قرار رقم 62 لسنة 1961 م بإدراج فرع للشركة الأمريكية.THE DAYTON RUBBER CO
وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
الي وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1965.
وعلى القرار الصادر في 28 فبراير سنة 1957.
وعلى التوصية الخطية رقم 156 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تشمل احكام القرار الصادر بحق الشركة الامريكية THE DAYTON RUBBER CO سائر فروعها حيثما وجدت ومنها الشركة الامريكية AMERICAN LATEX PRODUCTS وعنوانها-.HANTHORNE CALIFORNIA 3341, W.EL SECONDO BLVD, وهي تتعاطى صناعة المطاط ومنتجاته.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/12/15 م.