أدوات الوصول
قرار رقم 611 لسنة 2021 م بإعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يعتمد محضر الترسية لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية ويؤذن للجهاز بالتعاقد مع شركة جواهر,CEVAHIR لتنفيذ مشروع إمداد عدد 6 مدن بالمياه يفرن _ الرياينة الزنتان الرجبان جادو الرحيبات، بقيمة قدرها 236,867,898 مائتان وستة وثلاثون مليونا وثمانمائة وسبعة وستون ألفا وثمانمائة وثمانية وتسعون دينارا، ومبلغ يعادل 165,947,441 مائة وخمسة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وواحد وأربعون دولار أمريكي، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء