Skip to main content

قرار رقم 612 لسنة 2024 م بشأن عطلة عيد الاستقلال للعام 2024 م

22 ديسمبر 2024

قرار رقم 612 لسنة 2024 م بشأن عطلة عيد الاستقلال للعام 2024 م

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة ت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.

قرر 

مادة 1 

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية، تكون عطلة عيد الاستقلال في المؤسسات والهيئات العامة كافة للعام 2024 م يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/24 م، على أن يراعى في ذلك العمل بالمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها خلال العطلة في الحصول علي مقابل عمل هذا اليوم طبقا لإحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء