Skip to main content

قرار رقم 616 لسنة 2013 م بشأن تنظيم عمل اللجان المشرفة على علاج الجرحى بالخارج

21 أكتوبر 2013

قرار رقم 616 لسنة 2013 م بشأن تنظيم عمل اللجان المشرفة على علاج الجرحى بالخارج

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2012 ميلادي بتعديل قراره رقم 35 لسنة 2012 ميلادي باعتماد ضوابط صحية وعلاجية.
  • وعلى ما عرضه السيد وزير الصحة بموجب كتابه رقم 29906 بتاريخ/ 24 سبتمبر 2013/ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 87 بتاريخ 06/ أكتوبر 2013/ ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والثلاثين لسنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1

يكون تنظيم عمل اللجان المشرفة على علاج الجرحى بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تتولى موضوع علاج الجرحى لجان تكون على النحو التالي:

أولا: اللجان المشرفة الرئيسية:

ويُقصد بها اللجان التي لديها مكاتب مقيمة أو دائمة بالخارج لإدارة ملف الجرحى في دول العلاج، ويشترط في المترشح لرئاسة هذه اللجان الآتي:

  1. أن يكون موظفاً تابعاً لوزارة الصحة ويتم ترشيحه من وزير الصحة بناء على أسباب موضوعية.
  2. أن لا تقل درجته الوظيفية على الدرجة التاسعة.
  3. أن تكون متحصلاً على موافقة الجهة التابع لها.
  4. أن يحمل مؤهلاً في أحد التخصصات الطبية أو الإدارية.
  5. التمتع بكافة الشروط العامة باللوائح والقوانين المنظمة لهذا العمل.

ويكون شرط الترشح لعضوية اللجان فيما عدا رئيس اللجنة وفقاً للبندين 3،5.

ثانيا: اللجان المشرفة الفرعية:

ويقصد بها اللجان التابعة لمكاتب الجرحى الموفدة في مهام رفقة الجرحى التابعين لمكاتب الجرحى بالمناطق.

ويشترط لرئاسة وعضوية هذه اللجان ما يلي:

  1. أن تكون التزكية والترشيح من مكتب الجرحى بالمنطقة أو المجلس المحلي الواقع في نطاقه مكتب الجرحى بالمنطقة.
  2. أن يكون متحصلاً على موافقة جهة العمل التابع لها.
  3. أي شروط أخرى تقررها القوانين واللوائح المنظمة لهذا العمل.

مادة 3

يجب أن لا يزيد عدد أعضاء اللجان الرئيسية بالخارج عن ثلاثة أعضاء، وأن لا يزيد عدد أعضاء اللجان الفرعية الموفدة من مكاتب الجرحى عن ثلاثة أعضاء لكل خمسين جريحاً، ويكون في عضويتها طبيب واحد على الأقل، على أن يكون السقف الأعلى لعدد الأعضاء ستة أعضاء لكل مكتب إذا زاد عدد الموفدين عن خمسين جريحاً.

مادة 4

يكون إيفاد مرافقي الجرحى وفقا لما يلي:

أ – مرافقين اثنين للطفل دون السادسة عشرة والعجزة من النساء شرط أن يكون محرماً لها.

ب – مرافقاً واحداً للحالات الآتية:

  1. الطفل بين السادسة عشرة والثامنة عشرة.
  2. المرأة شرط أن يكون محرماً لها.
  3. الحالة الحرجة التي تتطلب عناية خاصة.
  4. فئة الاحتياجات الخاصة الذين تتطلب حالاتهم رعاية مستمرة.

مادة 5

تكون مدة الصرف على الجرحى أسبوعاً واحداً بعد انتهاء فترة العلاج المحددة من الطبيب المختص بمتابعة الحالة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز المدة المذكورة.

مادة 6

تكون المعاملة المالية للجرحى واللجان حسب الكشوفات المرفقة.

مادة 7

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 16/ ذي الحجة/ 1434 هجرية
  • الموافق: 21/ أكتوبر/ 2013 ميلادية

جدول المعاملة المالية للجرحى واللجان المشرفة عليهم بالخارج

البندالمنحة باليوروالسكن والإعاشة والنقلمصروفات عموميةملاحظات
مشرفون باللجان الرئيسيةحسب قرار هيئة الجرحى سابقا رقم434لسنة 2012 ميلادية2500€ فيما عدا المنطقة الأولى جدول المناطق للدول تكون 1500€ أو توفير فنادق 3 نجوم شاملة جميع الوجبات والخدمات الأساسية1000€لرئيس اللجنة و700€ للأعضاءللجان المشرفة الرئيسية الاستعانة بخبرات محلية بدول العلاج على أن تكون فقط حسب حجم العمل وأن لا تتجاوز مرتباتهم %50 من منح الممنوحة للجان الرئيسية
مشرفون باللجان الفرعية التابعة لمكتب الجرحىحسب قرار هيئة الجرحى سابقا رقم434لسنة 2012 ميلادية2500 فيما عدا المنطقة الأولى جدول المناطق للدول تكون 1500€ أو توفير فنادق 3 نجوم شاملة جميع الوجبات والخدمات الأساسية500€لرئيس اللجنة
الجرحىحسب قرار هيئة الجرحى سابقا رقم434لسنة 2012 ميلادي2500 فيما عدا المنطقة الأولى جدول المناطق للدول تكون 1500€ أو توفير فنادق 3 نجوم شاملة جميع الوجبات والخدمات الأساسية

ملاحظة: يعد بدل السكن والإعاشة نقدا حسب الإجراءات القانونية المتبعة، أو يتم توفير الخدمة عن طريق لجان الإشراف بالخارج، بحيث لا تتجاوز القيمة السقف المحدد بالجدول.