Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 1961 م بإدراج فرع للشركة الأمريكية.THE DAYTON RUBBER CO

12 نوفمبر 1961

قرار رقم 62 لسنة 1961 م بإدراج فرع للشركة الأمريكية.THE DAYTON RUBBER CO

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • الي وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1965.
  • وعلى القرار الصادر في 28 فبراير سنة 1957.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 156 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1 

تشمل احكام القرار الصادر بحق الشركة الامريكية THE DAYTON RUBBER CO سائر فروعها حيثما وجدت ومنها الشركة الامريكية AMERICAN LATEX PRODUCTS وعنوانها-.HANTHORNE CALIFORNIA 3341, W.EL SECONDO BLVD, وهي تتعاطى صناعة المطاط ومنتجاته.

المادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/12/15 م.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961
  • الموافق 3 جمادی الثانی 1381ه.
  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية