قرار رقم 612 لسنة 2024 م بشأن عطلة عيد الاستقلال للعام 2024 م
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية، تكون عطلة عيد الاستقلال في المؤسسات والهيئات العامة كافة للعام 2024 م يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/24 م، على أن يراعى في ذلك العمل بالمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها خلال العطلة في الحصول علي مقابل عمل هذا اليوم طبقا لإحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.