمل الوحدات البحرية العائمة وكذلك قواعد إرشاد السفن بالموانئ والإعلانات البحرية.
  4. تحديد ضوابط منح شهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين،وتحديد شروط المهن البحرية اللازمة لإصدار الجوازات البحرية.
  5. متابعة وإعداد الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالنقل البحري والموانئ.
  6. متابعة نشاط الشركات العاملة في مجال النقل البحري والموانئ والصيانة البحرية وتقديم تقارير دورية عنها.
  7. اقتراح تحديد الرسوم مقابل الخدمات التي يقدمها القطاع في مجال اختصاصه وجباية الرسوم والعوائد السيادية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
  8. وضع القواعد المتعلقة بالتفتيش البحري ومتابعة تنفيذها.
  9. التنسيق مع الجهات المعنية بخدمات البحث والإنقاذ ومكافحة التلوث البحري والتحقيق في الحوادث البحرية وإعداد التقارير المتعلقة بذلك.
  10. اقتراح ميزانية التحول لمشروعات النقل البحري والموانئ ومتابعة تنفيذها.

مادة 13

 تختص إدارة النقل البري بما يلي:

  1.  المشاركة في اقتراح الخطط وإعداد الدراسات المتعلقة بوسائل النقل البري المختلفة والآلات والورش.
  2. اقتراح المعايير الفنية ووسائل النقل البري من حيث الحمولة والتجهيزات والسلامة بما يتناسب مع طبيعة الأغراض المستخدمة فيها
  3. متابعة نشاط شركات ووسائل نقل الركاب والبضائع وأنشطة وتشاركيات النقل واقتراح التشريعات المنظمة لها وكذلك اقتراح أسس تعريفة النقل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بتسهيل وتأمين سلامة النقل البري.
  5. دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بنشاط النقل البري واقتراح الانضمام إليها والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات العربية والدولية وعرض قراراتها وتوصياتها للاعتماد ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. اقتراح الضوابط والنماذج المتعلقة بمنح الأذونات والتراخيص الخاصة بمزاولة جميع أنشطة النقل البري ومسك سجلات قيدها وضبط شؤونها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. تنظیم استعمال السيارات المملوكة للدولة ومتابعتها وتنظيم تزويدها بالوقود وقطع الغيار والإشراف على تخزينها وصيانتها طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 14

تختص إدارة المشروعات بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد خطط إنشاء وتطوير المشروعات والمرافق التابعة للقطاع.
  2. إعداد المقايسات والمواصفات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات المدرجة بخطة التحول في مجالات القطاع.
  3. متابعة تنفيذ عقود الإنشاء والتطوير التي تختص اللجنة الشعبية العامة للقطاع بإبرامها.
  4. إعداد تقارير المتابعة الفنية والمالية حول سير العمل بالمشروعات التابعة للقطاع.

مادة 15

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:

  1. تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشؤون العاملين ومباشرة كافة شؤونهم الوظيفية من تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وإجازات وتأديب وغيرها من الأمور الوظيفية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الخصوص.
  2. القيام بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكتبات حفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  3. إعداد مشروع الميزانية التسييرية للجهاز الإداري وضبط الرقابة على أوجه صرفها ومباشرة كافة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة.
  4. توفير احتياجات الجهاز الإداري وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة.
  5. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي الوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري أو الخاضعة لإشرافه.
  6. تعميم التشريعات والتعليمات والمناشير ذات العلاقة على جميع التقسيمات التنظيمية بالجهاز الإداري وغيرها من الجهات التابعة للجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل.
  7. تولى أمانة سر لجنة شؤون العاملين ومجلس التأديب بالجهاز الإداري وإعداد مجاني جلساتها وترتيبها وحفظها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها و إبلاغها إلى جهات الاختصاص 
  8. تحصيل إيرادات الجهاز الإداري وديونه لدى الغير وإعداد مرتبات واستحقاقات العاملين به والقيام بأعمال التخليص الجمركي للمعدات والآلات والأدوات التي يستوردها الجهاز لأداء أعماله.
  9. القيام بأعمال الترجمة، وأعمال العلاقات العامة الخاصة بالجهاز الإداري بما يساعده على تنفيذ مهامه.
  10. إجراء الجرد السنوي.
  11. القيام بمهام التنسيق العسكري للعاملين بالقطاع.

مادة 16

يختص مكتب التعاون الفني بما يلي: –

  1. متابعة اتفاقيات التعاون في مجال المواصلات والنقل مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية بالتنسيق مع الإدارات المختصة بقطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. الإعداد لاجتماعات اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذ المحاضر والاتفاقيات والبروتوكولات الصادرة عنها.
  3. تنظيم الاتصالات مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. تنظيم المساهمة والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
  5. إعداد التقارير عن اللجان العليا وتنسيق مواعيد اجتماعاتها.
  6. اتخاذ الإجراءات الخاصة بضيوف القطاع فيما يتعلق باستقبالهم وإقامتهم وتنقلاتهم وتنظيم مقابلاتهم، وتوثيق ما يترتب على لقاءاتهم بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.

مادة 17

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين ذات العلاقة بالقطاع.
  2. مراجعة مشروعات العقود التي يختص القطاع بابرامها والاتفاقيات التي يكون طرفا فيها.
  3. متابعة القضايا التي ترفع من قبل القطاع أو عليه بالتنسيق مع إدارة القضايا والجهات ذات العلاقة.
  4. إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها وترقيمها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
  5. إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالقطاع.
  6. صياغة المذكرات التي يرى الأمين عرضها على اللجنة الشعبية العامة.
  7. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه.

مادة 18 

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين ذات العلاقة بالقطاع.
  2. القيام بمهام أمانة سر اللجنة.
  3. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم اللجنة أو أمينها وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها.
  4. إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها وتدوين قراراته وتبليغها.
  5. الإعداد للاجتماعات التي تعقدها اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل
  6. تنظيم مقابلات الأمين و اتصالاته.

مادة 19

يختص مكتب المراجعة الداخلية، بما يلي:

  1. تلقى استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لفحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين، واللوائح، ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
  2. فحص الكشوفات الخاصة بالمصروفات.
  3. دراسية العقود المبرمة بين الجهاز الإداري للجنة والموردين وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها.
  4. استكمال ومراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين مع الجهاز الإداري للجنة.
  5. فتح ملف خاص لكل عقد، وعمل ملخص لأهم الشروط المالية الواردة به مع حفظ العقود في خزائن خاصة.
  6. فحص الدفعات المقرر صرفها من أصل كل عقد، والموافقة على صرفها، واستنزال مبالغها من قيمة العقد بعد استكمال الخطوات المتطلبة قانونا بخصوص المراقبة المسبقة قبل الصرف.
  7. التحقق من عدم وجود تنازلات للمصارف أو موانع قانونية أخرى قبل صرف مستحقات للمتعهدين، والمقاولين.
  8. التأكد من إعداد استمارات أذون الدفع المصرفي، وأن القيد لحساب المستفيد قد تم إدراجه في حسابه بالمصرف.
  9. الإشراف على مسك سجلات مفصلة عن مخصصات الميزانية الإدارية ومشروعات التحول.
  10.  التأكد من قيد كل ما يصرف على مشروعات التحول أولا بأول من واقع بیانات مشابه الحسابات والتعديلات التي قد تطرأ على المخصصات المعتمدة لكل مشروع.
  11. التحقق من أن الإنفاق من ميزانية التحول يتمشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بإدارة حساب التحول، ومتابعة ما قد يقع من مخالفة مالية أو خروج على تلك النظم والقواعد.
  12. إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن والمشاركة في إعداد الجرد السنوي.

مادة 20

يختص مكتب المتابعة بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية ذات العلاقة بعمل القطاع وإعداد التقارير اللازمة في الخصوص.
  2. إعداد وتجميع وتبويب وتحليل البيانات والإحصاءات والمعلومات المتعلقة بمجال عمل القطاع بالتعاون مع الجهات المختصة.
  3. إعداد التقارير المتابعة الدورية عن سير المشروعات التابعة للقطاع وتقييمها وإعداد ما يلزم بشأنها.
  4. متابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لأنشطة القطاع.
  5. متابعة نشاط الشركات العاملة في مجال عمل القطاع.
  6. متابعة أداء الوحدات الإدارية والأجهزة التابعة للقطاع وتقديم تقارير دورية عنها.

مادة 21

تنقل للجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والاتصالات والنقل كافة الحقوق والالتزامات والعقود المبرمة في مجال اختصاصها من قبل اللجان الشعبية للشعبيات سواء كانت تحت التنفيذ أو لم يبدأ في تنفيذها وقت صدور هذا القرار.

وللجنة الشعبية العامة للقطاع اتخاذ ما يلزم من إجراءات التنفيذ لما نقل إليها وفي برتر والیبال للفقرة السابقة بالتنسيق في ذلك مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية اللة للمالية.

مادة 22

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 23 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1372 و مر بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات والنقل وتؤول كافة أصول وموجودات الهيئة للجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل، ويعاد تنسيب العاملين بالهيئة الملغاة إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل وتحل الأخيرة محل الهيئة الملغاة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة 24

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.